1404/03/04
بسم الله الرحمن الرحیم
مفهوم نداشتن لقب – تحليل مفهوم داشتن عدد/ مفهوم لقب – مفهوم عدد/مفاهيم
موضوع: مفاهيم/ مفهوم لقب – مفهوم عدد/ مفهوم نداشتن لقب – تحليل مفهوم داشتن عدد
آمدی استدلالاتی برای عدم افاده مفهوم توسط لقب ذکر کرده و سپس آنها را نقد کرده است. وی در بيان اين استدلالات میگويد: «الحجّة الأُولى: لو كان مفهوم اللقب حجّة لبطل القياس وذلك ممتنع.
وبيان لزوم ذلك أنّ القياس لابدّ فيه من أصل، وحكم الأصل إمّا أن يكون منصوصاً أو مجمعاً عليه. فلو كان النصّ على الحكم في الأصل أو الإجماع عليه يدلّ على نفي الحكم عن الفرع، فالحكم في الفرع إن ثبت بالنصّ أو الإجماع، فلا قياس وإن ثبت بالقياس على الأصل، فهو ممتنع، لما فيه من مخالفة النصّ أو الإجماع الدالّ على نفي الحكم في الفر..
الحجّة الثانية: أنّه لو كان مفهوم اللقب حجّة ودليلاً، لكان القائل إذا قال: «عيسى(ع) رسول الله» فكأنّه قال: «محمّد(ص) ليس برسول الله» وكذلك إذا قال: «زيد موجود» فكأنّه قال: «الإله ليس بموجود»، وهو كفر صراح ولم يقل بذلك قائل...
الحجّة الثالثة: أنّهم قالوا: إذا قال القائل: «زيد يأكل» لا يفهم منه أن عمراً لا يأكل...
الحجّة الرابعة: أنّه لو كان مفهوم اللقب دليلاً لما حسن من الإنسان أن يخبر أنّ زيداً يأكل إلا بعد علمه أنّ غيره لم يأكل، وإلا كان مخبراً بما يعلم أنّه كاذب فيه أو بما لا يأمن فيه من الكذب. وحيث استحسن العقلاء ذلك مع عدم علمه بذلك، دلّ على عدم دلالته على نفي الأكل عن غير زيد.»[1]
اما با توجه به آنچه که گذشت، معلوم میشود که برای اثبات عدم افاده مفهوم توسط لقب، نيازی به اين استدلالات که بعضاً محل نقاش واقع شدهاند نيست، هرچند برخی از آنها مؤيّد اين است که لقب افاده مفهوم نمیکند.
مفهوم عدد
در خصوص اين که عدد افاده مفهوم میکند يا خير ـ به اين معنا که دلالت کند که حکم در عدد کمتر يا بيشتر منتفی است ـ ادعای شهرت و بلکه اجماع در نزد اصحاب بر عدم آن شده است.[2]
اما آمدی در مسأله قائل به تفصيل شده و میگويد: «إنّ الحكم إذا قيّد بعدد مخصوص، فمنه ما يدلّ على ثبوت ذلك الحكم فيما زاد على ذلك العدد بطريق الأولى؛ وذلك كما لو حرّم الله جلد الزاني مائة وقال: «إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثاً»، فإنّه يدلّ على تحريم ما زاد على المائة وإنّ ما زاد على القلّتين لا يحمل خبثاً بطريق الأولى، ولأنّ ما زاد على المائة وعلى القلّتين، ففيه المائة والقلّتان وزيادة.
وهل يدلّ ذلك على أنّ الحكم فيما دون المائة ودون القلّتين على خلاف الحكم في المائة والقلّتين؟ هذا موضع الخلاف.
ومنه ما لا يدلّ على ثبوت الحكم فيما زاد على العدد المخصوص بطريق الأولى، وذلك كما إذا أوجب جلد الزاني مائة أو أباحه، فإنّه لا يدلّ على الوجوب والإباحة فيما زاد على ذلك بطريق الأولى، بل هو مسكوت عنه ومختلف في دلالته على نفي الوجوب والإباحة فيما زاد، ومتّفق على أنّ حكم ما نقص كحكم المائة، لدخوله تحتها، لكن لا يمنع من الاقتصار عليه.
والمختار فيما كان مسكوتاً عنه ولم يكن الحكم فيه ثابتاً بطريق الأولى من هذه الصور أنّ تخصيص الحكم بالعدد لا يدلّ على انتفاء الحكم فيه.»[3]
اما مرحوم شيخ به درستی در اشکال بر اين تفصيل میفرمايد: آنچه که محل نزاع است، از باب مفهوم مخالفت است نه مفهوم موافقت، به اين معنا که انتفاء عدد سبب انتفاء حکم گردد، نه اين که از ذکر عدد به طريق اولی بتوان ثبوت حکم را در صورت کم شدن يا زياد شدن عدد استنباط نمود.[4]
ايشان در ادامه تفصيل ديگری نيز در مسأله ذکر کردهاند و آن اين که اگر عدد در جواب به حکمی که مقيّد به عدد است بيان شود ـ مثل اين که در جواب کسی که سؤال میکند: «هل أُجلد الزاني ثمانين» گفته شود: «نعم» ـ در آين صورت افاده مفهوم نمیکند، چون فائدهای غير از افاده مفهوم در آن وجود خواهد داشت، و اگر در پاسخ از سؤال مطلق بيان شود، برای اين که ذکر آن خالی از فائده نباشد، بايد افاده مفهوم کند.
سپس در اشکال بر آن میفرمايد: اين بيان سبب تفصيل در مسأله نيست، بلکه اثبات مفهوم برای عدد در صورت انحصار فائده آن در افاده مفهوم است.[5]
حق نيز در اين مطلب با مرحوم شيخ است.