« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید علی موسوی اردبیلی

1404/02/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 اقوال فقهاء درمراتب حق حضانت/ احکام حضانت/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام حضانت/ اقوال فقهاء در مراتب حق حضانت

 

کلمات شيخ طوسی در خصوص مراتب حضانت را جلسه قبل مطرح کرديم.

اما ابن جنيد در اين خصوص میگويد: «قرابة الأُمّ أحقّ‌ بالأُنثى من قرابة الأب، لحكم النبي(ص) بابنة حمزة لخالتها دون أمير المؤمنين(ع) وجعفر وقد طالبا بها.»[1]

شيخ مفيد نيز در اين خصوص فرموده است: «إن مات الأب قامت أُمّه مقامه في كفالة الولد. فإن لم يكن له أُمّ وكان له أب، قام مقامه في ذلك. فإن لم يكن له أب ولا أُمّ، كانت الأُمّ التي هي الجدّة أحقّ به من البعداء.»[2] و ظاهر اين است که مراد ايشان از جده ـ همان گونه که صاحب جواهر فرموده است ـ مادر بزرگ مادری فرزند است.[3]

ابن حمزه نيز اين چنين گفته است: «إن لم يكن له أحد الأبوين، لم يخلُ حال قرابته من ثلاثة أحوال: إمّا كانت رجالاً بلا نساء، أو نساءً بلا رجال، أو رجالاً ونساءً.

فإن كانت رجالاً فأولاهم به أحقّهم بميراثه، وإن كانت نساءً فكذلك، وإن كانت رجالاً ونساءً فالنساء أولى إذا كانت أقرب من الرجال أو كانت في درجتهم.»[4]

علامه نيز در ارشاد میفرمايد: «لو عدم الأبوان فللأجداد، فإن عدموا فأقرب النسب كالإرث، ولو تعدّدوا أُقرع.»[5]

شهيد ثانی نيز در مسالك فرموده است: «اعلم أنّه لا نصّ‌ في مستحقّ‌ الحضانة على الخصوص سوى الأبوين دون من عداهما من بقيّة الأجداد والجدّات والأقارب، فلذلك اختلف الأصحاب في حكمهم اختلافاً كثيراً، فمنهم من عدّى الحكم [منهما] إلى باقي الأقارب والأرحام على ترتيب الإرث، لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ‌ بَعْضُهُمْ‌ أَوْلىٰ‌ بِبَعْضٍ‌ فِی كِتٰابِ‌ اللّهِ﴾[6] فإنّ الأولويّة تشمل الإرث والحضانة وغيرهما. ولأنّ الولد مضطرّ إلى التربية والحضانة، فلابدّ في الحكمة من نصب قيّم بها، والقريب أولى بها من البعيد.

وعلى هذا فمع فقد الأبوين ينظر في الموجود من الأقارب، ويقدّر لو كان وارثاً ويحكم له بحقّ‌ الحضانة. ثمّ‌ إن اتّحد اختصّ، وإن تعدّد أُقرع بينهم، لما في اشتراكها من الإضرار بالولد.

وهذا القول هو المعتمد.»[7]

اما ابن إدريس با اشکال در ترتيبی که شيخ در خلاف برای حق حضانت برشمرده است، میفرمايد: «هو من تخريجات المخالفين ومعظمه قول الشافعي، وبناؤهم على القول بالعصبة، وذلك عندنا باطل.

ولا حضانة عندنا إلا للأُمّ نفسها وللأب، فأمّا غيرهما فليس لأحد ولاية عليه سوى الجد من قبل الأب خاصّة.»[8]

سيّد عاملی نيز در تأييد مدعای ابن ادريس میفرمايد: «يظهر من المصنّف في الشرائع الميل إلى هذا القول، ولا يخفى وجاهته.

وإنّما قلنا بثبوت الولاية للجدّ من قبل الأب لأنّ‌ له ولاية المال والنكاح، فيكون له ولاية التربية بطريق أولى، وإنّما كانت الأُمّ أولى منه بالنصّ، فمع عدمها وعدم من هو أولى منه، ثبتت له الولاية.

وعلى هذا فلو فقد الأبوان والجدّ، فإن كان للولد مال، استأجر الحاكم عليه من يربّيه من ماله، وإن لم يكن له مال، كان حكم تربيته حكم الإنفاق عليه، فيجب على المؤمنين كفائة.»[9]

کاشف اللثام نيز فرموده است: «أنكر ابن إدريس ثبوت الحضانة لغير الأبوين والجدّ للأب، وهو قويّ، للأصل، وخلوّ النصوص عندنا عن غير الأبوين، وأمّا الجدّ للأب فله الولاية بالأصالة.»[10]

صاحب حدائق نيز مؤيّد همين قول است.[11]

اما علامه در پاسخ به ابن ادريس فرموده است: «هذا القول جهل منه وقلّة تأمّل لفتاوی الأصحاب...

وبالجملة فالحاجة ماسّة إلى تربيته وحضانته، فلو لم يكن القريب أولى بكفالته لزم تضييعه، وولاية الجدّ للأب في المال لا تستلزم أولويّته في الحضانة، فإنّه لو اعتبر ولاية المال كان الأب أحقّ‌ من الأُمّ، والجدّ مع عدم الأب أولى منها، وليس كذلك بالإجماع.»[12]

البته ايشان در قواعد بر خلاف فرمايش خود در مختلف میفرمايد: «لو فقد الأبوان فالجدّ للأب أولى، فإن فقد فالأقارب على مراتب الإرث.»[13]

صاحب جواهر نيز فرموده است: «والذي يقوى في النظر كونها للجدّ من قبل الأب بعد فقد الأبوين، ثمّ للوصيّ المتأخّر موته منهما، ثمّ للأرحام على مراتبهم في الإرث، ثمّ للحاكم، ثمّ للمسلمين كفاية.»[14]

آيت الله خوئی[15] و آيت الله سيستانی[16] نيز به مانند صاحب جواهر قائل به ثبوت حضانت برای جد پدری و سپس وصی پدر يا جد پدری شدهاند، اما در ثبوت حضانت برای اقارب در صورت فقدان جد پدری و وصی، اشکال کردهاند.

اما برای بررسی مسأله بايد ابتدا به اين نکته توجه داشت که بحث در اين مقام، در خصوص اين نيست که کدام يک از اقارب فرزند در صورت فقدان والدين او موظّف به حضانت از وی هستند، چون دليلی برای اين مطلب وجود ندارد و بلکه حتی در خصوص پدر و مادر نيز گذشت که تکليفی برای حضانت فرزند متوجه آنان نيست، بلکه محل نزاع در اين است که کدام يک از اقارب فرزند، برای حضانت وی دارای اولويت هستند، بدين معنا که اگر نزاعی در بين آنان برای حضانت فرزند صورت گرفت، کدام يک در اين امر مقدم است؟ و يا اين که حتی اگر نزاعی نيز وجود نداشت و فقط يکی از اقارب درخواست حضانت فرزند را داشت، آيا حق اين را که مدعی حضانت وی شود را داراست يا خير؟ بدين معنا که آيا بر ديگران و يا بر حاکم شرعی لازم است که فرزند را به او تحويل دهند؟


[16] ـ منهاج الصاحين آيت الله سيستانی، ج3، ص121، مسألة 406.
logo