1403/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
وجه ذکر تعبير ﴿الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ - تفسير ﴿وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾/ احکام ارضاع/احکام اولاد
موضوع: احکام اولاد/ احکام ارضاع/ وجه ذکر تعبير ﴿الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ - تفسير ﴿وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾
آنچه که در خصوص وجه ذکر تعبير ﴿الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ به جای «الوالد» در آيه شريفه میتوان به آن تکيه کرد، همان نکتهای است که از صاحب الميزان گذشت. علاوه بر اين که میتوان اضافه نمود که در شرع، نوعاً ذکر تکليف و حق با يکديگر مقارنت دارند، و چون آيه شريفه در صدد ايجاد تکليفی برای پدر است، در ابتدا حقی را برای وی بيان کرده و مولود را متعلق به وی ذکر میکند تا بر اساس آن، تکليفی که برای پدر تعيين میشود قابل توجيه گردد.
اما احتمال دومی که در کلمات فخر رازی گذشت مبنی بر اين که ذکر ﴿الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ برای اين است که حکم فقط در مواردی که انتساب شرعی وجود دارد، جاری شود، مدعای صحيحی نيست، چون سابقاً گفتيم که «الولد للفراش» نافی انتساب ولد به غير ذیالفراش به نحو مطلق نيست، بلکه انتساب ولد به غير ذیالفراش را در جايی که فراشی وجود داشته و احتمال انتساب به ذیالفراش وجود داشته باشد، نفی میکند.
اما در خصوص عبارت: ﴿وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾ شيخ در تبيان میفرمايد: «وقوله: ﴿وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾ قال الحسن، وقتادة، والسدي: الوارث للولد. وقال قبيضة بن ذؤيب: هو الوالد، والأوّل أقوى... وأمّا نفقة ما بعد الرضاع فاختلفوا، فعندنا يلزم الوالدين وإن عليا النفقة على الولد وإن نزل، ولا يلزم غيرهم... وقد روي في أخبارنا أنّ على الوارث كائناً من كان النفقة، وهو ظاهر القرآن.»[1]
فخر رازی نيز میگويد: «أمّا قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾ فاعلم أنّه لمّا تقدّم ذكر الولد وذكر الوالد وذكر الوالدات، احتمل في الوارث أن يكون مضافاً إلى واحد من هؤلاء، والعلماء لم يدعوا وجهاً يمكن القول به إلا وقال به بعضهم.
فالقول الأوّل: وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنّ المراد وارث الأب، و ذلك لأنّ قوله: ﴿وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾ معطوف على قوله: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وما بينهما اعتراض لبيان المعروف، والمعنى أنّ المولود له إن مات فعلى وارثه مثل ما وجب عليه من الرزق والكسوة، يعني إن مات المولود له لزم وارثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها ويكسوها بالشرط المذكور، وهو رعاية المعروف وتجنّب الضرار.
قال أبو مسلم الإصفهاني: هذا القول ضعيف، لأنّا إذا حملنا اللفظ على وارث الوالد والولد أيضاً وارثه، أدّى إلى وجوب نفقته على غيره حال ماله مال ينفق منه وإنّ هذا غير جائ
ويمكن أن يجاب عنه بأنّ الصبيّ إذا ورث من أبيه مالاً، فإنّه يحتاج إلى من يقوم بتعهّده وينفق ذلك المال عليه بالمعروف ويدفع الضرار عنه، وهذه الأشياء يمكن إيجابها على وارث الأب.
القول الثاني: أنّ المراد وارث الأب، يجب عليه عند موت الأب كلّ ما كان واجباً على الأب؛ وهذا قول الحسن وقتادة وأبي مسلم والقاضي.
ثمّ القائلون بهذا القول اختلفوا في أنّه أيّ وارث هو؟ فقيل: هو العصبات دون الأُمّ، والإخوة من الأُمّ؛ وهو قول عمر والحسن ومجاهد وعطاء وسفيان وإبراهيم.
وقيل: هو وارث الصبيّ من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث؛ وهو قول قتادة وابن أبي ليلى، قالوا: النفقة على قدر الميراث.
وقيل: الوارث ممّن كان ذا رحم محرم دون غيرهم من ابن العمّ والمولى؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
واعلم أنّ ظاهر الكلام يقتضي أن لا فضل بين وارث ووارث، لأنّه تعالى أطلق اللفظ، فغير ذي الرحم بمنزلة ذي الرحم، كما أنّ البعيد كالقريب، والنساء كالرجال، ولولا أنّ الأُمّ خرجت من ذلك من حيث مرّ ذكرها بإيجاب الحقّ لها، لصحّ أيضاً دخولها تحت الكلام، لأنّها قد تكون وارث كغيرها.
القول الثالث: المراد من الوارث الباقي من الأبوين، وجاء في الدعاء المشهور: واجعله الوارث منّا، أي الباقي؛ وهو قول سفيان وجماعة.
القول الرابع: أراد بالوارث الصبيّ نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفّى، فإنّه إن كان له مال وجب أجر الرضاعة في ماله، وإن لم يكن له مال أُجبرت أُمّه على إرضاعه ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان؛ وهو قول مالك والشافعي.
أمّا قوله تعالى: ﴿مِثْلُ ذلِكَ﴾ فقيل: من النفقة والكسوة؛ عن إبراهيم. وقيل: من ترك الإضرار؛ عن الشعبي والزهري والضحّاك. وقيل: منهما؛ عن أكثر أهل العلم.»[2]
ابن عاشور نيز در بخشی از کلام خود گفته است: «اتّفق علماء الإسلام على أنّ ظاهر الآية غير مراد؛ إذ لا قائل بوجوب نفقة المرضع على وارث الأب، سواء كان إيجابها على الوارث في المال الموروث بأن تكون مبدأة على المواريث ـ للإجماع على أنّه لا يبدأ إلا بالتجهيز ثمّ الدين ثمّ الوصية، ولأنّ الرضيع له حظّه في المال الموروث وهو إذا صار ذا مال لم تجب نفقته على غيره ـ أم كان إيجابها على الوارث لو لم يسعها المال الموروث فيكمّل من يده، ولذلك طرقوا في هذا باب التأويل، إمّا تأويل معنى الوارث وإمّا تأويل مرجع الإشارة وإمّا كليهما.
فقال الجمهور: المراد وارث الطفل، أي من لو مات الطفل لورثه هو... فيتقرّر بالآية أنّ النفقة واجبة على قرابة الرضيع وهم بالضرورة قرابة أبيه، أي: إذا مات أبوه ولم يترك مالاً تجب نفقة الرضيع على الأقارب على حسب قربهم في الإرث ويجري ذلك على الخلاف في توريث ذي الرحم المحرم، فهؤلاء يرون حقّاً على القرابة إنفاق العاجز في مالهم كما أنّهم يرثونه إذا ترك مالاً، فهو من المواساة الواجبة مثل الدية.»[3]
اما در اين خصوص رواياتی در مجامع روايی ما نقل شده است که جلسه آينده به ذکر آنها خواهيم پرداخت ان شاء الله.