1403/07/01
بسم الله الرحمن الرحیم
تسويه بين زوجات - خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج/ قسم /قسم، نشوز، شقاق
موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / تسويه بين زوجات - خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج
قال المحقّق الحلّي: «ويستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأُمّها، وله منعها عن عيادة أبيها وأُمّها وعن الخروج من منزله إلا لحقّ واجب.»[1]
دليل عدم وجوب تسويه بين زوجات از حيث جهات مذکور در کلام محقق، آيه شريفه است که میفرمايد: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾[2] که سابقاً و در ضمن حسنه نوح بن شعيب ومحمّد بن الحسن گذشت که امام صادق(ع) فرمودهاند: «أمّا قوله عزّ وجلّ: ﴿فَانْكـِحُوا مَا طَابَ لَكـُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾[3] يعني في النفقة، وأمّا قوله: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ يعني في المودّة.»[4] [5] که بر اساس آن معلوم میشود آنچه که بر زوج به عنوان رعايت عدالت بين زوجات واجب است، اين است که در اعطاء نفقه به همه آنان در بين آنان تفاوتی نگذارد و به همه زوجات نفقهای را که استحقاق آن را دارند، اعطاء کند، اما زائد بر نفقه لازم نيست که با آنان به مساوات مراعات نمايد هرچند معلوم است که رعايت مساوات بين آنان دارای مطلوبيت است، زيرا سبب میشود که خللی به محبت بين آنان و زوج وارد نگردد و بغض و عداوت ايجاد نشود.
مضافاً بر اين که در برخی از اخبار به جواز تفضيل در غير نفقه و مطلوبيت مراعات عدالت از جيمع جهات تصريح شده است.
منها: صحيحة عبدالملك بن عتبة الهاشمي، قال: «سألت أبا الحسن(ع) عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يُؤْثِر إحداهما بالكسوة والعطيّة، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك، واجتهد في العدل بينهما.»[6] [7]
و سابقاً گذشت که اگر کسی کمتر از چهار همسر داشته باشد، میتواند برخی از آنان را بر برخی ديگر از حيث بيتوته برتری بدهد.
البته ظاهر برخی از اخبار عدم جواز تفضيل برخی از زوجات بر برخی ديگر به نحو مطلق است.
منها: صحيحة معمّر بن خلاد، قال: «سألت أبا الحسن(ع) هل يفضّل الرجل نساءه بعضهنّ على بعض؟ قال: لا، ولا بأس به في الإماء.»[8] [9]
اما با توجه به اخبار طائفه اول يا بايد اين اخبار را حمل بر کراهت کرد و يا حمل بر تفضيل در نفقه واجب.
اما استحباب گذراندن صبح شبی که در نزد يک همسر گذرانده است در نزد همان همسر، مدلول برخی از اخبار است.
منها: خبر ابراهيم الکرخي: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنّ ويمسّهنّ، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظلّ عندها صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك.»[10] [11]
ومنها: ما رواه الشيخ في التبيان مرسلاً عن أمير المؤمنين(ع)، قال: «روي عن علي(ع) أنّه كان له امرأتان، فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضّأ في بيت الأُخرى.»[12] [13]
البته سابقاً گذشت که برخی به مقتضای اين اخبار قائل به وجوب گذراندن بخشی از روز بعد از شب مربوط به حق القسم در نزد زوجه شدهاند و اشکال اين مدعا نيز بيان شد.
و اما در خصوص اين که زوج حق دارد که زوجه را از خروج از منزل بجز برای امور واجب منع نمايد، رواياتی در اين خصوص وارد شده است.
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) قال: «جاءت امرأة إلى النبيّ(ص) فقالت: يا رسول الله! ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدّق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوّعاً إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها. فقالت: يا رسول الله! من أعظم الناس حقّاً على الرجل؟ قال: والده. فقالت: يا رسول الله! من أعظم الناس حقّاً على المرأة؟ قال: زوجها. قالت: فما لي عليه من الحقّ؟ مثل ما له عليّ؟ قال: لا، ولا من كلّ مائة واحدة. قال: فقالت: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً لا يملك رقبتي رجل أبداً.»[14] [15] ومثلها خبر عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبدالله(ع).[16] [17]
ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبدالله(ع)، قال: «لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.»[18] [19] ومثلها خبر أبي العبّاس.[20] [21]
ومنها: معتبرة السكوني عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قال رسول الله(ص): أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع.»[22] [23]
ومنها: خبر علي بن جعفر عن أخيه(ع)، قال: «سألته عن المرأة، ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا.»[24] [25]
ومنها: خبر عبد العظيم بن عبدالله الحسني عن محمّد بن علي الرضا عن آبائه عن عليّ(ع)، قال: «دخلت أنا وفاطمة على رسول الله(ص) فوجدته يبكي بكاءً شديداً. فقلت: فداك أبي وأُمّي يا رسول الله! ما الذي أبكاك؟ فقال: يا عليّ! ليلة أُسري بي إلى السماء رأيت نساءً من أُمّتي في عذاب شديد، فأنكرت شأنهنّ فبكيت لما رأيت من شدّة عذابهنّ ...ورأيت امرأة قد شُدّ رجلاها إلى يديها وقد سُلّط عليها الحيّات والعقارب ...فقالت فاطمة(ع): حبيبي وقرّة عيني! أخبرني ما كان عملهنّ وسيرتهنّ حتّى وضع الله عليهنّ هذا العذاب؟ فقال: يا بنيّتي ...أمّا المعلّقة برجليها فإنّها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها...»[26] [27]
ومنها: خبر الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه، عن آبائه عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(ع)، قال: «نهى رسول الله(ص)... ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت لعنها كلّ ملك في السماء وكلّ شيء تمرّ عليه من الجنّ والإنس حتّى ترجع إلى بيتها...»[28] [29]
ومنها: خبر عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إنّ رجلاً من الأنصار على عهد رسول الله(ص) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهداً ألا تخرج من بيتها حتّى يقدم. قال: وإنّ أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبي(ص) فقالت: إنّ زوجي خرج وعهد إليّ أن لا أخرج من بيتي حتّى يقدم، وإنّ أبي قد مرض، فتأمرني أن أعوده؟ فقال رسول الله(ص): لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال: فثقل فأرسلت إليه ثانياً بذلك فقالت: فتأمرني أن أعوده؟ فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال: فمات أبوها فبعثت إليه: إنّ أبي قد مات، فتأمرني أن أُصلّي عليه؟ فقال: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله(ص): أنّ الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك.»[30] [31]
آنچه که از ظاهر اين اخبار به دست میآيد اين است که زن مطلقاً بدون اذن زوج، حق خروج از خانه را ندارد و مشهور فقهاء نيز قائل به همين مطلب هستند، اما برخی از فقهاء در مسأله تفصيلی دادهاند که جلسه بعد عرض خواهيم کرد ان شاء الله.