< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1402/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مهر / احکام مهر / مباحث مربوط به گذشت از مهرية

 

اگر زوج زوجه را قبل از دخول طلاق دهد، اشکالی وجود ندارد که زوجه فقط استحقاق نصف مهر را خواهد داشت و دليل آن آيه شريفه است: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾[1] .

البته بحث از دلالت آيه شريفه سابقاً به تفصيل گذشت و گفتيم که معنای آيه اين است که طلاق، سبب میشود که ملکيت زوجه بر نصف مهر ثابت شود، در حالی که قبل از طلاق ملکيت او بر کل مهر ثابت بوده است، و لازمه ثبوت ملکيت زوجه بر نصف مهر اين است که ملکيت او در خصوص نصف ديگر مهر، فسخ گردد که اين مطلب ملازم با بازگشت آن نصف به ملکيت کسی است که مهر از ملکيت او خارج شده و به ملکيت زوجه درآمده بوده است.

اما چنانچه زوجه نصف مهری را که بعد از طلاق مالک است، به زوج ببخشد يا اين که زوج نصفی را که ملک اوست به زوجه ببخشد، اشکالی نيست که موهوب له مالک تمام مهر میشود و ادامه آيه شريفه هم به همين مطلب از جانب زوجه اشاره دارد و میفرمايد: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِی بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾[2] .

اما در بين اصحاب در خصوص عفو، چند بحث وجود دارد:

1 ـ آيا لفظ «عفو از مهر» فقط در خصوص دين است يا اين که جايی را که مهر عين باشد نيز شامل است؟

شهيد ثانی در اين خصوص میفرمايد: «مقتضى إطلاق المصنّف صيرورة الجميع له بالعفو، عدم الفرق بين كون المهر عيناً وديناً، فيصحّ‌ انتقاله إليه بلفظ العفو عملاً بظاهر الآية المتناول للأمرين، وبهذا صرّح الشيخ في المبسوط والأكثر وجعلوا العفو بمعنى «العطاء» فيتناول الأعيان. وهو قويّ‌، لوروده بمعنى «العطاء» لغةً كما سننبّه عليه.

وقيل: إنّ ذلك مختصّ‌ بالدين، أمّا العين فلا تنتقل إلا بلفظ الهبة أو التمليك ونحوه لا بالعفو، لأنّه لا مجال فيه للأعيان كالإبراء، لأنّ ظاهره إسقاط الحقّ،‌ فلا يتناول إلا الدين كالإبراء.

وأجابوا عن الآية بأنّ المراد من «العفو» معناه لا لفظه، بمعنى إرادة حصول الملك للمعفوّ عنه بعبارة تفيده، ولو كان المراد لفظه لتعيّن في الموضعين، وهو منفيّ‌ بالإجما وسمّي نقله منها عفواً تنبيهاً على حصول فضيلة العفو والمدح، وإن توقّف الفعل له على صيغة شرعيّة، كما لو قال: ملّكه هذا، فإنّه يريد نقل ملكه إليه بلفظ شرعيّ‌ يفيده بأيّ‌ لفظ أدّى معناه وإن لم يكن بلفظ التمليك؛ وهذا أولى.

إذا تقرّر ذلك فالمهر لا يخلو إمّا أن يكون عيناً أو ديناً.

فإن كان ديناً صحّ‌ عفوها عنه بلفظ العفو والإبراء والهبة والترك والإسقاط، لإفادة كلّ‌ واحد من هذه الألفاظ المعنى المراد، وهو إسقاط حقّها عمّا في ذمّته.

وإن كان عيناً فإن كان في يده، تأدّى بلفظ التمليك والهبة والعفو ـ على قول ـ ولا يصحّ‌ بلفظ الإبراء والإسقاط والترك قطعاً، لأنّ الألفاظ الثلاثة ظاهرة في إسقاط ما في الذمّة. وكذا إن كان في يدها، إلا أنّهما يفترقان في اشتراط القبض في الثاني دون الأوّل.

ولابدّ من القبول على التقديرين إذا كان عيناً.»[3]

اما حق در مسأله اين است که اولاً: ابراء ذمه يا هبه مال متوقف بر لفظ نيست، بلکه به نحو معاطاتی نيز ممکن است.

و ثانياً: بر فرض نياز به لفظ نيز لازم نيست که به الفاظ صريح بسنده شود، بلکه هر لفظی ولو با قرائن دلالت بر مقصود نمايد، کفايت میکند.

2 ـ آيا ابراء ذمّه با لفظ «هبه» و «تمليک» ممکن است؟

صاحب جواهر در اين خصوص میفرمايد: «إنّما الكلام فيما لو أُريد منهما[4] معناهما لو تعلّقا بالعين على أن يكون الإبراء تبعاً لذلك، وكان وجهه صحّة تمليك ما في الذمّة ممّن هو عليه بالهبة، لكونه مقبوضاً، فيحصل الإبراء باعتبار عدم قصور ملك الإنسان على نفسه، بخلاف هبة ما في ذمّة الغير، فإنّه لا يتصوّر قبضه ديناً، وتشخيصه بالعين يخرجه عن الدين الذي هو محصّل البحث.

لكن قد يناقش بأنّه لا معنى لملك الكلّي في الذمّة إلا استحقاقه على من في ذمّته، ضرورة كونه معدوماً لا يصلح لقيام صفة الملكيّة، فلا يتصوّر حصولها لمن في ذمّته على نفسه، وحينئذٍ يتّجه عدم الصحّة إلا ما دلّ عليه الدليل في البيع وغيره من العقود المملّكة لا المسقطة.

وقد يدفع بأنّ الشارع قد جعل الوجود الذمّي كالوجود الخارجي، فيصحّ قيام صفة الملكيّة فيه، إلا أنّ ذلك لمّا كان يتبعه الاستحقاق للمالك يتّجه سقوطه في الفرض ونحوه، لعدم تصوّر استحقاقه على نفسه.

لا يقال: إنّ ذلك يقتضي أيضاً جواز هبة ما في ذمّة الغير للغير، إذ هو حينئذٍ كالأعيان.

لأنّا نقول: إنّه وإن كان كذلك لكنّه يمنعه اعتبار القبض في صحّة الهبة، وقد عرفت عدم إمكان قبضه ديناً.

واحتماله بالضمان مثلاً يدفعه أنّه ليس قبضاً وإنّما هو عقد آخر وإن أفاد كونه مقبوضاً لمن صار في ذمّته بعد الضمان.»[5]

نقد کلمات ايشان را ان شاء الله جلسه بعد عرض میکنيم.


[4] ـ يعنی از «هبه» و «تمليک».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo