< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1401/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/مهر/ تفویض مهر

فرع سوم: حکم مفوّضة البضع

حالت اول: طلاق قبل از دخول

همان گونه که در کلمات محقق حلی گذشت، مفوّضة البضع چنانچه قبل از دخول طلاق داده شود، مستحق مهر المتعه است.

اين حکم مستنداتی دارد که در ذيل به شرح آنها می‌پردازيم.

1 ـ آيات شريفه

در خصوص دادن متعه به زن در صورت طلاق، چهار آيه در قرآن کريم آمده است.

1 ـ ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾[1]

اين آيه شريفه دارای اطلاق بوده و اطلاق آن شامل جميع مطلقات می‌شود، چه مفوّضة البضع باشند، چه مفوّضة المهر و چه دارای مهر المسمی، چه قبل از دخول طلاق داده شوند و چه بعد از آن.

2 ـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكـُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾[2]

اين آيه شريفه نيز هرچند در خصوص اقسام زوجه ـ يعنی مفوّضة المهر، مفوّضة البضع و دارای مهر المسمی ـ اطلاق دارد اما اختصاص به طلاق قبل از دخول دارد.

3 ـ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾[3]

اين آيه شريفه در خصوص قضيه‌ای خارجيه بوده و دارای اطلاق نيست.

4 ـ ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾[4] ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِی بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾[5]

در خصوص معنای اين آيه شريفه، احتمالاتی داده شده است.

قال ابن هشام في المغني: ««أو»: حرف عطف ذكر له المتأخّرون معاني انتهت إلى اثني عشر:

الأول: الشكّ... والثاني: الإبهام... والثالث: التخيير... والرابع: الإباحة... والخامس: الجمع المطلق كالواو... والسادس: الإضراب كـ «بل»... والسابع: التقسيم... والثامن: أن تكون بمعنى إلا في الاستثناء، وهذه ينتصب المضارع بعدها بإضمار «أن»، كقولك: «لأقتلنّه أو يسلم»...

وحمل عليه بعض المحقّقين قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾[6] فقدّر «تَفْرِضُوا» منصوباً بـ «أن» مضمرة لا مجزوماً بالعطف على «تَمَسُّوهُنَّ» لئلا يصير المعنى: «لا جناح عليكم فيما يتعلّق بمهور النساء إن طلّقتموهنّ في مدّة انتفاء أحد هذين الأمرين» مع أنّه إذا انتفى الفرض دون المسيس، لزم مهر المثل، وإذا انتفى المسيس دون الفرض، لزم نصف المسمّى، فكيف يصحّ نفي الجناح عند انتفاء أحد الأمرين؟ ولأنّ المطلّقات المفروض لهنّ قد ذكرن ثانياً بقوله تعالى: «وإن طلقتموهنّ» ـ الآية ـ وترك ذكر الممسوسات لما تقدّم من المفهوم، ولو كان «تَفْرِضُوا» مجزوماً لكانت الممسوسات والمفروض لهنّ مستويين في الذكر، وإذا قدّرت «أو» بمعنى «إلا»، خرجت المفروض لهنّ عن مشاركة الممسوسات في الذكر.

وأجاب ابن الحاجب عن الأوّل بمنع كون المعنى مدّة انتفاء أحدهما، بل مدّة لم يكن واحد منهما، وذلك بنفيهما جميعاً، لأنّه نكرة في سياق النفي الصريح بخلاف الأوّل، فإنّه لا ينفي إلا أحدهما.

وأجاب بعضهم عن الثاني بأنّ ذكر المفروض لهنّ إنّما كان لتعيين النصف لهنّ، لا لبيان أنّ لهنّ شيئاً في الجملة.

وقيل: أو بمعنى الواو، ويؤيّده قول المفسّرين إنّها نزلت في رجل أنصاري طلّق امرأته قبل المسيس وقبل الفرض...

التاسع: أن تكون بمعنى «إلى» وهي كالتي قبلها في انتصاب المضارع بعدها بـ «أن» مضمرة، نحو: «لأُلزمنّك أو تقضيني حقّي»...

ومن قال في «أَوْ تَفْرِضُوا»: إنّه منصوب، جوّز هذا المعنى فيه، ويكون غاية لنفي الجناح لا لنفي المسيس...»[7]

وقال في التفسير الکبير: «لقائل أن يقول: ظاهر الآية مشعر بأنّ نفي الجناح عن المطلّق، مشروط بعدم المسيس وليس كذلك، فإنّه لا جناح عليه أيضاً بعد المسيس.

وجوابه من وجوه:

الأوّل: أنّ الآية دالّة على إباحة الطلاق قبل المسيس مطلقاً، وهذا الإطلاق غير ثابت بعد المسيس، فإنّه لا يحلّ الطلاق بعد المسيس في زمان الحيض ولا في الطهر الذي جامعها فيه، فلمّا كان المذكور في الآية حلّ الطلاق على الإطلاق وحلّ الطلاق على الإطلاق لا يثبت إلا بشرط عدم المسيس، صحّ ظاهر اللفظ.

الوجه الثاني: في الجواب قال بعضهم: إنّ «ما» في قوله: «مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ»‌ بمعنى «الذي»، والتقدير: لا جناح عليكم إن طلّقتم النساء اللاتي لم تمسّوهنّ، إلا أنّ «ما» اسم جامد لا ينصرف، ولا يبيّن فيه الإعراب ولا العدد، وعلى هذا التقدير لا يكون لفظ «ما» شرطاً، فزال السؤال.

الوجه الثالث: في الجواب ما يدور حوله القفّال وحاصله يرجع إلى ما أقوله، وهو أنّ المراد من الجناح في هذه الآية لزوم المهر، فتقدير الآية: لا مهر عليكم إن طلّقتم النساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة، بمعنى: لا يجب المهر إلا بأحد هذين الأمرين، فإذا فقدا جميعاً لم يجب المهر.

وهذا كلام ظاهر إلا أنّا نحتاج إلى بيان أنّ قوله: «لَا جُنَاحَ» معناه «لا مهر»، فنقول: إطلاق لفظ الجناح على المهر محتمل، والدليل دلّ عليه، فوجب المصير إليه. وأما بيان الاحتمال فهو أنّ أصل الجناح في اللغة هو «الثقل»... ولزوم أداء المال ثقل فكان جناحاً، فثبت أنّ اللفظ محتمل له، وإنّما قلنا: إنّ الدليل دلّ على أنّه هو المراد، لوجهين:

الأوّل: أنّه تعالى قال: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ نفى الجناح محدوداً إلى غاية وهي إمّا المسيس أو الفرض، والتقدير: فوجب أن يثبت ذلك الجناح عند حصول أحد هذين الأمرين. ثمّ إنّ الجناح الذي يثبت عند أحد هذين الأمرين هو لزوم المهر، فوجب القطع بأنّ الجناح المنفيّ في أوّل الآية هو لزوم المهر.

الثاني: أنّ تطليق النساء قبل المسيس على قسمين:

أحدهما: الذي يكون قبل المسيس وقبل تقدير المهر، وهو المذكور في هذه الآية. والثاني: الذي يكون قبل المسيس وبعد التقدير المهر، وهو المذكور في الآية التي بعد هذه الآية... ثمّ إنّه في هذا القسم أوجب نصف المفروض وهذا القسم كالمقابل لذلك القسم، فيلزم أن يكون الجناح المنفيّ هناك هو المثبت هاهنا، فلمّا كان المثبت هاهنا هو لزوم المهر، وجب أن يقال: الجناح المنفي هناك هو لزوم المهر، والله أعلم.»[8]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo