< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1401/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / عدم اختصاص خیار تدلیس به موارد منصوصه

 

اخباری که می‌توان برای فسخ به واسطه تدليس به آنها تمسّک کرد، از قرار ذيل است.

1 ـ صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر(ع)، قال: «في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها، قال: فقال: إذا دُلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زَمانة ظاهرة، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق...»[1] [2]

آنچه که در اين روايت به عنوان مورد تدليس ذکر شده است، از باب ذکر مصاديق است و خصوصيتی در آن نيست، بلکه امام(ع) در صدد بيان اين مطلب است که تدليس در چنين مواردی محقق است و خصوصيت اين موارد اين است که عقد عرفاً مبنی بر عدم آنها واقع می‌شود و در نتيجه عدم ذکر وجود چنين عيوبی در ضمن عقد، از مصاديق تدليس محسوب می‌گردد.

2 ـ خبر عبد الرحمن بن أبي عبدالله است، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها قد كانت زنت؟ قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها ولها الصداق بما استحلّ من فرجها، وإن شاء تركها...»[3] [4]

3 ـ صحيحة معاوية بن وهب، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها کانت زنت. قال: إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوّجها ولها الصداق بما استحلّ من فرجها وإن شاء ترکها...»[5]

4 ـ حسنة الحلبي عن أبي عبدالله(ع): «عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليّها، أيصلح له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه، كان له ذلك على وليّها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس.»[6] [7]

5 ـ صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبدالله(ع): «في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها ويكون لها المهر على وليّها...»[8] [9]

6 ـ حسنة الحلبيّ ومعتبرة داود بن سرحان عن أبي عبدالله(ع): «في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذاتُ قرابة أو جارٌ لها لا يعلم دخيلة أمرها، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوّجها شي‌ء.»[10] [11]

آنچه که از مجموع اين اخبار به دست می‌آيد اين است که اگر تدليس در خصوص عيب و يا وصف کمال ـ که صحيحه حلبی که در روايات دسته اول گذشت به آن اشاره داشت ـ محقق شود، برای طرف مقابل حق فسخ وجود دارد و اين مطلب اختصاص به عيب يا وصف کمال خاصی هم ندارد.

البته ممکن است گمان شود که ظاهر برخی از اخبار با اين مدعا منافات دارد.

منها: صحيحة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع) أنّه قال: «في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذاً امرأته عوراء ولم يبيّنوا له، قال: لا تردّ، إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل...»[12] [13]

اما توجيه اين صحيحه اين است که چون عوراء بودن در آن زمان امر شائعی بوده ـ بر خلاف عمياء بودن ـ مجرد عدم ذکر آن مستلزم تدليس نبوده است. بنابر اين آنچه که روايت در صدد نفی آن است تحقق موضوع ـ يعنی تدليس ـ است نه نفی حکم با وجود اثبات موضوع.

در فتاوای برخی از اعاظم از معاصرين نيز در تعريف تدليس و شمول آن به همين نحو مشی شده است.

قال الإمام الخميني في التحرير: «مسألة ١٣: كما يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون والعمى وغيرهما، كذلك يتحقّق في مطلق النقص كالعور ونحوه بإخفائه. وكذا في صفات الكمال كالشرف والحسب والنسب والجمال والبكارة وغيرها بتوصيفها بها مع فقدانها. ولا أثر للأوّل ـ أي التدليس في العيوب الموجبة للخيار ـ إلا رجوع الزوج على المدلّس بالمهر كما مرّ؛ وأمّا الخيار فإنّما هو بسبب نفس وجود العيب. وأمّا الثاني ـ وهو التدليس في سائر أنواع النقص وفي صفة الكمال ـ فهو موجب للخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين في العقد بنحو الاشتراط. ويلحق به توصيفها به في العقد وإن لم يكن بعبارة الاشتراط، كما إذا قال: «زوّجتك هذه الباكرة أو غير الثيّبة»، بل الظاهر أنّه إذا وصفها بصفة الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثمّ‌ أوقعه مبنيّاً على ما ذكر كان بمنزلة الاشتراط فيوجب الخيار، وإذا تبيّن ذلك بعد العقد والدخول واختار الفسخ ودفع المهر، رجع به على المدلّس.

مسألة ١٤: ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه في غير العيوب الموجبة للخيار، وأولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها.»[14]

وقال السيّد الوالد: «مسألة ٢٨٤١: إذا كان أحد الزوجين مبتلىً‌ قبل العقد بمرض مسريّ‌ لا يمكن علاجه وشكّل ذلك خطراً معتدّاً به على حياة الآخر، فإن كان الطرف الآخر جاهلاً حين العقد بالمرض فيمكنه الفسخ بعد أن تبيّن له ذلك.

مسألة ٢٨٤٢: إذا تبيّن أنّ‌ أحد طرفي العقد فيه عيب أو نقص معتدّ به عند العرف وأخفاه بقول أو فعل عن الطرف الآخر، كأن لم يكن قادراً على الكلام وأخفى ذلك، أو شرط ضمن العقد على الطرف الآخر أن يكون بمواصفات معيّنة ثمّ‌ تبيّن أنّه فاقد لها، كأن يشترط في العقد أن يكون الطرف الآخر هاشميّاً ثمّ‌ تبيّن له أنّه ليس كذلك، فللطرف الآخر حقّ‌ فسخ العقد.

مسألة ٢٨٤٣: إذا جرت العادة أو العرف في مكان ما على وجود مواصفات خاصّة لطرفي العقد بنحو ينشأ العقد عرفاً على ذلك المبنى ـ كالبكارة في البنت ـ ثمّ‌ تبيّن أنّ‌ تلك الشروط أو المواصفات غير متوفّرة، فللطرف المقابل حقّ‌ فسخ العقد حتّى وإن لم تذكر تلك الشروط أو المواصفات صريحاً حين العقد.»[15]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo