< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1401/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح / عیوب / عیوب زوجه

 

دليلی که قائلين به ثبوت حق فسخ به آن تمسک کرده‌اند، اطلاق اخباری است که در آن بر حق فسخ زوج ولو در صورت تحقق دخول، صحّه گذاشته شده است.

منها: خبر الحسن بن صالح، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً؟ قال: هذه لا تحبل [تردّ على أهلها، من] ينقبض زوجها عن مجامعتها تردّ على أهلها. قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن كان علم بها قبل أن يجامعها ثمّ جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها فإن شاء بعدُ أمسكها وإن شاء سرّحها إلى أهلها، ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها.»

ومنها: رواية أبي الصبّاح، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً؟ قال: فقال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها، يردّها على أهلها صاغرة ولا مهر لها. قلت: فإن كان دخل بها؟ قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ـ يعني المجامعة ـ ثمّ جامعها، فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها فإن شاء بعدُ أمسك وإن شاء طلّق.»

ومنها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر(ع)، قال: «في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها، قال: فقال: إذا دُلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زَمانة ظاهرة، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها، فإن لم يكن وليّها علم بشي‌ء من ذلك فلا شي‌ء عليه وتردّ إلى أهلها. قال: وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئاً فلا شي‌ء له. قال: وتعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة لها ولا مهر لها.»

ومنها: صحيحة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع) أنّه قال: «في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذاً امرأته عوراء ولم يبيّنوا له، قال: لا تردّ، إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل. قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحلّ من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.»‌

آنچه که از ظاهر اين اخبار معلوم می‌شود اين است که زوج اگر قبل از جماع علم به قرناء يا عفلاء بودن زوجه نداشته باشد، حق فسخ نکاح را ولو بعد از دخول به زوجه داراست. بنابر اين امکان عقلی دخول مانع از حق فسخ نيست، بلکه مراد از عدم امکان دخول، عدم امکان عرفی است به نحوی که دخول به زوجه برای زوج داری سختی بوده و التذاذ عرفی از دخول برای وی حاصل نشود؛ مؤيد اين مطلب نيز آن چيزی است که در خبر حسن بنصالح ـ مبنی بر انقباض زوج از مجامعت زوجه ـ گذشت.

البته در برابر اين اخبار، ممکن است برخی به اخباری ديگر تمسک نمايند که ظهور در عدم حق فسخ در صورت تحقق وطی دارند.

منها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبدالله(ع) قال: «المرأة تردّ من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والقرن ـ وهو العفل ـ ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا.»

ومنها: خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قال في الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد‌ بها قرناً ـ وهو العفل ـ أو بياضاً أو جذاماً: إنّه يردّها ما لم يدخل بها.»

اما با توجه به اخبار دسته اول می‌توان عدم حق فسخ در صورت دخول را که در اخبار دسته دوم آمده است، حمل بر موردی نمود که زوج بعد از علم به حال زوجه به او دخول کرده باشد که نشانه رضايت او به نکاح است و بعد از رضايت ديگر حق فسخی وجود نخواهد داشت.

اما صاحب جواهر ادعا کرده است که مطلب مذکور، اتفاقی است و کسانی که قائل به عدم جواز فسخ در صورت امکان وطی شده‌اند نيز مرادشان امکان عقلی آن نيست، بلکه منظور امکان عرفی تحقق وطی است.

قال صاحب الجواهر: «ربما احتمل تنزيل كلام الكلّ عليه، فلا خلاف حينئذٍ في المسألة، فيراد حينئذٍ ممّا في النصّ والفتوى ـ «عدم القدرة على الجماع في العفل» و«الانقباض» ـ أنّه لا يتمكّن من كماله، لكونه ثابتاً في قعر الرحم، فيمنع من ولوج الذكر ووصوله إلى محلّه، ولذا لم تحبل العفلاء غالباً، وكان فيه كمال الضرر باعتبار نقصان الاستمتاع والتلذّذ فضلاً عن غيرهما، فناسب إطلاق تسلّط الزوج على الفسخ، وإلا كان محجوجاً بما عرفت.»

و اين کلام خالی از وجه نيست.

و اما در خصوص معنای افضاء، به تفصيل سابقاً صحبت شده است.

در خصوص حق فسخ به واسطه مفضاة بودن زوجه نيز سابقاً بيان شد که مستفاد از ادله اين است که حق فسخ در صورت مذکور مبنی بر وجود تدليس است.

 

قال المحقّق الحلّي:

«وأمّا العرج ففيه تردّد؛ أظهره دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاد.»

 

در خصوص اين که «عرج» زوجه موجب حق فسخ برای زوج می‌شود يا خير، سه قول در بين اصحاب وجود دارد:

قول اول: عدم حق فسخ مطلقاً

قال الشيخ في الخلاف: «يفسخ النكاح عندنا بالعيب؛ المرأة تفسخه بالجبّ والعنّة والجنون، والرجل يفسخه بستّة أشياء: الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء. وفي أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة.» ومثله کلامه في المبسوط وکذا القاضي في المهذّب.

قول دوم: حق فسخ مطلقاً

قال العلامة في المختلف: «قال المفيد والشيخ في النهاية: تردّ العرجاء. وبه قال ابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح وابن البرّاج في الكامل وابن حمزة.» وذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك.

قول سوم: حق فسخ در صورت بين بودن

قال الصدوق في المقنع: «إن تزوّج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة أو كان بها زمانة ظاهرة، كان له أن يردّها إلى أهلها بغير طلاق... واعلم أنّ النكاح لا يرد إلا من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والعفل إلا أنّه روي في الحديث أنّ العمياء والعرجاء تردّ»

قال في المعجم الوسيط: «الزمانة: مرض يدوم».

وقال ابن إدريس في السرائر: «ألحق أصحابنا عيباً ثامناً وهو العرج البيّن، ذهب إليه شيخنا في نهايته ولم يذهب إليه في مسائل خلافه.» ثمّ قال: «إذا تزوّج الرجل بامرأة فوجدها برصاء أو جذماء أو عمياء أو رتقاء أو قرناء أو مفضاة أو عرجاء أو مجنونة، كان له ردّها من غير طلاق.»

وقال العلامة في المختلف: «الأقوى الردّ بالعرج البيّن.» ومثله قوله في التحرير.

قول چهارم: حق فسخ در صورت رسيدن به حدّ اقعاد

قال المحقّق في النافع: «عيوب المرأة سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى والإقعاد... ولا تردّ... بالعرج على الأشبه.»

وقال العلامة في القواعد: «وأمّا العرج، فإن بلغ الإقعاد فالأقرب تسلّط الزوج على الفسخ به وإلا فلا.» ومثله قوله في الإرشاد وکذا ولده في الإيضاح والشهيد في اللمعة وظاهر غاية المراد.

نعم قال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «قيّده جماعة بما إذا كان بيّناً... وفصّل هنا فحكم بالفسخ إذا بلغ الإقعاد لا بدونه... والظاهر أنّ المراد به وبالعرج البيّن واحد، وهو أن يكون فاحشاً جدّاً بحيث لا يستطيع معه التردّد في العادة إلا بالمشقّة الشديدة، فلا تردّ بالعرج اليسير وهو الذي لا يكون كذلك؛ و هذا هو المختار.»

ولکن استشکل عليه الشهيد الثاني في المسالك بقوله: «ثانيها: ثبوته بشرط كونه بيّناً... وفي التحرير نسبه إلى الشيخ في النهاية والتهذيب، مع أنّ الشيخ لم يقيّد بذلك. وهذا يدلّ على أنّ مراده بالبيّن ما كان ظاهراً في الحسّ وإن لم يبلغ حدّاً يمنع من التردد إلا بالمشقّة الكثيرة... وعلى هذا فربّما رجع القولان إلى قول واحد. ويمكن أن يكونا مختلفين، بأن يريد بالبيّن ما كان ظاهراً متفاحشاً بحيث يعسر معه التردّد عادة، لأنّ العرج اليسير جدّاً لا يعدّ عيباً عادة... ‌

وأمّا حمل العرج البيّن على الزمانة كما ذكره بعض الفضلاء فلا شبهة في فساده، خصوصاً بعد ما نقلناه عن قائله من الاستشهاد.»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo