< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / عیوب زوجه

 

4 ـ معتبرة رِفاعة بن موسى عن أبي عبدالله(ع)، قال: «تردّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون، وأمّا ما سوى ذلك فلا.»

5 ـ صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «قال أبو جعفر(ع): تردّ العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء.»

6 ـ حسنة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.»

7 ـ خبر زيد الشحّام عن أبي عبدالله(ع)، قال: «تردّ البرصاء والمجنونة والمجذومة. قلت: العوراء؟ قال لا.»

8 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)، قال: «تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء.»

9 ـ موثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ(ع): «في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها ولم يبيّن له، فإن شاء طلّق وإن شاء أمسك ولا صداق لها، وإذا دخل بها فهي امرأته.»

10 ـ مرسلة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل يتزوّج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك؟ قال: هو ضامن للمهر.»

11 ـ خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قال في الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد‌ بها قرناً ـ وهو العفل ـ أو بياضاً أو جذاماً: إنّه يردّها ما لم يدخل بها.»

آنچه که از مجموع اين اخبار به دست می‌آيد اين است که اگر يکی از عيوب: جنون، عفل يا قرن، برص، جذام، عمی و عرج در زوجه وجود داشته باشد، زوج حق فسخ نکاح را داراست، زيرا اگرچه به واسطه اطلاق منطوق معتبره رفاعه و نيز مفهوم حصر حسنه حلبی، حق رد در غير چهار عيب اول وجود ندارد، اما اطلاق معتبره به واسطه صحيحه محمد بن مسلم تقييد می‌خورد، همان گونه که چون دلالت صحيحه محمد بن مسلم به منطوق است، بر دلالت حسنه حلبی که به مفهوم است مقدم می‌گردد.

اخباری که ظهور در تدليس دارند:

1 ـ صحيحة داود بن سِرحان عن أبي عبدالله(ع): «في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها ويكون لها المهر على وليّها، وإن كان بها زَمانة لا يراها الرجال أُجيز شهادة النساء عليها.»

2 ـ صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر(ع)، قال: «في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها، قال: فقال: إذا دُلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زَمانة ظاهرة، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها، فإن لم يكن وليّها علم بشي‌ء من ذلك فلا شي‌ء عليه وتردّ إلى أهلها. قال: وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئاً فلا شي‌ء له. قال: وتعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة لها ولا مهر لها.»

برخی از اصحاب با تمسک به اين صحيحه، قائل به حق زوجه برای فسخ نکاح در صورت مفضاة بودن زوجه شده‌اند ولو اين که تدليسی نيز وجود نداشته باشد و مستند آنها، ذيل صحيحه است که در آن آمده است: «فإن لم يكن وليّها علم بشي‌ء من ذلك فلا شي‌ء عليه وتردّ إلى أهلها» و اين مطلب دلالت بر اين دارد که اگر تدليسی وجود نداشته باشد نيز زوج حق رد نکاح را دارد.

اما اشکال اين استدلال اين است که عدم علم ولی به معنای عدم وجود تدليس نيست، بلکه به معنای عدم استناد تدليس به ولی و استناد آن به زوجه است. دليل اين مطلب نيز مطلبی است که در ادامه روايت آمده است: «وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له»، زيرا اگر زوجه تدليسی نکرده باشد، با وجود دخول کل مهر را طلبکار است و زوج حق حبس مقداری از مهر را از او ندارد.

و اما آنچه که در ادامه صحيحه آمده: «وإن لم يصب شيئاً فلا شي‌ء له» را می‌توان حمل بر کراهت نمود.

3 ـ معتبرة رِفاعة بن موسى، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) المحدود والمحدودة هل تردّ من النكاح؟ قال: لا. قال رفاعة: وسألته عن البرصاء؟ فقال: قضى أمير المؤمنين(ع) في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها وأنّ المهر على الذي زوّجها، وإنّما صار المهر عليه لأنّه دلّسها، ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وزوّجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها، لم يكن عليه شي‌ء وكان المهر يأخذه منها.»

4 ـ حسنة الحلبيّ ومعتبرة داود بن سرحان عن أبي عبدالله(ع): «في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذاتُ قرابة أو جارٌ لها لا يعلم دخيلة أمرها، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوّجها شي‌ء.»

5 ـ صحيحة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع) أنّه قال: «في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذاً امرأته عوراء ولم يبيّنوا له، قال: لا تردّ، إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل. قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحلّ من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.»‌

روايت فوق، منقول از صدوق است و کلينی نيز صدر اين روايت را با سندی که به واسطه وجود ابراهيم بن هاشم، حسن است، از حلبی نقل کرده اما در نقل کلينی لفظ: «إنمّا» وجود ندارد.

اما اين روايت با توجه به ذيل آن ـ يعنی اخذ غرامت از ولی ـ ظهور در وقوع تدليس دارد، بنابر اين می‌توان گفت که لفظ «إنمّا» در آن افاده حصر اضافی می‌کند نه حصر حقيقی، بدين معنا که يک چشم بودن از عيوبی نيست

که نکاح ارتکازاً مبنی بر عدم آنها واقع شود، بلکه برای رد به واسطه تدليس ـ چنانچه صراحتاً در عقد عدم عيبی شرط نشده باشد ـ لازم است که عيب از عيوبی به مانند موارد مذکور در روايت باشد تا اين که عقد ارتکازاً مبتنی بر عدم آنها منعقد شده باشد و عدم ذکر آن عيوب در ضمن عقد، تدليس محسوب گردد.

6 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)، قال: «في كتاب عليّ(ع): من زوّج امرأة فيها عيب دلّسته ولم تبيّن ذلك لزوجها، فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن.»

7 ـ خبر عليّ بن جعفر عن أخيه، قال: «سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل وهي رتقاء؟ قال: يفرّق بينهما ولا مهر لها.»

8 ـ خبر عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها قد كانت زنت؟ قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها ولها الصداق بما استحلّ من فرجها، وإن شاء تركها. قال: وتردّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون، فأمّا ما سوى ذلك فلا.»

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo