< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ متعه / حکم ظهار در متعه - ارث در متعه

 

فرع چهارم:حکم ظهار در متعه

در خصوص اين که حکم ظهار در متعه جاری است يا خير، در بين اصحاب دو قول وجود دارد.

قول اول: جريان احکام ظهار در متعه

قال العلامة في المختلف: «قال ابن أبي عقيل: ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة متعة فظاهر منها، لم يقربها حتى يكفّر كفارة.»[1]

کلام سيّد مرتضی در انتصار نيز در خصوص جريان احکام ظهار در متعه گذشت.

وقال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «قال الحسن والمفيد والمرتضى وأكثر الأصحاب: يقع.»[2]

قول دوم: عدم جريان احکام ظهار در متعه

قال العلامة في المختلف: «قال الصدوق وابن الجنيد: ولا يقع الظهار إلا على موقع الطلاق. وهذا يدلّ على أنّه لا يصحّ الظهار من المتمتّع بها.»[3]

وقال ابن إدريس في السرائر: «ومنها: أن يكون ذلك موجّهاً إلى معقود عليها، سواء كانت حرّة أو أمة دائماً نكاحها؛ وقال بعض أصحابنا: أو مؤجّل.»[4]

دليلی که برای ثبوت حکم ظهار به آن تمسک شده است، عموم آيه شريفه است: «وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا»[5]

ولی در برابر آن ابن فضّال به نحو مرسل از امام صادق(ع) نقل کرده است که: «لا يکون الظهار إلا علی مثل موضع الطلاق.»[6]

قال العلامة في المختلف: «الوجه قول السيد المرتضى.

لنا: عموم قوله تعالى... والأحاديث الدالّة على تعليق الظهار بالمرأة.

لا يقال: إطلاق النساء والمرأة إنّما ينصرف الى المتعارف المعهود بين الناس وهو الدائم دون المنقط

لأنّا نقول: نمنع انصراف الإطلاق الى ما ذكرتم، ولهذا يصحّ التقسيم إليهما، و هو يستلزم صدق المقسوم عليهما...

احتجّ الآخرون بأنّ الظهار حكم شرعي يقف على مورده ولم يثبت في نكاح المتعة حكمه مع أصالة الإباحة.

والجواب: المنع من عدم الثبوت، وقد بيّنّا العمومات.

لا يقال: قد روى ابن فضّال عمّن أخبره عن الصادق(ع)... لأنّا نقول: إنّه ضعيف مرسل.»[7]

مضافاً بر اين که در خصوص مرسله می‌توان اين گونه نيز پاسخ داد که مراد از مثل موضع طلاق، طهر غير مواقعه است و اين مطلب دلالتی بر اشتراط دوام در وقوع ظهار ندارد.

وقال الشهيد الثاني في المسالك: «ذهب جماعة... إلى عدم الوقوع، لأصالة بقاء الحلّ، ولأنّ المظاهر يلزم بالفئة أو الطلاق، ولا طلاق في المتعة، ولا يجب الوطء فيلزم بالفئة، مع أنّ إيجابها وحدها لا دليل عليه. وإقامة هبة المدّة مقام الطلاق قياس. ولأنّ أمره بأحد الأمرين موقوف على المرافعة المتوقّفة على وجوب الوطء...

والإلزام بأحد الأمرين لا يوجب التخصيص، فجاز اختصاصه بمن يمكن معه أحد الأمرين وهو الدائم، وكذا المرافعة، ويبقى أثر الظهار باقياً في غيره كوجوب اعتزالها وهذا هو الأقوى.»[8]

حق نيز اين است که دليلی برای رفع يد از عموم آيه وجود ندارد.


قال المحقّق الحلّي:

«السابع: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين‌، شرطا سقوطه أو أطلقا.

ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما، قيل: يلزم عملاً بالشرط؛ وقيل: لا يلزم لأنّه لا يثبت إلا شرعاً، فيكون اشتراطاً لغير وارث كما لو شرط للأجنبي، والأوّل أشهر.»[9]

 

در خصوص ثبوت ارث در متعه، چهار قول وجود دارد:

قول اول: توارث مطلقاً

قال القاضي ابن البرّاج في المهذّب: «فأمّا نفي التوارث فلا يثبت بينهما ولو اشترط.»[10]

وقال في موضع آخر منه: «قد ذكرنا فيما سلف أنّ نفي التوارث لا يصحّ اشتراطه، فأمّا إن شرط التوارث ثبت ذلك عنها.»[11]

ظاهراً ايشان در اين قول متفرد است.

قول دوم: توارث با اشتراط

قال الشيخ في النهاية: «ليس في نكاح المتعة توارث، شرط نفي الميراث أو لم يشرط. اللهمّ إلا أن يشرط أنّ بينهما التوارث، فإن شرط ذلك ثبتت بينهما الموارثة، وإنّما لا يحتاج نفي التوارث إلى شرط.»[12]

ومثله کلام ابن حمزة في الوسيلة[13] والکيدري في إصباح الشيعة[14] والمحقّق الحلّي في المختصر النافع[15] کما مال إليه في الشرائع ناسباً له إلی الأشهر ويحيی بن سعيد في الجامع للشرائع[16] والشهيد في اللمعة[17] والشهيد الثاني في الروضة[18] والمسالك[19] وسبطه في نهاية المرام[20] والسبزواري في کفاية الأحکام[21] والفاضل الإصفهاني في کشف اللثام[22] والمحدّث البحراني في الحدائق[23] والشيخ الأعظم في کتاب النکاح[24] والسيّد الحکيم[25] وکذا السيّد الخوئي في المنهاج[26] والسيّد الوالد[27] .

ابن زهره در غنيه[28] نيز بر اصل مسأله ـ يعنی عدم ثبوت توارث بدون شرط ـ ادعای اجماع کرده وسپس می‌فرمايد: در اين که با شرط توارث ثابت می‌شود يا خير، اختلاف وجود دارد. کراجکی در کنزالفوائد و سيّد طباطبائی در رياض المسائل[29] اين قول را به مشهور نسبت داده‌اند هرچند اولی قولی را اختيار نکرده ولی دومی قائل به همين قول شده است.

امام نيز در تحرير الوسيلة[30] و آيت الله سيستاني در منهاج الصالحين[31] در صورت اشتراط ارث، احتياط کرده‌اند.

قول سوم: توارث با عدم اشتراط عدم

قال العلامة في المختلف: «قال ابن أبي عقيل: ...إن لم يشترط أن لا ميراث بينهما فمات أحدهما قبل صاحبه، ورثه الآخر.»[32]

وقال السيّد المرتضی في الانتصار: «إنّ من مذهبنا أنّ الميراث قد يثبت في المتعة إذا لم يحصل شرط في أصل العقد بانتفائه، ونستثني المتمتّع بها مع شرط نفي الميراث من ظواهر آيات الميراث.»[33]

وقال المحقّق الحلّي في نکت النهاية: «قول علم الهدى أنسب بالأُصول، وقول الطوسي أشهر في المنقول.»[34]

ومال إليه الشهيد في غاية المراد[35] .

قول چهارم: عدم توارث مطلقاً

قال الصدوق في المقنع: «لا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل.»[36] ومثله کلام المفيد في المقنعة[37] .

وقال الحلبي في الکافي في الفقه: «لا توارث بينهما وإن شرط ذلك.»[38]

واختاره الفاضل الآبي في کشف الرموز[39] ، ومال إليه العلامة في الإرشاد[40] والتلخيص[41] واختاره في التبصرة[42] والتحرير[43] والقواعد[44] والمختلف[45] وولده في الإيضاح[46] ووالده أيضاًـ کما نقل عنه فخرالمحقّقين ـ وابن فهد الحلّي في المقتصر[47] والصيمري في غاية المرام[48] والمحقّق الثاني في جامع المقاصد[49] .

وقال ابن إدريس في السرائر: «اختلف أصحابنا في توارث نكاح المؤجّل، فقال قوم منهم: ترث وتورّث‌ إذا لم يشترطا نفي التوارث، مثل نكاح الدوام. وقال آخرون منهم: لا ترث ولا تورّث إلا أن يشترطا التوارث، فإن شرطا ذلك توارثا. وقال الباقون المحصّلون: لا توارث في هذا النكاح، شرطا التوارث أو لم يشرطا، لأنّهما إن شرطا كان الشرط باطلاً، لأنّه شرط يخالف السنة. وهذا الذي أُفتي به وأعمل عليه، لأنّ التوارث حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وقد أجمعنا على تخصيص عموم آيات توارث الأزواج في النكاح الدائم، واختلف أصحابنا في توريث الأزواج في النكاح المؤجّل، والأصل براءة الذمّة.»[50]

وقال الفاضل المقداد في التنقيح الرائع: «لو شرط التوارث جاز ويكون بمنزلة الوصيّة.»[51]

وقال صاحب الجواهر: «التحقيق عدم إرثها مطلقاً، بل لو اشترطا ذلك في العقد على غير جهة الوصيّة، بطل العقد بناءً على اقتضاء بطلان الشرط بطلانه.»[52]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo