< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /ارکان متعه

 

فرع هشتم: حق زوج برای کم کردن از مهر به مقداری که زن تمکين نکند

اگر بعد از متعه زوج به زوجه دخول کند، زوجه استحقاق جميع مهر را خواهد داشت ولو اين که پس از آن زوج، باقی مدت را به وی ببخشد، زيرا دليلی برای کم کردن از مهر در اين صورت وجود ندارد.

قال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «لو دخل ثمّ وهبها الجميع أو البعض، ففي سقوط شي‌ء من المهر باعتبار ما وهب من المدّة نظر، ولم أقف للأصحاب على كلام في ذلك. والذي يقتضيه صحيح النظر وجوب الجميع، لاقتضاء العقد وجوبه ولم يثبت شرعاً ما يقتضي سقوط شي‌ء منه.»[1]

اما اگر زن در برخی از مدت تخلف کرده و تمکين نکند، به همان نسبتی که زن تخلف کرده است، از مهر او کم می‌شود.

دليل اين مطلب روايات ذيل است:

1 ـ خبر عمر بن حنظلة، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): أتزوّج المرأة شهراً فتريد منّي المهر كملاً وأتخوّف أن تخلفني، فقال: لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي‌ أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.»[2] [3]

2 ـ خبر آخر لعمر بن حنظلة عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قلت له: أتزوّج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً؟ قال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك، إن كان نصف شهر فالنصف وإن كان ثلثاً فالثلث.»[4] [5]

3 ـ خبر ثالث لعمر بن حنظلة، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): أتزوّج المرأة شهراً بشي‌ء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر، قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيّام حيضها فإنّها لها.»[6] [7]

4 ـ موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: «قلت لأبي الحسن(ع): الرجل يتزوّج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كلّ يوم حتّى توفّيه شرطه أو تشترط أيّاماً معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: نعم، ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيّام الطمث، فإنّها لها، فلا يكون له إلا ما أحلّ له فرجها.»[8] [9]

اما در خصوص اين فرع، مسائلی مطرح است:

1 ـ محاسبه وقت به چه ترتيب است؟ آيا روز به روز حساب می‌شود يا به نحوی ديگر؟ مثلاً اگر يک روز زن را متعه کرد به شرط اين که دو بار او را وطی کند و زن يک بار تمکين کرد و بار دوم مانع شد، آيا می‌توان از مهر اوکم کرد؟

2 ـ اگر زن در ابتدای روز تمکين داشت و در مابقی آن خير، آيا می‌توان آن روز را از مهر او کم کرد؟

3 ـ اگر زن منع از تمکين خاص داشت اما تمکين عام را بجا آورد، آيا می‌توان از مهر او کم کرد؟

4 ـ اگر در ايام حيض زن از تمکين عام نيز که جايز است سرباز زد، آيا می‌توان از مهر او کم کرد؟

4 ـ اگر مانعی برای تمکين زن ايجاد شد ـ مثل بيماری ـ آيا می‌توان از مهر او کم کرد؟

5 ـ اگر زن در اثنای مدت بميرد، آيا می‌توان از مهر او کم کرد؟

و مسائل ديگری نيز اين موارد.

اما در کلمات اصحاب در خصوص برخی از اين مسائل، مطالبی ذکر شده است.

قال العلامة في القواعد: «لا ينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض.

ولو منع عن الجميع كلّ المدّة كالمرض المدنف فكذلك على إشكال. وكذلك لو منع هو أو هي بظالم. والأقرب أنّ الموت هنا كالدائم.»[10]

وقال في التحرير: «لو أخلّت ببعضها، كان له أن يضع من المهر بنسبتها، وينسب جميع المهر إلى المدّة لا نصفه، ولو منعته عن نفسها جميع المدّة فلا مهر لها بخلاف ما لو وهبها... و لو حصل لها عذر يمنع الوطء مدّة الأجل، كالحيض و المرض،

ففي سقوط المهر إشكال.»[11]

وقال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «لو منعت الزوجة في المتعة بعض الاستمتاعات ـ كالوطء في القبل مثلاً ـ لعذر شرعيّ أو حسّي كالحيض والمرض الشديد، لم ينقص المهر ولم يسقط شي‌ء منه بذلك، لأنّ المهر ثبت بالعقد ولم يثبت كون المنع هنا مسقطاً مع أنّه مأذون فيه شرعاً. وقد يجب فيبقى وجوبه بكماله عملاً بالاستصحاب...

ولو كان العذر الضروري لمصلحتها، كحفظ مالها أو الاكتساب لضرورة المعاش، ففي عدم تنقيص المهر بذلك نظر ينشأ من أنّ المهر في مقابل المدّة فأبعاضه في مقابل أبعاضها، فإذا فات شي‌ء منها وجب أن يفوت مقابله من المهر، خرج عن ذلك نحو الحيض من الأعذار، فيبقى نحو ما ذكرناه على الأصل.

ومن أنّ المنع جائز شرعاً وربما وجب، فكيف يؤاخذ بسقوط شي‌ء من مهرها بعد الحكم بثبوته بالعقد.

ولو كان العذر نحو تنظيفها واستعدادها للاستمتاع بما لابدّ منه، أو لنحو المأكل والمشرب فهو كالحيض، لأنّه كالمستثنى عادة.

هذا كلّه إذا كان المنع بنحو‌ الحيض لبعض الاستمتاعات بعض المدّة.

ولو منع الجميع كلّ المدّة ففي سقوط جميع المهر إشكال ينشأ من أنّ المهر في مقابل الاستمتاع ولم يحصل شي‌ء منه، فوجب الحكم بسقوطه كما في سائر المعاوضات.

والفرق بين هذا وبين المنع بالعذر من بعض الاستمتاعات في بعض المدّة أنّ حدوث نحو هذه الأعذار غالب في العادة فهي كالمستثناة، ولأنّه إذا منع عن

البعض بقي البعض الآخر من الاستمتاعات، فلم يفت أصل الاستمتاع، بخلاف ما إذا منع من الجميع كلّ المدّة.

ومن أنّ المهر ثبت بالعقد والأصل بقاؤه ولم يثبت شرعاً كون هذا مسقطاً.

ولا شكّ أنّ كونه مسقطاً يتوقّف على نصّ الشارع، ولو سقط بذلك المهر امتنع العقد متعة بتعذر الاستمتاع، وهذا الوجه أقرب.

ولو منع العذر جميع الاستمتاعات بعض المدّة أو بعض الاستمتاعات جميع المدّة، فالمهر ثابت كما لو منع بعضها في بعض المدّة، وهاتان الصورتان لا يشملهما عبارة الكتاب.»[12]

وقال الشهيد الثاني في المسالك: «في استثناء غير أيّام الحيض من الأعذار كالمرض والحبس وجهان، من المشاركة في المعنى وكون ذلك على خلافالأصل، فيقتصر فيه على مورده. أمّا الموت فلا يسقط بسببه شي‌ء كالدائم.»[13]

وقال الفاضل الإصفهاني في کشف اللثام: «يقوى السقوط بالنسبة مع امتناعها اختياراً عن الاستمتاع رأساً، لضرورة ملجئة لها لحفظ مال أو عرض أو نفس، لصدق أنّها لم تف له بالمدّة، وعدم السقوط إن استوعب الحيض المدّة.

وأمّا نحو الأكل والشرب الضروريّين والتنظّف والتهيّؤ للزوج، فالظاهر استثناؤها أيضاً لقضاء العادة بها، فيدخل استثناؤها في مفهوم العقد.

والأقرب أنّ الموت هنا كالدائم أي كهو فيه، فيثبت المهر إن مات أو ماتت، لثبوته بالعقد، والموت لا يصلح لإسقاطه إلا بدليل وليس، والفرق بينه وبين ما إذا منعت من الاستمتاع بيّن.

ويحتمل السقوط بالنسبة، بناءً على أنّه في مقابلة الاستمتاع موزّع عليه وعلى المدّة، فيسقط كلاً أو بعضاً بامتناعه كلاً أو بعضاً، كما لو استأجر دابّة فماتت.»[14]

وقال السيّد الطباطبائي في الرياض: «في إلحاق ما عداه من الأعذار كالمرض والخوف من ظالم وجهان، أوجههما العدم تمسّكاً بالأصل والتفاتاً إلى اختصاص النصّ بالحيض، من دون إشعار ـ فضلاً عن ظهور ـ بالعموم. وتعليل الإلحاق بالمشاركة في المعنى لعدم القطع به، ولا الدليل عليه سوى الاستنباط قياس باطل بلا التباس.»[15]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo