< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی مروارید

1402/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أطعمه و أشربه/ المائعات / حرمة الدم

 

بحث در فروح حلیت خون و عدم حلیت آن بود، یکی از فروع مساله خون مخلوط با گوشت است. اما بررسی روایات در مساله:

    1. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قَالَ ... وَ أَمَّا الدَّمُ فَإِنَّهُ يُورِثُ أَكْلُهُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ (وَ يُبْخِرُ الْفَمَ وَ يُنَتِّنُ الرِّيحَ وَ يُسِي‌ءُ الْخُلُقَ) وَ يُورِثُ الْكَلَبَ وَ الْقَسْوَةَ فِي الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَتَّى لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَيْهِ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَى حَمِيمِهِ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَى مَنْ يَصْحَبُهُ...[1]

این روایت اشاره به آیات شریفه قرآن دارد و حکم مستقل را بیان نمی‌کند. از آیات شریفه قرآن بعید نیست که حرمت خون استفاده شود، و اما خون مسفوحا مورد بحث و اختلاف است.

    2. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: حَرُمَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ الدَّمُ وَ الْخُصْيَتَانِ وَ الْقَضِيبُ وَ الْمَثَانَةُ وَ الْغُدَدُ وَ الطِّحَالُ وَ الْمَرَارَةُ. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ.[2]

    3. وَ عَنْهُ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ)عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْقَصَّابِينَ فَنَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الشَّاةِ نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ الدَّمِ وَ الْغُدَدِ وَ آذَانِ الْفُؤَادِ وَ الطِّحَالِ وَ النُّخَاعِ وَ الْخُصَى وَ الْقَضِيبِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَصَّابِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا الطِّحَالُ وَ الْكَبِدُ إِلَّا سَوَاءٌ فَقَالَ كَذَبْتَ يَا لُكَعُ ائْتِنِي بِتَوْرَيْنِ مِنْ مَاءٍ أُنَبِّئْكَ بِخِلَافِ مَا بَيْنَهُمَا فَأُتِيَ بِكَبِدٍ وَ طِحَالٍ وَ تَوْرَيْنِ مِنْ‌ مَاءٍ فَقَالَ شُقُّوا الْكَبِدَ مِنْ وَسَطِهِ وَ الطِّحَالَ مِنْ وَسَطِهِ ثُمَّ أَمَرَ فَمُرِسَا فِي الْمَاءِ جَمِيعاً فَابْيَضَّتِ الْكَبِدُ وَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَبْيَضَّ الطِّحَالُ وَ خَرَجَ مَا فِيهِ كُلُّهُ وَ صَارَ دَماً كُلُّهُ (وَ بَقِيَ جِلْدٌ وَ عُرُوقٌ) فَقَالَ لَهُ هَذَا خِلَافُ مَا بَيْنَهُمَا هَذَا لَحْمٌ وَ هَذَا دَمٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ نَحْوَهُ.[3]

    4. وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْهُمْ قَالَ: لَا يُؤْكَلُ مِمَّا يَكُونُ فِي الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَحْمُهُ حَلَالٌ الْفَرْجُ بِمَا فِيهِ ظَاهِرُهُ وَ بَاطِنُهُ وَ الْقَضِيبُ وَ الْبَيْضَتَانِ وَ الْمَشِيمَةُ وَ هِيَ مَوْضِعُ الْوَلَدِ وَ الطِّحَالُ لِأَنَّهُ دَمٌ وَ الْغُدَدُ مَعَ الْعُرُوقِ وَ الْمُخُّ الَّذِي يَكُونُ فِي الصُّلْبِ وَ الْمَرَارَةُ وَ الْحَدَقُ وَ الْخَرَزَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الدِّمَاغِ وَ الدَّمُ.[4]

    5. وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِقَالَ: لَا يُؤْكَلُ مِنَ الشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ الطِّحَالُ وَ النُّخَاعُ وَ الْعِلْبَاءُ وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِيبُ وَ الْأُنْثَيَانِ وَ الْحَيَاءُ وَ الْمَرَارَةُ.[5]

    6. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ الرَّحِمَ مَوْضِعَ الْعِلْبَاءِ وَ الْأَوْدَاجَ مَوْضِعَ الْمَرَارَةِ وَ قَالَ أَوْ قَالَ الْعُرُوقُ وَ فِي نُسْخَةٍ الْغُدَدُ بَدَلَ الْعِلْبَا.[6]

بعض این روایات معتبر است و بعضی غیر معتبر است. موضوع این روایات حرمت خون حیوان ذبح شده است؛ ولی خون از حیوان ذبح شده نباشد، مثل خون قورباغه، ملخ و ماهی آیا حرمت خون اینها به وسیله این روایات قابل استفاده است آیا این روایات اطلاق دارد و غیر ذبیحه را نیز شامل می‌شود؟ از اطلاق آیات حرمت خون اینها قابل است، اعم از این که خون از حیوان ذبیحه باشد یا نباشد، احتمال دارد که از روایات نیز حرمت خون اینها استفاده شود، به اعتبار این که خون حیوان ذبح شده خصوصیت نداشته باشد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo