درس خارج فقه استاد سید علی محققداماد
97/07/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب النكاح/حق مبیت بر زوجه واحده /حکم حق مبیت بر زوجه واحده
اشاره
بحث در این بود که آیا در زوجه واحده هم حق قسم هست یا نه؟
ابتدا به برخی از روایات همچون روایت عیاشی که سندا و دلالتا کامل بود استدلال نمودیم. استدلال به این روایت به واسطه اطلاق کلام امام بود. حتی به نظر میرسد که نفقه و قسمت از مقتضیات زوجیت است.
روایت
از سوی دیگر روایاتی که در باب شروط خواندیم، مثل روایتی که میفرماید:
«انّ شرط الله قبل شرطکم فان شاء... و ان شاء اتخذها و ...»[1] در هر حال این اختیار را داشت که ازدواج دوم بکند یا نکند.
در اینجا نفرمود «و هجرها» چون هجر واجب نفسی است و نمیتواند چنین کند.
در روایت دوم هم که دو سند داشت و عرض کردیم که هر دو یک روایت است به این معنا که یک مجلس بوده و هر دو راوی حاضر بودند.
باید در نظر داشت که آنچه که در این بحث مطرح است، مبیت باللیل است.
همچنین در روایت 11 از علی بن حمزه بطائنی در مورد زنی که از نشوز مردش میترسد:
زن به شوهر میگوید: و احلّلک من یومی و لیلتی
از این عبارت مشخص میشود که زن چنین حقی دارد و اطلاق دارد که یک زن باشد یا کمتر.
شیخ در این رابطه میگوید:
إنّ هذه الأدلّة و إن اختصّ بعضها بوجوب القسمة مع تعدّد الزوجة، إلّا أنّ بعضها يشمل صورة اتّحادها؛ مضافا إلى ما يظهر من المسالك من عدم القول بعدم الوجوب في الواحدة و الوجوب في المتعدّدة و يمكن أن يستفاد من كلام غيره أيضا.
نعم، حكى في الرياض عن ابن حمزة، التصريح باشتراط التعدّد في وجوب القسمة، قال بعده: و حكي أيضا عن ظاهر جماعة كالمقنعة و النهاية و المهذّب و الجامع، انتهى كلامه رفع مقامه.
و يحتمل قويّا أن يكون مراد ابن حمزة من القسمة الّتي اشترط فيها تعدّد الزوجة هي القسمة بين الزوجات، و لا ريب في اعتبار تعدّد الزوجة في مفهومها.
أمّا القسم للواحدة بمعنى إعطائها قسما أو حظّا من الليالي أو نصيبا من المعاشرة، فلا يعتبر فيه التعدّد. [2]
شیخ به معنای اصطلاحی تقسیم اشاره میکند و میگوید بحث حق قسمت به معنای متعارف تقسیم بین چند نفر میگیرد و کلام ابن حمزه را به این معنا تفسیر میکند.
مرحوم شیخ در بررسی ادله میگوید:
لعلّ مستند التفصيل اختصاص ما اعتبر سنده و دلالته من الأدلّة المذكورة بصورة التعدّد، و عدم ثبوت الإجماع المركّب، و ضعف ما دلّ منها على العموم سندا أو دلالة على سبيل منع الخلوّ؛ فيرجع في صورة الاتّحاد إلى أصالة البراءة.[3]
بنابراین از نظر ایشان تمام ادلّهای که بر لزوم این حق در زوجه واحده دلالت دارد، یا سندا یا دلالتا اشکال دارد.
ایشان همچنین به استدلال به آیات اشاره میکند:
و قد استدلّ له في المسالك- مضافا إلى الأصل- بقوله تعالى:
﴿فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ﴾[4] قال: إنّ الآية تدلّ على أنّ الواحدة كالأمة لا حقّ لها في القسمة المعتبر فيها العدل، و لو وجبت لها ليلة من الأربع لساوت غيرها، و كلّ من قال بعدم الوجوب للواحدة قال بعدمه للأزيد إلّا مع الابتداء «2»، انتهى. [5]
ایشان کلام صاحب مسالک را نقد میکند و میگوید:
ثمّ إنّ هذه الأدلّة و إن اختصّ بعضها بوجوب القسمة مع تعدّد الزوجة، إلّا أنّ بعضها يشمل صورة اتّحادها؛ مضافا إلى ما يظهر من المسالك من عدم القول بعدم الوجوب في الواحدة و الوجوب في المتعدّدة و يمكن أن يستفاد من كلام غيره أيضا.
نعم، حكى في الرياض عن ابن حمزة، التصريح باشتراط التعدّد في وجوب القسمة، قال بعده: و حكي أيضا عن ظاهر جماعة كالمقنعة و النهاية و المهذّب و الجامع، انتهى كلامه رفع مقامه.
و يحتمل قويّا أن يكون مراد ابن حمزة من القسمة الّتي اشترط فيها تعدّد الزوجة هي القسمة بين الزوجات، و لا ريب في اعتبار تعدّد الزوجة في مفهومها.
أمّا القسم للواحدة بمعنى إعطائها قسما أو حظّا من الليالي أو نصيبا من المعاشرة، فلا يعتبر فيه التعدّد.
و كيف كان، فلعلّ مستند التفصيل اختصاص ما اعتبر سنده و دلالته من الأدلّة المذكورة بصورة التعدّد، و عدم ثبوت الإجماع المركّب، و ضعف ما دلّ منها على العموم سندا أو دلالة على سبيل منع الخلوّ؛ فيرجع في صورة الاتّحاد إلى أصالة البراءة.
و من ذلك يظهر مستند القائلين بعدم الوجوب مطلقا، حيث إنّهم ضعّفوا دلالة ما اعتبر سنده و سند ما اعتبر دلالته، و لم يزيدوا على ما في المسالك، و قد ذكرنا.
و قد استدلّ له في المسالك- مضافا إلى الأصل- بقوله تعالى:
﴿فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ﴾[6] قال: إنّ الآية تدلّ على أنّ الواحدة كالأمة لا حقّ لها في القسمة المعتبر فيها العدل، و لو وجبت لها ليلة من الأربع لساوت غيرها، و كلّ من قال بعدم الوجوب للواحدة قال بعدمه للأزيد إلّا مع الابتداء، انتهى.
و فيه: أنّه لا دلالة في الآية على كون الواحدة كالأمة، و عطفها عليها لا يدلّ على اتّحادهما، بل المراد- و اللّٰه العالم- و إن خفتم ألّا تعدلوا بين الزوجات فانكحوا واحدة فتسلموا من الميل و الحيف، أو ما ملكت أيمانكم و لو كانت متعدّدة، لأنّ منافعها مملوكة للمولى، فلا يلزم ظلم عليهنّ، و لو ترك المولى استيفاء المنفعة من بعضهنّ، لأنّ ترك الرجل الحقّ المختصّ به ليس ظلما؛ و كيف كان، فليس في الآية دلالة على المطلوب و لا إشعار.
نعم، يمكن أن يتمسّك لهم بما دلّ من الأخبار على حصر الحقّ الواجب للمرأة في أن يكسوها من العري و يطعمها من الجوع، كموثّقة إسحاق بن عمّار و رواية عمرو بن جبير العزرمي و رواية شهاب بن عبد ربّه و نحوها.
و يمكن الجواب عنها بأنّ المراد بحقّ الزوجة في تلك الأخبار حقّها المختصّ بها، و لا ضير في حصره فيما ذكر فيها، فإنّ القسم عند من يوجبه إنّما هو من الحقوق المشتركة بين الزوجين و ليس مختصّا بالزوجة؛ فتأمّل.
و بالجملة، فالمسألة محلّ التّأمل، و إن كان ما ذهب إليه المشهور لا يخلو عن قوّة؛ مع أنّه أحوط. [7]