1401/07/19
بسم الله الرحمن الرحیم
ایشان در ادامه تلاش میکنند تا ثابت کنند که اجتهاد متعارف در آن روزگار هم موجود بوده است:
«أمّا تداول مثل هذا الاجتهاد أو القريب منه، فتدلّ عليه أخبار كثيرة:
منها: ما عن محمّد بن إدريس في آخر «السرائر»، نقلًا عن «كتاب هشام بن سالم» عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:إنّما علينا أن نلقي إليكم الاصول، وعليكم أن تفرّعوا
وعنه عن «كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر» عن الرضا عليه السلام قال: علينا إلقاء الاصول، وعليكم التفريع.
ولا ريب في أنّ التفريع على الاصول هو الاجتهاد، وليس الاجتهاد في عصرنا إلّاذلك، فمثل قوله: لا ينقض اليقين بالشكّ، أصلٌ، والأحكام التي يستنبطها المجتهدون منه هي التفريعات، وليس التفريع هو الحكم بالأشباه والنظائر كالقياس، بل هو استنباط المصاديق والمتفرّعات من الكبريات الكلّية.
فقوله: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي، و لا ضرر و لا ضرار و رفع عن امّتي تسعة، وأمثالها اصول، وما في كتب القوم من الفروع الكثيرة المستنبطة منها تفريعات، فهذا الأمر كان في زمن الصادق والرضا- عليهما الصلاة والسلام- مثل ما في زماننا، إلّامع تفاوت في كثرة التفريعات وقلّتها، وهو متحقّق بين المجتهدين في عصرنا أيضاً.»[1]
توضیح:
1. دلیل اول: روایات القاء اصول
2. تفریع بر اصول همان اجتهاد متعارف است، چرا که اجتهاد متعارف هم تفریع است (مصداق برای کلی) و قیاس نیست.
3. البته در روزگارهای بعد، تفریعها بیشتر است (چرا که مصادیق بیشتر است)
«ومنها: ما عن «عيون الأخبار» بإسناده عن الرضا عليه السلام قال: من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ.
ثمّ قال: إنّ في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن، ومتشابهاً كمتشابه القرآن، فردّوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا.
و معلوم: أنّ ردّ المتشابه إلى المحكم، وجعل أحد الكلامين قرينة على الآخر، لايكون إلّابالاجتهاد، كالذي يتداول في هذا الزمان.
ومنها: ما عن «معاني الأخبار» بإسناده عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا؛ إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب
فإنّ عرفان معاني كلامهم من بين الوجوه المختلفة، لا يكون إلّابالاجتهاد والفحص عن فتاوى العامّة، وعرض الأخبار على أخبارهم وفتاويهم، وعلى الكتاب، وغير ذلك ممّا يتداول بين أهل الاجتهاد.
ومنها: رواية عليّ بن أسباط قال قلت للرضا عليه السلام: يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك.
قال فقال: ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه؛ فإنّ الحقّ فيه.
ومنها: روايات النهي عن الفتيا بغير علم
من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من اللَّه، لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه، وهي كثيرة، يظهر منها جوازه مع العلم، والفتوى ليس إلّابالاجتهاد والتفقّه.
ومنها: أخبار النهي عن الحكم بغير ما أنزل اللَّه
من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللَّه عزّوجلّ، فهو كافر باللَّه العظيم، ومقابله ملازم للاجتهاد.
وعن «نهج البلاغة» فيما كتب إلى قُثَم بن عبّاس: واجلس لهم العصرين، فأفت المستفتي، وعلّم الجاهل، وذكّر العالم
ومنها: ما عن كتاب «الغيبة» بإسناده عن الحسين بن روح، عن أبيمحمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام: أنّه سئل عن كتب بني فضّال فقال: خذوا بما رووا، وذروا ما رأوا.
تدلّ على أنّ لهم آراء، وليست نفس الروايات آراءهم، واحتمال كون الآراء هي المربوطة باصول المذهب، مدفوع بإطلاقها، ولعلّ منعه عن الأخذ بآرائهم؛ لاعتبار كون المفتي على مذهب الحقّ وعلى العدالة.»[2]
توضیح:
1. دلیل دوم: رد متشابه قرآن به محکم.
2. رد متشابه به این است که محکم را قرینه ای قرار دهیم برای فهم معنای متشابه و این همان اجتهاد است،
3. دلیل سوم: شناخت معانی کلمه
4. فهم معانی مختلف یک کلام و عرضه آن بر کتاب و مقایسه آن با فتاوی عامه و اخبار آنها همان اجتهاد است
5. دلیل چهارم: اخذ به خلاف عامه، و عرضه اخبار بر کتاب ائمه
6. دلیل پنجم: نهی از فتوا به غیر علم
7. و روشن است که اجتهاد و تفقه علم است
8. دلیل ششم: نهی از حکم به غیر ما انزل الله
9. اجتهاد، حکم به غیر ما انزل الله نیست
10. دلیل هفتم: نهج البلاغه
11. دلیل هشتم: اخذ به ما رووا
12. معلوم میشود که بنی فضال هم غیر از روایت، آراء و نظرات مخصوص به خود هم داشته اند
13. إن قلت: این آراء و نظرات در مسائل عقیدتی (و نه فقهی) بوده است.
قلت: اطلاق روایت، همه گونه آراء را شامل می شود
14. [إن قلت: اگر مراد روایت، اجتهادات و آراء بنی فضال در مسائل فقهی است، چرا مراجعه به این اجتهادات ردع شده است]
15. [قلت:] اینکه گفته شده است به اجتهادات آنها در امور فقهی توجه نشود، شاید به این جهت است که باید مفتی، در مسائل عقیدتی شیعه بوده و عادل باشد
«ومنها: قول أبي جعفر عليه السلام لأبان بن تغلب المتقدّم آنفاً، فإنّ الإفتاء ليس إلّا بالاجتهاد.
ومنها: بعض الروايات التي تشير إلى كيفيّة استنباط الحكم من الكتاب، مثل ما عن محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين
فضحك وقال: يا زرارة، قاله رسول اللَّه، ونزل به الكتاب عن اللَّه عزّوجلّ، لأنّ اللَّه عزّوجلّ قال: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل.
ثمّ قال: وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين.
ثمّ فصل بين الكلام فقال: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فعرفنا حين قال بِرُؤُسِكُمْ أنّ المسح ببعض الرأس، لمكان «الباء».
ثمّ وصل الرجلين بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه، فقال: وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» فعرفنا حين وصلهما بالرأس، أنّ المسح على بعضهما، ثمّ فسّر ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم للنّاس فضيّعوه ...
الحديث.
انظر إلى كيفيّة تعليمه الاستنباط من الكتاب.
ومثلها بل أوضح منها، مرسلة يونس الطويلة في باب سنن الاستحاضة، وفيها موارد ترشدنا إلى طريق الاجتهاد فراجع.
وكرواية عبد الأعلى في المسح على المرارة حيث قال: هذا وأشباهه يعرف من كتاب اللَّه، قال اللَّه تعالى: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امسح عليه، وهل هذا إلّا الاجتهاد؟!
ومنها: روايات عرض الأخبار على الكتاب وأخبار العامّة، وترجيح بعضها على بعض، وهو من أوضح موارد الاجتهاد المتعارف بين أهل الصناعة.
ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة حيث قال: ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا
بالتقريب المتقدّم في اختصاص المنصب بالمجتهدين.
وقال: كلاهما اختلفا في حديثكم حيث إنّ الاختلاف في الحديث: إمّا اختلاف في معناه، أو اختلاف في أخذ كلّ بحديث؛ لمكان الترجيح بنظره على الآخر، وهو عين الاجتهاد، واحتمال عدم اطلاع كلّ على مدرك الآخر مع كونهما مجتمعين في النظر في حقّهما، غير ممكن.»
توضیح:
1. دلیل نهم: [روایت امر به ابان بن تغلب: «اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب ان یری فی شیعتی مثلک»]
2. معلوم است که افتاء، به اجتهاد حاصل است
3. دلیل دهم: کیفیت استنباط از قرآن
4. دلیل یازدهم: عرض اخبار بر کتاب و اخبار عامه (که از روشنترین مصادیق اجتهاد است)
[ما می گوییم: این دلیل تکرار دلیل چهارم است.]
5. دلیل دوازدهم: مقبوله عمر بن حنظله
6. وقتی در روایت فرض شده است که هر دو راوی در حدیث اختلاف کردهاند، معلوم است که یا در معنای حدیث اختلاف کردهاند و یا در ترجیح یک حدیث بر دیگری. و این همان اجتهاد است.
7. [إن قلت: شاید مراد آن است که یکی از روات یک حدیث را می داند و از حدیث دیگری بیاطلاع است و راوی دیگر بالعکس. پس اختلاف در ترجیح و یا در معنی نیست که اجتهاد باشد]
8. [قلت:] وقتی هر دو راوی در کنار هم در حق متخاصمین نظر می کنند، نمی شود که یکی از آن دو راوی از روایت دیگر بی اطلاع باشند
9. [ما می گوییم: در مقبوله عمر بن حنظله چنین وارد شده است که اگر دو نفر شیعه با یکدیگر اختلاف کردند، باید به سراغ «من روی حدیثنا» بروند. بعد سائل می پرسد که اگر هرکدام از متخاصمین به سراغ یک راوی رفت که با دیگری اختلاف دارد، چه باید کرد:
«فان کان کل واحد اختار رجلاً من اصحابنا، فرضیا ان یکونا ناظرین فی حقهما فاختلفا فیهما حکما فیه و کلاهما اختلفا فی حدیثکم؟»
روشن است که وقتی هر دو راوی با یکدیگر اختلاف دارند در حالیکه «نظر فی حقهما»، نمیتوانند از دلیل دیگری بی اطلاع باشند.
1. شهید صدر درباره مخالفت ائمه با اجتهاد در دورههای اولیه، معتقد است که آنچه در آن روزگار اجتهاد نامیده میشده است با آنچه در روزگار بعد به عنوان اجتهاد شناخته می شود متفاوت است. ایشان مینویسند:
«الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد وهو "بذل الوسع للقيام بعمل ما" وقد استعملت هذه الكلمة - لأول مرة - علی الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت علی أساسها وهي القاعدة القائلة: " إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلی الاجتهاد بدلا عن النص ".
والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلی تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني علی ما يرجع في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا.
والاجتهاد بهذا المعنی يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره، فكما أن الفقيه قد يستند إلی الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلی الاجتهاد الشخصي ويستدل به.
وقد نادت بهذا المعنی للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلی رأسها مدرسة أبي حنيفة. ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت (ع) والفقهاء الذين ينتسبون إلی مدرستهم.
وتتبع كلمة الاجتهاد يدل علی أن الكلمة حملت هذا المعنی وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلی القرن السابع فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت (ع) تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم، وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضا والرواة الذين حملوا آثارهم، وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات، فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتبا أسماه " الاستفادة في الطعون علی الأوائل والرد علی أصحاب الاجتهاد والقياس ". وصنف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم كتاب " الرد علی من رد آثار الرسول واعتمد علی نتائج العقول "، وصنف في عصر الغيبة الصغری أو قريبا منه إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد علی عيسی بن أبان في الاجتهاد، كما نص علی ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء.»[3]
ایشان سپس به استمرار این رویه توسط شیخ صدوق اشاره میکند و در ادامه مینویسد که شیخ مفید هم چنین معنایی از اجتهاد را باطل دانسته و حتی کتابی با عنوان «النقض علی ابن جنید فی اجتهاد الرأی» به رشته تحریر در میآورد. و جالب آن که شیخ طوسی و سید مرتضی هم بر همین روال مشی کردهاند.
«ونجد المصطلح نفسه لدی السيد المرتضی في أوائل القرن الخامس، إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول: " إن الاجتهاد باطل، وإن الامامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد ". وكتب في كتابه الفقهي " الانتصار " معرضا بابن الجنيد - قائلا: " إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة علی ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر " وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار: " إنا لا نری الاجتهاد ولا نقول به ".
واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا فالشيخ الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة قائلا:
أما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين، بل محظور في الشريعة استعمالها.»[4]
مرحوم شهید صدر سپس اشاره میکند که این لفظ (اجتهاد) تا قرن هفتم در اذهان فقهای امامیه، «رنگ کراهت و اشمئزاز» داشته است اما بعد از قرن هفتم این لفظ معنای جدیدی مییابد:
«ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخا من كتاب المعارج للمحقق الحلي المتوفی سنة (676 ق)، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول: " وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الاحكام من أدلة الشرع اجتهادا، لأنها تبتني علی اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس علی هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد.
فإن قيل: يلزم - علی هذا - أن يكون الامامية من أهل الاجتهاد.
قلنا: الامر كذلك لكن فيه إيهام من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس ".
ويلاحظ علی هذا النص بوضوح أن كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في الذهنية الأمامية مثقلة بتبعة المصطلح الأول، ولهذا يلمح النص إلی أن هناك من يتحرّج من هذا الوصف ويثقل عليه أن يسمي فقهاء الامامية مجتهدين.
ولكن المحقق الحلي لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوّره أو تطوّر في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الامامي، إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه ودليلا يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية، أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره، فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط، بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه.»[5]
مطابق سخن مرحوم صدر، اصطلاح نخستین اجتهاد به معنای، مصدری از مصادر استنباط است و در مقابل قرآن و سنت قرار میگیرد در حالیکه مطابق اصطلاح دوّم، اجتهاد به معنای «عملیات استنباط احکام از مصادر» است. در این باره در تعریف اصطلاحی این لفظ سخن خواهیم گفت.