< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ محرماته

قوله قدس سره: لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده

كما ذكره جمهور الأصحاب [1] [2] [3] [4] [5] [6] ونفى الخلاف فيه في التذكرة [7] وجامع المقاصد [8] ، وادعى الإجماع عليه في الخلاف [9] والمسالك [10]

وهو ظاهر بناء على ما سبق من جواز نكاح المسلم الكتابية.

أما بناء على عدم جوازه فيقتضيه معتبر يونس: " قال: الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال: يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل. قال: فإن أسلم الزوج ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار " [11] [12]

بناء على ما هو غير بعيد من أن القائل الإمام لا يونس، لأنه وإن ذكر الكليني في بعض الموارد فتوى يونس، إلا أن ذلك بعيد من غيره من رجال السند في هذا الحديث، لظهور حالهم في نقل أحاديث الأئمة عليهم السلام. فتأمل.

وما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه [ عن ابن أبي عمير. التهذيبين [13] [14] ] عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : أن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها، ولكنه يأتيها بالنهار، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها " [15] [16]

وكأنه لإطلاق هذين الخبرين عمم في النهاية [17] [18] الحكم للمجوسي والمجوسية.

لكن في معتبر منصور بن حازم: " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها فإن هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه " [19] [20]

. ونحوه معتبره الآخر إلا أن فيه: " عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت " [21] [22]

ومن ثم يشكل العموم للمجوسي.

ولا سيما مع ما سبق من الإشكال في جواز الزواج الدائم بالمجوسية.

قوله قدس سره: ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد

كما في المبسوط [23] والخلاف [24] والمهذب [25] والسرائر [26] وجملة من كتب المحقق [27] [28] والعلامة [29] [30] [31] [32] [33] وشروحها [34] [35] [36] [37] [38] وغيرها [39] ، وفي الخلاف [40] دعوى الإجماع عليه.

ويشهد له صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: " في نصراني تزوج نصرانية، فأسلمت قبل أن يدخل بها. قال: قد انقطعت عصمتها منه، ولا مهر لها، ولا عدة عليها منه " [41] .

نعم في موثق السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام: " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها: أسلم، فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق وقال: لم يزدها الإسلام إلا عزاً " [42] .

حيث يظهر منه أنه لو أسلم لبقيت زوجة له، واستحقت تمام الصداق بالدخول مع أن إسلامه بعدها. لكن قد يكون قرينة على أن الفصل القليل ملحق بالتقارن عرفاً، حيث تضمن غير واحد من النصوص أنهما إذا أسلما معاً بقيا على النكاح الأول، وبعضها وارد في فرض عدم الدخول [43] ومن الصعب حملها على التقارن الحقيقي. ويحمل صحيح عبد الرحمن على صورة إصرار الزوج على البقاء على الكفر، بحيث يكون الفاصل بين إسلامهما معتداً به عرفاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهذبة

إنتهى الكلام إلى أن المرتد الفطري تنفصل عنه زوجته ولا يرجع إليها ويقتل ويقسم ميراثه، والمرتد الملي يستتاب، وبالنسبة للزوجة فإنه على الكلام السابق فإننا كنّا نقرّب أنها تنفصل عنه كما هو مقتضى التعبير برواية أبي بكر الحضرمي أنها تبين منه، والبينونة عبارة عن انقطاع العصمة، غايته في الكافي[44] تبين منه وفي الفقيه والتهذيب[45] تبين منه كما تبين المطلقة ثلاثاً، ولَكن نفس البينونة عبارة عن انقطاع العصمة، وما ذكره الجماعة من انتظار العدة مع الدخول لا يناسب انقطاع العصمة، فحتى لو غضينا النظر عن رواية الفقيه والتهذيب واكتفينا برواية الكافي " بانت منه امرأته كما تبين المطلقة " فالبينونة عبارة عن انقطاع العصمة فالمطلقة تنقطع عصمتها من الزوج ولو بالطلاق الثالث أو الطلاق قبل الدخول فإنه بالنتيجة تنقطع العصمة، يبقى عندنا رواية الفقيه والتهذيب تعبّر " كالمطلقة ثلاثاً " بحيث هي صريحة فبعد الإنقطاع كيف ترجع بالإسلام، وهذا مبني منهم على قياسه على ما إذا أسلم أحد الزوجين، لكن إسلام أحد الزوجين له حكمه وله تفصيله غير التفاصيل الموجودة هنا، فقياس أحدهما على الآخر في غير محله، وعليه فالظاهر كما سبق عندنا أنها تبين منه ويكون خاطباً من الخطاب كما يأتينا في رواية الفقيه والتهذيب، وأما المرتد الفطري فإنه ليس فقط تبين زوجته وإنما يُقسم ماله.

قال الماتن قدس سره: وعدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعن غيرها عدة الطلاق

تقدم أن عدة المرتد الفطري عدة الوفاة، وهذا تقدم عندنا في موثق عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمداً صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه[46] .

أما إذا كان الإرتداد عن ملة السيد يقول تعتد عدة المطلقة يعني ثلاثة أشهر وليس أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا هو ظاهر العدة فإنه إذا قيل تعتد في جميع موارد العدة كما هو ظاهر في جميع موارد العدة – في باب انفساخ النكاح تعتد وفي باب التحريم بحيث أصبحت أم زوجة تعتد - فإطلاق العدة ينصرف لعدة الطلاق بينما عدة الوفاة تحتاج إلى تأكيد وتنبيه، وهذا هو الشيء المفهوم في باب العدة، وطبيعي المراد عدة الحرة لأن عدة الأمة لها حساب وعدة المتعة لها حساب، وعليه فإطلاق العدة ينصرف للعدة المتعارفة.

ثم لو قتل أو مات في أثناء العدة فقد يدعى أنها تعتد عدة الوفاة كالمتوفى عنها زوجها لأنها بحسب مبانيهم يمكن له الرجوع بها، فإذا يمكن له الرجوع بها وعدتها عدة طلاق وهو مرتد ملي فإذا أسلم يرجع بها فكأن العدة عدة رجعية، والحكم عندنا معروف أن الزوج إذا توفي في العدة الرجعية تنقلب العدة إلى عدة وفاة لأنها في عصمته، فقد يقال بأنه إذا توفي وهو في الارتداد قبل الخروج من العدة تعتد عدة وفاة لأنه مات في العدة بناء على كلامهم في جواز الرجوع.

ولكن ذاك الحكم ورد عندنا في العدة الرجعية وهذه ليست عدة رجعية، فحتى لو كنا نقول له الرجوع ولَكن هذا لا يعني أن العدة عدة رجعية، فإن العدة الرجعية هي التي تبقى علاقة الزوج بالزوجة بحيث يستطيع أن يرجع بها ويستطيع أن ينظر لها وتكشف أمامه ولها النفقة وكأنها شبه الزوجة، ولكن في مقامنا ليست هكذا فإنها تنفصل عنه بحيث لا تمكنه من نفسها وغير ذلك، وعليه فحتى لو فرضنا أن لها أن يرجع في العدة فإن هذا لا يجعل العدة عدة رجعية، وإنما تكون العدة بائنة غايته له الرجوع فيها في الأثناء، وعليه فقضية الرجوع قضية تعبدية، وعليه فهذا المطلب ليس في محله.

نعم عندنا رواية أبي بكر الحضرمي ونسختها مختلفة، فإنه في الكافي يصدر صدرها فقط والذي لا يتعرّض لتفاصيل، بينما في الفقيه والتهذيب يوجد تفاصيل أكثر.

ففي صحيح أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام على ما في الفقيه والتهذيب - قال: إن ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثاً، وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب – وهذا شاهد على ما ذكرناه بمعنى ليس له الرجوع في العدة - ولا عدة عليها منه له، وإنما عليها العدة لغيره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن مات وهو مرتد عن الإسلام[47] .

فإلى هنا عليها عدة وفاة كما تصرّح هذه الرواية وليس لأنها عدة رجعية وإنما لقضية خاصة، ولذا هي ترثه في العدة وهو لا يرثها إذا بقي على ارتداده، فلو توفي زوجها في أثناء العدة وهو كافر عليها أن تعتد له عدة الوفاة، وهذا من هنا نأخذه وليس لأن عدتها عدة رجعية، لكنها بحكم العدة الرجعية في هذا الحكم في أنه في الميراث منه ترثه ولَكن هو لا يرثها وعليها عدة الوفاة وهذا حكم تعبدي، وهذه الرواية الشريفة تناسب ما ذكرناه من انقطاع العصمة كالمطلقة ثلاثاً، وأحكام العدة أحكام تعبدية صرفة فإنه في الوقت الذي ليست العدة عدة رجعية لكن فيها ميراثاً وفيها عدة وفاة.

قال الماتن : مسألة ٢: لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقد.

وهذا مسلَّم كما هو معقد الإجماع السابق، وذكره جمهور الأصحاب، ونفى الخلاف فيه في التذكرة وجامع المقاصد، وادعى الإجماع عليه في الخلاف والمسالك، أنه يبقى على زواجه، وهذا من شواهد جواز التزوج بالكتابية، فإذا قلنا بأن المسلم له أن يتزوج الكتابية إبتداءً فإذا أسلم الكتابي وبقيت هي كتابية لا مانع من استمرار الزواج، وهذا عندهم مستثنى وإن كان على مبانينا غير مستثنى لأنه على القاعدة، فإن الشيخ في الخلاف الذي بنى أنه لا يجوز التزوج بالكتابية لكن إذا أسلم زوج الكتابية يبقى على زواجه.

وأما بناء على جوازه فهو ظاهر بناء على ما سبق من جواز نكاح المسلم للكتابية.

وأما بناء على عدم جوازه فيقتضيه معتبر يونس قال: الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل، قال: فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار[48] .

والكلام في أصل القضية وهو بقاء زواجها، ويونس لم يسندها إلى إمام، والكليني في كثير من الموارد يذكر فتوى يونس فكأن كتاب يونس كان في متناول الكليني فإنه في كثير من المواضع يقول " قال يونس " أما غيره من الرواة يتعرّض لكلام يونس جداً بعيد، لأن هو يرجع للكتاب رأساً، والذي يذكر السند فإن معنى ذلك أنه يذكر سنده للكتاب ولكن الكليني ماذا يفعل بالسند فإن الكتاب عنده، وعليه فذكر السند معناه أن الحديث حديث إمام كما هو ظاهر حال الأصحاب، فإنه وإن كان تعبيره قال يونس ولم يقل قال أبو الحسن وإنما قال على الإجمال، وهذا مِن يونس موجود في بعض الموارد لكن الكافي يذكر عن كتاب يونس، لكن هنا يذكر سند ومعنى ذلك أن الذي ينسب الكلام ليونس هو آخر واحد في السند، والأصحاب غير معروف منهم أنهم ينقلون فتاوى الآخرين إلازفي قضية خاصة.

وما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه [ عن ابن أبي عُمير في التهذيبين ] عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار فأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمة له ولا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة[49] .

هذا بالنسبة للمشركين وأما بالنسبة لأهل الكتاب فإنها تبقى على زواجها ولا كلام في بقاء العدة، ولهذا الإطلاق باعتبار أهل كتاب عمّم في النهاية الحكم للمجوسي والمجوسية باعتبار أنهم بمنزلة أهل الكتاب كما تضمنته النصوص.

ولكن في معتبر منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه[50] .

فالمجوسي بحكم المشرك وليس بحكم المسلم، وإن كان الشيخ عمّم للمجوسي.

ونحوه خبره الآخر: " عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها إن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه[51] .

ومن هنا فقد يشكل الحكم للمجوسي، خصوصاً على ما سبق من وجود احتمال قوي أن المجوسية لا يجوز نكاحها دواماً، هذا أصل الحكم فيما إذا أسلم الزوج.

قال الماتن قدس سره: وَلَوْ أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد وبعده يقف على انقضاء العدة فإن أسلم فيها كان أملك بها

هذا المطلب إذا أسلمت الزوجة فإذا كان قبل الدخول انفسخ العقد وإن كان بعد الدخول فإنه ينتظر إلى انقضاء العدة، كما في المبسوط والخلاف والمهذّب والسرائر وجملة من كتب المحقق والعلامة وشروحها وغيرها، وفي الخلاف الإجماع عليه.

ويشهد به صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه[52] .

ومعتبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره ما حالها؟ قال: هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول[53] .

وصحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام: قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما[54] .

وهذا مطلق وليس فيه قبل الدخول.

وصحيح محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا يتزوج بتزويج جديد[55] .

وهذا أيضاً مطلق وليس فيه دخول وعدم دخول، وإلى هنا النصوص اختلفت ألسنتها من ناحية العموم والخصوص فلا بد أن يقع الحديث أن جمعها.

 


[34] إيضاح الفوائد ج٣ ص١٠٣ – ١٠٤، جامع المقاصد ج١٢ ص٤٠٦ – ٤٠٧، كشف اللثام ج٧ ص٢٢٦، نهاية المرام ج١ ص١٩٥، رياض المسائل ج١١ ص٢٧٤، مسالك الأفهام ج٧ ص٣٦٥، جواهر الكلام ج٣٠ ص٥١ – ٥٢، و ج٣١ ص٩٠ – ٩١.
[39] الحدائق ج24 ص32، كتاب النكاح ص398.
[40] ج4 ص326.
[41] الكافي ج5 ص436 ح4، الوسائل ج14 ص422 باب9 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح6.
[42] الكافي ج5 ص436 ح6، الوسائل ج14 ص422 باب9 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح7.
[43] الكافي ج5 ص437 ح9، الوسائل ج14 ص422 باب9 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح9.
[44] ج٧ ص١٥٣ ح٣.
[45] الفقيه ج٤ ص٢٤٢ ح٢، التهذيب ج٩ ص٣٧٣ ح١.
[46] الكافي ج٦ ص١٧٤ ح١، الوسائل ج١٨ ص٥٤٥ باب١ مِن أبواب حد المرتد ح٣، الوسائل طبعة ال البيت ج٢٨ ص٣٢٤.
[47] الفقيه ج٤ ص٢٤٢ ح٢، التهذيب ج٩ ص٣٧٣ ح١، الوسائل ج١٧ ص٣٨٧ باب٦ مِن أبواب موانع الإرث ذيل ح٥، الوسائل طبعة ال البيت ج٢٨ ص٢٧ – ٢٨.
[48] الكافي ج٥ ص٤٣٧ ح٨، الوسائل ج١٤ ص٤٢٢ باب٩ مِن أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح٨، الوسائل طبعة ال البيت ج٢٠ ص٥٤٨.
[49] الكافي ج٥ ص٣٥٨ ح٩، التهذيب ج٧ ص٣٠٢ ح١٧، الإستبصار ج٣ ص١٨٣ ح٦، وسائل الشيعة ج١٤ ص٤٢١ باب٩ مِن أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح٥، الوسائل طبعة ال البيت ج٢٠ ص٥٤٧.
[50] التهذيب ج٧ ص٣٠١ ح١٦، الوسائل ج١٤ ص٤٢١ باب٩ مِن أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح٣، الوسائل ج٢٠ ص٥٤٦.
[51] الكافي ج٥ ص٤٣٥ ح٣، الوسائل ج١٤ ص٤٢١ باب٩ مِن أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ذيل ح٣ الوسائل ج٢٠ ص٥٤٦.
[52] الكافي ج٥ ص٤٣٦ ح٤، الوسائل ج١٤ ص٤٢٢ باب٩ مِن أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح٦، الوسائل ج٢٠ ص٥٤٧.
[53] قرب الإسناد ص٢٥٠ ح٩٨٨، الوسائل ج١٤ ص٤٢٣ باب٩ مِن أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح١١، الوسائل طبعة ال البيت ج٢٠ ص٥٤٩.
[54] الكافي ج٥ ص٤٣٥ ح٢، الوسائل ج١٤ ص٤٢١ باب٩ مِن أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح٤، الوسائل طبعة ال البيت ج٢٠ ص٥٤٧.
[55] التهذيب ج٧ ص٣٠٠ ح١٣، الوسائل ج١٤ ص٤١٧ باب٥ مِن أبواب ما يحرم بالكفر ح٥، الوسائل طبعة ال البيت ج٢٠ ص٥٤٢.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo