40/05/09
النسخ في القرآن
موضوع: النسخ في القرآن
النسخ في القرآن [1]
هذا البحث من أهم الأبحاث التي تبحث في علوم القرآن.
وقبل أن نلج في صميم هذا البحث الهام لا بأس بذكر خبر يتعلق بجمع القرآن الكريم:
فقد أعلنت جامعة برمنكهام في بريطانيا عن وجود نسخة من القرآن الكريم لديها بالخط الحجازي وحينما فحصوا هذه النسخة وجدوا أنها تعود إلى ألف وثلاثمائة وسبعين سنة أي أن هذه النسخة التي كتبت بالخط الحجازي تعود إلى عصر النبي محمد "صلى الله عليه وآله" ويرجح الباحثون أن هذه النسخة التي كتبت على جلد ماعز قد كتبها احد تلامذة النبي محمد "صلى الله عليه وآله" وكانت هذه النسخة مرفقة بنسخة أخرى تعود إلى القرن السابع الحجري وقد بقيت في رفوف جامعة برمنكهام مئة سنة ولم يلتفتوا إليها ولكن احد الباحثين في الجامعة كان قد تصفح النسخة التي تعود إلى القرن السابع الهجري فاكتشف أن هناك نسخة أقدم مرفقة بهذه النسخة وقد كتب فيها سورة الكهف وحينما أرسل هذه الأوراق المكتوبة من جلد الماعز وفحصت بالكربون المشع اتضح أنها تعود إلى 1300 سنة أي أنها كتبت في عهد النبي "صلى الله عليه وآله" وحينما قارنوا المكتوب من سورة الكهف بالخط الحجازي مع القرآن المتداول اليوم اكتشفوا تطابق ما كتب بالخط الحجازي مع المكتوب من سورة الكهف في القرآن المتداول اليوم وأعلنوا أنهم سيضعوا هذه النسخة بمرأى الناس في العلن في الجامعة ويعلنوا عنها في أكتوبر المقبل يعني شهر عشرة من عام 2019 ميلادية ونحن اليوم 16 يناير 2019 ميلادية فتكون هذه أقدم نسخة للقرآن الكريم عثر عليها إلى يومنا هذا.
وسابقا قد أعلن أن أقدم نسخة للقرآن الكريم موجودة في جامعة برلين بألمانيا وقد كتبت بعد وفاة النبي بأكثر من عشرين سنة سورة المائدة والأنعام وهذه النسخة تثبت أن القرآن كان مكتوبا على عهد النبي محمد "صلى الله عليه وآله".
وإن كلنا نلتزم أن القرآن قد وصل إلينا بالتواتر وليس برسم المصحف فثبوت القرآن لدينا اليوم إنما هو بنقل كابر عن كابر بحيث يوجد تواتر في النقل منذ زمن النبي "صلى الله عليه وآله" إلى يومنا هذا.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالبحث الذي مضى وهو جمع القرآن الكريم وهذا الخبر الذي نقلته قناة سكاي نيوز العربية وغيرها قد يمثل قرينة أو مؤيد على أن القرآن كان مكتوبا في عهد النبي "صلى الله عليه وآله".
الآن نشرع في بحث اليوم النسخ في القرآن الكريم
إذا قرأنا الكثير من تفاسير العامة وعلوم القرآن عند السنة نجد أن هناك آيات كثيرة ادعي أنها منسوخة وقد جمع أبو بكر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ هذه الآيات التي ادعي وقوع النسخ فيها فبلغت 138 آية.
وقد عقد السيد الخوئي "رحمه الله" بحث النسخ في القرآن الكريم ليثبت أن هذه الآيات التي ادعي وقوع النسخ فيها هذه الدعوى ليست صحيحة.
وقد اقتصر السيد الخوئي "رحمه الله" على بحث ستة وثلاثين آية أدعي أنها منسوخة وسيتضح من خلال البحث أنها ليست منسوخة وهذه الآيات الستة وثلاثون هي أهم الآيات التي ادعي نسخها فإذا تم إبطال النسخ فيها يكون الأمر فيما بقي من الآيات 138 سهلا ويقع البحث في بيان النسخ في اللغة والنسخ في الاصطلاح.
أما النسخ في اللغة فيطلق على معان كثيرة أهمها ثلاثة معان تطرق إليها السيد الخوئي "رحمه الله":
المعنى الأول الاستكتاب
المعنى الثاني النقل والتحويل
المعنى الثالث الإزالة
أما المعنى الأول وهو الاستكتاب كالاستنساخ والانتساخ تقول نسخت الكتاب أي استكتبتوا الكتاب وأوجدت نسخة أخرى له وتقول نسخت الرسالة أي كتبت هذه الرسالة وأوجدت نسخة أخرى لها.
وأما المعنى الثاني النقل والتحويل فمنه تناسخ المواريث والدهور فتقول نسخت المواريث أي نقلت المواريث وحصل انتقال للإرث من الموروث المتوفى إلى الوارث الحي وتقول نسخت الدهور أي تحولت الدهور وتغيرت الدنيا.
وأما المعنى الثالث وهو الإزالة فمنه قولهم نسخت الشمس الظل أي أن الشمس بخروجها أزالت الظل وقد كثر استعمال النسخ بمعنى الإزالة في اللغة العربية في السنة وكلمات الصحابة والتابعين فكانوا يطلقون على المخصص والمقيد لفظ الناسخ لأن اللفظ المخصص أزال عموم العام واللفظ المقيد أزال إطلاق المطلق وإذا رجعنا إلى التفسير المنسوب إلى ابن عباس وهو مطبوع في مجلد اليوم نجد أنه قد أطلق لفظ النسخ في تفسير ابن عباس كثيرا على التخصيص.
إذن النسخ في اللغة العربية يطلق على الاستكتاب أو النقل والتحويل أو الإزالة. هذا تمام الكلام في بيان معنى النسخ في اللغة.
ويقع الكلام في بيان النسخ في الاصطلاح
وبشكل مختصر ومبسط النسخ في الاصطلاح عبارة عن انتهاء أمد الحكم أي أن الحكم التشريعي له زمن معين ووقت محدد فإذا انتهى زمن الحكم ووقت التشريع ارتفع الحكم. فالمراد بالنسخ انتهاء أمد الحكم التشريعي.
والفرق بين النسخ وبين البداء
هو أن النسخ إنما يكونوا في التشريع والبداء إنما يكونوا في التكوين فالنسخ يكون في التشريعات والبداء يكون في التكوينيات.
والبداء له معنيان:
الأول هو المعنى اللغوي وهو عبارة عن الظهور بعد الخفاء وهو مستحيل في حق الله تبارك وتعالى.
والمعنى الثاني هو عبارة عن الإظهار بعد الإخفاء وهو ثابت لله تبارك وتعالى وهو مفاد المعنى الاصطلاحي للبداء.
إذن البداء له معنيان معنى لغوي ومعنى اصطلاحي.
المعنى اللغوي للبداء الظهور بعد الخفاء فمثلا لو قلت لكم غدا الأفضل أن يكون الدرس في تمام الساعة الثامنة صباحا ثم نظرت في جدول أعمالي وأوقاتي وأوقاتكم ثم قلت لكم اتضح لي وبدا لي أن أفضل وقت للدرس هو الساعة التاسعة صباحا لا الثامنة فحينئذ يقال كان قد خفي علي أن الأنسب للوقت هو الساعة التاسعة ثم ظهر لي أن الأنسب لوقت الدرس هو الساعة التاسعة وليس الثامنة فالظهور بعد الخفاء هنا فيه نسبة للجهل لمن خفي عليه ما هو أفضل وما هو أصلح والناس في استعمالاتهم العرفية كثيرا ما يستخدموا لفظ البداء، قلت لك كذا والآن بدا لي شيء آخر واتضح لي شيء آخر.
فلفظ البداء يطلق في اللغة العربية الظهور بعد الخفاء ولا شك أن لمعنى اللغوي للبداء يكون مستحيلا في حق الله "عز وجل" لأن فيه نسبة الجهل إليه فإذا كتب الله "عز وجل" لفلان عمر خمسين سنة ثم بدا له أن يعطيه عمر ستين سنة.
فإذا قلنا إنه قد خفي على الله تبارك وتعالى أن الأفضل لفلان أن يعيش ستين سنة فيكون وضع خمسين سنة من العمر لفلان جهل والجهل قبيح على الله تبارك وتعالى ففي هذه الحالة تكون نسبة الجهل إلى الله "عز وجل" قبيحة ولا يمكن نسبة البداء بالمعنى الأول المصطلح الأول وهو الظهور بعد الخفاء إلى الله "عز وجل".
والشيعة الإمامية من عقائدهم البداء وليس المراد بالبداء المعنى اللغوي الظهور بعد الخفاء وإنما المراد المعنى الثاني وهو المعنى الاصطلاحي الإظهار بعد الإخفاء.
مثلا مر المسيح "عليه السلام" فرأى زفافا فقال مسكين هذا العريس هذه الليلة هي ليلة موته أصبح الصباح وإذا العريس حي يرزق فجيء لروح الله المسيح "عليه السلام" وقيل له إنه لم يمت فقال اكشفوا عن ما تحت مخدته فكشفوا عن ما تحت المخدة فاتضح أنها ثعبان ميتة فقال له هل تصدقت في ليلة زفافك قال نعم فقال إن الله "عز وجل" قد كتب له الموت في هذه الليلة إذا لم يتصدق وحينما تصدق بدا لله "عز وجل" وأعطاه عمرا إضافيا.
سؤال فهنا هل خفي على الله أن هذا العريس سوف يتصدق وهل خفي على الله "عز وجل" أن هذا العريس لن يموت؟
الجواب كلا وألف كلا ولكن الله "عز وجل" قد كتب له الموت ليلة زفافه إذا لم يتصدق ولم يظهر أنه لم سيتصدق لنبيه فهذا إظهار بعد إخفاء الإظهار بعد الإخفاء تارة الله "عز وجل" يقول لنبيه فلان سيموت هذه الليلة إذا لم يتصدق لكنه سيتصدق فلن يموت وتارة لا يظهر له ذلك مع علمه به فيقول فلان سيموت ولا يبين البقية المخصص المنفصل أنه لن يموت لأنه سيتصدق.
ونلاحظ أن ما بحثناه إنما هو في التكوين الموت والحياة أمر تكويني العمر أمر تكويني فالبداء والنسخ يشتركان في انتهاء الأمد لكن النسخ في التشريع انتهاء أمد التشريع انتهاء وقت الحكم والبداء انتهاء أمد الشيء في عالم التكوين.
إذن يشترك النسخ والبداء في انتهاء الأمد ولكن يختلفان في المتعلق ما هو متعلق انتهاء الأمد في النسخ؟ التشريع ما هو متعلق انتهاء الأمد في البداء؟ الشيء التكوين عالم التكوين إذن النسخ والبداء فيهما إلغاء فيهما انتهاء للوقت انتهاء للأمد.
وبما أننا نتكلم عن التشريع فلا بأس أن نتكلم عن أنحاء التشريع.
يوجد للتشريع نحوان:
الأول التشريع الثابت على نحو القضية الحقيقية.
الثاني التشريع الثابت على نحو القضية الخارجية
والمراد بالأول وهو التشريع الثابت على نحو القضية الحقيقية هو التشريع الثابت للموضوع المقدر الوجود والمفترض الوجود بخلاف التشريع على نهج القضية الخارجية فهو التشريع الثابت للموضوع المحقق الوجود خارجا.
إذن يختلف النحوان من الثبوت في اختلاف نحو الموضوع الذي يثبت له الحكم والتشريع فهل الموضوع اخذ مقدرا ومفترضا أم أن الموضوع اخذ محققا في الخارج.
مثال نحو الأول لو قال الشارع الخمر حرام الميت نجس فإن هاتين القضيتين قد اخذ الحكم فيهما وهو الحرمة والنجاسة على نهج القضية الحقيقية يعني لو وجد خمر فهو حرام لو وجد ميت فهو نجس فالحكم وهو الحرمة أو النجاسة أخذا وثبتا لموضوعين مفترضين ويقدر ويفترض وجودهما فإن وجد الخمر وجدت الحرمة وإن وجد الميت وجدت النجاسة بخلاف الحكم الثابت للموضوع المحقق الوجود خارجا كما لو قال الشارع هذا خمر أمامي فهو نجس فإن تحول هذا الخمر الأمامي إلى خل زالت النجاسة وزالت حرمة الشرب لأن نجاسة الخمر وهي حكم وضعي وحرمة شرب الخمر وهي حكم تكليفي قد ثبتا لموضوع محقق الوجود في الخارج فإذا تغير الموضوع الخارجي وانقلب الخمر إلى خل زال الحكم وهو حرمة الشرب وهكذا هذا ميت قد برد فهو نجس.
هذا الميت الذي أمامي انقلب إلى رماد كما لو كنا في الهند والهندوس يحرقون موتاهم فتحول الميت من بدن إنسان إلى رماد والاستحالة من المطهرات. فحينئذ أقول هذا ميت نجس وبتحول الميت إلى رماد أصبح طاهرا فزالت النجاسة خارجا وهكذا أتينا مطهرين الانقلاب انقلاب الخمر إلى خل والاستحالة استحالة البدن إلى رماد،
إذن الحكم:
إما أن يثبت للموضوع المفترض الوجود وهو الحكم الثابت على نحو القضية الحقيقية
وإما أن يثبت الحكم للموضوع المحقق الوجود وهو الحكم الثابت على نحو القضية الخارجية.
سؤال النسخ انتهاء أمد الحكم ما المراد بانتهاء أمد الحكم هل الحكم الثابت على نحو القضية الحقيقية أو الحكم الثابت على نهج القضية الخارجية؟
الجواب المراد الحكم الثابت على نهج القضية الحقيقية لا الحكم الثابت على نهج القضية الخارجية لأن الحكم الثابت على نهج القضية الخارجية إنما يزول لا بسبب انتهاء زمن الحكم لا بسبب انتهاء وقت الحكم وإنما يزول بسبب زوال الموضوع لأن الخمر انقلب خل ولأن الميت انقلب رماد زال الحكم فزوال الحكم ليس بسبب زوال مدة الحكم لا لأن الحكم مقيد بزمن بل لأن الموضوع قد تغير بخلاف الحكم الموضوع على نهج القضية الحقيقية فهذا ما يحصل فيه النسخ لأن الحكم مقيد بزمان لا لأن الموضوع قد تغير الموضوع يأخذ بنحو أنه مفترض الوجوب.
مثال تقريبي: لو جاء طالب جامعي أو طالب حوزوي ودخل جامعة أو حوزة قالوا له إن الدراسة لمدة خمس سنوات فإذا هو واصل الدراسة وانتهت الخمس سنوات قالوا له الآن أنت تخرج من الجامعة أو تخرج من المدرسة لأن مدة الدراسة الجامعية أو الحوزوية انتهت هذا مثال للنسخ انتهاء مدة الحكم ولكن هذا الطالب الجامعي درس سنة السنة الثانية ترك الدراسة الجامعية ترك الدراسة الحوزوية أصبح كاسبا في السوق فتح له دكان في السوق وترك الدراسة في هذه الحالة الجامعة أو الحوزة تخرج هذا الطالب تقول أنت كنت طالب الآن أنت لست بطالب أنت كاسب هنا يخرج لا بسبب انتهاء مدة الدراسة هنا يخرج بسبب تغير الموضوع تبدل الموضوع الخارجي أصبح كاسبا وليس بطالب حوزوي أو جامعي.
إلى هنا أخذنا:
النسخ عبارة عن انتهاء أمد الحكم المجعول على نهج القضية الحقيقية لا المجعول على القضية الخارجية.
يبقى الكلام في الحكم:
الحكم إما تكليفي: وهو المتوجه لأفعال الإنسان مباشرة وهي الأحكام التكليفية خمسة الوجوب والاستحباب الحرمة والكراهة والإباحة هذه تخاطب فعل الإنسان مباشرة
و إما وضعي: وما عدا هذه الخمسة من أحكام إنما هي أحكام وضعية تعالج وضعا معين مثل الزواج الطلاق الرقية الحرية النجاسة الطهارة هذه الأحكام لا تتوجه إلى فعل الإنسان مباشرة ولكن يترتب عليها أفعال مباشرة مثلا الزوجية يترتب عليها وجوب تمكين المرأة ووجوب النفقة على الزوج وهكذا النجاسة يترتب عليها التطهير وهكذا وهكذا لذلك التعريف الاصطلاحي المفصل الذي ذكره السيد الخوئي هكذا سيتضح الآن نقرأه بعد بيان كل هذه الأمور.
النسخ في الاصطلاح قال هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه في قوله هو رفع أمر ثابت في الشريعة أخرجنا أمر ثابت في التكوين وهو البداء بارتفاع أمده وزمانه يعني بارتفاع أمد الحكم أخرجنا الحكم الثابت على نهج القضية الخارجية سواء أكان الأمر المرتفع من الأحكام الوضعية الموجهة إلى فعل الإنسان مباشرة وهي خمسة الوجوب والحرمة الاستحباب والكراهة والإباحة أم الأحكام الوضعية تعالج وضعا معينا يعني تتوجه إلى الإنسان ولكن لا تتوجه إلى أفعاله مباشرة كالزوجية والرقية وسواء أكان من المناصب الإلهية في هذا المرتفع أم من غيرها من غير المناصب الإلهية من الأمور التي ترجع إلى الله تعالى بما أنه شارع هنا يدخل النسخ في القرآن النسخ في القرآن أمور ترجع إلى الله "عز وجل" بما هو شارع وهذا الأخير من الأمور التي ترجع إلى الله بما هو شارع كما في نسخ القرآن من حيث التلاوة فقط سيأتي المراد من نسخ القرآن من حيث التلاوة يعني دون الحكم مثل يقولون آية الرجم يقولون كانت هناك آية للرجم الزاني المحصن والزانية المحصنة فارجموهما ثم نسخت التلاوة الشيخ والشيخة كذا نسخت التلاوة يعني حذفت من القرآن وبقي الحكم المحصن يرجم والزاني غير المحصن يجلد الموجود في القرآن الجلد ﴿الزانية والزاني فاجلدوهما﴾[2] ولا يوجد حكم الزاني المحصن وهو الرجم فيكون نسخ التلاوة دون الحكم من مصاديق النسخ في الأمور التي ترجع إلى الله تعالى بما أنه شارع.
وخلاصة التعليق على هذا التعريف: إن ارتفاع الحكم المجعول على نهج القضية الخارجية ليس من النسخ في شيء ولا كلام لأحد في جوازه ووقوعه وإنما الكلام كل الكلام في القسم الأول وقوع النسخ في الحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية فيقع الكلام في إمكان النسخ.
إمكان النسخ يأتي عليه الكلام.