46/07/14
الدرس (مائتان وثلاثة عشر): البيان الثالث للمحقق الأصفهاني
الموضوع: الدرس (مائتان وثلاثة عشر): البيان الثالث للمحقق الأصفهاني
البيان الثالث للمحقق الأصفهاني رحمه الله [لاستحالة انقلاب الإرادة المولوية في التعينية إلى التخييرية:]
ومفاده إن تحقق الملاك في الجامع موقوف على تعلق الأمر بالواقع تعييناً. إذ لو لم يكن وجود الأمر التعييني بصلاة الظهر واقعًا، لم تكن الأمارة الظاهرية الدالة على وجوب صلاة الجمعة مخالفة للواقع.
فلا بد في المرتبة الأولى من وجود وجوب تعييني واقعي بصلاة الظهر، ثم تقوم الأمارة على خلاف ذلك وتثبت وجوب صلاة الجمعة ظاهراً، فيتشكل الجامع من وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة.
إذ لو لم يكن وجوب تعييني في الواقع لما قامت الأمارة على خلاف الواقع، ولا ما تشكل الجامع، فلا يمكن أن يوجب ذلك انقلاب الأمر التعييني إلى الأمر التخييري بالجامع، فإن الشيء يستحيل أن ينفى علته، ويلزم من وجوده عدمه. فكيف ينفى الجامع بوجوبه التخييري علته التي هي الوجوب التعييني؟ ولولا هذه العلة، وهي الوجوب التعييني، لما قامت الأمارة على خلاف الواجب التعييني الواقعي، وإذا لم تقم الأمارة على الخلاف لما تشكل الجامع.
فإذن الوجوب الواقعي التعييني هو في مرتبة العلة والجامع في مرتبة المعلول، إذ تشكل الجامع فرع قيام أمارة على خلاف الواقع. فكيف تقلب هذه الأمارة المخالفة للواقع إلى وجوب تعيني بصلاة الظهر إلى وجوب تخييري يتعلق بالجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة؟ فكيف ينفى هذا الجامع العلة الأساسية، وهي الوجوب التعيني لصلاة الظهر؟ واضح أن البيان الثالث.
[جواب البيان الثالث]
ويجاب عليه ناقضًا وحلًا.
[الجواب النقضي]
أولًا الناقض بأن يُقال: إن الوصول إلى هذه النتيجة المستحيلة، وهي الوجوب، نفي الشيء لعلته، وبالتالي يلزم أن ينفى الشيء نفسه، إنما كان بسبب أمرين:
الأول وهو افتراض تولد ملاك في الجامع من الأمر التعيني بالواقع، فملاك الجامع فرع ملاك الحكم الواقعي.
ثانيًا افتراض أنه إذا صار الملاك في الجامع لا محالة، حينئذ ينتفي الأمر التعيني بالواقع ويتبدل الأمر التعيني الواقعي إلى الأمر التخييري بالجامع، وحينئذ ننقض ونسأل: لماذا يكون فساد هذه النتيجة برهانًا على بطلان الأمر الثاني بالخصوص، فليكن فساد هذه النتيجة برهانًا على الأمر الأول، يعني على بطلان الأمر الأول، فنحن نسلم أن تولد الملاك في الجامع فرع ملاك الواقع.
إذن فساد النتيجة منبه على فساد أصل هذا البيان الثالث، وهو أن تولد ملاك الجامع فرع ملاك الواجب التعيني الواقعي.
هذا تمام الكلام في النقض. أي لماذا تمسكتم ببطلان الثاني؟ فلنتمسك ببطلان الأول.
[الجواب الحلي]
ثانيًا: الجواب الحلي بأن يقال أن كون الملاك في الجامع ليس موقوفًا على تعلق الأمر التعيني بالواقع. فنحن لا نسلم بذلك، من قال إن ملاك الجامع يتوقف على ملاك الواقع؟ بل المتوقف شيء آخر، وهو إمكانية الإتيان بالفرد الثاني من هذا الجامع خارجًا، وهو صلاة الجمعة. فهذا العمل، الذي هو عمل بمؤدى أمارة مخالفة للواقع، هو الذي يتوقف على تعلق الأمر التعيني بالواقع، فليس ملاك الجامع هو الذي يتوقف على ملاك الواقع، بل ملاك العمل الثاني عن العمل بمؤدى الأمارة المخالفة هي لا تكون مخالفة إلا إذا وُجد واقع، فإذن المتوقف ليس هو ملاك الجامع، بل المتوقف إمكانية الإتيان بمؤدى الأمارة.
وبهذا يتبين أن تصوير السببية بناءً على هذا الاحتمال السابع للمحقق الأصفهاني غير معقول في نفسه.
إلى هنا ذكرنا سبعة احتمالات.
[توجد ملازمة بين الإجزاء والتصويب]
وخلاصة نتيجتها: هو وجود تلازم بين الإجزاء والتصويب، ففي الاحتمال الأول، وهو السببية الأشعرية، وفي الاحتمال الثاني، وهو السببية المعتزلية، يثبت الإجزاء والتصويب معًا، بينما في الاحتمال الثالث والرابع والخامس والسادس لا يثبت الإجزاء ولا يثبت التصويب.، وأما الاحتمال السابع فهو غير معقول في نفسه.
إذن توجد ملازمة بين الإجزاء والتصويب، ففي الأول والثاني يثبت الإجزاء والتصويب، وفي الاحتمال الثالث والرابع والخامس والسادس لا يثبت الإجزاء ولا يثبت التصويب.
لكن ملاحظة مهمة: هذه الآراء السبعة درسنا فيها الملازمة بين الإجزاء والتصويب بناءً على السببية، إذا كان الإجزاء بخصوص ملاك الاستيفاء، أي أن ملاك الحكم الظاهري يستوفي ملاك الحكم الواقعي، فيكون ملاك الإجزاء هو استيفاء الملاك.
[ملاك آخر للإجزاء]
لكن هناك ملاك آخر للإجزاء، وهو ملاك التعذر وعدم إمكانية التدارك، ولنضرب مثلًا لتوضيح المطلب، وهو نفس المثال: أن صلاة الظهر واجبة واقعًا، وصلاة الجمعة قامت الأمارة على وجوبها ظاهرًا.
فهنا يوجد مسلكان ومبنيان للإجزاء على نحو السببية:
المبنى الأول: كون ملاك صلاة الجمعة ظاهرًا يستوفي ملاك صلاة الظهر واقعًا.
المبنى الثاني: تعذر الإتيان بملاك صلاة الظهر، ولا يمكن تداركه، فحينئذ تصلي صلاة الجمعة.
فالمولى يأمرك بالصلاتين، أي يوجد وجوبان تعينيان، وجوب تعيني بصلاة الظهر واقعًا، ووجوب تعيني بصلاة الجمعة ظاهرًا، بحيث لو أتيت بصلاة الجمعة ظاهرًا، فإنها تجزي عن صلاة الظهر، ولا يجب إعادة الجمعة ظهرًا نظرًا لوجود التضاد بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، فإذا أتيت بصلاة الجمعة، وهي واجب تعيني، فحينئذ يتعذر عليك الإتيان بصلاة الظهر.
[معنى التعذر في الإتيان]
ومعنى التعذر ليس هو عدم الاستطاعة، فأنت تستطيع أن تصلي الظهر، بل المراد تعذر استيفاء ملاك الظهر، ما دمت قد استوفيت ملاك صلاة الجمعة، فهنا تجزي صلاة الجمعة ظاهرًا عن صلاة الظهر واقعًا، لا بملاك استيفاء ملاك الحكم الظاهري لملاك الحكم الواقعي، بل ملاك التعذر وعدم إمكانية الاستيفاء، لأن الحكم الظاهري تعيني، وهو الجمعة، والحكم الواقعي تعيني، وهو الظهر، وبينهما تضاد، فإذا أتيت بأحدهما لا يمكن الاتيان بالآخر، فإذا أتيت بصلاة الجمعة، فحينئذ يتعذر عليك الاتيان بملاك صلاة الظهر.
[الإجزاء له ملاكان]
إذن على مبنى السببية يوجد ملاك استفاء الملاك، وهو ما أخذنا، وملاك التعذر وعدم إمكانية التدارك. ففي مسألة الأوامر الاضطرارية، الإجزاء له ملاكان:
الأول أن يكون الفعل المجزي عن الواقع مستوفيًا لملاك الواقع.
الثاني أن يكون الفعل المجزي عن الواقع، وهو صلاة الجمعة، غير مستوفي لملاك الواقع، وغير مستوفي لصلاة الظهر، لكن مع إيقاعه لصلاة الجمعة، يتعذر استيفاء ملاك الواقع، وهو صلاة الظهر.
وبعبارة أخرى: إن الملازمة بين الإجزاء والتصويب إنما تكون في الإجزاء بملاك الاستيفاء، وأما الإجزاء بملاك التعذر وعدم إمكان التدارك، فبالإمكان تحققه ثبوتًا من دون تصويب.
وذلك كما إذا فرض أن الحكم الظاهري يتضمن مصلحة مضادة مع مصلحة الواقع بحيث لا يمكن تحصيلهما معًا، وحينئذ فمع تحصيل إحداهما كصلاة الجمعة، يتعذر تحصيل الأخرى، وهي صلاة الظهر واقعًا، من دون لزوم التصويب والأمر بالجامع.
وأيضًا، لا يمكن الأمر بالجامع بينهما، لأن المصلحة الواقعية تعينية، والمصلحة الظاهرية أيضًا تعينية، فتحدث الملازمة بين الإجزاء والتصويب بملاك الاستيفاء، لأنه هناك لا بد من الانقلاب، أي انقلاب الإرادة التعينية إلى إرادة تخييرية، وهذا معنى التصويب.
أما بناءً على الملاك الثاني، ملاك التعذر وعدم إمكان التدارك، فيمكن تحقق الإجزاء من دون تصويب، إذا جاء بصلاة الجمعة، فقد جاء بملاكها، ولا يمكنه أن يأتي بملاك صلاة الظهر نظرًا للتضاد بينهما والاتيان بصلاة الجمعة مجزٍ، فهنا يوجد إجزاء، ولا يوجد تصويب، إذ إن الحكم الواقعي لصلاة الظهر لا يتبدل إلى الجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة.
إذن هنا حيثيتان:
الأولى الإجزاء
الثانية عدم التصويب
حيثية الأولى: الإجزاء واضحة، لأن المكلف بعد أن يصل إلى الجمعة عملًا بالأمارة، حينئذ انكشف له الخلاف، فلا تجب عليه الإعادة، لأن الإعادة إنما تجب تحصيلًا للملاك الواقعي، والمفروض في المقام أن الملاك الواقعي أصبح متعذر الاستيفاء، لأن المكلف قد استوفى مصلحة أخرى، وهي صلاة الجمعة، وهذه المصلحة مضادة مع الملاك الواقعي لصلاة الظهر، إذن فلا معنى لوجوب الإعادة، وهذا معنى الإجزاء.
[الحيثية الثانية:] عدم التصويب، أي بقاء الحكم الواقعي على ما هو عليه. فوجوب صلاة الظهر باقٍ على وجوبه التعيني دون أن ينقلب من التعينية إلى التخييرية، لأن المفروض أن صلاة الجمعة، وهي مؤدى الأمارة، لم تصبح بديلًا لصلاة الظهر، ولم يتشكل الجامع، بل يبقى ملاك الواقع على ما هو عليه، وملاك الظاهر على ما هو عليه، وبينهما التضاد، فلا يمكن استفاؤهما معًا، فلا موجب للانقلاب من التعينية إلى التخيلية.
وبهذا يكون قد اجتمع الإجزاء مع عدم التصويب بناءً على أن الملاك ليس هو الاستيفاء بل الملاك هو تعذر الملاك وعدم إمكان تداركه.
إشكال: قد يشكل على عدم اجتماع الإجزاء والتصويب ببيان يتألف من شقين وفرضين:
الفرض الأول، أو الشق الأول: إذا افترضنا أن المصلحة القائمة في الحكم الظاهري كصلاة الجمعة المضادة للمصلحة القائمة في الحكم الواقعي كصلاة الظهر، إذا افترضنا أن كلتا المصلحتين بدرجة واحدة من الأهمية في نظر المولى، يعني متساويتان في نظر المولى ملاكًا، مع كونهما متضادتين، فيلزم حينئذ على المولى أن يجعل أمره تخييريا، وعليه ينقلب الأمر التعيني إلى التخييري. وهذا معنى التصويب، لأنه بعد عدم إمكان الجمع بينهما لا مرجح لأحدهما على الأخرى.
الشق الثاني: إذا افترضنا أن اهتمام المولى بمصلحة الحكم الواقعي كصلاة الظهر أهم وأقوى من اهتمامه بمصلحة الحكم الظاهري كصلاة الجمعة، فكيف حينئذ يأمر المولى بالحكم الظاهري؟ أو فقل: لا معنى للأمر بالحكم الظاهري لأنه يفوت المصلحة الأهم في الواقع.
[الجواب عن الإشكال]
ويجاب على هذا الإشكال بأنه يمكن اختيار كلا الشقين: الشق الأول للتساوي، الشق الثاني كون الواقع أهم، ويمكن دفع الإشكال، فلنجب على الإشكال بناءً على كلا الشقين.
[جواب الشق الأول]
الشق الأول القائل بأن المصلحتين المتضادتين متساويتان، وأن به ينقلب أمر المولى إلى التخييري.
والجواب هو: لا موجب ولا مقتضي لانقلاب الأمر الواقعي إلى التخييري، لأن مصلحة الواقع ومصلحة الظاهر مصلحتان تعينيتان، لا مصلحتان على سبيل البدال، فصلاة الظهر واجبة تعيينًا، وصلاة الجمعة واجبة تعينًا، لا أن صلاة الجمعة بدل لصلاة الظهر، حتى ينقلب الأمر التعيني إلى الأمر التخييري، لأن المفروض أن إحداهما لا تستوفي الأخرى.
غاية الأمر أنهما يتزاحمان خارجيًا، لأن المكلف، لضيق قدرته، لا يمكنه أن يأتي بمؤدى الحكم الظاهري كالجمعة ويستوفي مصلحتها، وكذلك يأتي بمؤدى الحكم الواقعي كصلاة الظهر ويستوفي مصلحتها نظرًا للتضاد بين الأمر الواقعي والأمر الظاهري.
وحينئذ يقال بأن التزاحم إنما يقتضي استحالة الأمرين الفعليين المنجزين بالمتزاحمين، بأن يكون المتزاحمان كلاهما منجزًا وفعليًا وواصلًا، لكن إذا كان أحد الخطابين واصلًا دون الخطاب الآخر، فلا سبيل حينئذ إلى المزاحم بينهما.
وهذا هو أحد فروق باب المزاحمة عن باب المعارضة، فإنه في باب التعارض خطاب "صلي" يعارض خطاب "لا تصلي"، سواء وصل خطاب "لا تصلي" أو لم يصل، فالتعارض لا يتفرع على الوصول بل على الصدور، بخلاف التزاحم، فإن التزاحم فرع وصول كلا الحكمين. ففي باب التزاحم، فإن خطاب "أزل عن المسجد" إنما يتزاحم مع خطاب "صلي" فيما إذا وصل كلا الخطابين إلى المكلف، أما إذا لم يصل أحدهما إلى المكلف، فلا تزاحم بينهما، ويبقى كل من الخطابين على واقعه وحدوده، دون أن يقع المكلف في ضيق وعجز من الخروج عن عهدة هذين الخطابين.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن خطاب الحكم الواقعي وخطاب الحكم الظاهري، وإن كانا متزاحمين ملاكًا، لكنهما غير واصلين معًا، الواصل الظاهري دون الواقعي، بل لا يعقل وصولهما معًا إلى المكلف إذا وصلا معًا، يعني ارتفع الحكم الظاهري. ولا يبقى إلا الحكم الواقعي، ففرض وجود الحكم الظاهري إنما هو الشك في الواقع، والواقع غير واصل. فإذا وصل الواقع، انتفى الحكم الظاهري.
فما دام هكذا، أمرهما وصول أحدهما، وهو الواقع، يساوق عدم وصول الآخر، وهو الظاهر، فلا يعني وصول أحدهما، الحكم الظاهري، يساوق عدم وصول الحكم الواقعي فلا منافاة بينهما. ويبقى كل من الحكم الواقعي والظاهري تعيينيين على حاله من دون انقلاب الأمر التعييني إلى التخييري، لأن المقتضي للأمر التعيني بالواقع، وهو المصلحة التعينية، موجود، والمانع وهو المزاحم، مفقود.
هذا تمام الكلام في الشق الأول إذا كان هناك تساوي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري.
[جواب الشق الثاني]
الشق الثاني: إذا افترضنا أن الحكم الواقعي أهم من الحكم الظاهري، فكيف ينشئ المولى الحكم الظاهري على خلاف الواقع؟ هذا نفس إشكال آية بين قباء أيه المعروف في باب الجنب بين الأحكام الظاهرية والواقعية.
والجواب عليه: إما أن نقول إن هذا التفويت قهري بناءً على مبنى الطريقية، سواء جعل المولى هذا الحكم الظاهري أو لم يجعله، فقاهرًا يفوت الواقع، أو أن نجيب عليه بالالتزام بوجود مصلحة بنفس التعبد بالحكم الظاهري ونفس الجعل، وهذه المصلحة الموجودة في الحكم الظاهري يتدارك بها ما فات من الحكم الواقعي.
وغيره من الأجوبة: هذه المصلحة هل هي في نفس الجعل أو هي في المؤدى أو هي في السلوك، هذه المصلحة الموجودة في الحكم الظاهري يتدارك بها ما فات من الحكم الواقعي.
النتيجة النهائية: اتضح أن اجتماع الإجزاء مع عدم التصويب معقول ثبوتًا في باب الأحكام الظاهرية بملاك التعذر والمضاد بين المصلحتين، لا بملاك الاستيفاء، فبملاك الاستيفاء يوجد تلازم بين الإجزاء وبين التصويب، فبناءً على الاحتمالين الأول والثاني يوجد إجزاء ويوجد تصويب، وبناءً على الاحتمالات الثلاثة والرابعة والخامسة والسادسة لا يوجد إجزاء ولا يوجد تصويب، كل ذلك بناءً على مبنى استيفاء الملاك.
ولكن بناءً على مبنى تعذر الملاك فمن المعقول ثبوتًا القول بالإجزاء، ولا يستلزم ذلك التصويب أبدًا.
هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو ماذا؟ إذا قامت الأمارة على خلاف الواقع وانكشف الواقع قطعًا ويقينًا.
المقام الثاني: إذا انكشف الواقع انكشف خلاف الواقع بالتعبد، لا بالقطع.
المقام الثاني يأتي عليه الكلام.