< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/09/15

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس الحادي عشر: الرواية الرابعة وهي التوقيع الشريف

 

وهو ما رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب قال: <سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان ـ عليه السلام ـ أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك> إلى أن قال: <وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله>[1] .

تقريب الاستدلال:

إن أمر الهلال وثبوته من الحوادث الواقعة، فيرجع فيه إلى رواة الحديث، وهم حكام الشرع، فيكون قولهم حجة واجبة الإتباع ويكون حكمهم نافذاً في الأمة، فيثبت حكم الحاكم في أمر الهلال، ويكون قوله حجة.

لكن يمكن المناقشة في هذا الاستدلال سنداً ودلالةً.

أما من جهة السند فلجهالة محمد بن محمد بن عصام وكذلك جهالة إسحاق بن يعقوب الذي يروي عنه محمد بن يعقوب الكليني، والغريب أن هذه الرواية رواها الصدوق في كمال الدين عن محمد بن يعقوب الكليني ولم يروها الكليني في الكافي.

وهل إسحاق بن يعقوب هو أخ الكليني أم شخصٌ غيره؟ فتكون هذه الروايات ضعيفة السند لجهالة إسحاق بن يعقوب وجهالة بن عصام.

لكن يمكن تصحيح الرواية على بعض المباني:

أما ابن عصام فهو كليني ومن مشايخ الصدوق وتلاميذ الكليني وقد ترضى عليه الشيخ الصدوق في المشيخة، قال: <وما كان فيه عن محمد بن يعقوب فقد رويته عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، وعلي بن أحمد بن موسى، ومحمد بن أحمد الشيباني ـ رضي الله عنهم ـ >.

فهذا الترضي يشمل بن عصام والشيباني وعلي بن أحمد بن موسى الذي هو الدقاق فإذا التزمنا بأن ترضي الصدوق أمارة الوثاقة كما التزم به شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري والشيخ جعفر السبحاني في كتابه[2] أمكن تصحيح الرواية.

لكننا لا نبني على أن ترضي الصدوق يفيد الوثاقه فترحمه وترضيه يفيد الحسن أو المدح في أرفع التقادير ولا يفيد التوثيق.

إذاً لم تصح الرواية من جهة ابن عصام.

وأما إسحاق بن يعقوب فقد استظهر الشيخ السبحاني أنه أخو الكليني وقد ورد في نفس هذا التوقيع أن الإمام المهدي ـ عليه السلام ـ ردّ عليه السلام، فقد يستفاد التوثيق أو المدح من ردّ الإمام المهدي السلام عليه.

لكنه ليس بحجة لأن الراوي له نفسه فيلزم الدور فيلزم أن يتوقف توثيقه على توثيقه، ولم يرد في إسحاق بن يعقوب توثيق.

وقد استظهر شيخنا الشيخ جعفر السبحاني أن إسحاق بن يعقوب هو أخ الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، وقال: <من البعيد جداً أن يروي الكليني توقعياً لأخيه بلا تحقيق فالرواية صالحة للاحتجاج>[3] .

أقول لم يثبت أن إسحاق بن يعقوب هو أخ الكليني فيبقى إسحاق بن يعقوب على الجهالة.

نعم، يمكن التصحيح من جهة أنها الرواية الوحيدة واعتنى بها الأصحاب وروى عنه الجليل وهو محمد بن يعقوب الكليني، فإذا التزمنا بأن مجرد رواية الجليل عن شخص أمارة الوثاقة أمكن تصحيح إسحاق بن يعقوب، لكننا لا نبني على ذلك فمجرد رواية الجليل لا يفيد التوثيق. نعم، إكثار الجليل عن رجلٍ أمارة الوثاقة، فالراوي الجليل القادر المعروف بالتدقيق والتثبت من البعيد جداً أن يكثر من الرواية عن رجلٍ ضعيف أو مجهول، بل ينبغي أن يكثر من الرواية عن الثقة فإكثار الجليل أمارة الوثاق وليس مجرد رواية الجليل.

إذا هذه الرواية قابلة للمناقشة من ناحية السند.

وأما من ناحية الدلالة فهي أيضاً قابلة للمناقشة وقد ناقش في سندها ودلالتها سيد أساتذتنا السيد الخوئي[4] .

وخلاصة ما أفاده في المناقشة الدلالية:

أنه توجد عدة احتمالات في معنى الرواية، فما هو المراد بالحوادث الواقعة؟ وقد ذكر ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول الشبهات الحكمية التي تتضمنها الحوادث الواقعة، فيحمل قوله ـ عليه السلام ـ : <وأما الحوادث الواقعة> أي الحوادث التي يجهل حكمها فتكون حينئذ من أدلة حجية الفتوى لو كان المراد بالرواة هم العلماء، وتكون من أدلة حجية الخبر لو كان المراد هو الراوي فتكون الرواية أجنبية عن محل الكلام فهي تكون في مقام بيان حجية الراوي أو حجية قول المفتي.

إذاً بناء على الاحتمال الأول وهو أن المراد بالحوادث الواقعة الشبهات الحكمية التي تتضمنها الحوادث الواقعة تكون الرواية أجنبية عن محل الاستدلال.

الاحتمال الثاني الشبهات الموضوعية التي تقع مورداً للنزاع والخصومة، وهذا الاحتمال بعيد جداً وهو أبعد من الاحتمال الأول خصوصاً أنه لو كان المراد بها خصوص موارد المنازعات وموارد القضاء لقال ـ عليه السلام ـ : <فارجعوها إلى رواة حديثنا>[5] ولم يقل: <فارجعوا فيها> لأن مورد المرافعات والدعاوى يرفع فيه نفس الحادثة وأصل الواقعة إلى القاضي والحاكم الشرعي فهي ترجع إليه لا أنه يرجع فيها إليه.

إذاً هذا الاحتمال بعيدٌ ولو تم فتكون أيضاً الرواية أجنبية عن المقام.

الاحتمال الثالث مطلق الحوادث سواء أكانت من قبيل المرافعات في القضاء أو لا، وسواء كانت في مورد الشبهات كما عليه الاحتمال الأول أو لا، ومن مطلق الحوادث موارد ثبوت الهلال.

لكن السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ ناقش وقال: <وهذا الاحتمال هو مبنى الاستدلال، ولكنه لا مقتضي له بعد وضوح الطرق الشرعية المعدة لاستعلام الهلال من التواتر والشياع والبينة وعدد الثلاثين من غير حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي ضرورة أنه إنما يجب الرجوع إليه مع مسيس الحاجة>[6] .

وهذه المناقشات التي أطال فيها السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ في المستند من شرح العروة الوثقى صفحة واحد اثنين وعشرين والصفحة واحد وثماني إلى أربعة وثمانين قد لخصها السيد محسن الحكيم في المستمسك في بضعة عبارات إذ قال السيد محسن الحكيم ـ أعلى الله مقامه الشريف ـ ما نصّه:

<وأما التوقيع الشريف فلا يخلو من إجمالٍ في المراد، وأن الرجوع إليه هل هو في حكم الحوادث؟ ليدل على حجية الفتوى، أو حسمها؟ ليدل على نفوذ القضاء، أو رفع إشكالها وإجمالها؟ ليشمل ما نحن فيه، وإن كانت لا تبعد دعوة انصرافه إلى خصوص ما لا بدّ من الرجوع فيه إلى الإمام، وليس منه المقام لإمكان معرفة الهلال بالطرق السابقة>[7] .

إذا هذه الرواية قد يقال: إنها مجملة بالنسبة إلى دلالتها على موارد ثبوت الهلال فلا يمكن الاستدلال بها.

ولعل القدر المتيقن منها الحوادث المهمة التي يفزع فيها إلى المعصوم ـ عليه السلام ـ عند غيبته، فإذا حصلت حوادث وموارد مهمة يفزع فيها الشيعة إلى إمامهم فإنه في حال غيابه يرجع فيه إلى رواة أحاديثهم ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ فهم اعرف وافقه بكلام الأئمة ـ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ـ .

إذاً هذه الرواية لا تدل على المطلوب.

الرواية الخامسة والأخيرة وهي رواية خاصة في المقام بخلاف الروايات الأربعة المتقدمة فهي روايات مطلقة الرواية الخاصة في المقام صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: <إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوم أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم، إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغدّ فصلى بهم>[8] .

تقريب الاستدلال:

دلت هذه الرواية على أن الإفطار يثبت بأمر الإمام سواء أثبت الهلال عنده قبل الزوال أم بعد الزوال، وإنما يفترقان في إقامة الصلاة فإن إقامة الصلاة تشرع قبل الزوال ولا تشرع بعد الزوال ومن ثم تؤخر إلى الغدّ واليوم الثاني.

وهذه الرواية صحيحة السند فلا مناقشة في صحة سندها وإنما الكلام في دلالتها، فقد يقال: إنها مختصة بالإمام المعصوم ـ عليه السلام ـ فظاهر لفظ الإمام يحمل على خصوص الإمام المعصوم، ومن هنا قال السيد محسن الحكيم ما نصّه: <والثاني مختص بالإمام الظاهر في إمام الحقّ ولا يجدي فيما نحن فيه إلا أن يقوم ما يدل على أن الحاكم الشرعي بحكم الإمام وله كل ما هو وظيفته>[9] .

وهكذا مال إلى رأيه سيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي إذ قال ما نصّه: <ولكن الصحيحة كما ترى أجنبية عن محل الكلام بالكلية، وإنما هي ناظرةٌ إلى وجوب إطاعة الإمام وأنه متى ما أمر بالإفطار وجب لكونه مفترض الطاعة بمقتضى قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[10] من غير حاجة إلى صدور حكم من الذي هو إنشاء خاص>[11] .

إذا يرى السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ أن هذه الإطاعة التي هي من شؤون الولاية المطلقة خاصة بمن هو إمام بقول مطلق <أي لجميع الناس وكافة الناس وكافة المسلمين المنحصر في الأئمة المعصومين ـ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ـ ولم ينهض لدينا ما يتكفل لإثبات هذه الولاية المطلقة لغيرهم من الفقهاء والمجتهدين في عصر الغيبة لكي يثبت الهلال ويجب الإفطار بأمرهم بعد وضوح صدق عنوان الإمام بمعناه المعهود عند المتشرعة عليهم، ولا سيما بلحاظ فرض وجوب طاعته على جميع المسلمين>[12] .

أقول:

أولاً يمكن حمل لفظ الإمام على مطلق الإمام لا خصوص الإمام المعصوم.

ثانياً لو تنزلنا جدلاً وقلنا: إن لفظ الإمام يحمل على خصوص الإمام المعصوم وهذا هو القدر المتيقن فحينئذ نقول بناءً على مبنى ولاية الفقيه المطلقة يمكن تعدية هذا الحق للفقيه الجامع للشرائط، وقد ثبت لدينا ولاية الفقيه المطلقة التي قال بها الإمام الخميني ـ رضوان الله عليه ـ فضلاً عن الولاية العامة، وقد بحثنا هذا مفصلاً في بحوث في ولاية الفقيه.

أما بالنسبة إلى الأمر الأول فالقدر المتيقن من لفظ الإمام هو خصوص الإمام المعصوم والتعدي منه إلى غيره يحتاج إلى دليل، فقد يقال بدعوى الانصراف وأن لفظ الإمام يرجع إلى خصوص الإمام المعصوم، ولكن ظاهر سياق الرواية إذا جمعنا مع روايات أخرى قد يستكشف منه أن المراد بالإمام هو الإمام القائم سواء كان إماماً معصوماً أو نائباً له كالفقيه الجامع لشرائط الفتوى.

وقد جمع شيخنا الشيخ جعفر السبحاني ما يناهز من ثلاثين مورداً استعمل فيه لفظ الإمام في مطلق الإمام القائم بالعدل سواءً كان إماماً معصوماً أو نائباً له فيراجع كتاب مفاهيم القرآن للشيخ جعفر السبحاني الجزء الثاني من صفحة أربعة وعشرين إلى صفحة تسعة وعشرين، وقد ذكر خمسة موارد في كتابه الصوم في الشريعة الإسلامية الجزء الثاني صفحة ثلاثة وتسعين.

المورد الأول لما حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومئة فسقط أبو عبد ـ طبعاً المراد بإسماعيل إسماعيل بن عبد الله بن العباس وكان أمير الحج ـ فسقط أبو عبد الله الصادق ـ عليه السلام ـ عن بغلته، فوقف عليه إسماعيل. فقال له الصادق ـ عليه السلام ـ : <سرّ الإمام لا يقف>[13] .

المورد الثاني قال الإمام ـ عليه السلام ـ في مسؤولية الحاكم: <يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء والمفاليس من الأكرياء>[14] .

والمراد منه مطلق الحاكم لا خصوص الإمام المعصوم لأن الإمام ـ عليه السلام ـ اعرف بوظيفته فلا يحتاج إلى بيان.

المورد الثالث قال الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ في مسؤولية الحاكم في أمر المسجون ما نصّه: <على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردّهم إلى السجن>[15] .

المورد الرابع قال الإمام الرضا ـ عليه السلام ـ : <المغرم إذا تدين أو استدان من حقّ أجل سنة فإن اتسع وإلا قضى عنه الإمام من بيت المال>[16] .

المورد الخامس قال الإمام علي ـ عليه السلام ـ : <على الإمام أن يعلم أهل ولايته حدود الإسلام والإيمان>[17] .

فهذه الروايات وإن اشتمل الكثير منها على الضعيف لكنها تقرب من قرابة ثلاثين مورداً وهي ظاهرة في مطلق الإمام والمراد به الحاكم، ومنها رواية محمد بن قيس إذ لو كان المراد من الإمام هو الإمام المعصوم فهو اعرف بالحكم ولا يحتاج إلى البيان، وإنما المحتاج إلى البيان هو الإمام الذي يستمد كل ما له من شؤون الإمامة من الإمام المعصوم.

إذاً هذه الرواية حملها على خصوص الإمام المعصوم قابل للتأمل إذ يمكن حمله لفظ الإمام فيها على مطلق الإمام الحاكم.

ولو تأملنا واقتصرنا على القدر المتيقن وهو خصوص الإمام المعصوم تأتي المناقشة الثانية فإنه بناءً على مبنى ولاية الفقيه العامة أو ولاية الفقيه المطلقة فإن أمر ثبوت الهلال من الشؤون العامة للأمة الإسلامية.

وبناءً على ولاية الفقيه المطلقة فإن مطلق ما يثبت للإمام المعصوم فيما يرجع إلى الاجتماع والسياسة يثبت إلى الفقيه الجامع لشرائط الفتواه، وبالتالي تتم دلالة صحيحة محمد بن قيس على حكم الحاكم.

وقد استدل بعدة روايات أيضاً على ثبوت حكم الحاكم وأكثرها ضعيفة السند وقابلة للتأمل في دلالتها كقوله ـ عليه السلام ـ : <مجاري الأمور بيد العلماء الأمناء على حلاله وحرامه> وغير ذلك <مجاري الأمور بيد العلماء بالله> <العلماء ورثة الأنبياء> وهي قابلة للتأمل سنداً ودلالة.

وفي الختام:

هذه أهم خمس روايات يمكن الاستدلال بها على ثبوت الهلال بحكم الحاكم.

الرواية الرابعة وهي التوقيع الشريف والرواية الخامسة صحيحة محمد بن قيس قابلان للتأمل ويمكن تصحيحهما على بعض المباني.

الرواية الأولى مقبولة عمر بن حنظلة والرواية الثانية والثالثة مشهورة أبي خديجة الأولى والثانية أيضاً قابلان للتأمل من ناحية السند ومن ناحية الدلالة ويمكن تصحيحها على بعض المباني.

فالفقيه إذا أمكنه تصحيح بعض هذه الروايات من السند وأمكن الاستظهار بها على ثبوت حكم الحاكم من ناحية الدلالة فالفقيه ووجدانه، وإن لم يثبت لديه شيء لم يثبت لديه حكم الحاكم ودلالته على ثبوت الهلال ولكن لا أقل من الاحتياط.

ومن هنا ذهب سيد أساتذ السيد أبو القاسم الخوئي إلى الاحتياط إذ قال ما نصّه:

<استشكلنا في ثبوت الهلال بحكم الحاكم ومع ذلك كله فالاحتياط الذي هو سبيل النجاة مما لا ينبغي تركه>، وقال قبل ذلك: <والمتحصل من جميع ما قدمناه لحدّ الآن أنه لم ينهض لدينا دليل اللفظي معتبر يدل على نصب القاضي ابتداءً وإنما نلتزم به من باب القطع الخارجي المستلزم للاقتصار على المقدار المتيقن>.[18]

وقال في تعليقته على العروة الوثقى ما نصّه:

<في ثبوت الهلال بحكم الحاكم إشكال بل الأظهر عدم ثبوته وإن كان رعاية الاحتياط أولى>.

وقد اتضح من خلال البحث أن الدليل الأول والثاني والثالث تامٌ بنظرنا فيدل حكم الحاكم على ثبوت الهلال والاحتياط حسن على كل حال والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo