< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/09/11

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس السابع: عدم اشتراط اتحاد شهادة الشاهدين في زمان الرؤية وعدم ثبوت الهلال بشهادة النساء والعدل الواحد

 

قال السيد محمد كاظم اليزدي في العروة الوثقى ما نصّه:

<ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤيا مع توافقهما على الرؤية في الليل>[1] .

المناط في اعتبار شهادة البينة وشهادة الشاهدين هو وحدة المشهود به مع غضّ النظر عن اختلاف مكان الشاهدين زمانهما، فإذا كان المشهود به واحداً وهو وجود الهلال في ليلة كذا فإذا تحقق هذا المناط فحينئذٍ لا نشترط الاتحاد في الزمان ولا نشترط الاتحاد في المكان أي زمان الرؤية ومكان الرؤية، فلا مانع من يشهد أحدهما بأنه رأى الهلال بعد الغروب بخمس دقائق ويشهد الآخر بأنه رأى الهلال بعد الغروب بربع ساعة، أو شهد أحدهما أنه رأى الهلال بعد الغروب بربع ساعة وشهد الثاني بأنه رأى الهلال بعد الغروب بنصف ساعة فهذه الخصوصيات الزائدة لا تضر بصحة الشهادة إذا كان أحد الوجودين ملازماً للآخر.

قال صاحب العروة ـ رحمه الله ـ :

<مع توافقهما على الرؤية في الليل>[2] .

هذه العبارة يوجد فيها احتمالان:

الاحتمال الأول أن يراد بها المووافقة على الرؤية في الليلة الواحدة، ولعله هو الظاهر من عبارة صاحب العروة.

فلو اختلفا في الليلة التي رأوا فيها الهلال فقال الأول: <رأيت الهلال ليلة الخميس>، وقال الثاني: <رأيت الهلال ليلة الجمعة> فحينئذ لا تتم شهادة البينة على شيء منهما.

أما بالنسبة إلى الأول وهو ليلة الخميس فالأول يثبت والثاني ينفي فلا تتم شهادة البينة على ليلة الخميس، وأما الثاني وهو ليلة الجمعة فكل منهما يثبت أن ليلة الجمعة من شهر رمضان لكنهما يختلفان أيضاً في المدلول الالتزام.

فالشاهد الأول يرى ليلة الجمعة هي الليلة الثانية من شهر رمضان وهذا مدلول الالتزام لشهادته بأن ليلة الخميس هي الليلة الأولى من شهر رمضان بينما، الشاهد الثاني ينفي أنها الليلة الثانية من شهر رمضان ويرى أنها الليلة الأولى من شهر رمضان فهما لا يتفقان على هذه الدعوة وهي أن ليلة الجمعة هل هي الليلة الأولى؟ أو الليلة الثانية؟ إذا خصوصية الليلة الأولى من شهر رمضان لم تثبت بشهادة البينة.

هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول إن كان مراد صاحب العروة هو الموافقة على الرؤية في ليلة واحدة.

الاحتمال الثاني أن يراد لزوم تعلق الشهادة برؤية الهلال في الليل في مقابل رؤية الهلال في النهار، فمثلاً: لو شهد أحدهما برؤية الهلال قبل الغروب بخمس دقائق أو ربع وساعة أو نصف ساعة، وشهد الآخر برؤية الهلال بعد الغروب بخمس دقائق أو عشر دقائق، فهل هذا يضر بصدق شهادة البينة وأن المشهود به واحد في كلا الشهادتين أم لا؟

الجواب: ما لم يكن الاختلاف فاحشاً فإن مثل هذا الاختلاف لا يضر إذ لم يرد اعتبار الرؤيا واشتراط أن تكون الرؤية في الليل في شيء من النصوص، فلا مانع من قبول شهادة الشاهد الذي شهد بأنه رأى الهلال قبل الغروب إذا لم يفرض التنافي بين الشهادتين.

فلو كان من غير المعقول أن يبقى الهلال في الليلة الأولى مدة ساعة وشهد الشاهد الأول أنه رأى الهلال قبل الغروب بنصف ساعة، وشهد الشاهد الثاني بأنه رأى الهلال بعد الغروب بساعة، والحال إن الهلال لا يبقى ساعة ونصف.

فمثل هذا التنافي والاختلاف الفاحش يضر بصدق وحدة المشهود به في البينة.

وأما إذا شهد بأنه رأى الهلال قبل الغروب بعشر دقائق، وشهد الشاهد الثاني بأنه رأى الهلال بعد الغروب بخمس دقائق، والحال إن الهلال يبقى مدة ربع ساعة إلى نصف ساعة فمثل هذا الاختلاف في وقت رؤية الهلال لا يضر بصدق عنوان وحدة المشهود به.

نعم، لو كان الاختلاف فاحشاً كما لو كان الفارق بين زمان الرؤيتين ساعتين فمثل هذه الشهادة لا تسمع لأن هاتين الشهادتين ترجعان إلى الخصوصيات الفردية المستلزمة لتكذيب أحدهما لشهادة الآخر.

فإن الفرد من الهلال المشهود به في الشهادة الأولى يتنافى مع الفرد المشهود به في الشهادة الثانية فإذا اختلفت الشهادتان لا تتحقق البينة الشرعية.

قال صاحب العروة ـ رحمه الله ـ:

<ولا يثبت بشهادة النساء>[3] .

ذكر صاحب الجواهر ـ أعلى الله مقامه الشريف ـ أنه قد قام عليه الإجماع بقسميه أي المنقول والمحصل[4] .

ويدل على ذلك مضافاً إلى الإجماع جملة من النصوص المعتبرة والصريحة منها:

الرواية الأولى صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال: إن علياً ـ عليه السلام ـ كان يقول: <لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين>[5] .

الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم قال: <لا تجوز شهادة النساء في الهلال>[6] .

الرواية الثالثة رواية ش شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه ـ عليهما السلام ـ : إن علياً ـ عليه السلام ـ قال: <لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين>[7] وغيرها من روايات الباب الحادي عشر.

والمراد من هذه الروايات نفي الحجية المعتبرة شرعاً لا عقلاً عن شهادة النساء فالمراد عدم قبول شهادة النساء تعبداً على النحو الذي كان ثابتاً في الرجال، فلو شهد جمع من النساء وبلغت شهادتهن حدّ التواتر بحيث لا يحتمل معهن التواطئ على الكذب فمثل هذه الشهادة تفيد العلم والقطع واليقين.

أو شاع بين النساء دعوى الرؤية بحيث بلغ الشياع إلى درجة العلم والقطع بخروج الهلال فلا شكّ ولا ريب في حجية شهادة النساء إذا بلغت حدّ التواتر أو الشياع المفيد للعلم لأن الروايات الناهية عن قبول شهادة النساء ناظرة إلى العمل بشهادة النساء تعبداً لا العمل بالعلم الوجداني والقاطعي إذا حصل من شهادة النساء.

إذاً شهادة النساء في رؤية الهلال بالخصوص غير مقبولة.

نعم، هناك رواية واحدة ربما يستشعر منها التفصيل بين هلال شهر رمضان وهلال شهر شوال وأن خصوص هلال شهر رمضان يثبت بشهادة النساء فيقيد بهذا النصّ إطلاق الروايات الدالة على عدم قبول شهادة النساء فتحمل الروايات المطلقة على عدم قبول شهادتهن في هلال الفطر هلال شهر شوال وغيره دون هلال شهر رمضان.

هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن داوود بن الحصين عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ في حديث طويل قال: <لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو إمرأة واحدة>[8] .

هذه الرواية رواها الحرّ العاملي في الوسائل في موضعين:

الموضع الأول المقام وهو طرق ثبوت الهلال من كتاب الصوم، والآخر كتاب الشهادات[9] .

لكن الحرّ العاملي قد اشتبه في ذكر سندي الرواية في كلا الموضعين من كتاب الصوم ومن كتاب الشهادات إلا أن الرواية صحيحة السند بناءّ على ما ذكر في التهذيب والاستبصار أو ما ذكره الحرّ العاملي.

أما السهو الأول وهو ما ذكره الحرّ العاملي في كتاب الصوم بحث طرق ثبوت الهلال فالحرّ العاملي روى الرواية عن الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد إلى آخر الرواية.

والحال إذا رجعنا إلى الرواية في التهذيب والاستبصار فإن الشيخ الطوسي لم يروها عن علي بن الحسن بن فضال حتى تكون موثقة بل رواها عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي فهي صحيحة السند.

فإذا رجعنا إلى التهذيب والاستبصار نجد أن الشيخ الطوسي روى الرواية عن سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي بن حديد في السند الأول، وفي السند الثاني رواه الشيخ الطوسي عن سعد عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب والهيثم ابن أبي مسروق النهدي، وكلهم يروي عن علي بن النعمان.

فعلى كلا التقديرين الرواية عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي وليست عن علي بن الحسن بن فضال الفطحي فالرواية صحيحة وليست موثقة.

السهو الثاني ما ذكره الحرّ العاملي في كتاب الشهادة فقد روى الرواية عن داوود بن الحصين بسندين:

الأول ما أشار إليه بقوله: <وبالإسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد> لكن إذا رجعنا إلى سند التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي نجد الرواية يرويها الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد مباشرة من دون واسطة أحمد بن محمد.

وكيف كان فالرواية معتبرة سواء كانت موثقة أو صحيحة إلا أنها قاصرة الدلالة على المدعى.

فليس مفاد الرواية ثبوت هلال شهر رمضان بشهادة النساء دون ثبوت هلال الفطر وهو هلال شهر شوال بشهادة النساء لنلتزم بالتفصيل بين الهلالين بل الرواية في مقام بيان الاحتياط، فلو شهدت النساء بهلال الفطر فإن مقتضى الاستصحاب ثبوت الصوم ولا نرفع اليدّ عن وجوب الصوم بشهادة النساء التي هي ليست حجة فمقتضى الاحتياط الصوم لا الإفطار، ولكن لو شهدت النساء بهلال شهر رمضان فإنه يجوز أن تصوم يوم الشكّ من شعبان ولو بنية رجاء المطلوبية لا بنية أنه من شهر رمضان فهذا هو مقتضى الاحتياط.

فغاية الرواية عدم البأس بالصيام ولا شكّ في عدم وجود البأس إذا قصد أنه من شعبان أو قصد الأمر الفعلي أي امتثال الأمر المتوجه إليه من الله تبارك وتعالى بخلاف الإفطار لحرمة الصوم حينئذ لذلك عبر ـ عليه السلام ـ : <لا تجوز شهادة النساء في الفطر>[10] إذا هما يشتركان في عدم الثبوت بشهادة النساء، وإن افترقا في إمكان الاحتياط وجواز الصوم بعنوان رجاء المطلوبية أو عنوان أنه من شهر شعبان بخلاف الشهادة في الفطر.

وهناك ما يؤكد ذلك إذ لم يدل دليل على شهادة إمرأة واحدة وأنها تكفي في إثبات شيءٍ في باب من الأبواب الفقهية ففي كافة الأبواب الفقهية لم يدل دليل على أن شيئاً من الأشياء يثبت بشهادة إمرأة واحدة، فكيف يثبت هلال شهر رمضان وهلال الفطر؟ بشهادة إمرأة واحدة وهو أمرٌ خطير ومهم بالنسبة إلى الأمة الإسلامية بل لم يدل على أنه يثبت بشهادة رجل واحد إلا في موارد خاصة دلّ عليها النصّ.

ففي مورد الوصية دلّ النصّ على أنه يثبت الربع بشهادة المرأة الواحدة، وفي القاتل دلّ الدليل على أنه يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الدية، وفي مورد الرجل الواحد ورد إذا ضم إليه الحلف واليمين يثبت في خصوص الدين إذا كان الشاهد رجلاً واحداً وضمّ إليه الحل.

فكيف يمكن أن يقال إن الهلال يثبت بشهادة امرأة واحدة فقط خصوصاً أن جملة كبيرة من النصوص صريحة في عدم ثبوت هلال شهر رمضان أو الفطر إلا بشهادة رجلين فضلاً عن رجل واحد فضلاً عن امرأة واحدة.

قال صاحب العروة ما نصّه:

<ولا بعدل واحدٍ ولو مع ضمّ اليمين>[11] .

ذهب سلار الديلمي إلى ثبوت خصوص هلال شهر رمضان بشهادة العدل الواحد[12] ، واستدل عليه بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: قال أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ : <إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين>[13] .

فحمل سلار لفظ عدلٍ على خصوص الشاهد العادل الواحد فعنوان العدل ينطبق على الشاهد الواحد.

والغريب أن مورد الروايات لا ينطبق على دعوى وفتوى سلار الديلمي فمورد الرواية <فافطروا> فموردها هلال الفطر لا هلال الصوم إلا أن سلار التزم بالتفصيل، فقال: بأن هلال الصوم يثبت بالعدل الواحد دون هلال الفطر، فهذه الرواية لا تدل على تفصيل ودعوى سلار الديلمي.

وقد حاول البعض أن يناقش في صحة سندها وأن محمد بن قيس مشترك ٌبين الثقة والضعيف فتصبح الرواية ضعيفة.

إلا أن هذا النقاش لا مكان له إذ أن محمد بن قيس الذي يروي عن الإمام الباقر هو البجلي الثقة كما أن الراوي السابق الذي يروي عن محمد بن قيس هو راوي كتاب محمد بن قيس الثقة البجلي فمن ناحية البحث في تمييز المشتركات يمكن تمييز محمد بن قيس وحمله على الثقة فتكون الرواية صحيحة.

إلا أن الكلام في متن الرواية والنسخ فيها مختلفة ففي بعض النساخ ورد لفظ <عدول> بدل لفظ <عدل> كما أن صاحب الوسائل رواها في موضع آخر بهذا اللفظ <بينةُ عدلٍ>[14] .

ولو سلمنا وتنزلنا وقلنا أن نصّ الرواية أو شهد عليه عدلٌ من المسلمين فإن لفظ العدل يحمل على الجنس أي جنس الشاهد العادل ولا يحمل على خصوص العدل الواحد فقط فالرواية تامةٌ سنداً لكنها ليست تامةً دلالةً، وبالتالي لا داعي لتقييد النصوص المتقدمة على عدم كفاية الشاهد العادل الواحد.

قال صاحب العروة ـ رحمه الله ـ :

<ولا بعدل واحد ولو مع ضمّ اليمين>[15] .

عدم كفاية العدل الواحد مع ضمّ اليمين توضيحه من أوضح الواضحات، فإن الاكتفاء بشاهد واحد وإن نسب إلى سلار الديلمي إلا أن ضمّ اليمين إلى الشاهد الواحد لم يعرف له قائلٌ بأي وجهٍ من الوجوه إذ أن الروايات الواردة في كفاية ضمّ اليمين مع الشاهد الواحد ورد أكثرها في خصوص الدين، بل في بعض الروايات التصريح بكلمة <فقط> أو <خاصة> فقد ورد أنه قضى رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ <في الدين خاصة بشاهد ويمين>.

ومن هنا فإن الروايات التي ضمت اليمين إلى العدل الواحد واردة في خصوص حقوق الناس لا في حقوق الله والهلال والفطر من حقوق الله إذ أن صوم شهر رمضان والإفطار يوم العيد من حقوق الله لا من حقوق الناس، وإن اختلف الفقهاء في روايات ضمّ اليمين إلى واحد إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول بعض الفقهاء خصه بموارد خصوص الدين خاصة دون غيره من سائر الدعاوى المتعلقة بالأملاك.

القول الثاني تعدى بعض الفقهاء من الدين إلى مطلق الأموال فلو ادعى أحدٌ على أحدٍ ديناً أو عيناً وأقام شاهداً واحداً مع ضمّ اليمين ثبتت الدعوة، والسيد الخوئي لا يستبعد ثبوت ذلك من الروايات الشريفة[16] .

القول الثالث التعدي إلى مطلق الحقوق وإن لم تكن الدعوة مالية مثل: دعوى الزوجية وغيرها.

إذا هذه أقوال ثلاثة الدعوة: إما ديناً أو مالاً أو حقاً ويجمع الثلاثة أنها من حقوق الناس لا من حقوق الله سواء كان هذا الحقّ خصوص الدين أو حقاً مالياً أو مطلق الحقّ سواء كان أو ليس بمال.

لكن الاكتفاء بشاهدٍ واحد تدفعه النصوص المتقدمة الناطقة باعتبار العدد ومن أهمها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ إن علياً ـ عليه السلام ـ كان يقول: <لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين>[17] .

إذاً الهلال لا يثبت بشهادة العدل وأما ضمّ اليمين إلى الشاهد الواحد فلا معنى لذكره في الهلال وعيد الفطر الذي هو ماذا؟ حقّ من حقوق الله لا من حقوق الناس.

هذا تمام الكلام في الخامس من الموارد التي تثبت الهلال وهو البينة.

السادس حكم الحاكم[18] يأتي عليه الكلام.


[8] وسائل الشيعة، ج10، ص291، أبواب أحكام شهر رمضان الباب11، الحديث 15..رواها الشيخ الطوسي في التهذيب، ج6، ص269، الحديث 726.ورواها الشيخ الطوسي في الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج3، ص30، الحديث 98

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo