< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

41/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الدرس السبعون: انهاء الكلام في المسألة الرابعة

 

خلاصة الأمس

قال الشيخ الأنصاري "رحمه الله" هذا وفي الجميع نظر أما الأول فلأن الممنوع هو إيجاد الصورة وليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه.[1]

كان الكلام في الاستدلال على حرمة اقتناء النقوش والمجسمات فبعد أن فرغ الشيخ الأنصاري "رحمه الله" من إثبات حرمة إيجاد المجسمات والنقوش شرع في النقطة الثانية وهي البحث في حرمة اقتناء هذه المجسمات والنقوش المعمولة وذكر تسعة أدلة قد يستدل بها على حرمة اقتناء ما أوجد بعد إثبات حرمة الإيجاد.

 

خلاصة اليوم

في هذا الدرس يثبت الشيخ الأنصاري أولا عدم دلالة جميع الأدلة التسعة على حرمة اقتناء الصور والنقوش والمجسمات بل إن الكثير من هذه الروايات ناظر إلى حرمة إيجاد الصور والنقوش والمجسمات وبعضها الآخر ناظر إلى كراهة الصلاة في مكان فيه نقوش أو مجسمات.

وثانيا لو سلمنا جدلا أن هذه الأدلة التسعة تدل على حرمة اقتناء المجسمات والنقوش وسلمنا بثبوت المقتضي لتحريم الاقتناء إلا أن هذا المقتضي مبتلى بالمانع وهو الروايات الدالة على جواز اقتناء المجسمات والصور والنقوش فتحصل معارضة بين الروايات المحرمة والروايات المجوزة فنحمل الحرمة على الكراهة فروايات الجواز أكثر عددا وأقوى دلالة وأكثر صراحة فإما أن نطرح روايات التحريم لعدم دلالتها وإما أن نلتزم بدلالتها على التحريم ولكن نرفع اليد عن ظهورها في التحريم ونلتزم بالكراهة بسبب الروايات الصريحة في جواز اقتناء الصور والنقوش ثم يفتي في النهاية الشيخ الأنصاري بجواز اقتناء الصور والمجسمات بخلاف إيجاد الصور والنقوش والمجسمات فإنه حرام بنظر الشيخ الأنصاري وأما اقتناءها فجائز نعم في مكان الصلاة يكره أن يصلي المكلف وأمامه نقوش أو مجسمات والأفضل أن يغطي هذه الصور والنقوش والمجسمات.

 

تفصيل الدرس

وأما تفصيله وهو مناقشة الأدلة التسعة التي أقيمت على حرمة الاقتناء فالدليل الأول يرى أن ظاهر التحريم هو تحريم كلتا الحيثيتين الإيجاد والإبقاء معا فإذا قيل إن التصوير حرام فهذا يعني أن إيجاد التصوير حرام أولا وثانيا إبقاء التحريم أيضا حرام إذن الدليل الأول يرى أن الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية الشيء المعمول ابتداء واستمرارا، حدوثا وبقاء واستدامة.

الشيخ الأنصاري يناقش يقول ما هو الدليل على حرمة التصوير والتجسيم والنقش، الدليل الروايات الشريفة الروايات ورد فيها عنوان من مثل مثالا وظاهر قوله “عليه السلام” من مثل مثالا أي من أوجد مثالا ولا يصدق عنوان من مثل مثالا على من اقتنى مثالا وبالتالي الممنوع في الروايات الشريفة هو خصوص الإيجاد دون الاقتناء والإبقاء فالممنوع في الروايات الشريفة إيجاد الصورة وليس نفس وجود الصورة مبغوضا حتى تقول إذا أصبحت الصورة مبغوضة صار إيجادها وإبقاءها مبغوضا أيضا هذا صحيح ولكن أول الكلام دعواك أن نفس الصورة مبغوضة هذا لا نسلم وإنما المبغوض إيجاد الصورة وليس وجود الصورة.

 

قال الشيخ الأنصاري هذا في الجميع نظر يعني وفي جميع الأدلة التي أقيمت على حرمة اقتناء الصور نظر إشكال، أما الدليل الأول فلأن الممنوع هو خصوص إيجاد الصورة من مثل مثالا وليس يعني الممنوع وجودها يعني وجود الصورة وليس وجود الصورة مبغوضا حتى يجب رفعه يعني رفع وجودها يعني رفع وجود الصورة، هذا إذا نظرنا إلى حق الروايات الشريفة وحق الدليل الشرعي ولكن قد يقال قد توجد قرينة إما داخلية في النص وإما خارجة عن النص تدل على الملازمة بين الإيجاد والوجوب مثلا الروايات التي تنهى عن نجاسة المسجد يفهم منها العرف الملازمة بين حرمة إيجاد النجاسة في المسجد وحرمة بقاء النجاسة في المسجد وإن دل الدليل على حرمة نجاسة المسجد ولم يشر إلى حيثية إيجاد النجاسة أو حيثية بقاء النجاسة ولكن العرف هكذا يفهم إذا حرمت نجاسة المسجد شملت الحرمة حيثية الحدوث والبقاء معا فنحن إذا اقتصرنا على مدلول الأدلة ومدلول الروايات فإنها تدل على حرمة الإيجاد من مثل مثالا ولكن قد يقال توجد قرينة في الرواية أو خارج الرواية وهذه القرينة نتمسك بها لإثبات حرمة الاقتناء والإبقاء ولكن الروايات الشريفة لا توجد فيها لا قرينة داخلية ولا خارجية لذلك يستدرك الشيخ الأنصاري قال نعم قد يفهم الملازمة يعني الملازمة بين إيجاد الصورة وبين وجود الصورة يعني الملازمة بين مبغوضية إيجاد الصورة وبين مبغوضية وجود وبقاء الصورة من سياق الدليل يعني نفس مدلول الدليل لا يدل ولكن سياق الدليل هو الذي يدل على هذه الملازمة هذه قرينة داخلية سياق الدليل أو من خارج يعني من خارج الدليل قرينة مقامية مثلا كما أن حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجودها فيه ـ وجود النجاسة في المسجد ـ المستلزم لوجوب رفعها ـ رفع النجاسة عن المسجد ـ لذلك يقولون إزالة النجاسة عن المسجد فوري، تجب إزالة النجاسة فورا عن المسجد، هذا تمام الكلام في رد الدليل الأول.

الدليل الثاني يبقى الكلام في الروايات الشريفة الثمان الشيخ الأنصاري يردها واحدة واحدة أول رواية صحيحة محمد بن مسلم هذه الرواية الصحيحة هذا مفادها، وأظهر من الكل صحيحة بن مسلم سألت أبا عبد الله “عليه السلام” عن تماثيل الشجر والشمس والقمر قال (لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان) سؤال هذا السؤال سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر والشمس والقمر هل السؤال عن إيجاد هذه التماثيل أو السؤال عن اقتناء هذه التماثيل؟

والجواب ظاهر الرواية السؤال عن إيجادها عادة الناس تسأل عن أعمالها فالسائل يسأل الإمام يجوز أن أعمل تمثال إلى الشمس والقمر أو لا يجوز لي فإذا استظهرنا من الرواية أنها ناظرة إلى حرمة الإيجاد تكون أجنبية عن حرمة الاقتناء فالمركوز في الأذهان إن الإنسان يسأل عن عمله وعن فعله لا عن فعل غيره لذلك يقول الشيخ الأنصاري في المناقشة وأما الروايات فالصحيحة الأولى صحيحة محمد بن مسلم[2] غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان الإنسان يسأل عن عمله يجوز لي أن أرسمهم أو ما يجوز، حتى أن السؤال عن حكم اقتناءها إنما يكون بعد معرفة حرمة عملها أصلا هذا الترتيب الطبيعي هو هذا متى يسأل عن حرمة اقتناءها إذا عرف أنه يحرم عملها، إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله يعني لو التزمنا بجواز عمل المجسمات وجواز الرسم والنقش ما له معنى أن يسأل عن جواز اقتناءها، هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الثاني.

الدليل الثالث الحصر كما درسنا في النحو إما حقيقي وإما إضافي مثال الحصر الحقيقي لو قال الأستاذ إنما نجح فلان يعني كل الصف راسبين فقط حقيقة الذي نجح فلان فهذا حصر حقيقي ويوجد حصر إضافي نسبي لو الطلبة سألوا أستاذ هل الذي نجح فلان أو علان فقال الأستاذ إنما نجح فلان يعني لا علان فهنا حينما يقول إنما نجح فلان لا يعني الذي في الصف كله ما نجح إلا فلان وإنما حصر النجاح في فلان بالإضافة إلى علان يعني بالنظر والنسبة إلى علان، إذن الحصر إما حقيقي وإما إضافي فإذا جاء الحصر الإضافي لا يفهم منه الحصر مطلقا وإنما يتحدد ويتحجم الحصر في حدود المنسوب والمضاف وتوجد صورة ثالثة في الجواب فلو سأل الطلبة وقالوا أستاذ هل نجح فلان أو علان وقال الأستاذ إنما نجح الذي اجتهد في المراجعة واتعب نفسه وكل الطلبة يعرفون الذي اتعب نفسه فلان وليس علان هذا أيضا حصر إضافي صار إن فلان هو الذي نجح وليس علان لكن ببيان العلة وبيان الضابطة للنجاح وهي الاجتهاد والسهر والتعب، هذه النقطة الثالثة جواب إضافي ببيان العلة هذه العلة تفيد التعميم يعني يصير كل من اجتهد وسهر ينجح سواء كان فلان أو فلتان غير علان الذي لم يجتهد إذا تمت هذه الأمثلة الثلاثة نطبقها على الرواية الشريفة.

الرواية الشريفة في تحف العقول ذكر فيها موردان قسمان القسم الأول ما يترتب عليه الحلال والحرام، القسم الثاني ما لا يترتب عليه إلا الحرام ثم الإمام “عليه السلام” جاء بالحصر فهذا الحصر ناظر إلى كلا القسمين القسم الأول ما يترتب عليه الحلال والحرام والقسم الثاني ما لا يترتب عليه إلا الحرام في هذين القسمين ما الذي يحرم الإمام “عليه السلام” قال يحرم الذي تكون المفسدة فيه محضة والذي تنحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه إلا الفساد فما يصير الحكم مطلق أن كل ما يترتب عليه إلا الفساد حرام كل ما يترتب عليه إلا الفساد بالإضافة إلى هذين القسمين المتقدمين هو حرام فإذن الحصر إضافي الإمام يقول يحرم ما لا يترتب عليه إلا الفساد بالإضافة إلى القسمين المذكورين في الرواية فما يستفاد حرمة الاقتناء ثم يستدرك الشيخ الأنصاري يقول نعم الرواية ذكر فيها تعليل إذا يذكر تعليل هذا التعليل بمثابة الضابطة التي تعمم فيصير أي شيء فيه الفساد محضا حرام من القسمين أو من غير القسمين هذا يصير مثاله مثال إنما نجح الذي اجتهد وسهر الليالي واتعب نفسه.

قال وأما الحصر في رواية تحف العقول فهو إضافي بقرينة الفقرة السابقة منها ـ من الرواية ـ الواردة في تقسيم الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال والحرام هذا القسم الأول، القسم الثاني وما لا يترتب عليه إلا الحرام هذا حصر إضافي يعني وليس حقيقيا، إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين يعني لم يحرم من القسمين إلا ما ينحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه إلا الفساد فإذا صار الحصر إضافي إلى خصوص القسمين ما يشمل حرمة اقتناء الصور المجسمة أو المنقوشة.

ثم يستدرك الشيخ الأنصاري نعم يمكن أن يقال إن الحصر وارد في مساق التعليل وإعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع، ما هي الضابطة؟ ما يجيء منه الفساد محضا حرام، لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور ما دام ذكرت الضابطة فهي لبيان الضابطة للتحريم وليس ضابط التحريم خصوص القسمين المذكورين هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الثالث.

الدليل الرابع التمسك بالنبوي، النبوي يقول لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته الشيخ الأنصاري يستدرك يقول إذا ترجع إلى الرواية وموجود فيها ولا قبرا إلا سويته، سؤال هل يجب تسوية القبر بالأرض؟ كلا لا يجب تسويته بالأرض يرجح أنه يصير مع الأرض ما يرتفع عن الأرض ولكن لا يجب.

القرينة الثانية هل يجب قتل كل الكلاب؟ كلا لا يجب إنما يجب قتل خصوص كلب الهراش وهو الكلب المؤذي ويحرم الاحتفاظ بالكلب المؤذي والرواية مطلقة ولا كلبا إلا قتلته فحملها على خصوص كلب الهراش يحتاج إلى دليل وهو مفقود في الرواية إذن الرواية ليست ناظرة إلى وجوب قتل الكلب وإلى وجوب تسوية القبر بل إلى الرجحان الأفضلية فبقرينة السياق لا يجب محو الصورة وإنما يرجح فلا تدل على الحرمة.

قال وأما النبوي فسياقه ظاهر في الكراهة كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب يعني مطلق الكلاب وليس خصوص الكلب الهراش ولا دليل على تخصيصه بالكلب الهراش وقوله “عليه السلام” في بعض هذه الروايات ولا قبرا إلا سويته،[3] كلام في بعض هذه الروايات كأنما الروايات وردت بصيغتين ولكن إذا نرجع إلى كتب الأحاديث نجد الرواية موجود فيها ولا قبرا إلا سويته، هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الرابع.

الدليل الخامس وأما رواية علي بن جعفر فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة، وما عن قرب الإسناد بسند عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها قال لا إذن الرواية ناظرة إلى اللعب بالتماثيل هي أجنبية عن اقتناء التماثيل، وأما رواية علي بن جعفر فلا تدل على كراهة اللعب بالصورة ولا نمنعها ـ لا نمنع اللعب بالصورة ـ بل ولا الحرمة إذا كان اللعب على وجه اللهو يعني قد يقال بحرمة اللعب إذا كان هذا اللعب لهوي يعني يريد أن يقول هكذا سواء أثبتنا الكراهة أو الحرمة فإنهما إنما ثبتا لعنوان اللعب لا لعنوان الاقتناء، لو عبر هكذا الشيخ الأنصاري لكان أفضل لو قال لم يرد فيها عنوان الاقتناء والوارد فيها عنوان اللعب وهو أجنبي سواء قلنا بكراهته أو حرمته.

الدليل السادس وأما ما في تفسير الآية (﴿يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل﴾[4] ) يعملون له ما يشاء علقت الحرمة على ؟؟؟ ما يشاء يعني ما يشاء عمله وليس ما يشاء اقتناءه، وأما ما في تفسير الآية يعني ما ورد في تفسير الآية فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان على نبينا وآله و”عليه السلام” لعملهم يعني مشيئة سليمان هو ارتضى عملهم، ماذا يعني مشيئة عملهم؟ يعني إما إذن فيه أو إقرارهم إذا تقول شاء الملك عمل أصحابه يعني إما أذن لهم فيه أو أمضى وأقر ما قاموا به، مشيئة سليمان لعملهم بمعنى إذنه ـ إذن سليمان ـ فيه ـ في عملهم ـ أو إلى يعني إشارة إلى تقريره ـ سليمان ـ لهم في العمل، إذن هذا الدليل السادس ليس بتام.

الدليل السابع التمسك برواية المثنى عن أبي عبد الله إن عليا “عليه السلام” يكره الصور في البيوت بضميمة ما ورد في باب الربا إن عليا “عليه السلام” لم يكن يكره الحلال، قبله صحيحة زرارة عن أبي جعفر “عليه السلام” لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك، أولا ما المراد بالبيوت، البيوت جمع بيت وما المراد بالبيت الحجرة أو الغرفة باصطلاحنا ليس البيت هو المنزل، المنزل في اللغة العربية يقال له دار، هذه ناظرة إلى الصلاة في البيوت يعني الغرفة التي تصلي فيها يكره أن يكون فيها مجسمات أو صور إلى حيوانات من أين علمنا؟ بقرينة روايات كثيرة منها ما سيأتي بعد ذلك ناظرة إلى الصلاة في البيت يعني الحجرة.

قال وأما الصحيحة[5] فالبأس فيها محمول على الكراهة فيه بأس يعني فيه مبغوضية فيه كراهة، الكراهة لأجل الصلاة إما الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا في حال الصلاة أو غير حال الصلاة لأنه ستأتي رواية جبرائيل يقول نحن الملائكة لا ندخل بيتا يبال فيه أو بيتا فيه جنب أو بيت فيه هذه الصور.

وأما الصحيحة فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا، يعني سواء كان للصلاة أو لغير الصلاة يكره تعليق المجسمات والنقوش، طبعا ما يشمل الصور الفوتوغرافية كلامنا النقوش يعني الرسم أو المجسمات، مع دلالته يعني مع دلالة البأس على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو، لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك هذا المنطوق المفهوم يوجد بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا لم تغير رؤوسها، سؤال هل تغيير الرأس دائما يفيد محو الصورة؟ لا قد أنت ترسم إنسان وما له رأس الكل حينما يراه يعرف أن هذا إنسان ما تمحي صورة الإنسان مجرد أن تمحي صورة الرأس أو تغير الرأس ما تنمحي الصورة، الرواية ما علقت المهم تمحي الصورة الرواية قالت تغير الرأس.

إذا غيرت رؤوسها وتغيير الرأس لا يستلزم محو الصورة، ما تنمحي صورة الإنسان كل من يرى يقول إنسان بلا رأس يعني صورة الإنسان موجودة هذا أولا، ثانيا حينما تقول يوجد بأس في التماثيل في البيوت إذا لم تغير رؤوسها، يوجد بأس هل يوجد بأس يعني يوجد حرمة؟ لا يوجد بأس يعني توجد غضاضة توجد كراهة ومن قال إن هذه الكراهة والمبغوضية ترقى إلى درجة الحرمة القدر المتيقن وجود مبغوضية أما أن هذه المبغوضية ترقى إلى درجة الحرمة هذا أول الكلام لذلك لاحظ كلام الشيخ الأنصاري دقيق قال وأما الصحيحة فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة هذه بقرينة الروايات التي ستأتي أو مطلقا يعني كراهة وجود التماثيل مطلقا لأجل الصلاة أو لغير الصلاة مع دلالته ـ مع دلالة البأس ـ فالبأس مع دلالته، مع دلالته يعني مع دلالة البأس فيها على جواز الاقتناء لأن البأس يفيد المبغوضية أن هناك حزازة أما إن هذه الحزازة ترقى إلى درجة البغض إلى درجة الحرمة هذا لا يدل عليه الرواية تدل على جواز الاقتناء يقول الاقتناء فيه مبغوضية فيه حزازة يعني فيه بأس لكن لم تقل فيه تحريم أو مبغوضية أكيد وعدم وجوب المحو يعني هذا البأس يدل على عدم وجوب المحو لأن الرواية قالت مع تغيير رأسه، تغيير الرأس ما يستلزم محو الصورة يعني لا يجب المحو، يبقى الكلام في الرواية السابعة وأما ما ورد من أن عليا “عليه السلام” لم يكن يكره الحلال.

سؤال المكروه حلال و حرام؟ حلال الإمام علي يحب المكروه؟ قطعا ما يحب المكروه إذن المراد إن عليا لم يكن يكره الحلال يعني المباح المتساوي الطرفين مثل المشي، المشي مباح متساوي الطرفين يعني ما رجحت كفة الحرمة على الجواز يعني لا هو واجب ولا هو حرام مباح الذي عبر عنه المباح بالمعنى الأخص، وأما ما ورد من أن عليا “عليه السلام” لم يكن يكره الحلال فمحمول على المباح المتساوي طرفاه لأنه صلوات الله عليه كان يكره المكروه قطعا.

وأما رواية الحلبي فلا دلالة لها على الوجوب أصلا، قال أهدي إلي طنفسة من الشام فيها تماثيل وطائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر، لماذا لا تدل؟ لأن هذا فعل من الإمام وليس لفظ وفعل الإمام يدل على الجواز ما يدل على الوجوب، لذلك قال وأما رواية الحلبي فلا دلالة لها على الوجوب أصلا أبدا لأن فيها فعل والفعل يدل على الجواز ولا يدل على الوجوب، إذن النتيجة النهائية الروايات الثمان بل الأدلة التسعة على حرمة الاقتناء كلها ليس بتام ولو سلمنا جدلا وتنزلنا وقلنا إن دلالتها على حرمة الاقتناء تامة فإنها معارضة بروايات أكثر منها وأقوى دلالة منها على الجواز.

قال ولو سلم الظهور في الجميع، ولو سلم الظهور يعني ظهور تحريم الاقتناء في الجميع ـ جميع الأدلة التسعة ـ فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر يعني أظهر دلالة وأكثر عددا مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله “عليه السلام” ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا[6] ورواية علي بن جعفر عن أخيه “عليه السلام” هذه رواية صريحة عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع أي يصلى فيه قال لا بأس[7] لا توجد مشكلة، صرح بالجواز الإمام الكاظم، وعنه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر الكاظم “عليه السلام” عن البيت ـ الحجرة ـ فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت هل يصلى فيه؟ قال (لا حتى يقطع رأسه ويفسد)[8] إذن هذه ناظرة إلى الصلاة.

ورواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله “عليه السلام” عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل، الرواية فيها السائل سؤاله عام التماثيل ألف ولام وجمع هذا يفيد العموم يعني يشمل تماثيل ذوات الأرواح وتماثيل غير ذوات الأرواح يعني تماثيل حيوان وتماثيل غير الحيوان.

قال لا بأس به يكون في البيت قلت التماثيل قال كل شيء يوطئ فلا بأس به[9] ، يعني ما دام يداس عليه لا بأس المهم ما يعلق إذا علقته في بردة أو ستارة هذا المشكلة، قال وسياق السؤال التماثيل مع عموم الجواب جواب الإمام عام يشمل تماثيل ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح يأبى عن تقييد الحكم الجواب بما يجوز عمله كما لا يخفى، كيف تقيده بالأمر الجائز؟ ما هو الأمر الجائز؟ الاقتناء أمر جائز.

ورواية أخرى لأبي بصير قال قلت لأبي عبد الله “عليه السلام” إنا نبسط عندنا الوسائد فيه التماثيل ونفترشها قال لا بأس منها بما يبسط ويفترش ويوطئ وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير[10] وعن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه “عليه السلام” قال سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها، الستر المراد الستارة البردة هذا الستر بينه وبين أهله يعني حاجز من قماش، أو في ستر ولم يعلم به، يعني هذا الستر البردة الستارة فيها نقش تمثال ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت ثم علم ما عليه يعني صار فترة يصلي بعد ذلك التفت الستارة والبردة فيها تمثال، قال “عليه السلام” ليس عليه فيما لم يعلم شيء فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل[11] فإن ظاهره أن الأمر بالكسر لأجل كون البيت مما يصلى فيه ولذلك لم يأمر “عليه السلام” بتغير ما على الستر واكتفى بنزعه يعني هذا دلالة على الصلاة لو كان أصل وضع التمثال في الستر والبردة حرام لقال لماذا عمل هذا ولماذا اشتريت هذا، الإمام “عليه السلام” يقول أنا أصلي وربما وسادة فألقي عليها إذن أصل وضع التمثال في البردة أو على الوسادة ليس بحرام المشكل من ناحية الصلاة لذلك الآن المتعارف في الكثير من الجوامع والحسينيات إذا كانت صورة أحد العلماء أو المراجع أو الأعلام معلقة أمام القبلة عند الصلاة يغلقونها بستارة لرفع الكراهة.

ومنه يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة[12] مع عدم تغيير الرؤوس إنما هو لأجل الصلاة هذه الرواية قرينة على بيان مفاد صحيحة زرارة، وكيف كان يعني سواء تم أنه خاص بالصلاة أو لا؟ فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه تماثيل إلا إذا غيرت أو كانت بعين واحدة يعني ليس فيها عينان عين واحدة أو القي عليها ثوب[13] جواز اتخاذها يعني جواز اقتناءها، وعمومها يعني عموم الأخبار الكثيرة يشمل المجسمة وغير المجسمة وهي المنقوشة ـ المرسومة ـ ثم يأتي بمؤيد لإثبات الكراهة قال ويؤيد الكراهة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت واقتناء الكلب والإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة.

سؤال هل يحرم التبول أو هل يحرم اتخاذ مكان للتبول؟ مرافق يحرم؟ كلا من قال حرام، الرواية تقول الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه يعني اتخاذ بيت يبال فيه جائز لكن الملائكة لا تدخله كذلك الكلب، الكلب قد يجوز اقتناءه إذا كان للحراسة لكن الملائكة ما تدخل بيت الكلب وغرفة الكلب.

قال هكذا مثل ما روي عنهم عليهم السلام مستفيضا روايات مستفيضة عن جبرائيل "على نبينا وآله وعليه السلام” إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب[14] ، سؤال البيت الذي يبال فيه يحرم إيجاده؟ لا يحرم، البيت الذي فيه الكلب يحرم؟ لا يحرم، كذلك البيت الذي فيه صورة إنسان بقرينة السياق؟ وفي بعض الأخبار إضافة الجنب إليها يعني لا يدخل بيتا فيه جنب، والله العالم بأحكامه، هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة، المسألة الخامسة التطفيف ـ البخس في الميزان ـ حرام يأتي عليه الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo