< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/05/29

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المكاسب/البيع / الدرس الواحد والثمانون: قاعدة ما يضمن بصحيحه وعكسها.

 

قال الشيخ الانصاري " رحمه الله ": ثم إن هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده[1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد قلنا يوجد حكمان أحدهما إيجابي، وهو الضمان، والآخر سلبي، وهو عدم تحقق الملكية شرعنا في بيان الأدلة التي أقيمت على الحكم الايجابي، وهو الضمان.

الدليل الأول: الإجماع

الدليل الثاني: التمسك بالنبوي على اليد ما أخذت حتى تؤدي

الدليل الثالث: التمسك بالرواية الواردة في الأمه المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري

اليوم إن شاء الله نشرع في بيان الدليل الرابع، وهو مهم جداً، وهو التمسك بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده أضرب مثال لكي تتضح هذه القاعدة مثلاً لو باع زيد الكتاب بدينارين، وكان البيع صحيحاً فقال زيد بعتك الكتاب بدينارين فقال عبيد قبلت البيع اشتريت منك الكتاب بدينارين هذه المعملة صحيحة البيع بالعربية، وبالماضوية، وتحققت الموالاة فحين إذ يملك زيد الدينار، ويملك عبيد الكتاب فاستلم عبيد الكتاب، واستلم زيد الدينار، ثم تلف الدينار من يد البائع، وهو زيد مسك الدينار سقط في البالوعة عبيد مسك الكتاب سقط المطر فتلف الكتاب هنا الخسارة من كيس من؟ إذا تلف الكتاب، أو تلف الثمن فالخسارة من كيس من الجواب الخسارة من كيس المالك الخسارة من كيس المالك هذا إذا كان العقد صحيحاً أما إذا كان العقد فاسداً كما لو وقع معلقاً لا منجزاً قال بعتك الكتاب بدينار إن خرج فلان من السجن، والتعليق موجب لفساد المعاملة، وبطلان الصيغة فاستلم زيد الدينار، واستلم عبيد الكتاب، وكان البيع بيعاً باطلاً فاسداً فسقط الدينار من يد زيد الذي قبض الدينار، وهو البائع سقط الدينار في البالوعة فهل يحق لزيد أن يقول يا حبيبي يا عبيد هذا البيع بيع فاسد فأرجع كتابي، والدينار الذي سقط في البالوعة هو دينارك لأن البيع فاسد، وإذا فسد البيع يثبت الحكم السلبي الأول، وهو عدم الملكية فأنا لم أملك الدينار، وأنت لم تملك الكتاب هنا تأتي القاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده الباء بمعنى الظرفية بمعنى في يعني ما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده، ولفظ ما اسم موصول يعني العقد الذي يضمن في صحيحه يضمن أيضا في فاسده، والعكس بالعكس، وما لا يضمن بصحيصه لا يضمن بفاسده يعني العقد الذي لا يضمن في صحيحه أيضاً لا يضمن في فاسده إذاً اتضحت هذه القاعدة ما هو موطن بحثنا موطن بحثنا في المقبوض في العقد الفاسد قال له بعتك الدار بمليون دينار فقال المشتري قبول كردم، أو بعد شهر قبلت البيع فوقع البيع فاسداً استلم المليون دينار، والمشتري استلم البيت صار زلزال تهدم البيت هذا المشتري الذي استلم الدار قال يا زيد يا صاحب الدار الأصلي هذا العقد فاسد لأنه لم تحصل به الموالاة، أو أنا قبلت بالفارسية أرجع إلي المليون دينار، وخذ دارك المهدمة فالخسارة من كيسك أيها المالك الأصلي لا من كيسي لكن زيد متفقه يقول يا حبيبي ألم تسمع بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده نحن نطبق الشق الثاني ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده يعني لو هذا البيع صحيح، وتلفت الدار بزلزال، أو صاعقة سماوية من الذي يخسر قيمة البيت من الذي يغرم أنت يا أيها المشتري الذي قبضت هذا البيت لاحظ القاعدة ما يضمن بصحيحه أي العقد الذي يضمن فيه إذا كان صحيحا يضمن بفاسده أيضاً يضمن في هذا العقد إذاً كان فاسداً، ونعكسها بإضافة النفي ما لا نقول ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده يعني العقد الذي لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده إذا الباء بمعنى الظرفية، وما بمعنى الاسم الموصول الذي وصلة الموصول هو العقد، ونحن نبحث عقد البيع، وعقد البيع يوجب الضمان فنقول البيع الصحيح يوجب الضمان كذلك العقد الفاسد يوجب الضمان الشيخ الانصاري يقول الكلام في هذه القاعدة يقع في نقاط:

النقطة الأولى: أول من أشار إلى هذه القاعدة يعني البحث في تاريخ المسألة.

النقطة الثانية: معنى هذه القاعدة معنى العقد، ومعنى الضمان.

النقطة الثالثة: أقسام الضمان الى آخر النقاط اليوم نأخذ هذه النقاط الثلاث.

أما النقطة الأولى تاريخ المسألة يقول الشيخ الانصاري هذه الصياغة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده لم أجد هذه القاعدة بهذه الصياغة، وبهذه الصراحة قبل العلامة الحلي " رضوان الله عليه "، ولكن هذه القاعدة موجودة في كلمان شيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي " رضوان الله عليه " في كتاب المبسوط يقول الشيخ الانصاري من خلال تتبعي وجدت أن هذه القاعدة مسلمة بين الفقهاء، ولم يشكك فيها إلا، ولم يناقش فيها إلا الشهيد الثاني في المسالك في بحث عقد السبق فقال عقد السبق لو كان باطلا هل يستحق السابق الأجرة، أو لا، والحال أن عقد السبق لو كان صحيحا ففيه الضمان، وبالتالي إذا كان فاسدا يثبت فيه الضمان أيضاً لأنه ما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده، وعقد السبق يضمن في صحيحه، وبالتالي يضمن في فاسده الشهيد الثاني لما شكك في ثبوت الضمان في خصوص عقد السبق الفاسد فهذا قد يكون تشكيك في أصل هذه القاعدة هذا تمام الكلام في النقطة الأولى تاريخ هذه القاعدة.

ثم يقع الكلام في النقطة الثانية معنى القاعدة الآن نقرأ النقطة الأولى صفحة كاملة صفحة ١٨٢

 

تطبيق المتن

قال الشيخ الانصاري " رحمه الله ": ثم إن هذه المسألة ما هي هذه المسألة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد من جزئيات يعني من صغريات، ومن مصاديق القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يعني يضمن في صحيحه يضمن بفاسده أي يضمن في فاسده، وما لا يضمن بصحيحه، وما لا هذا عطف على كل عقد وما لا يعني وكل عقد لا يضمن بصحيحه أي في صحيحه لا يضمن بفاسده أي لا يضمن في فاسده وهذه القاعدة أصلاً، وعكسا هذه القاعدة أصلاً، وعقد الإيجاب كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وعكساً عقد السلب ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وإن لم أجدها إذا يتكلم عن شيء محصل عنده الشيخ الانصاري الشيخ الانصاري يقول هذه القاعدة لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدم على العلامة الحلي إلا أنها هذه القاعدة تظهر من كلمات الشيخ الطوسي " رحمه الله " في المبسوط[2]

الجزء الثالث عدة موارد صفحة - ٥٨ - ٦٥ - ٦٨ - ٨٥ - ٨٩ فإنه الشيخ الطوسي علل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة في غير واحد هذه دلالة على الكثرة يعني في أكثر من مورد من العقود الفاسدة بأنه يعني بأن العاقد دخل على أن يكون المال مضموناً عليه مضموناً على العاقد يعني ماذا دخل على أن المال مضموناً عليه هذا البائع حينما يقول لاحظ معي جيداً بعتك الكتاب بدينار، والمشتري حين ما يقول اشتريت الكتاب بدينار فهذا يعني أن المشتري يضمن الدينار للبائع، والبائع يضمن إيراد الكتاب للمشتري فكل متعاقد سواء كان بائعاً، أو مشترياً يقدم على المعاملة مع ضمان العين التي وقعت عليها المعاملة حين ما يقول البائع بعتك الدار بمليون دينار، ويقول المشتري اشتريت الدار بمليون دينار فهذا معناه أن المشتري يضمن المليون دينار للبائع، والبائع يضمن الدار للمشتري فكلا المتعاقدين يضمن العين التي وقع عليها العقد للمتعاقد الآخر لاحظ تعليل الشيخ الطوسي بأنه يعني بأن العاقد دخل يعني دخل في العقد، والمعاملة على أن يكون المال يعني بشرط أن يكون المال الذي، وقع عليه العقد مضموناً عليه يضمن الإتيان به طبعا سيأتي معنى الضمان معنى الضمان هو الخسارة معنى الضمان هو الخسارة وهذا واضح من المثال لو تلف الكتاب، أو تلف الدينار فالضمان على من يعني الخسارة من كيس من ما يضمن بصحيحه يعني الخسارة التي تكون في العقد الصحيح يضمن بفاسده بمعنى الخسارة التي تكون في العقد الفاسد أهم شيء تفهمون القاعدة كثير من الطلاب يلقلق لكن مو فاهم أهم شيء تكون القاعدة مفهومة،

وحاصله الآن يوضح لاحظ الحاصل معي التفت جيداً العوض مثل الدينار، أو المليون دينار إما أن يكون عوض مسمى معين فهذا يقال له عوض جعلي يعني ما جعله المتبايعان الكتاب في مقابل الدينار الدار في مقابل المليون دينار فيقال للدينار، والمليون دينار هذا عوض جعلي يعني عوض مسمى وأحياناً لا يراد العوض الجعلي، وإنما يراد العوض الواقعي يعني هذه الدار إذا نقيمها في السوق كم قيمتها يمكن الدلال، والسمسار يقيمها بمليونين دينار، ويمكن يقيمها بنصف مليون دينار فالمليونين والنصف مليون يقال له عوض واقعي هذا بالنسبة إلى القيمة، وأحياناً المثلي مثل هذه الحنطة لأن الحنطة أنواع، وأشكال فالمراد بالعوض الواقعي يعني المثل، أو القيمة، والمراد بالعوض الجعلي يعني العوض بالمسمى الذي جعله المتعاوضان هنا يريد أن يقول الشيخ الانصاري " رحمه الله " أي متعامل يتعامل إذا قبض المال فهو يرى أن هذا المال لو تلف الخسارة من كيسه هو إما الخسارة بالعوض المسمى، أو الخسارة بالعوض الواقعي بالمثل، أو القيمة نقرأ العبارة قال:

وحاصله أن القبض المال مقدما على ضمانه يعني أن قبض العاقد للمال مقدما هذه حال يعني حال كونه قد أقدم على ضمانه يعني ضمان المال بعوض واقعي، أو جعلي بعوض واقعي، وهو المثل، أو القيمة، أو جعلي يعني المسمى العوض المسمى موجب للضمان موجب خبر إن أن حرف توكيد، ونصب قبض المال اسم إن موجب للضمان هذه خبر آن موجب يعني يقتضي يلا لاحظ العبارة حاصله أن قبض المال موجب للضمان يعني يقتضي الضمان يعني يقتضي الخسارة، والغرامة من كيسه لماذا يقتضي الغرامة، والضمان من كيشه لأنه هذا المتعاقد حين ما أقدم هو أقدم حال كونه بانيا على أن الغرامة، والضمان من كيسه،

وذكر أيضاً الشيخ الطوسي في مسألة عدم الضمان إذا المسألة الأولى فإنه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه هذا عقد الإيجاب الآن عقد السلب ما لا يضمن، وذكر أيضا في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد أن صحيحه يعني أن صحيح الرهن لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفاسده يعني فكيف يضمن بالرهن الفاسد يعني الآن لاحظ معي جيداً أعطيك هذا الدين مليون دينار لكن أرهن عندي شيء هذا الدين مليون دينار رهن عندك أرهن البيت سند البيت أخذت البيت كرهن جاءت صاعقة سماوية، أو زلزال، وتلف البيت أنا الآن المرتهن هل أضمن قيمة البيت للراهن الجواب لا أضمن هذا لو كان العقد صحيح لو كان عقد الرهن صحيح فلو كان هذا الرهن باطل لاختلال بعض شروط الره،ن وأعطيته المليون دينار، واستلمت الدار فحصل زلزال، وتلفت الدار فهل يقول الراهن إذاً أنا آخذ المليون دينار في مقابل البيت الذي رهنته عندك رهينة، وتلف الجواب لا يحق له ذلك لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده إذاً لاحظ معي البيع يضمن في صحيحه فيضمن في فاسده، والرهن لا يضمن في صحيحه فلا يضمن في فاسده يعني خسارة البيت ليست من كيس المرتهن بل من كيس الراهن لاحظ العبارة، وهذا يدل على العكس المذكور ما هو العكس المذكور ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وهذا يعني قول الشيخ الطوسي أن صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفاسده المبسوط الجزء الثاني صفحة ٢٠٤ الشيخ الانصاري " رحمه الله " لم أجد من تأمل إلا الشهيد الثاني، وقال لم أجد من تأمل فيها في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده عدا الشهيد الثاني في المسالك مسالك الإفهام في شرح شرائع الإسلام فيما لو فسد يعني في المورد الذي فسد عقد السابق في أنه السابق في أنه في أن الشأن يستحق السابق أجرة المثل أم لا[3] أجرة المثل هذا العوض واقعي فقد السبق باطل فاسد لإختلال بعض الشروط هذا الذي سبق وصل أول واحد هل هذا يستحق أجرة المثل أو لا تأمل صاحب المسالك مع أن كمل مع أن عقد السبق يضمن في صحيح، وبالتالي لا شك ولا تأمل في ضمان في فاسده

وكيف كان فالمهم بيان معنى القاعدة أصلاً، وعكسا أصلاً عقد الإيجاب ما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده عكسا عقد السلب ما لا يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ثم بيان المدرك فيها يعني بيان الدليل عليها هذا الشروع في النقطة الثانية ما هي النقطة الثانية بيان معنى القاعدة، والنقطة الثالثة أقسام الضمان هذه يذكرها ضمن بيان معنى القاعدة، ثم يأتي إلى النقطة الرابعة بيان المدرك يقول عندنا مفردتان ما يضمن بصحيحه كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده إذا عندنا مفردة العقد، وعندنا مفردة الضمان تعلمون كما في التقسيم الرباعي للفقه التي قسمها صاحب الشرائع قسم الأحكام الفقهية إلى أربعة أقسام:

1- عبادات

2- عقود

3- إيقاعات

4- أحكام

والتقسيم بنحو القسمة الثنائية هكذا الحكم الشرعي إما أن يحتاج إلى قصد القربى، أو لا فإن افتقر إلى قصد القربى فهو عبادة، وإن لم يحتاج إلى قصد القربى هذا يشمل ثلاث أشياء العقود، والإيقاعات، والأحكام إن لم يفتقر إلى قصد القربى إما أن يفتقر إلى لفظ، أو لا إن لم يفتقر إلى لفظ فهو أحكام مثل الحدود، والتعزيرات، والديات، وإن افتقر إلى لفظ فإما أن يفتقر إلى لفظ من الطرفين، وهو العقود، وإما لا يعني يحتاج طرف واحد، وهو الإيقاع مثل الطلاق، والخلع، والعتق إذا تشترك العقود مع الايقاعات في الافتقار إلى اللفظ، ويفترقان في أن العقد متقوم بالفظ من الطرفين بينما الايقاع متقوم باللفظ من طرف واحد أنت طالق ما يحتاج تقول تعال أنا لم أقبل الطلاق لا لا يحتاج إذا العقد متقوم بطرفين، والإيقاع متقوم بطرف واحد لكن العقد أحياناً تكون فيه شائبة الإيقاع عجيب كيف يعني تكون فيه شائبة الإيقاع مثل الجعالة جعلت لمن رد سيارتي المسروقة ألف دينار هنا لا تتوفر شروط البيع، والعقود في عقد الجعالة ما أن عقد الجعالة متقوم بطرفين بالجاعل، والملبي لدعوة الجاعل فهو عقد متقوم بطرفين اثنين لكن بعض شروط العقود غير معلومة مثل معلومية العوض جعلت له شيئا العوض غير معلوظ فيقولون الجعال عقد، ولكن فيه شائبة الإيقاع لماذا لأنه لا تتوفر فيه جميع شروط العقود هذا قسم

القسم الثاني يوجد عقد أقرب إلى الإيقاع من العقد مثل الخلع تعرفون الكراهة إذا من الزوج فقط هذا طلاق إذا الكراهة من الزوجة فقط هذا خلع إذا من الاثنين الزوج، والزوجة هذا مباراة يقول لها بارئتك في الخلع يقول خالعتك فأنت طالق هنا في الخلع صحيح هو يقع من طرف واحد، وهو الزوج فهو إيقاع، ولكن هذا الإيقاع فيه شائبة العقد.

أولاً: فيه طرفان الزوج، والزوجة التي تخلعه.

ثانياً: فيه شروط أن تبذل إليه، وهناك شروط حتى في المال المبذول قد يزيد حتى على المهر فيقولون الخلع عقد شروط العقد متوفرة فيه اثنينية، وشروط العقد، ولكن هو أقرب إلى الإيقاع لماذا لأنه يتقوم بطرف واحد طبعا الخلع لا يصنفونه عقد يصنفونه إيقاع لأنه يتقوم بالطرف الواحد، وهو الزوج الذي سيطلق بنحو الخلع.

الخلاصة الشيخ الانصاري يقول: قولهم كل عقد يضمن بصحيحه لا يختص بخصوص العقد الصرف، والخالص بل يشمل العقد الذي فيه شائبة الإيقاع، أو أقرب إلى الإيقاع يعني يشمل حتى بعض الإيقاعات مثل الخلع نقرأ هذا المقدار قال:

فنقول، ومن الله الإستعانة إن المراد بالعقد أعم من الجائز، واللازم يعني أعم من العقد الجائز مثل الهبة والوديعة واللازم مثل البيع والصلح والنكاح بل مما كان فيه يعني بل المراد بالعقد أعم مما كان فيه يعني من العقد الذي كان فيه شائبة الإيقاع مثل الجعالة لماذا فيها شائبة الإيقاع لأنه لا تتوفر فيها شروط العقد، وإن كان الجعالة عقد من العقود لتقومها بركنين، أو كان أقرب إليه يعني، أو كان الإيقاع أقرب إليه أقرب إلى العقد فيشمل لفظ العقد يشمل الجعالة، والخلع الجعالة مثال لما كان فيه شائبة الإيقاع، والخلع مثال إلى العقد الاقرب إلى الإيقاع هذا تمام الكلام في بيان معنى العقد الآن لا حظ معي هذا مربط الفرس، وبيت القصيد ما معنى الضمان الشيخ الانصاري يقول معنى الضمان هو الخسارة، وليس التلف في الملك هذا تعريض بالشيخ علي حفيد صاحب المعالم الشيخ علي عنده كتاب اسمه الدر المنثور المحقق الشيخ عبد الله مامقاني في كتابه غاية الآمال في شرح المكاسب، وكذلك الشيخ الشهيدي في كتاب هداية الطالب إلى أسرار المكاسب هذا شرح الشهيدي يقولان هذا تعريض بالشيخ علي حفيد صاحب المعالم الشيخ علي ما ذا قال الشيخ علي يقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده المراد بالضمان يعني التلف ضمن المال يعني ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يعني لو كان العقد صحيح، وتلف المبيع فهذا تلف المبيع في ملك البائع، وتلف الثمن في ملك المشتري فالمراد بالضمان التلف ضمن الملك الشيخ الانصاري " رحمه الله " يرد عليه يقول لة تصح هذه العبارة أن الإنسان يضمن ما يملك يضمن ما يملكه يضمن ما يتلف في ملكه ما يصدق عليه عنوان الضمان بل يراد في الضمان خسارة التالف، وليس نفس التلف في الملك غرامة التالف، وليس المراد أن التلف يكون في المال الأصلي إذا المراد بالضمان خسارة الشيء التالف غرامة الشيء التالف، وليس نفس تلف المال في الملك الأصلي لاحظ العبارة:

قال الشيخ الانصاري " رحمه الله "، والمراد بالضمان في الجملتين أي جملتين الإيجاب ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وعق السلب ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده هو كون درك المضمون عليه درك يعني تبعة المضمون يعني تبعة المال المضمون، والمراد بالدرك، والتبعة يعني الخسارة يعني خسارة المال المضمون عليه يعني على القابض الآن يشرح درك المضمون عليه على القابض بمعنى كون خسارته يعني خسارة المال، ودركه درك المال المضمون بمعنى كون خسارته يعني خسارة المضمون، ودركه يعني ودرك المضمون في ماله الأصلي يعني في مال القابض الأصلي في مال هذا المتعاقد فإذا تلف المال وقع نقصان فيه يعني في ماله الأصلي لوجوب تداركه منه يعني لوجوب تدارك المال منه يعني من المال الأصلي يعني يريد أن يقول الخسارة تدخل عليه الغرامة تدخل على ماله الأصلي، وأما مجرد كون تلفه في ملكه يعني كون تلفه يعني تلف المضمون في ملكه يعني ملك المالك الأصلي الآن يريد أن يقول الشيخ الانصاري هكذا هل الضمان بمعنى تلف المال الأصلي، أو الضمان بمعنى خسارة المال الأصلي هل الضمان بمعى نفس التلف تلف المال الأصلي تلف المال في الملك، أو الضمان هو خسارة المال التالف خسارة المال التالف في الملك الأصلي الشيخ الانصاري يقول: الضمان ليس نفس التلف في المال كما قال الشيخ علي بل الضمان هو الخسارة خسارة المال التالف قال، وأما مجرد كون تلفه في ملكه بحيث يتلف مملوكاً له كما يتوهم يقال أن المتوهم هو صاحب الدر المنثور الشيخ علي حفيد صاحب المعالم طبعا بعضهم قال أن المراد السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض، وبعضهم قال أن هذا تعريض بصاحب الجواهر، ولكن إذا نراجع الذريعة الجزء ١٢ صفحة ٦٧[4] هذه الترجمة لصاحب الدر المنثور، وإذا نراجع غاية الآمال للمامقاني[5] ، وهداية الطالب للشهيدي[6] يقولان هذا التعريض بالتوهم هو للشيخ علي المهم فليس هذا معنى للضمان أصلاً يعني أبداً فليس هذا يعني كون تلفه في ملكه التلف في الملك الأصلي هذا ليس معنى للضمان فلا يقال إن الإنسان ضامن لأمواله يصير نقول الإنسان ضامن لأمواله التالفة تقول تدخل عليه الخسارة.

: النقطة الثالثة، والأخيرة ما هي أقسام الضمان؟ ثلاثة أقسام

القسم الأول: الضمان بالعوض الواقعي يعني المثل، أو القيمة.

القسم الثاني: الضمان بالمثل الجعلي يعني المسمى في العقد.

القسم الثالث: أقل العوضين أقل الثمنين ثمن العوض الجعلي، وثمن العوض المسمى يعني هذه الدار بمليون دينار افترض قيمتها الواقعية مليون، ونصف فيصير الأقل مليون، أو هذه الدار العوض الجعلي مليون دينار، ولكن في الواقع ثمانمئة ألف إذا الأقل عوضا العوض الواقعي صار ثمانمئة نقرأ هذا المقدار الأقسام الثلاثة

ثم تداركه من ماله يعني تدارك المضمون من ماله يعني من المال الأصلي من مال القابض القسم الأول تارة يكون بأداء عوضه الجعلي الذي تراضى هو يعني القابض، والمالك يعني تلمالك الأصلي على كونه عوضا، وأمضاه الشارع الشارع أمضى هذا التراضي، وأمضاه أمضى هذا التراضي، وأمضى هذا العوض كما في المضمون بسبب العقد الصحيح إذا كان هناك عقد صحيح عقد بيع صحيح، والكتاب، والدينار الدينار هذا العوض المسمى يمكن في الواقع هذا يمكن قيمته دينارين، ولا يغرم إلا دينار هذا القسم الأول.

القسم الثاني: وأخرى بأداء عوضه الواقعي، وهو المثل، أو القيمة، وإن لم يتراضا عليه يعني على العوض الواقعي يمكن نراضا على شيء آخر.

القسم الثالث: والأخير، وثالثاً بأداء أقل الأمرين أقل الأمرين من العوض الواقعي، والعوض الجعلي كما ذكره بعضهم في بعض المقامات ذكر المحقق الثاني الشيخ علي الكركي في جامع المقاصد[7] ، والشهيد الثاني في المسالك[8] التفتوا جيدا لهذه المسألة سطر واحد لكن معناه عميق لاحظ المثال وهبتك السيارة على أن تهبني ألف

دينار وهبتك السيارة على أن تعوضني ألف دينار قبل ما أستلم الألف دينار نزلت صاعقة سماوية، وتلفت السيارة هنا قبل تسليم العوض صاحب السيارة قبل ما يستلم الألف دينار هو بين الخيارين إما أن يقبل بالألف دينار، وأما أن يلغي المعاملة، وإما أن يقول لا بس أنا نشفت لا أعطيك السيارة هذا لأن قبل لا يقبض العوض قبل ما يقبض الألف دينار نزلت صاعقة سماوية، وتلفت السيارة هنا يثبت أقل الأمرين نقيم السيارة هذه السيارة كم قيمتها افترض قيمتها ٥٠٠ دينار يثبت له ٥٠٠ دينار لا يثبت له الألف دينار أقل العوضين من العوض المسمى ألف دينار، والعوض الواقعي قيمتها ٥٠٠ دينار إذا التعويض بأحد الانحاء الثلاثة إما العوض الواقعي، أو المسمى، أو أقل الأمرين لاحظ يقول مثل تلف الموهوب مثل السيارة بشرط التعويض بشرط التعويض بعون الذي هو ألف دينار قبل دفع العوض يعني قبل ما يدفع له ألف دينار تلف الموهوب هنا يثبت أقل الأمرين الآن الشيخ الانصاري " رحمه الله " الشيء الأخير يقول إذا الروايات قالت ضمان فأي ضمان يراد به يراد به الخصوص القسم الأول الضمان بمعنى ضمان العوض الواقعي لا ضمان العوض المسمى الجعلي، ولا أقل الأمرين فإذا ثبت هذا يأتي عليه الكلام..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo