< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/05/27

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المکاسب/البیع /الدرس الثمانون: أحكام المقبول بالعقد الفاسد.

 

مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد الأول[1]

 

إن تم عقد البيع، ولكن كان هذا البيع بيعاً فاسداً فهنا يترتب حكمان:

1- إيجابي

2- سلبي

الحكم الإيجابي: ثبوت الضمان.

الحكم السلبي: عدم الملك.

فإن قال البائع بعتك الكتاب بمائة دينار إن جاء زيدٌ فقال المشتري قبول كردم في هذه الحالة قد يقال ببطلان العقد للتعليق إن جاء زيدٌ أو لعدم العربية، وبالتالي يقع عقد البيع فاسداً فهنا إن قبض المشتري الكتاب، وقبض البائع المائة دينار فهنا يترتب الحكم الأول، وهو السلبي أن البائع لا يملك المائة دينار، والمشتري لا يملك الكتاب.

الأمر الثاني: الضمان، إت تلف الكتاب أو تلفت المائة دينار يثبت الضمان كلامنا فعلاً في ثبوت الضمان فما هي الأدلة على ثبوت الضمان؟

تطرق الشيخ الأنصاري " رحمه الله " إلى عدة أدلة اليوم إن شاء الله نتطرق إلى أربعة أدلة:

الدليل الأول الإجماع: قد نقله الشيخ الطوسي في المرسوط، وتبعه على ذلك الشيخ جعفر كاشف الغطاء في شرح القواعد.

الدليل الثاني: التمسك برواية على يدِ ما أخذت حتى تؤدي.

الدليل الثالث: التمسك بالرواية الواردة في الامل مسروقة فإن أشترى رجلٌ أمتاً فوطأها، وأولدها ولداً حراً فبان أنها مسروقة يقول الإمام " عليه السلام ": يرد ثمن الولد لأنه حر يأخذ الولد، ويفع ثمن الولد إلى المالك الأصلي فإذا دفع ثمن الولد إلى المالك الأصلي فمن باب أولى يدفع ثمن الجارية لأن الجاري هي الأصل، والولد هو الفرع فإذا ثبت عليه دفع قيمة الولد، وهو الفرع فمن باب أولى يثبت عليه دفع قيمة الجارية التي هي الأصل.

الدليل الرابع: قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، وعكسها ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة هذه أدلة أربعة نشرع فيها تباعاً.

قبل الدخول في تفاصيل هذه الأدلة نقرأ الدليل الأول الإجماع المنقول، وقبل قراءة الإجماع المنقول لا بأس بالرجوع إلى الفرع السابق الذي أخذناها بالأمس لأن أخر عبارة أدركنا الوقت فلعلّ بعض العبائر لم تكن واضحة نقرأ نطبق العبارة سريع لتوضيح بعض الأمور.

قبل أن نقرأ نوضح الخلاصة: تارةً يكون العقد فاسدة لتخلف شرطٍ يوجب بطلان أحدا لأمرين إما الإيجاب أو القبول مثل اشتراط الصراحة في العقد مثل اشتراط العربية في العقد مثل اشتراط الماضوية مثل اشتراط الترتيب فإن نطق أحدهم بالعربية بعتُ، والأخر أوجب بالفارسية قبول كردم فإن البطلان يكون في خصوص القبول دون الإيجاب هذا المورد الأول.

المورد الثاني: إذا تخلف الشرط فإنه يوجب بطلان كلا الأمرين بطلان الإيجاب، والقبول مثل رضا كلا المتبايعين فإذا واحد منهم غير راضي يبطل الإيجاب، والقبول يعني إذا البائع راضي قال بعتُ المشتري غير راضٍ قال قبلتُ هذا عدم الرضا عند إنشاء العقد لا يقولون يوجب بطلان خصوص القبول، وإنما يوجب بطلان كلا الأمرين، ومن هذه الأمور التنجيز فإذا أحدهم عقد البيع معّلقاً بعتك إن جاء زيدٌ فإن البطلان لا يكون في خصوص الإيجاب بل البطلان يكون في المجموع مجموع الإيجاب، والقبول، ومن هذا القبيل الموالاة فإن قال البائع بعتُ، وقال المشتري بعد يومان قبلتُ فإن هذه الموالاة توجب بطلان عقد البيع، وبالتالي يجب على البائع أن يعيد الإيجاب بعد هذا القبول يعني بعد يومان قال المشتري قبلتُ هنا البائع يقول بعتُ فيصبح أقتران بحيث يتقدم القبول على الإيجاب، وإلا إن لم يعد البائع صيغة الإيجاب لا يحصل الأقتران بينهما، ولا تحصل الموالاة نطبق العبارة لا بأس أن نقرأها كاملة على السريع.

هذا كله إذا بطلان العقد عند كلٍّ من المتخالفين مستندٌ إلى فعل الأخر لأن إذا مستند إلى فعل الأخر يبطل خصوص الفعل الأخر لا يبطل كلا الفعلين إما الإيجاب، وإما القبول فالصراحة، والعربية، والماضوية، والترتيب هذا الأمر الأول إذا يبطل إحدى الصيغتين.

الثاني: وأما الموالاة هذا الأمور تبطل الإيجاب، والقبول، وأما الموالاة، والتنجيز، وبقاء المتعاقدين على صفات صحة الإنشاء إلى أخر العقد صفات الصحة مثل الرضا بالإيجاب، والرضا بالقبول فالظاهر أن أختلافها يوجب فساد مجموع الإيجاب، والقبول لأنه خصوص أحدهما لأن بالإخلال بالموالاة أو الإخلال بالتنجيز أو الإخلال بالبقاء بالصفات على صحة الإنشاء يفسد عبارة من يراها شروطاً يعني يفسد العقد بناءاً على اشتراط الشروط فإن الموجبة إذا علق مثلاً قال بعتك الكتاب إن جاء زيدٌ إن خرج عمرٌ من السجن أو لم يبقى على صفة صحة الغنشاء إلى زمان القبول يعني لم يكون راضٍ مثلاً بأعتقاد صحة عدم البقاء على صفة الغنشاء إلى زمان القبول يقول هذا يعتقد أن هذا لا يضر بالعقد لم يجزي من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجاب بالقبول يعني لا يصح أن يعقبة بالقبول لأن هذا الإيجاب باطل عاطل لم يجزي من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجاب بالقبول تعقيب هذا الفاعل لم يجزي يعني العبارة هكذا لم يجزي تعقيب هذا الإيجاب بالقبول من القائل بالبطلان لا يجوز إلى المشتري أن يعقب القبول لأن المشتري يرى بطلان هذا الإيجاب لم يجزي فاعل يجزي لم يجزي تعقيب هذا الإيجاب بالقبول لم يجزي من القائل ببطلان التعليق بطلان تخلف الشرط لم يجزي من القائل ببطلان هذا لم يجزي تعقيب هذا الإيجاب بالقبول يعني هذا الإيجاب الذي يراه باطلاً لم يجوز له أن يعقبة بالقبول، وكذا أي لم يجزي تعقيب هذا الإيجاب بالقبول إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة يحصل فساد للمجموع، وكذا يعني فساد إلى مجموع الإيجاب، والقبول إذا لم يقبل المشتري إلا بعد فوات الموالاة بأعتقاد صحة فوات الموالاة يعني إن كان البائع يشترط الموالاة، والمشتري لا يشترط الموالاة البائع قال بعتك المشتري بعد أسبوع قال قبلتُ هنا حصل فوات للموالاة هنا لابد أن يعيد البائع الإيجاب يعني بعد أسبوع عندما قال المشتري قبلتُ يقول البائع بعتك حتى يحصل أقتران، وإن كان تقدم القبول على الإيجاب لاحظ العبارة، وكذا يوجب فساد المجموع إذا كان القابل لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة بزعم صحة ذلك فإنه يجب على الموجب إعادة إيجاب الموجب إذا أعتقد الموجب إعتبار الموالاة فتأمل لعلة إشارة إلى أن الموالاة فعلٌ للمشتري لا البائع فإذا كان المشتري يعتقد صحة عدم الموالاة ففي هذه الحالة يعتقد أن البيع صحيح، وبالتالي تندرج مسألة الموالاة، وشرط الموالاة ضمن القسم الأول، وهو ما يوجب بطلان أحدهما فقط إن الإيجاب، والقبول لا أن المولاة توجب بطلان الإثنين، وبالتالي في صورة عدم الموالاة يرى المشتري المعتقد بعدم اشتراط الموالاة يرى أن قبوله صحيحاً، ويرى أن البيع صحيح بينما البائع يعتقد أن إيجابه صحيح، والقبول غير صحيح فتندرج مسألة الموالاة ضمن القسم الاول ما يوجب بطلان أحد الأمرين لا مجموعهما أعيد، وأكرر فتأمل لعلة إشارة إلى أن الموالاة من أفعال المشتري القابل لا البائع الموجب فإذا لم تتوفر الموالاة بطل أحدهما، وهو خصوص القبول بنظر البائع الموجب الذي يشترط الموالاة، ولم يوجب بطلان كلا الأمرين فلا يجب عليه أن يعيد الإيجاب لأن إيجابة صحيح هذا بنظر البائع أما بنظر المشتري كلاهما صحيح الإيجاب، والقبول.

 

تطبيق العبارة

مسألةٌ: إن قبض مبتاعة هذا موجود في النسخ الأصلية في كتاب البيع، والمكاسب في هذه النسخة مجمع الفكر الإسلامي وضعوا عنوانين:

1- أحكام المقبوض بالعقد الفاسد.

2- الأول.

الأن بحثنا في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد.

قال الشيخ الأنصاري: لو قبض ما ابتاعه أي ما أشتراه بالعقد الفاسد العقد لم يكون صحيحاً كان باطلً فاسداً يتطرق إلى الحكم الأول، وهو سلبي لم يملك الهاء لم يملكه يعني لم يملك ما ابتاعة بالعقد الفاسد.

الحكم الثاني: إيجاب، وكان ما ابتاعة، واشتراه بالعقد الفاسد مضموناً عليه على القابض أما عدم الملك يعني عدم ملكية ما ابتاعة بالعقد الفاسد فلأنه مقتضى فرض الفساد بما أن العقد فاسد لا يتحقق الأثر، وهو النقل، والأنتقال، والملكية فهذا واضح.

إذن الحكم السلبي واضح، الحكم الإيجابي، وأما الضمان يعني ماذا الضمان؟ يعني إذا تلفة من كيسة تلف عند الكتاب فهو الذي يغرم الكتاب تلف من طرف المائة دينار هو الذي يغرم بمائة دينار، وأما الضمان بمعنى كون تلفه الهاء يعني تلف ما ابتاعة العقد الفاسد عليه يعني على القابض، وهو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد، وهو يعني الضمان أحد الامور التي تتفرع على القبض بالعقد الفاسد يعني من أثار القبض بالعقد الفاسد ثبوت الضمان فهو المعروف لاحظ الجملة المعترضة نحذفها، وأما بمعنى كونة تلفة عليه فهذا الحكم هو المعروف، والمشهور بين فقهاء الإمامية، وأدعى الشيخ الطوسي في باب الرهن[2] من المبسوط، وفي موضع من البيع[3] أيضاً من كتاب المبسوط أدعى الإجماع عليه صريحاً عليه يعني على الضمان صريحاً يعني بصراحة قال: ثبت الإجماع على ضمان ما يقبضة بالعقد الفاسد هذا الدليل الأول الإجماع، وتبعه يعني وتبع الشيخ الطوسي في ذلك يعني في أن الدليل على الضمان هو الإجماع فقيه عصرة في شرح القواعد[4] فقيه عصرة يعني الفقيه البارز في عصرة، وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء لدينا علماء خرّجوا كثيرين، ولكن تجد فقيه خرّج أساطيل قلّ ما تجد واحد منهم الوحيد البهبهاني تلامذته ليسوا فقهاء عاديين فقهاء من الطراز الأول من تلامذة الوحيد البهبهاني، والشيخ يوسف البحراني واحد منهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء، واحد منهم السيد مهدي بحر العلوم إذا تراجعون تلامذة الوحيد البهبهاني، والشيخ يوسف البحراني كل واحد منهم يعتبر عمدة يعني من كبار الفقهاء،

وفي السرائر لإبن إدريس الحلي أن البيع الفاسد يجري عند المحّصلين يعني الفقهاء المحّصلين يجري مجرى الغصب في الضمان[5] يعني كما أن الغصب يوجد الضمان كذلك العقد الفاسد يوجب، ويقتضي الضمان، وفي السرائر أن البيع الفاسد يجري عند المحّصلين يجري مجرى الغصب في الضمان يعني حكمه حكم الغصب في الضمان يعني كما أن الغصب يوجد الضمان كذلك البيع الفاسد يوجب الضمان، وفي موضعٍ أخر من السرائر نسبه إلى أصحابنا[6] نسبة يعني نسب الضمان في البيع الفاسد إلى أصحابنا يعني نسب ثبوت الضمان في البيع الفاسد إلى أصحابنا يعني إلى فقهائنا الإمامية.

هذا تما الكلام في الدليل الأول، وهو الإجماع، الدليل على ثبوت الضمان في العقد الفاسد هو الإجماع.

الدليل الثاني: نأخذ هذا الدليل بالتفصيل ثم نطبق العبارة التمسك بالرواية النبوية المشهورة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وبما أن القابض بالعقد الفاسد قد وضع يدة على المبيع أو الثمن الذي أستلمة نطبق على هذه العبارة على اليدٍ ما أخذت حتى تؤدي[7] إشكال على تفيد الإستعلاء، وقد يفهم منه الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي الحكم التكليفي معروف في الاحكام التكليفية الخمسة:

1- الوجوب

2- الأستحباب

3- الحرمة

4- الكراهة

5- الإباحة

وأما الضمان، وعدم الضمان فهو حكمٌ وضعي، وليس حكماً تكليفياً.

الشيخ الانصاري " رحمه الله " يجيب لاحظ الجواب، والدقة: هذه حرف الأستعلاء على ما هو مدخولة؟ الشيخ الأنصاري يقول: يختلف معناها من الحكم التكليفي، والوضعي بحسب المدخول فإذا دخلت على الفعل أفادت الحكم التكليفي أقول لك عليك بالصلاة عليك الحج عليك بالصوم فتصبح مفاد على وجوب الصوم، ووجوب الحج، ووجوب الصلاة فإذا مدخول على هو الفعل أفادت على الحكم تكليفي، وإذا مدخولها المال عليك قرضٌ عليك مالٌ أفادت الحكم الوضعي، وهو الضمان أعيد، وأكرر لاحظ مناقشة الشيخ الانصاري " رحمه الله " يقول: على لوحدها لا تفيد لا الحكم التكليفي، ولا الحكم الوضعي يفهم الحكم الوضعي أو التكليفي من مدخول على فإذا كان مدخول على هو الفعل أفادت الحكم التكليفي، وإذا كان مدخول على مال من الاموال أفادت ثبوت الحكم الوضعي، ولذلك يكون على إذا دخلت على اليد، وعلى المال أفادت ثبوت الضمان حتى بالنسبة إلى الصغيرة، والمجنون لكن ثبتت له مال يدون فإذا الولد أخذ مال أو المجنون أخذ مال أو السفيه أخذ مال تصدق عليه عبارة على اليد ما أخذت حتى تؤدية فيثبت الضمان على الصبي، ويثبت الضمان على المجنون، والسفيه، نعم إن شككنا في صدق اليد بأن كانت يدهما ضعيفة كما غن كان الصبي غير ممّيزاً لا يمّيز هنا إذا امسك شئ يصدق عليه على اليد ما أخذت يصدق عليه أنه أخذ لا يصد عليه أنه أخذ إذا كان مجنون هذا المجنون لا يمّيز فلا يصدق عليه عنوان الأخذ إذا لا يصدق عليه عنوان الأخذ لأن يدة ضعيفة لا يثبت عليه الضمان.

النتيجة النهائية: متى ما صدق عنوان اليد القوية يثبت الضمان، ولا يثبت الضمان على الصبي، والمجنون لضعف يدهما بسبب عدم التمييز.

ويدل عليه يعني على الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد النبوي المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤدي[8] ، والخدشة في دلالته النبوي المشهور على الضمان بأن كلمة على ظاهرةٌ في الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي فلا يدل النبوي على الضمان هذه الخدشة ضعيفةٌ جداً، والخدشة هذا مبتدأ ضعيفة جداً هذا خبر الأن يبين وجه الضعف على الضعف فإن هذا الظهور يعني الظهور النبوي في الحكم التكليفي إنما هو إذا أسند الظرف لفظ على إلى فعلٍ من أفعال المكلفين تقول عليك الحج، عليك الصلاة، أستند إلى فعل لا إلى مالٍ من الأموال إذا قال عليك مالٌ عليك مالٌ لا يثبت الحكم التكليفي يثبت الحكم الوضعي.

إذن الحكم يستفاد من المحكوم عليه كما يقال عليه دينٌ في ثبوت الغرامة، والضمان فإن لفظة على حينئذ دخلت على مالٍ من الأموال حين إذ دخلت على الدّين لمجرد الأستقرار في العهدة أي في الذمة يعني لمجرد ثبوت الدّين في الذمة لمجرد إستقرار الدّين في العهدة، والذمة عيناً كان أو ديناً سواءاً كان هذا الشئ عيناً كما في قولة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو دّيناً قد يكون هو لم يأخذ مالً، وإنما كان دّين في ذمتة، ومن هنا كان المتجة أي الصحيح صحة الأستدلال به بالنبوي المشهور على ضمان الصغير إذا ثبت أن له يدٌ تأخذ بل المجنون إذا ثبت أن له يدٌ قوية تأخذ إذا لم يكن يدهما الصغير، والمجنون ضعيفة كيف ضعيفة يقول لعدم التمييز، والشعور بالنسبة هذا عدم التمييز للصغير عدم الشعور للمجنون، وإلا الصبي قد يكون لديه شعور لكن ليس لديه التمييز هذا تمام الكلام في الدليل الثالث.

الأول الإجماع، الدليل الثاني النبوي المشهور، الدليل الثالث التمسك بحديث الأئمة، ويدل على الحكم المذكور أي الضمان في العقد الفاسد بألإضافة إلى الإجماع، والنبوي المشهور قوله " عليه السلام " في الأمة المشترى شخص أشترى أمه ذهب سوق النخاسة أشترى أمه وطأها أولدها هذا الولد الذي يأتي به تصبح حر أو عبد؟ حر، لأن المشتري حر فيتبع عشرة في الأبوية أتضح أن الأمه ليست ملكاً للبائع هذا البائع سارقها، وباعة خرج المالك الأصلي يا فلان أن خربت الأمه، وهذا الولد تبع إلى الأمه حسناً الان الولد أصبح حُر الإمام " عليه السلام " يقول: هذا الواطئ يأخذ الولد الحر، ويدفع قيمة الولد الحر إلى المالك الأصلي هذا بيع فاسد لأنها جارية مسروقة هنا الإمام لم يحكم بدفع قيمة الأمه الإمام حكم بدفع قيمة الولد لماذا؟ لأن الولد أصبح حُر الولد نماء للجارية من المفترض تصبح هذا النماء لمالك الأصل، وهو المالك الأصلي بتحريرة يكون قد خسر المالك الأصلي فالإمام يقول أنت خسرت المالك الأصلي هذا الولد الحُر أدفع قيمة الولد الحُر إلى المالك الأصلي.

سؤال: إذا وجب على الواطئ، والمشتري دفع قيمة الحُر، وهو النماء فمن بابٍ أولى يدفع قيمة الأصل، وهي الجارية لأنه أفسدها حينما وطأها.

قال ويدل على الحكم المذكور قوله " عليه السلام " في الأمة المبتاعة المشترى إذا وجدت أتضح أنها مسروقة فهذا بيعٌ فاسد بعد أن أولدها المشتري إنه يأخذ الجارية مالكها الأصلي، ويأخذ الرجل ولدة بالقيمة[9] يعني بقيمة الولد فإن ضمان الولد بالقيمة مع كون الولد نماءاً يعني هذا نماء لم يستوفيه المشتري لأن أصبح حُراً إذا كان عبد تصبح أستوفا لكن هذا الولد حُر فلم يستوفه المشتري يستلزم الشاهد هنا فإن ضمان الولد بالقيمة إن إسمها ضمان فإن ضمان الولد الخبر يستلزم ضمان الأصل أي الجارية بطريقٍ أولى.

إشكال في الأخير أنت تستدل بهذه الضمان بهذه الرواية لا لدينا قاعدة من أتلف مال غيرة فهو له ضامن هذا المشتري حينما وطأها أتلف الجارية كانت بكراً جعلها ثيباً جعل الولد ينمو في أحشائها هذا أتلفها فنتمسك بعموم قاعدة أخرى الضمان لا يثبت بهذه الرواية الضمان يثبت بقاعدة الأتلاف من أتلف مال غيرة فهو له ضامن.

إشكال جوابة: هذا ليس إتلاف، وإنما إنماء هو حينما أولادها لا أنه أتلفها، وإنما جعله نماءاً، وهو الولد الحُر، نعم هذا النماء لا قيمة هذا بمثابة المتلف بأمرٍ سماوي الأن إذا أنا أشتري الكتاب، ونزل المطر أو صاعقة سماوية، وأحرقته هنا لا يقال أن أتلفتُ الكتاب تصبح هذا كتابٌ متلف، والإتلاف إما بأمرٍ طبيعيٍّ سماوي، وإنماء بحكمٍ شرعي هنا هذا الولد أصبح حرّاً بحكم شرعي فهو متلفٌ، وليس إتلاف أعيد، وأكرر من تمسك بعموم من أتلف مال غيرة فهو له ضامن قال بوطئه قد أتلف جارية، والولد أصبح حراً، الجواب: هذا ليس إتلاف هذا نماء الولد نماءٌ للجارية لكن هذا النماء ليس في مقابلة مال لأنه ليس إلى الأن هو حُر فهذا ولدٌ متلف قيمتة أتلفت بالحكم الشرعي كما أن المبيع قد يتلف بنازلة سماوية، وأمور طبيعي قد يتلف بحكم الشارع، وبالتالي لا نتمسك في ثبوت الضمان بقاعدة من أتلف مال غيرة فهو له ضامن بل نتمسك بهذه الرواية، الرواية ثبتت الضمان.

قال: وليس أستيلادها الجارية، والأمه من قبيل إتلاف النماء إذا إتلاف النماء، وليس أستيلادها من قبيل إتلاف النماء فنتمسك بالضمان بقاعدة من أتلف بمال غيرة فهو له ضامن بل إتسيلادها من قبيل إحداث نماء الأمه هذا النماء غير قابلٍ للملِك هذا النماء، وهو الولد غير قابلٍ للمِلك بحكم الشارع لماذا هو غير قابل للمِلك؟ لأنه حُر فهو يعني النماء غير القابل للمِلك كالتالف لا المتلف يعني هو كالتالف يعني كالتالف بحكم سماوي، وهذا تالف بحكم شرعي لا المتلف لا أنه قد أتلفة فنتمسك بقاعدة من أتلف مال غيرة فهو له ضامن.

إذن النتيجة: هذه الرواية هي دلّت على الضمان لا أنه الضمان ثبت بقاعدة من أتلف مال غيرة فهو له ضامن

فأفهم لعلة إشارة إلى أن الشارع يخاطب العرف، والعرف يفهم من الإستيلاد الإتلاف فيشمله عموم من أتلف مال غيرة فهو له ضامن فيكون الدال على الضمان هو عموم من أتلف مال غيرة فهو له ضامن، وليس هذه الرواية فتكون النتيجة النهائية الدليل الثالث يسقط عن الإعتبار أعيد، وأكرر فأفهم لعلة إشارة إلى أن العرف يرى أن الإستيلاد إتلاف فيشملة عموم من أتلف مال غيرة فهو له ضامن.

هذا تمام الكلام في الدليل الثالث.

الدليل الرابع التمسك بقاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، ثم إن هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة كل عقدٍ يضمن بصحيحة يضمن بفاسده يأتي عليه الكلام..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo