< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المكاسب/البيع /الدرس التاسع والسبعون: اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة.

 

فرع لو اختلف المتعاقدان إجتهاداً، أو تقليداً في شروط الصيغة فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا [1]

 

خلاصة الدرس

لازلنا نتكلم في شروط العقد وصلنا إلى هذا الفرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة فلو اختلف إجتهاداً، أو تقليدا فمثلا لو كان البائع يشترط العربية، والمشتري لا يشترط العربية، أو كان البائع يشترط التعاقب بين الإيجاب، والقبول، ويرى عدم جواز تقدم القبول على الإيجاب، والمشتري لا يرى ذلك هذا الرآئي اشتراط العربية، أو اشتراط التعاقب، أو غير ذلك إما بحسب اجتهاده إن كان مجتهداً، أو بحسب تقليده إن كان مقلدا فهل يصح هذا العقد، أو لا؟ أقوال ثلاثة:

القول الأول: الإكتفاء، والصحة مطلقاً.

القول الثاني: عدم الإكتفاء، وعدم الصحة مطلقاً.

القول الثالث: التفصيل، وهو الالتزام بالصحة؛ فيما لو لم يكن اتفاق بينهما على البطلان والالتزام بالبطلان فيما لو اتفقا على البطلان كيف يعني يتفقان على البطلان لاحظ معي لو كان البائع يشترط العربية، والمشتري لا يشترط العربية فقال البائع بعتك، وقال المشتري الذي لا يشترط العربية قبول كردم، ولم يقى قبلت فبنظره نظر المشتري ماذا أنه يصح، وبنظر البائع لا يصح واضح، أو لا إذا هذا العقد بنظر البائع لا يصح لأنه يشترط العربية، وبنظر المشتري يصح لأنه لا يشترط العربية، ولكن التفتوا جيداً الآن.

الصورة الثانية: لو كان المشتري يشترط تقدم الإيجاب على القبول، والبائع لا يشترط، ولكن المشتري هو الذي تقدم، وقال قبول كردم ثم بعد ذلك البائع قال بعت فهذا العقد بنظر المشتري باطل عاطل لماذا لأن القبول قد تقدم على الإيجاب فإذا إجتمع كلا الأمرين كان العقد باطلا بحسب كلا الرأيين

لا حظ معي كيف يكون العقد باطلا بحسب كلا الرأيين:

أما بنظر البائع فالعقد باطل لأن القبول قد وقع بغير اللغة العربية، وهو يشترط اللغة العربية فالعقد باطل بحسب رأي البائع،

وأما بطلان العقد بنظر المشتري فلتقدم القبول على الإيجاب، وهو يشترط تقدم الإيجاب على القبول ففي هذه الصورة يبطل العقد يعني يبطل العقد إذا كان كل منهما يرى بطلانه إجتهاداً، أو تقليداً،

وأما إذا واحد منهم يرى مثلاً البائع يشترط العربية قال بعت المشتري قال قبول كردم فهنا يبطل بنظر البائع لكن بنظر المشتري لا يبطل خصوصاً إذا تقدم الإيجاب على القبول بعت قبول كردم.

فالتفصيل الثالث يقول إذا لزم البطلان أي لزم قول لم يقل به أحد الآن اثنين هم قالوا بصحته الباىع يقول ببطلانه لأن القبول بغير العربية، والمشتري يقول ببطلانه لتقدم القبول على الايجاب فإذا صحة هذا العقد لا قائل بها، وبما انه لا قائل بها فهذا القول يقول عند عدم القول بصحة مثل هذا العقد فإننا لا نلتزم بالصحة.

الشيخ الانصاري " رحمه الله " يقول هذه الأقوال الثلاثة أردؤها أخيرها عجيب. هذا القول الثالث بالتفصيل أردؤها أخيرها لماذا هو الاردئ وجه الردائة يقول عدم القول بهذا القول لا يستلزم البطلان الذي يستلزم البطلان مخالفة الإجماع أما عدم القول به فقد يكون من باب الإتفاق، أو من باب عدم الالتفات إليه فعدم القول بها يعني القول ببطلانه عدم القول بصحاه لا يعني الاجماع على بطلانه إذا هذا القول الثالث هو الأردئ.

هل الامارة حجة بنحو السببية او حجة بنحو الطريقية؟

الآن نأتي للقول الاول، والثاني هذا الدرس ظاهره أنيق، وباطنه عميق يوجد بحث في علم الأصول هل الأمارت في إثبات مؤداها بنحو السبب، أو بنحو الطريق مثلا لو أخبر الثقة قائلاً خرج الهلال، أو أخبر الثقة قائلا لحظ الأرنب حرام فهل خبر الثقة، وهو أمارة يجعل المصلحة في المؤدى يعني يجعل المفسدة في أكل لحم الأرنب، أو أن خبر الثقة يكشف عن المفسدة في أكل لحم الأرنب طريق لمعرفة المفسدة في أكل لحم الأرنب أعيد،

وأكرر يوجد مبنيان في علم الأصول هل الأمارة جعلت حجيتها بحو السببية، أو بنحو الطريقية.

المبنى الاول: إن قلنا إن الأمارة قد جعلت حجيتها بنحو السببية، وما اشوقنا إلى علم الأصول فهذا يعني أن الثقة لو أخبر بحرمة شرب التتن، أو بحرمة أكل لحم الأرنب فإن هذا الخبر يكون سبب لجعل المفسدة في المؤدى لجعل المفسدة في شرب التتن جعل المفسدة في أكل لحم الأرنب فقبل إخبار الثقة لامفسدة في شرب التتن، وأكل لحم الأرنب، وبعد قيام الأمارة وقيام الخبر صار قيام الأمارة سبباً لجعل المفسدة في المؤدى، وهكذا لو أخبر الثقة بوجوب الإقامة في الصلاة فقبل قيام الخبر لا توجد مصلحة أكيدة في الإقامة، وبعد قيام الأمارة وإخبار الثقة صارت سببا لحصول المصلحة الأكيدة، واللازمة في الإقامة هذا يسمونه مبنى السببية.

المبنى الثاني: مبني الطريقية يعني ماذا مبنى الطريقية يعني خبر الثقة كاشف، وطريق عن وجود مصلحة في الإقامة خبر الثقة كاشف، ويكشف عن وجود مفسدة في شرب التتن، وشرب، وأكل لحم الأرنب.

إذاً عندنا مبنيان مبنى السببية، ومبنى الطريقية واضح إن شاء الله جيد.

بحثنا في ماذا؟ إذا اختلفا اجتهاداً، أو تقليداً في شروط الصيغة لاحظ معي لنجيب على مبنى السببية، ومبنى الطريقية

(التفت معي اليوم تصبحون مجتهدون تستنبطون الدرس أنتم فقهاء الأمة يقول السيد كاظم الحائري في الدرس أنتم فقهاء الأمة إذا تفتون أنا أفتي معكم الله يحفظه يلا لاحظ معي جيداً )

اختلفا في اشتراط العربية، أو عدم اشتراطها لاحظ معي جيداً لو كان البائع يشترط العربية، والمشتري لا يشترط العربية فبحسب اجتهاد البائع التلفظ بالفارسية مبطل بناء على مبنى السببية، وعلى مبني الطريقية بناء على مبنى السببية من قال بصحة القبول بالفارسية اجتهاداً، أو تقليداً فإن اجتهاده يكون سببا لتصحيح المعاملة يكون سبباً لجعل المصلحة بالقبول بالفارسية فنلتزم بالصحة فيقول البائع صحيح أنا ألتزم باشتراط العربية، ولكن هذا القابل المشتري مجتهد يرى صحة القبول بالفارسية، ورأيه سبب لتصحيح هذه المعاملة، ورأيه يجعل المصلحة في القبول فبناء على السببية يصير القول الأول الصحة مطلقاً الأكتفاء مطلقاً القبول مطلقاً، وبناء على الطريقية لاحظ معي يقول البائع أنا مجتهد أرى اشتراط العربية، وطريقي صحيح والمشتري أيضا مجتهد يرى صحة القبول بالفارسية لكن طريقه خاطأ اجتهاده خاطأ فلا ألتزم بالصحة إذا لاحظ معي بناء على السببية يصير القول الأول الصحة مطلقا بناء على الطريقية يصير البطلان مطلقا.

أعيد، وأكرر لو اختلفا في شروط الصيغة اجتهاداً، أو تقليداً فبناء على السببية تصح المعاملة، وبناء على الطريقية تبطل المعاملة صار واضح،

وبالتالي يقول هذا المبنى مأخوذ في إجزاء الأوامر الاضطرارية عن الأوامر الواقعية الأمر الاضطراري مثل الصلاة مع التيمم الأمر الواقعي الصلاة مع الوضوء فإن قلنا بالإجزاء في هذه الحالة يجوز لمن صلى مع التوضؤ يجوز لمن توضئ أن يأتم خلف إمام متيمم لأن الصلاة التيممية صلاة اضطرارية، وهي تقوم مقام الصلاة الوضوئية أي أنه يوجد عندنا حكمان واقعيان حكم أولي، وحكم ثانوي الحكم الاولي الصلاة الوضوئية الحكم الثانوي الصلاة التيممية فنقول الصلاة الوضوئية صلاة واقعية، والصلاة التيممية صلاة اضطرارية هذه الصلاة الاضطرارية أيضا صلاة، واقعية لكن ثانوية يعني يجب عليك أولاً، وبالذات أن تتوضأ إن وجدت الماء، وإن فقدت الماء يجب عليك واقعاً، وليس ظاهرا التيمم الباقي في العبارة نقرأ:

 

تطبيق العبارة

فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً، أو تقليدا في شروط الصيغة صيغة البيع فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه هذا القول الأول يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه يعني يكتفي كل واحد منهم ما يراه من مذهبه من رأيه القول الثاني أم لا يعني لا يجوز أن يكتفي بما يراه من مذهبه بل لا بد أن يتفق عليه كل من مذهبهما مثلا هو يقول فروختم بدل ما يقول بعت هو لا يشترط العربية المشتري يقول قبلت المشتري يشترط العربية فهل يجوز أن كل واحد يعمل برأيه حتى لو لم يطابق رأي الآخر أو لابد من مطابقة الرأيين وجوه يعني وجوه ثلاثة:

الأول: الصحة مطلقا

الثاني: البطلان مطلقا

الثالث: التفصيل ثالثها اشتراط عدم كون العقد عقد البيع المركب منهما عدم كون هذا العقد مما لا قائل بكونه كون هذا العقد سببا في النقل يعني سببا في نقل الثمن والمثمن يعني سببا في تأثير البيع يعني لا يوجد قائل في صحة هذا البيع، وأن هذا البيع يوجب تحقق النقل، والإنتقال نقل المثمن إلى المشتري، ونقل الثمن إلى البائع الآن يقول يشترط يقول كما لو فرضنا أنه أن الشأن لا قائل بجواز تقديم القبول على الايجاب، وجواز العقد بالفارسي يعني صار عقد واحد منهم بالفارسي واحد منهم قدم القبول على الإيجاب، واثنينهم يصير العقد باطل بنظرهما مثلا البائع يكون العقد باطل بنظره لأن المشتري تكلم بالفارسية، والمشتري يكون العقد باطل بنظره لتقدم القبول على الإيجاب يقول أردؤها أخيرها وجوه هذه الوجوه أردؤها أخيرها ما هو وجه الأردئية؟ لأن عدم القول بهاذا الحكم لا يستلزم البطلان الذي يستلزم البطلان هو مخالفة الإجماع، وليس عدم وجود قائل بهذا القول الآن يتكلم عن الأولين الجواز مطلقاً، والبطلان مطلقا يقول الجواز مطلقا بناء على السببية، والبطلان بناء على الطريقية يقول، والأولان الصحة مطلقاً، والبطلان مطلقا مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها الأحكام الظاهرية مثل اشتراط العربية اشتراط التعاقب اشتراط تقديم الإيجاب على القبول هذه الأحكام الظاهرية بمنزلة الواقعية الاضطرارية يعني بمنزلة الأحكام الواقعية الاضطرارية يعني تكون سبباً، ولا تكون طريقا يعني الحكم الظاهري سبب لحصول الحكم الواقعي، وليس الطريق إلى الحكم الواقعي الاضطراري

يقول فالإيجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحته يعني بصحة الإيجاب بالفارسية هذا الإيجاب بالفارسية عند من يراه باطلاً يعني عند من يرى الإيجاب بالفارسية باطلا بمنزلة إشارة الأخرس إشارة الأخرس تكون مقام النطق فيكون عندنا حكم إختياري، وحكم اضطراري الحكم الإختياري النطق الحكم الاضطراري إشارة الأخرس لأنه مضطر لا يستطيع مثال آخر

يقول بمنزلة إشارة الأخرس وايجاب العاجز عن العربية يعني من لا يستطيع أن يوجب بالعربية بوجب بغير العربية، وكصلاة المتيمم بالنسبة إلى واجد الماء يعني، وكصحة صلاة المتيمم خلف الواجد للماء فالواجد للماء هذا حكم واقعي، والمتيمم هذا حكم اضطراري إلى هنا هذا كله يبين السببية يعني الحكم الاضطراري كإشارة الأخرس، أو نطق غير العارف بالعربية، أو صلاة المتيمم هذا يصير سبب بحسب يصير صلاة التيمم تقوك مقام الصلاة بالوضوء إشارة الأخرس تقوم مقام النطق النطق بغير العربية يقوم مقام النطق بالعربية إلى هنا بين مبنى السببية.

المبنى الثاني: مبنى الطريقية مبنى التعذير يعني ما دام أنت لا تعلم بالواقع تكون معذور بقيام خبر الثقة فقيام خبر الثقة معذر يعطيك عذر إذا انكشف الخلاف لا يكون عذرا إذا خبر الثقة قال لحم الأرنب حرام لكن أنت اجتهدت، ووجدت لحم الأرنب حلال لا تأخذ بخبر الثقة

قال أم هي يعني الأحكام الضاهرية أما الأحكام الظاهرية أحكام عذرية يعني أحكام ظاهرية توجب التعبير يعني طريق إلى الواقع تعذر عن الواقع أم هي أحكام عذرية لا يعذر فيها إلا من اجتهد، أو قلد فيها والمسألة محررة في الأصول[2] مطارح الأنظار للشيخ الأنصاري صفحة ٢٢ هداية في الأمر الظاهر الشرعي يقول هناك أنت إذا اجتهدت وافق اجتهادك لك اجتهادك إذا اجتهادك ما أدى فلست معذوراً التعذير بسبب الاجتهاد يقول شيخنا يقول هذا بالنسبة إلى ماذا هذا بالنسبة إلى الصراحة، والعربية، والماضوية، والترتيب لماذا يقول لأنه في هذه الأمور واحد منهم الذي يلتزم بالخطأ البائع حينما يقول بعت يرى أن إيجابه صحيح لكن لما المشتري يقول بذيرافتم قبول كردم يرى أن القبول باطل لكن في أشياء تلزم بطلان الاثنين مثل التعاقب بعت بعد خمسة أيام قبلت ما صار تعاقب اذا مايصير تعاقب الاثنين يبطلون يقول ما ذكرناه من التسبيب، والتعذير فيما إذا بطل شيء واحد إما الإيجاب، أو القبول أما الأشياء التي تبطل الاثنين معا القبول، والإيجاب فلا

قال هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر يعني الباطل فعل الآخر، وليس فعله كالصراحة اشتراط الصراحة في الصيغة، والعربية، والماضوية، والترتيب، وأما الموالاة اشتراط الموالاة بعد، واشتراط التنجيز أن يكون العقد منجزاً إذا صار معلق إثنينهم يبطلون الإيجاب، والقبول، وبقاء المتعاقدين يعني، واشتراط بقاء المتعاقدين على صفات صحة الإنشاء إلى آخر العقد مثل الرضا فالظاهر أن اختلافها يعني الاختلاف في هذه الشروط الموالاة التنجيز بقاء المتعاقدين يوجب فساد المجموع يعني فساد الإيجاب، والقبول معا لأن بالاخلال بالموالاة، أو الاخلال بالتنجيز، أو الاخلال بالبقاء على صفات صحة الإنشاء مثل الرضا يفسد عبارة من يراها شروطا فإن الموجب إذا علق مثلا بعتك إن جاء زيد، أو لم يبقى على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول بأعتقاد مشروعية ذلك لم يكن راض ويرى أن عدم الرضا كافي لم يجز من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجاب بالقبول يرى أن هذا الإيجاب باطل عاطل مادام هو غير راض يقول بعتك، وهو غير راض لا يصح أن يعقبه بالقبول، ويقول قبلت، وكذا القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة بزعم صحة ذلك فإنه يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة فتأمل لعله إشارة إلى أنه مادام القابل يرى جواز التأخير فلا مانع من ذلك البائع الذي يشترط لكن المشتري يرى عدم اشتراط الموالاة فلو أخره صح العقد هذا تمام الكلام في هذا الفصل مسألة أحكام المقبوض في العقد الفاسد الأول يأتي عليه الكلام..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo