< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/05/25

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المكاسب/البيع /الدرس الثامن والسبعون: اشتراط التطابق بين الإيجاب والقبول وأهلية المتعاقدين.

 

قال الشيخ الانصاري رحمه الله ومن جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول[1]

 

خلاصة الدرس

هذا الشرط وهو التطابق بين الإيجاب والقبول وجهه أن القبول يعتبر فيه الرضا بالإيجاب فإذا اختلف القبول على الإيجاب لم يتحقق هذا الشرط، وهو تتضمن القبول للرضا بالإيجاب، وبالتالي قد يحصل اختلاف بالنسبة إلى المشتري يقول مثلاً بعت موكلك فيقول المشتري اشتريت لنفسي لا لموكلي.

فهنا حصل اختلاف بالنسبة للمشتري أحياناً اختلاف بالنسبة إلى المثمن يقول بعتك الحمار فيقول قبلت شراء الحصان، وأحياناً يكون الاختلاف بالنسبة إلى الثمن يقول مثلا بعتك الحمار بمئة درهم فيقول اشتريت منك الحمار بعشرة دنانير، وهنا اختلاف في الثمن أحياناً في الشرط بعتك الحمار بشرط أن تخيط ثوبي يقول إشتريت الحمار بشرط أن أخيط قميصك فأختلف الشرط اذا يشترط التطابق بين الإيجاب، والقبول، والسر في إشتراط التطابق بين الإيجاب، والقبول أن الأصل، والمأخذ هو أن معنى القبول هو الرضا بالإجاب فمع الاختلاف بين الموجب، والقابل لا يتحقق الرضا بالإيجاب هذا لب المسألة نقرأها سهلة ما فيها صعوبة

 

تطبيق العبارة

قال الشيخ الانصاري " رحمه الله "، ومن جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب، والقبول فلو إختلفا يعني البائع، والمشتري في المضمون يعني في مضمون الإيجاب، والقبول بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص هذا الوجه الخاص من أحد أربع حيثيات من هذه من بيانية بيان للوجه الخاص

الوجه الأول من حيث خصوص المشتري يضرب المصنف أمثلة لها من حيث خصوص المشتري يقول بعت لموكلك فيقول قبلت لنفسي هنا اختلاف المشتري هل هو الوكيل أو الموكل

أو المثمن يعني من حيث خصوص المثمن بعتك بدرهم ذلك يقول بدينار المثمن يقول بعتك الحمار يقول اشتريت الحصان

أو الثمن بدينار ذلك يقول بعشرة دراهم أو التوابع يعني، أو خصوص توابع العقد من الشروط يقول بعتك الكتاب على أن تخيط لي ثوبا يقول إشتريت الكتاب على أن أخيط لك سروالاً فقبل المشتري على وجه آخر على وجه آخر من حيث خصوص المشتري، أو المثمن، أو الثمن، أو توابع العقد لم ينعقد يعني لم ينعقد البيع، ووجه هذا الأشتراط يعني اشتراط التطابق بين الإيجاب، والقبول واضح، وهو هذا الاشتراط مأخوذ من اعتبار القبول يعني من أشتراط القبول وهو ما المراد بالقبول؟ الرضا بالإيجاب فحين إذ يعني فحين إذ يكون القبول هو الرضا بالإيجاب فحينئذ لو قال بعته من موكلك بكذا فقال اشتريته لنفسي لم ينعقد لماذا لاختلاف خصوصية المشتري، ولو قال بعت هذا من موكلك مخاطبا الوكيل فقال الموكل الغير المخاطب لأن المخاطب هو الوكيل لا الموكل قبلت صحَّ لماذا لتوفر أركان العقد، وهو الإيجاب، والقبول، ولا يشترط رد الوكيل يكفي رد الموكل لتحقق الإيجاب، والقبول فالبائع خاطب الوكيل بعتك، ولكن الوكيل لم يجب، وإنما أجاب الموكل قبلت تصح المعاملة لتوفر ركني المعاملة،

وكذا يعني يصح البيع صحَّ يعني صحَّ البيع، وكذا يعني صحَّ البيع لو قال بعتك فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل يعني البائع خاطب المشتري بعتك المشتري لم يقبل أشار إلى وكيله فقال الوكيل قبلت أيضا يصحُّ لماذا لتوفر ركني العقد لا يشترط تلفظ الموكل يكفي تلفظ الوكيل، ولو قال بعتك العبد بكذا فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن، أو نصفه يعني هذه نصفه عطف على تمام الثمن يعني اشتريت نصفه بتمام الثمن، أو اشتريت نصفه بنصف الثمن لم ينعقد لم ينعقد البيع لماذا للاختلاف في الثمن،

وكذا يعني لم ينعقد البيع لو قال بعتك العبد بمئة درهم فقال اشتريته بعشرة دينار كذلك لم ينعقد لماذا؟ للاختلاف بين الدرهم، والدينار إلى هنا ذكر أول شيء الاختلاف من حيث المشتري ثم من حيث المثمن الآن يتكلم عن خصوص الثمن،

ولو قال للاثنين يعني قال البيع مخاطبا اثنين بعتكما العبد بألف فقال أحدهما أحد الاثنين إشتريت نصفه بنصف الثمن لم يقع يعني لم يقع عقد البيع لماذا للاختلاف في الثمن البائع باعه بألف، والمشتري قال اشترى بالنصف يعني خمسمئة، ولو قال كلٌّ منهما ذلك يعني كل من الاثنين ذلك يعني إشتريت نصفه لا يبعد الجواز ما هو وجه الجواز الاتفاق على الثمن غاية ما في الأمر البائع قال بألف، والمشتري الأول قال خمس مائة، والمشتري الثاني قال خمس مائة المجموع ألف، وأنا أحواه يعني لا يبعد الصحة نحو هذا المثال

لو قال البائع بعتك العبد بمئة فقال المشتري اشتريت كل نصف منه بخمسين ما هو وجه الجواز الاتفاق على الثمن غاية ما في الأمر البائع قال بمئة، والمشتري قال نصف بخمسين ونصف آخر بخمسين، وفيه إشكال ما هو وجه الإشكال أن البائع أوجب بالنسبة إلى المجموع، والمشتري قبل بالنصف إلى النصفين فأختلف متعلق الإيجاب عن متعلق القبول فمتعلق الإيجاب هو المجموع، ومتعلق القبول هو التنصيف بعض الشراح، وفيه لم يرجعها على خصوص هذا المثال الأخير بل أرجعه على المثالين الأخيرين هذا المثال الأخير بعتك العقد بمئة قال المشتري اشتريت كل نصف منه بخمسين، وأرجع على المثال الذي قبله لو قال البائع بعتكما العبد بألفين، وقال كل منهما إشتريت نصفه بنصف الثمن الإشكال يرد على الاثنين لأن الإيجاب كان على الألف في المثال الأول، والمئة في المثال الثاني، والقبول انعقد على خمسين خمسين في المثال في المثال الثاني، وخمس مائة في المثال الأول هذا تمام الكلام في هذه المسالة اشتراط التطابق.

المسألة الأخرى، ومن جملة الشروط في العقد عقد البيع أن يقع كل من إيجابه إيجاب العقد، وقبوله قبول العقد في حال

يجوز لكل واحد منهما البائع، والمشتري الانشاء هذه المسالة في اشتراط أهلية المتعاقدين معا حين العقد كيف الأهلية؟ أحياناً البائع يوجب، وقبل وقوع القبول من المشتري تنتفي أهلية البائع للإيجاب مثل ماذا يغمى عليه ينام يجن فإذا قال البائع بعتك السيارة، ونام بعتك السيارة، وجن بعتك السيارة، وأغمى عليه فقال المشتري قبلت، والحال أن البائع نائم، أو مجنون، أو مغمى عليه فحين إذ لا ينعقد، والسر في ذلك عدم تحقق معنى المعاقدة، والمعاهدة فالعقد عبارة عن معاقدة، ومعاهدة بين الطرفين فإذا كان الطرف الأول فاقدا للأهلية كما لو كان نائما، أو مغمى عليه، أو مجنون لا يتحقق معنى المعاهدة، والمعاقدة إشكال نقضي ماذا تقول في الوصية الموصي يوصي، وهو حيٌ فيموت، ويقبل الموصى له بعد موته يمكن ما يدري الموصى له يمكن يدري، وأحيانا ما يدري بعد موت فلان جائوا لعلان قالوا له فلان قد أوصى إليك قال ليست مشكلة أنا أقبل فهنا حين ما قبل الموصى له كان الموصي فاقدا للأهلية إذ قد مات ورغم ذلك أفتى الفقهاء بنفوذ الوصية، والجواب على هذه القضية إن القبول ليس ركنا إذ الوصية إيقاع ليست عقدا وإنما القبول شرط، وليست ركناً، وبالتالي قد يرفض ثم بعد ذلك يقبل، ولو قبل بعد رفضه لنفذ قبوله، وهذا لا يتم في عقد البيع إذا رفض يصبح عقد آخر مما يعني أن القبول شرط، وليس بركن لو أوصى الموصي ومات وجاءوا إلى الموصى له، ومات أيضا إذا الموصى له لم يقبل يقولون وارث الموصى له ينتقل إليه يقبل، أو لا يقبل فلان مات، وأوصى على أولاده أخوه المسكين من هول الصدمة أيضا مات يأتون لأبناء أخوه مما يعني أن قبول الأخ الموصى له ليس ركناً في الوصية، وإنما هو شرط هذا تمام الكلام في أهلية الاشتراط بالنسبة إلى الصنف الأول ما هو الصنف الأول أن يكون فاقدا للأهلية مجنون مغمى عليه ميت.

الصنف الثاني قد يكون هو بالغ عاقل لكن يوجد مانع مانع من التصرف هو عنده أهلية لكن عنده مانع من التصور مثل ماذا مثل المحجور عليه لفلس افلس ممنوع عليه التصرفات المالية، أو محجور عليه لسفه سفيه لا يتقن التصرفات المالية مثال ثالث، أو عرضت عليه الرقية سبحان الله كيف تعرض عليه الرقية افترض هو كافر حربي أراد أن يبيع بيته جاء قال بعتك داري قبل أن يقول المشتري قبلت الحاكم الإسلامي وصل قال أنت كافر حربي استرققتك أنت رق لي فعرضت عليه الرقية على الكافر الحربي قبل أن يقبل المشتري فإذا صار رق، وعبد لا يجوز له التصرف العبد، وما يملك لمولاه هنا أيضا الكلام هو الكلام يعني غياب أهلية التصرف إما لفقد الشروط كما في حال الموت، أو الإغماء، أو الجنون، وإما لطروء المانع كالحجر لفلس، أو سفه، أو عروض الرقية فغياب الأهلية، واشتراط الأهلية في عقد البيع الأصل فيه يعني المأخذ، والدليل فيه هو تحقق عنوان المعاقدة، والمعاهدة فمع غياب الشرط، أو وجود المانع لا يتحقق عنوان المعاقدة، والمعاهدة هذا لب الدرس بسيط أيضا نقرأ

قال الشيخ الانصاري " رحمه الله " فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول يعني ليس لديه قابلية القبول هذا المثال الأول المشتري هو الذي يخرج قال بعتك المشتري مات بعتك المشتري استجن بعتك المشتري اغمى عليه ضربوه بمربى على رأسه فأغمى عليه فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول،

أو خرج البائع المثال الثاني البائع هو الذي يخرج قبل أن يقبل المشتري يخرج البائع عن الأهلية، أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب قبول المشتري قابلية الإيجاب لم ينعقد لم ينعقد عقد البيع الآن يبين سبب الخروج عن الأهلية

ثم إن عدم قابليتهما البائع، أو المشتري إن كان السبب الأول لعدم كونهما البائع والمشتري قابلين للتخاطب يعني لا يتوجه إليه الخطاب كالموت، والجنون، والإغماء بل النوم واحد مات، أو استجن، أو أغمى عليه، أو نام لا يعقل توجيه الخطاب إليه فوجه الاعتبار يعني وجه الاشتراط اشتراط قابلية القبول، والإيجاب اشتراط عدم تحقق معنى المعاقدة، والمعاهدة حينئذ يعني حين إذ لا يكون قابلا للتخاطب،

وأما صحة القبول هذا دفع دخل المقدر هذا جواب على الاشكال النقضي، وأما صحة القبول من الموصى له يعني صحة قبول الموصى له بعد موت الموصي مع أنه يقبل حال أن الموصي غير قابل للخطاب فهو يعني القبول قبول الموصى له شرط حقيقة لا ركن حقيقته شرط وليس ركن في الوصية بحيث إذا عدم عدمت الوصية فإن حقيقة الوصية الإيصاء، وليس ما موجود في ضمنها قبول الموصى له للوصية، ولذا لأن حقيقة الوصية الإيصاء لو مات الموصى له قبل القبول قبل أن يقبل الوصية قام وارثه مقامه قام وارث الموصى له مكانه ولو رد يعني الموصى له لو رد الوصية جاز له للموصى له القبول بعد ذلك يعني بعد رد الوصية أولاً رفض رآها مسؤولية عظيمة ثم قبل يصح قبوله بعد رده هذا تمام الكلام في السبب الأول عدم كون البائع، أو المشتري قابلين للتخاطب.

السبب الثاني عدم الاعتبار برضاهما إذا كان مسلوب العبارة،

وإن كان لعدم الاعتبار برضاهما رضا البائع أو المشتري فلخروجه أيضا يعني خروج عدم الاعتبار لرضاهما عن مفهوم التعاهد، والتعاقد لأن المعتبر فيه عرفاً يعني المعتبر في العاقد، والتعاهد بحسب نظر العرف رضا كل منهما البائع، والمشتري لما ينشئه الآخر حين إنشاءه يعني حين إنشاء الآخر كمن يعرض له الحجر المنع بفلس إذا أفلس ممنوع من التصرفات المالية، أو سفه لأنه سفيه لا يحسن التصرف الحاكم الشرعي يحجر عليه يمنعه من التصرفات المالية، أو رق لو فرض يعني يعرض له الحجر لرق يعني يصبح ممنوع من التصرفات لرق مثل ماذا مثل الكافر الحربي الذي استرقه الحاكم الإسلامي، أو مرض موت هذه يسمونها منجزات المريض إذا واحد في مرض الموت له في ثلث الوصية يعني لأنه الوصايا في الثلث فكلامه في خصوص الثلث ينفد بثلثين لا ينفد، وإلا يخلص الورثة من الورثة كلهم إذا كان هذا مرض الموت هذا يبحث في منجزات المريض،

والأصل في جميع ذلك، والأصل يعني، والمأخذ الدليل في جميع ذلك في جميع هذه الصور أن الموجب لو فسخ قبل القبول يريد أن يقول هكذا لو الموجب قال بعتك الدار، وقبل أن يقول المشتري قبلت قال تراجعت عن البيع إذا فسخ الإيجاب قبل القبول انتهى كل شيء هذه الأمثلة المتقدمة بأجمعها بحكم هذا الشيء قال بعتك، ومات بعتك وأغمى عليه بعتك، وجن بعتك، ونام بعتك، وحجروا عليه لفلس بعتك، وحجروا عليه لسفه بعتك، وأسترقوه فعروض وطروء أحد هذه الأمور المذكورة بمثابة التراجع عن الإيجاب قال،

والأصل في جميع ذلك هذه الصور أن الموجب البائع لو فسخ قبل القبول لو فسخ البيع قبل القبول قبل قبول المشتري لغى الإيجاب السابق، وكذا لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راض، أو كان ممن لا يعتبر رضاه كالصغير يا أخي الآن بعتك السيارة هذا المشتري غير مقتنع أن هذه السيارة قيمتها هكذا بعد أن قال بعتك السيارة بألف دينار صاحبه قال له قل قبلت هذه السيارة تسوى ألف، وخمس مائة باعك إياها رخيصة الآن قبل المشتري قال قبلت فعند قول البائع بعتك السيارة بألف دينار لم يكن المشتري راضيا، ولكن حينما قبل البيع رضى يقولون في هذه الحالة لا ينعقد عقد البيع لأنه لا يشترط الرضا عند القبول فقط بل يشترط الرضا عند الإيجاب أيضا يعني لابد أن يكون المشتري راضٍ عند إيجاب البائع، ويكون البائع أيضا راضٍ عند قبول المشتري فإذا اختل أحد الشروط افترض مثلاً عندما أوجب البائع كان المشتري صغيراً ما ينعقد عقد البيع لابد من توفر شروط عقد البيع عند الإيجاب، والقبول معاً لاحظ العبارة جيداً قال،

وكذا يعني لا يصح عقد البيع لو كان المشتري في زمان الإيجاب يعني إيجاب البائع غير راضٍ غير راضٍ عن عقد البيع، أو كان يعني كان المشتري ممن لا يعتبر رضاه كالصغير فصحة كل من الإيجاب، والقبول يكون معناه قائما في نفس المتكلم من أول العقد إلى أن يتحقق تمام السبب ما هو تمام السبب قبول المشتري جزء السبب الأول هو إيجاب البائع، وتمام سبب العقد قبول المشتري يعني الرضا لا بد أن يتوفر في الطرفين من بداية السبب، وهو إيجاب البائع إلى تمام سبب العقد، وهو قبول المشتري هذا الرضا لازم أن يكون قائم في النفس فإذا لم يكن هذا المعنى قائما في نفس أحدهما أحد المتبايعين البائع، أو المشتري، أو قام هذا الرضا، ولم يكن قيامه معتبرا كما لو كان صغيرا لم يتحقق معنى المعاقدة لماذا لم يتحقق معنى المعاقدة لعدم قيام الرضا في النفس عند الإيجاب، أو القبول ولكن يمكن النقد على ذلك الآن وصلنا إلى هذه النتيجة لو كان المشتري ليس براض عند إيجاب البائع ثم رضى عند القبول لم ينعقد عقد البيع لأننا نشترط قيام الرضى بنفس المشتري عند إيجاب البائع ننقض علي ببيع المكره لو أكرهوا شخص على بيع سيارته، أو داره فإن هذا البيع لا ينعقد، ولكن بعد ذلك أجاز قال الآن هذا البيت باعوه، وأخذوه ناس، وباعوه فإذا أنت ترضى، وتمضي المعاملة حتى لا يتورطون في الغصبية قال أنا رضيت أجزت الآن أنت تقول هذا المشتري لم يقبل عند الإيجاب، ورضي عند القبول تقول البيع باطل نحن ننقض عليك هذا الرضا ليس عند القبول لا يا أخي هذا بيع المكره يمكن بعد خمس سنوات أجاز قالوا يصح الشيخ الانصاري ماذا تقول يقول هذا النقد تام إلا إذا قلنا إن الىضا معتبر مطلقا خرج من مورد الإكراه بسبب الاجماع يعني لدليل خاص يعني يصير، وفق القاعدة على القاعدة نعم لابد من توفر رضا المشتري عند إيجاب البائع خرجنا عن هذا المورد في مورد واحد فقط، وهو بيع المكره لدليل خاص، وهو الإجماع

قال ثم أنهم صرحوا الفقهاء هذا نقض على النتيجة أنه إذا لم يرضى المشتري عند إيجاب البائع يكون البيع باطلاً يقول هذا المورد مورد البيع صحيح، والإجازة متأخرة

ثم أنهم صرحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره، ومقتضاه يعني مقتضى جواز لحوق الرضا للبيع المكره عدم اعتباره يعني عدم اعتبار الرضا من أحدهما يعني الباىع، أو المشتري حين العقد بل يكفي في حصوله بعده يعني بل يكفي حصول الرضا من أحدهما بعده يعني بعد العقد فضلا عن حصوله حصول الرضا بعد الإيجاب، وقبل القبول كما في المثال المتقدم الذي حكمنا فيه ببطلان البيع فهذا نقض يمكن نتخلص من هذا النقض نقول هذا مورد خاص خرج بدليل خاص، واللامحو، والقاعدة إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره نوع الحكم في المكره لحقوق الرضا، والإجازة على خلاف القاعدة ما هي القاعدة اشتراط حصول الرضا عند الإيجاب، والقبول، وخرجنا عن خلاف القاعدة لأجل الإجماع بسبب دليل خاص، وهو الإجماع هذا تمام الكلام في هذا الشرط فرع يأتي عليه الكلام..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo