< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/05/15

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المکاسب/البیع /الدرس السادس والسبعون: وجوب اشتراط التنجيز.

 

قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله ": ثم إنك قد عرفت أن العمدة في المسألة هو الإجماع [1]

 

خلاصة الدرس

لا زلنا نتكلم في شروط العقد، ووصلنا إلى ختام هذه المسألة، وهي أن عقد البيع يشترط فيه التنجيز فإن وقع عقد البيع بل مطلق العقود معلّقاً بطل العقد.

تطرقنا إلى الدليل الأول لأشتراط التنجيز، وهو الإجماع، وهو عمدة الأدلة.

اليوم إن شاء الله نتطرق إلى ثلاثة أدلة أخر ذكرها الشيخ الأنصاري " رحمه الله "، وردّها جميعاً فتكون النتيجة أنه إن ثبت الإجماع المحصل، أو المنقول أشترط التنجيز، وقلنا ببطلان البيع المعلّق، وإن لم يثبت الإجماع المنقول أو المحصل فحين إذٍ لا نشترط التنجيز في العقود فالحكمُ ببطلان البيع المعلّق إستناداً إلى ما عدا الإجماع مشكلٌ جداً كما يقول الشيخ الأنصاري.

فما هي الأدلة الثلاثة الأخر التي أستدلّ بها على أشتراط التنجيز في البيع؟

الدليل الأول: عدم قابلية الإنشاء للتعليق فهذا الوجه يرى في اشتراط التنجيز في البيع، وعدم صحة البيع المعلّق هو أن إنشاء البيع غير قابل للتعليق فنفس الإنشاء ليس فيه قابلية للتعليق الشيخ الأنصاري يناقش يقول: ما هو مقصودك من أن الإنشاء ليس قابلً للتعليق؟ يذطر الشيخ الأنصاري أحتمالان:

الأحتمال الأول: المراد بالإنشاء هو مدلول الكلام فإن كان المراد بالإنشاء هو مدلول الكلام فحين إذٍ التعليق ليس متصورٍ فيه.

سؤال: ما المراد بمدلول الكلام أو مدلول العقد؟ يعني معنى العقد معنى الكلام، الشيخ الأنصاري يقول: معنى العقد، ومدلول العقد لا معنى لتعليقه أصلاً لأن المعنى يتحقق بمجرد الإنشاء بمجرد إنشاء الكلام يتحقق المدلول بمجرد التلفظ بالكلام يتحقق المعنى فلا يعقل التعليق في مدلول الكلام فإن كان المقصود من عدم قابلية الإنشاء للتعليق أن المراد بالإنشاء هو خصوص مدلول الكلام معنى الكلام فإن معنى الكلام يحصل بمجرد التلفظ فلا معنى لكون مدلول الكلام معلّقاً على شئ لأنه دائماً متنجز دائماً حاصل بمجرد التلفظ باللفظ، وإن كان المراد بالتنجيز بأن الإنشاء غير قابل للتنجيز هو أن العقد تارةً يحصل على أي فرضٍ، كمجئ زيد، وعدم مجئ زيد فأقول هكذا بعتك الكتاب بدينار سواءاً جاء زيد أو لم يجئ زيد هذا الصورة الأولى.

الصورة الثانية: التي يفترض فيها التعليق أن تقول هكذا بعتك الكتاب إن جاء زيد غداً بمعنى أنه إن لم يجئ غداً لا يصح البيع فهنا حينما نقول إن الإنشاء لا يقبل التعليق يعني إنشاء العقد لا يقبل التعليق على فرضٍ دون فرضٍ هذا هو ظاهر الكلام يقول المرجع هو العرف، والشرع العرف، والشرع لا يرى بأسً في ذلك بل إننا نجد الكثير من الأوامر، والعقود، والإيقاعات في الشريعة الغراء وقعت معلّقة أعتقت العبد إن كان لي أنتي طالق إن كنتي زوجتي، وهكذا أحضر الكذا إن كان ملكً لي هذا أمر ففي الأوامر، والعقود، والإيقاعات وقع الكثير من التعليق.

إذن الدليل الأول: التماس دعاء.

نقرأ ثم نطبق العبارة لنأتي إلى الدليل الثاني.

 

تطبيق المتن

قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله ": ثم إنك قد عرفت أن العمدة في المسألة هو الإجماع، ما هي المسألة؟ اشتراط التنجيز في عقد البيع، وعدم صحة الطريق، وربما يتوهم أن الوجه في أعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق، وبطلانه واضحٌ يعني، وبطلان أن الوجه في إعتبار التنجيز، وعدم قابلية الإنشاء للتعليق واضحٌ لأن المراد بالإنشاء أحد الأحتمالين:

الأحتمال الأول: إن كان هو معنى الكلام فالتعليق غير متصورٍ فيه يعني غير متصورٍ في مدلول الكلام لماذا؟ لأن مدلول الكلام حاصلٌ بمجرد التلفظ فبمجرد التلفظ بالكلام يحصل مدلول الكلام، ولا معنى للتعليق فيه إلا أن الكلام ليس في الإنشاء بمعنى مدلول الكلام.

الأحتمال الثاني: وإن كان الكلام في أنه كما يصح إنشاء الملكيّة المتحققة على كل فرضٍ مثل سواءاً جاء زيد أو لم يجئ بعتك الكتاب سواءاً جاء زيد غداً أو لم يجئ فهل يصح إنشاء الملكيّة المتحققة على تقديرٍ، وهو مجئ زيد دون آخر عدم مجئ زيد يأتي بمثال يقول كقوله هذا لك إن جاء زيدٌ غداً يعني على فرض مجيئة غداً إن لم يجئ غداً فليس بملكٍ له أو خذ المال قرضاً أو خذ المال قراضاً قراضاً يعني مضاربةً إذا أخذته من فلان يعني على فرض أن تأخذ المال من فلان، ونحو ذلك ترى الفلان مقترض منك، ولم تستطع أن تستخرج منه المال، أذهب أستلم منه، وأعتبره قرض في ذمتك، أذهب وأستلم منه، وأنا أضاربك نصف لي، ونصف لك من الأرباح إذا أخذته من فلان، وعلى نحو ذلك من التعليق

فلا ريب في أنه التعليق أمرٌ متصور، وواقعٌ في العرف، والشرع كثيراً في الأوامر بع الكتاب إن جاء زيدٌ، والمعاملات بعتك الكتاب إن جاء زيدٌ، من العقود والإيقاعات أنت حرٌّ لوجه الله إن جاء زيدٌ العق إيقاع.

هذا تمام الكلام في الوجه الأول، وهو عدم قابلية الإنشاء، وهو التعليق، واتضح عدم تماميتة الشيخ يبدأ بالأقوى ثم الأضعف ثم الأضعف، أقوى شئ الإجماع، ثم عدم قابلية الإنشاء للتعليق.

الوجه الثاني: لزوم ترتيب مسبب العقد عليه هذا الوجه قاله صاحب الجواهر " رحمه الله " في الجواهر الجزء 22،23،27 [2] هذا الوجه يرى هكذا إن ظاهر ما دلّ على سببية العقد هو كون العقد سبب، وهذا السبب له مسّبب هذا المسبب يجب أن يقع حال وقوع السبب، وبالتالي لا يوجد فاصل بين السبب، والمسبب العقد سببٌ، المكليّة مسببٌ، فالملكية التي هي مسببٌ عن العقد هذه الملكيّة تتحقق حال وقوع العقد، وبالتالي تعليق عقد البيع يوجب تأخر المسبب عن السبب تقول هكذا بعتك الكتاب إن جاء زيد بعد شهر الأن السبب الأن بعتك الكتاب المسبب إذا جاء زيد بعد شهر يعني المكليّة تتحقق بعد شهر إذا جاء زيد فيلزم التفكيك بين السبب، والمسبب بين السبب، وهو العقد، وبين المسبب، وهو أثر العقد، وهو الملكيّة الحاصلة من البيع، وبالتالي إذا وقع العقد معلّقً على شرطٍ فحين إذٍ يلزم التفكيك بين السبب، والمسبب، والحال إن ظاهر الأدلة أن المسبب يقع حال وقوع السبب حال وقوع العقد يحصل المسبب.

الشيخ الأنصاري " رحمه الله " يناقش بمناقشتة:

المناقشة الأولى: يقول هذا الدليل خاص بخصوص العقد، وبخصوص دليل أوفوا بالعقود، ولكننا قد نستدل على صحة البيع بأدلة أخرى غير دليل عموم أوفوا بالعقود مثل أحل الله البيع فإذا صدق البيع عرفاً على البيع المعلّق يشمله إطلاق أحلّ الله البيع، عنوان أخر تجارة عن تراضٍ فإن تراضا الطرفان في البيع المعلّق على أمدٍ أو على شرطٍ متأخرٍ فإن عنوان تجارة عن تراضٍ يصدق عليه، عنوان ثالث الناس مسلّطٌ على أموالهم قاعدة السلطنة البائع مسلّط على ماله، وهو المبيع، والمشتري مسلّط على ماله، وهو الثمن فإذا تراضيا، وسلّط البائع المشتري على المثمن بشرط وقوع الشرط يعني علّق البيع على شرطٍ جعل البيع معلّقً تصدق قاعدة الناس مسّلطون على أموالهم.

إذن الدليل أخص من المدّعى، ما هو الدليل؟ أوفوا بالعقود، أخص من المدّعى ما هو المدّعى؟ خلع عقود البيع لا يجوز أن تقع معلقة، ويشترط أن تقع منّجزة.

إذن المناقشة الأولى مفادها إن دليل أوفوا بالعقود أخص من المدّعى، وهو اشتراط التنجيز في عقد البيع سواءاً استمدنا إلى أوفوا بالعقود أو غيره من العمومات.

المناقشة الثانية: وهي العمدة، الشيخ الأنصاري يقول العقد سببٌ لوقوع مدلولة فيجب الوفاء بمدلول العقد فالعقد سببٌ، مدلول العقد مسببٌ مدلول العقد إما منّجز، وإما معلّق، أعيد، وأكرر لدينا الكبرى، ولدينا الصغرى، ماهي الكبرى؟ إن السبب، وهو العقد علة لوقوع المسبب، وهو مدلول العقد هذه كبرى كليّة يعني كلُّ سببٍ علةٌ لوقوع مسببة، وهو مدلول العقد، ولكن ماهي صغريات مدلول العقد؟ مدلول العقد له صورتان صغريان:

الصورة الأولى: أن يقع منّجزٍ

الصورة الثانية: أن يقع معلّقٍ

فإذا وقع عقد البيع معلّقً صحّ لأن التعليق صورة من صور مداليل عقد البيع لأن التعليق مدلولٌ للسبب، وهو عقد البيع، وبالتالي لكي تفيد بالعقد إما أن تلتزم بالعقد المنّجز إن كان منّجزٍ، أو تلتزم بعقد المعلّق إن كان معلّقً فهذا نوعٌ من الوفاء بالعقد يعني بمثابة أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا أوفوا بالعقود يعني أوفوا بالعهد هذا العهد إما منّجز، وإما معلّق ثم في الختام يقول الشيخ الأنصاري: وقع في الشريعة الكثير من العقود المعلقة مثل عقود، وإيقاعات مثل الوصية الأن يوّصي الله يطول في عمرة يمكن بعد ثمانين سنة يموت أصبح فاصل بين السبب (الوصية)، وبين المسبب (المعلّق على موته) أيضاً مثل البيع الفضولي بناءاً على إن الإجازة ناقلة الأن وقع عقد البيع الفضولي بعد سنة أجاز بعد سنة عندما أجاز تم النقل لا الإجازة كاشفة إذا الإجازة كاشفة الملكيّة من أول ما حصل عقد البيع حصل لكن بناءاً نقل الملكيّة أصبحت بعد سنة حينما أجاز أصبح فاصل بين السبب، والمسبب، مثال ثالث الوقف على البطون المتعددة في الوقف الذّري الشخصي والله هذا البيت أن أوقفتة إلى ذرّيتي بطنً عن بطن خوب إذا جاء بطن الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس عند إذٍ لا يعلم هذا جدة، وجد جدة أصبح فاصل بين الواقف، وهو الجد العاشر، وبين الموقوف عليه، وهو البطن العاشرأو التاسع.

قال، ويتلوا هذا الوجه في الضعف ما قيل قال صاحب الجواهر الجزء 23 صفحة 198 من أن ظاهر ما دلّ على سببية العقد يعني كون العقد سبب ترتب مسببه يعني ترتب مسبب العقد عليه العقد حال وقوعه العقد يعني عند وقوع السبب يقع المسبب عند وقوع العقد الذيي هو سبب يقع المسبب، وهو المكليّة فتعليق أثره العقد ما هو أثر عقد البيع؟ الملكيّة فتعليق أثر العقد بشرطٍ من المتعاقدين يعني بشرطٍ يذكرة المتعاقدان مخالفٌ لذلك[3] لما دلّ على سببية العقد، وأن الظاهر هو ترتب مسبب العقد على العقد حال وقوع العقد، وفيه أمران:

1- بعد الغض عن عدم إنحصار أدلة الصحة، واللزوم يعني أدلة صحة العقود، ولزوم العقود لا تنحصر في مثل قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾[4] لأن دليل حليّة البيع ﴿أحل الله البيع﴾[5] ، وتسلط الناس على أموالهم الناس مسّلطون على أموالهم[6] كافٍ في إثبات ذلك يعني جواز تعليق عقد البيع.

2- وفيه بعد أن العقد هذا هو المناقشة الأساسية.

المناقشة جعلها جملة معترضة، وفيه أن العقد سببٌ لوقوع مدلوله يعني مدلول العقد يعني معنى العقد، العقد سبب لوقوع معنى العقد فيجب الوفاء به العقد على طبق مدلوله العقد يعني على طبق معنى العقد فليس مفاد أوفوا بالعقود إلا مفاد أوفوا بالعهد في أن العقد كالعهد إذا وقع على وجع التعليق فترقب تحقق المعلّق عليه في تحقق المعّلق عليه، ما هو المعّلق عليه؟ هو الشرط الأن سوف أسترجع الضمائر، والمصادير فيترتب تحقق المعّلق على العقد، ما هو الذي معّلق عليه العقد؟ الشرط في تحقق المعّلق ما هو المعّلق العقد أو العهد في مثالي هنا فترتب تحقق المعّلق علىه يعني فترتب التحقق للشرط في تحقق المعّلق يعني في تحقق العهد أو العقد لا يوجب اي لا يقتضي عدم الوفاء بالعهد.

والحاصل أنه إن أريد بالمسبب هو مدلول العقد يعني معنى العقد فعدم تخلفه مدلول العقد عن إنشاء العقد من البديهيات التي لا يعقل خلافها، لأنه بمجرد أن يتلفظ بالعقد يحصل مدلولة بمجرد أن يتلفظ يحصل معنى العقد، ومدلول العقد لايعقد التخلف هذا من البديهيات هذا إحتمال الأول إن أريد بالمسبب معنى العقد، مدلول العقد، وإن أريد به المسبب الأثر الشرعي، ما هو الأثر الشرعي؟ الملكيّة، يقول لهذه الملكيّة إما أن تقع منّجزة، وإما أن تقع معّلقة قال، وإن أريد بالمسبب الأثر الشرعي، وهو ثبوت الملكيّة فحين إذٍ يقول يا أخي أنت لماذا تحصل الملكيّة في خصوص الملكيّة المنجزة، المكليّة كما تشمل الملكيّة المنجزة تشمل الملكيّة المعّلقة، وقد وقعت المكليّة المعّلقة في الشريعة، يقول: فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكيّة يعني هو خصوص المكليّة المنجزة لاحظ العبارة كيف نصلحها فنمنع كون أثر مطلق البيع هو خصوص الملكيّة المنجزة، أو هكذا تقول فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكيّة المنجزة فقط يعني يشمل المكليّة المنجزة، ويشمل الملكيّة المعّلقة بل هو مطلق الملك بل هو يعني أثر مطلق البيع أثره مطلق الملك يعني سواءاً كان منجزاً، أو معّلقً، الأن يذكر التفصيل فإن كان البيع غير معّلقٍ كان أثره الشرعي المِلك الغير المعّلق، وإن كان معّلقاً، وإن كان البيع معّلقاً فأثره الملكيّة المعّلقة مع اي رغم أن تخلف المِلك هذه حالية يعني مع أن الحال أن تخلف المِلك عن العقد تخلف الملك يعني المسبب، عن العقد يعني عن السبب كثيرٌ جداً في الشريعة مثل الوصية أصبح تخلف بين الوصية، وبين تحقيقها بعد وفاتة، البيع الفضولي بناءاً على إن الإجازة ناقلة، الوقف من الإيقاعات الوقف على البطون ذرية، ثم يذكر ثلاثة نقوض هذه النقوض إلى ما قيل من أن ظاهر ما دلّ على سببية العقد ترتب مسببه عليه يقول هذا العنوان أنه يتحقق السبب، ولا يتحقق المسبب لا يصدق في النقض الأول، ما هو النقض الأول: إذا قال بعتك إن شئت بعتك إن قبلت لا يلزم التفكيك بين السبب، والمسبب.

لاحظ العبارة النقض الأول الأن جاوب جواب حلّي الأن ثلاثة أجوبة نقضية:

النقض الأول: مع أن ما ذكره ما الذي ذكره؟ حينما قال: ويتلوا هذا الوجه في الظهر ما قيل من أن ظاهر ما دلّ سببية العقد ترتب مسببة عليه حال وقوعه.

إذن دائماً ما ذكره يعني ما قيل واضح الإرجاع مع أن ماذكره يعني ما دلّ على سببية العقد يظهر منه ترتب مسببه عليه في حال وقوعه لا يجري في مثل قوله بعتك إن شئت أو إن قبلت فإنه لا يلزم هنا في هذا المورد تخلف أثر العقد عنه العقد الأثر حاصل الملكيّة تحصل لأنه شاء، وقبل في نفس وقت العقد واضح النقد الأول.

النقض الثاني: مع أن هذا، هذا يعود على ما قيل من أن ظاهر ما دلّ على سببية العقد ترتب مسببة عليه حال وقوعه لا يجري في الشرط المشكوك المتحقق في الحال يوجد شرط مشكوك متحقق في الحال مثل بعتك الكتاب إن كان ملكٍ لي، هو شاك أنت ذاهب إلى مكتبة تشتري كتاب كم سعر هذا، وهو لا أعلم هذا الكتاب هو خاصة لي أم لا لكن أن بعتك هذا الكتاب إن كان ملٍ لي، وكان في الواقع ملكً لي فهذا إن كان ملكٍ لي هذا شرط مشكوك لكن متحقق في حال البيع فإن العقد حين إذٍ يكون مراعً لا موقوفً يعني يكون العقد منّجزاً لا معّلقً لأن في الواقع هو ملكه يقول فإن عقد البيع حينئذٍ يكون مراعاً لا موقوفاً.

النقض الثالث: مع أن ما ذكره، ما ذكره من قول ما قيل من أن ظاهر ما دلّ على سببية العقد ترتب مسببة عليه حال وقوعه مع أن ما ذكره يا أخي يا أخي يريد أن يقول في هذا النقض ما ذكر خاص بخصوص عقد البيع لا يشمل غير عقد البيع من العقود وحديثنا في التنجيز، والتعليق ليس خاصُ بالبيع، وإنما يشمل جميع العقود، وبالتالي إذا هذا الدليل خاص للبيع يلزم لمن أستدل لهذا الدليل أن يأتي في كل عقدٍ أخر غير البيع بدليل خاص فيه يعني في باب المضاربة يأتي بدليل على تنجيز المضاربة، في باب المساقات يأتي بدليل على تنجيز المساقات، في باب المزارعة، وهكذا...

قال مع أن ما ذكره لا يجري في غيره اي البيع من العقود التي قد يتأخر مقتضىها اي العقود عنها اي العقود كما لا يخفى، وليس الكلام هذه الواو حالية يقول، والحال إن بحثنا ليس في خصوص تنجيز البيع بل في تنجيز مطلق العقود قال، والحال ليس الحديث في خصوص البيع حديثنا ليس في خصوص البيع ليس الكلام يعني حول اشتراط التنجيز في خصوص عقد البيع، وليس على هذا الشرط، ما هو الشرط؟ التنجيز في كلّ عقدٍ دليلٌ على حده، دليلٌ هذا خبر ليست بل هذه مبتدأ مؤخر، لاحظ، وليس هو هكذا العبارة، وليس دليلٌ على أحده على الشرط في كلّ عقدٍ هكذا تصبح العبارة، وليس على هذا الشرط في كل عقدٍ ليس عليه دليلٌ على أحده أي دليلٌ لوحدة يعني في كل عقد لا يوجد دليل يدل على التنجيز، وليس على هذا الشرط أي التنجيز في كل عقدٍ من العقود لا يوجد دليلٌ على أحده في كل عقد يعني نذهب إلى المضاربة نجد شرط نذهب إلى المساقات نأتي بدليل على اشتراط التنجيز لا يوجد في جميع هذه العقود دليلٌ على أحده.

هذا تمام الكلام في الشرط الثاني في الوجه الثاني، الوجه الثالث أضعف من الثاني، والأول.

الوجه الثالث: توقيفية أسباب الشرعية يعني العقود أسباب شرعية فنقتصر فيها على القدر المتيقن فإذا شككنا هل التعليق في البيع يقتضي صحة العقد أم لا؟ نقتصر على القدر المتيقن، ما هو القدر المتيقن؟ أن التنجيز في عقد البيع صحيح، وأما التعليق نشك فيه فنقتصر على القدر المتيقن، وهو خصوص التنجيز دون التعليق الشيخ الأنصاري يناقش يقول: يا أخي يا أخي التمسك بالقدر المتيقن في ما إذا كان هناك إجمال ، وأما إذا لدينا إطلاق لفظي فنتمسك بالإطلاق اللفظي، لدينا علومات تجارة عن تراد أحل الله البيع الناس مسّلطون على أموالهم هذه عمومات لفظية إذا العمومات اللفظية فيها إطلاق فنتمسك بالإطلاق، ولا نقتصر على القدر المتيقن، متى نقتصر على القدر المتيقن إذا كان هناك إجمال، والحال أنه لا يوجد إجمال لاحظ العبارة قال:

ثم الأضعف من الوجه المتقدم التمسك في ذلك يعني في اشتراط التنجيز، وعدم صحة التعليق في البيع بتوقيفية الأسباب الشرعية يعني أن الأسباب الشرعية توقيفية من الشارع، توقيفية الأسباب الشرعية الموجبة لوجوب الأقتصار في الأسباب على المتيقن، ما هو المتيقن؟ قال، وليس المتيقن إلا العقد العاري عن التعليق يعني العقد المنّجز، الشيخ الأنصاري يناقش يقول: إذ فيه أن إطلاق الأدلة مثل حليّة البيع، وتسّلط الناس على أموالهم، وحل التجارة عن تراض يعني هذا عمومات لفظية، ومع وجود العمومات اللفظية لا نقتصر على القدر المتيقن إذ في أقتصار على القدر المتيقن أن إطلاق الأدلة مثل حليّة البيع، وتسّلط الناس على أموالهم هذا العموم الثاني، وحل التجارة عن تراضٍ هذا عموم الثالث، ووجوب الوفاء بالعقود هذا عموم الرابع، وأدلة ساري العقود يعني الأدلة خاصة لكل عقدٍ الدليل الخصا المضاربة، الدليل الخاص المساقات، الدليل الخاص العقد النكاح، الدليل الخاص العقد المزارعة يقول هكذا هذه الأدلة الخاصة إذا دلّت على أنه يصح النكاح مطلقً، تصح المضاربة مطلقً كانت منّجزة أو معّلقة يقول كافٍ في التوقيف هذه كافِ جواب أن إذ فيه أن إطلاق الأدلة، إطلاق الأدلة أسم أن كافٍ في التوقيف خبر أن إطلاق الأدلة في إطلاق التوقيفية يعني العمومات تكفي، وبالجملة.

الخلاصة: يقول الذي يدل على التنجيز هو الإجماع إن ثبت الإجماع المحصل، أو الإجماع المنقول إذا لا يثبت الإجماع لا المحصل، ولا المنقول كما هو الغالي لأن الإجماع المحصل لم يحثل بمخالفة الشيخ الطوسي حينما نقل فتوى بعض الناس، وبعض أهل السنة، والإجماع المنقول ليس بحجة إذن يشكل أن تشترط التنجيز، وتحكم ببطلان البيع المعّلق إستناداً إلى الدليل الثاني، والثالث يعني الأدلة الثلاثة التي ذكرناها اليوم قال: وبالجملة، فإثبات هذا الشرط التنجيز في البيع في مطلق العقود البيع، وغيرها مع عموم أدلة العقود تشمل صورة التنجيز، وصورة التعليق، ووقوع كثيرٍ من العقود في العرف على وجه التعليق مثل ماذا وقع على وجه التعليق؟ البيع الفضولي بناءاً على أن الإجازة ناقلة هذا وقع على وقع على وجه التعليق، وغيرة من العقود بغير الإجماع محققاً يعني الإجماع المحصل، أو منقولاً يعني إجماع المنقول مشكلٌ هذه مشكل جواب في إثبات العبارة هكذا فإثبات هذا الشرط في العقود بغير الإجماع مشكلٌ لاحظ كيف العبارة الكلمات متداخلة، فإثبات هذا الشرط التنجيز في العقود بغير الإجماع يعني بدليلٍ غير الإجماع كالأدلة الثلاثة التي أخذناها اليوم مشكلٌ لأن الأدلة الثلاثة ضعيفة، قال: وبالجملة فإثبات هذا الشرط التنجيز في العقود مع عموم أدلتها العقود هذا أولاً، ثانياً: ووقوع كثيرٍ من العقود في العرف على وجه التعليق إثبات هذا الشرط بغير الإجماع المحقق، أو الإجماع المنقول بغير الإجماع المحصل، أو الإجماع المنقول مشكلٌ جداً، ما هو وجه الإشكال؟ عدم صحة الوجوه التي استدلّ بها على التنجيز في العقود.

ثم إن القادح، هوتعليق الإنشاء يأتي عليه الكلام..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo