< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/05/14

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المكاسب/البيع /الدرس الخامس والسبعون: التعليق على مشكوك الحصول.

 

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وما كان منها مشكوك الحصول، وليست صحة العقد معلقة عليه في الواقع كقدوم الحاج فهو المتيقن من معقد اتفاقهم [1]

 

خلاصة السابق واليوم

كان الكلام في اشتراط التنجيز في العقد تطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله: إلى ثمان صور أخذنا في الدرس السابق حكم الصورة الأولى، والثانية

الصورة الأولى: التعليق على معلوم الحصول حين العقد.

الصورة الثانية: التعليق على معلوم الحصول في المستقبل.

اليوم إن شاء الله نأخذ حكم الصورة الثالثة، والرابعة فمعلوم الحصول قد أخذناه إن كان في الحال، أو المستقبل اليوم إن شاء الله نأخذ حكم مشكوك الحصول مشكوك الحصول إما الآن، وإما في المستقبل مشكوك الحصول إما في الحال، وإما في المستقبل إما أن تكون صحة العقد معلقة على هذا الشرط يقول بعتك الكتاب إن كان لي، وإما ان لا يكون الشرط دخيلا في صحة العقد بعتك هذا الكتاب إن قدم الحاج

إذا الصورة الثالثة : ما إذا كان الشرط مشكوك الحصول، ولا تتوقف عليه صحة العقد كقوله بعتك هذا الكتاب إن قدم الحاج فإن قدوم الحاج ليس دخيلاً في صحة العقد قدم الحاج أم لم يدخل يتم العقد، ولكن قدوم الحاج غير معلوم قد يأتي، وقد لا يأتي

يقول الشيخ الانصاري هذه الصورة الثالثة إذا كان الشرط مشكوك الحصول، وليس دخيلاً في صحة العقد هذا هو القدر المتيقن من معقد اجماع الفقهاء على عدم صحة العقد هذا القدر المتيقن من الاجماع يقول بعتك هذا الكتاب بدينار إن قدم الحاج هنا العقد باطل لأنه لا يوجد تنجيز يوجد تعليق إنما الكلام كل الكلام في ما إذا كان الشرط تتوقف عليه صحة العقد، وهي الصور التي ذكرناها أربع صور بعتك هذا الكتاب بدينار إن أمكن أن تتملك كما أمكن لو هو عبد، أو بعتك هذا الكتاب إن كان لي يمكن لم يكن له

هنا يقع البحث هل الاجماع يشمل هذا المورد أم لا يشمل لو نظرنا إلى كلمات الفقهاء في إجماعهم فإنها قد تبدو مطلقة تشمل مجمل الشرط توقف العقد على صحته أم لم يتوقف، ولكن هذا الاجماع الذي هو عمدة الأدلة على اشتراط التنجيز في مثل هذه المسألة ما هي هذه المسألة إذا كان الشرط يتوقف عليه صحة العقد

قد يخرم هذا الاجماع بما نقله الشيخ الطوسي في المبسوط عن بعض العامة فقال إن بعض العامة بعض الناس أفتى بالجواز قد تقول إن رأي أهل السنة لا يخرم الاجماع فيقول الشيخ الانصاري ظاهر كلام الشيخ أنه موافق له، ومؤيده عجيب كيف مؤيد له من أين نستظهر من سكوت الشيخ، وعدم رده الشيخ الطوسي ذكر رأي بعض الناس، ولم يرد عليه لم يناقشه فظاهره الارتضاء فإذا الشيخ الطوسي ارتضى كلام بعض فقهاء أهل السنة يعني الشيخ الطوسي خالف الاجماع، وبالتالي في هذه المسألة يعني الصورة الرابعة لم ينعقد الاجماع على عدم الصحة

ثم أخذ الشيخ الطوسي رحمه الله في التوجيه الشيخ الانصاري أيضا ذكر هذا التوجيه ما هو هذا التوجيه : بعض الشروط هي من لوازم العقد ذكرتها، أو لم تذكرها فإنها لا تفيد التنجيز مثلا يقول البائع هكذا بعتك بشرط أن تسلمني الثمن، ويقول المشتري بعتك بشرط أن تسلمني المثمن، هذا من آثار العقد من لوازم العقد من آثار العقد أن يسلم البائع المثمن للمشتري، وأن يسلم المشتري الثمن للبائع يا أخي بعتك الكتاب إن كان لي، والمشتري يقول: اشتريته بدينار إن كان الدينار لي هذا ما يفيد التعليق لماذا ؟ هذا واقع وإن جاء بصورة التعليق فمثل هذا الشرط لا يضر بالتنجيز فالشيخ الطوسي رحمه الله برر لبعض العامة هذا القول، و أن هذا القول لا يشمله معقد الاجماع، وأفتى بالصحة لماذا؟ لأن تعليق العقد على شرط من شروط صحة العقد هذا صورته تعليق لكن واقعه تنجيز

الشيخ الانصاري حتى في هذا المطلب يناقش يذكر مناقشة طويلة نذكرها فيما بعد لكن يقول حتى لو لم نقبل كلام الشيخ الطوسي المهم في المقام أن الشيخ الطوسي، وبعض السنة خالفوا فإذا خالفوا انخرم الاجماع إذا انخرم الاجماع لم يتم الدليل على عدم الصحة نقرأ المقدار:

 

تطبيق المتن

قال، وما كان منها يعني من التقادير مشكوك الحصول مثل مجيء الحاج، وليست صحة العقد معلقة عليه يعني على الشرط في الواقع كقدوم الحاج فهو يعني ما كان مشكوك الحصول، وليست صحة العقد معلقة عليه فهو المتيقن من معقد اتفاقهم يعني فهو الشرط المتيقن من عدم، وقوعه في معقد اتفاق الفقهاء لأن هذا القدر المتيقن لا يصح الشرط الذي يفيد التعليق لا التنجيز هذا يضر بصحة العقد هذا القدر المتيقن

الصورة الرابعة: وما كان صحة العقد معلقة عليه يعني على الشرط كالأمثلة المتقدمة ما هي؟ هي أربعة صفحة ١٦٦وقال، وعلى التقادير فإما أن يكون الشرط مصححاً للعقد

المثال الأول: ككون الشيء مما يصح تملكه شرعا

المثال الثاني: قال ما يصح إخراجه عن الملك

الثالث: كون المشتري ممن يصح تملكه شرعا

الرابع: وممن يجوز العقد معه

هذه الأمثلة الأربعة قال، وما كان يعني من الشروط صحة العقد معلقة عليه يعني على الشرط كالأمثلة المتقدمة فظاهر إطلاق كلامهم كلام الفقهاء يشمله يعني يشمل الشرط الذي تترتب صحة العقد عليه يعني يكون العقد باطل عاطل حتى لو كان الشرط تتوقف صحة العقد عليه إلا أن الشيخ هذه إلا للاستثناء يريد أن يقول: نقل الشيخ الطوسي لكلام أحد العامة يضر بانعقاد الاطلاق يقول إلا أن الشيخ في المبسوط حكى يعني نقل في المسألة أي مسألة، مسألة إن كان لي فقد بعته إن كان لي هذا شرط دخيل في صحة العقد إذا ليس له لا يجوز أن يبيعه

إلا أن الشيخ في المبسوط حكى في مسألة أن كان لي فقد بعته حكى قولاً يعني نقل قولاً من بعض الناس بعض الناس يعني فقهاء أهل السنة أي يصطلح في الروايات قولاً من بعض الناس بالصحة يعني يصح لو قال إن كان لي فقد بعته فيصح هذا الشرط، ويصح العقد، وأن الشرط لا يضره يعني لا يضر العقد مستدلاً، مستدلاً حال، حال كونه مستدلاً من الذي استدل الشيخ الطوسي، أو بعض الناس؟ الجواب بعض الناس لاحظ العبارة يعني إلا أن الشيخ في المبسوط حكى قولاً من بعض الناس بالصحة مستدلاً يعني بعض الناس يعني السني هو الذي استدل فقهاء أحد فقهاء العامة هو الذي استدل بأنه يعني البائع لم يشترط إلا ما يقتضيه العقد يعني لم يشترط إلا ما يعني الشرط الذي يقتضيه إطلاق العقد إطلاق العقد يعني صدق العقد ليس إطلاق لفظي يعني ما يصدق عليه العقد إلا إذا كان له لأنه إنما يصح البيع الآن يبين يا أخي هذا الوكيل يجوز له بيع الجارية ؟ لا يجوز إلا إذا أذن له الموكل يقول لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل إذا كان أذن له في الشراء يعني إذا كان الموكل أذن له يعني للوكيل في الشراء يعني في البيع هنا الشراء بمعنى البيع يعني الوكيل لا يجوز له أن يبيع إلا إذا أذن له الموكل في البيع فإذا اقتضاه الإطلاق فإذا اقتضاه يعني اقتضى الشرط الإطلاق يعني إطلاق العقد يعني صدق العقد لم يضر إظهاره، وشرطه يعني لم يضر إظهار الشرط، وشرطه يعني الشرط في العقد، وشرطه يعني شرط العقد فإذا اقتضاه يعني اقتضى الشرط الإطلاق يعني إطلاق العقد يعني فإذا اقتضى إطلاق العقد الشرط لم يضر إظهاره يعني لم يضر اظهار الشرط، وشرطه يعني لم يضر شرطه يعني شرط العقد بهذا الشرط كما لو شرط في البيع تسليم الثمن هو لازم يسلم الثمن، أو شرط في البيع تسليم المثمن، أو ما أشبه ذلك[2] شرط في البيع أنا أشتري منك الثلاجة إذا كانت ملكك أنا أبيعك الثلاجة بمئة دينار إذا المئة دينار ملكك هذا واضح قال، وهذا الكلام أي كلام؟ عدم قدح الشرط الدخيل في صحة العقد للعقد، وإن حكاه عن بعض الناس يعني، وإن حكاه الشيخ الطوسي عن بعض الناس يعني قد تقول هذه فتوى أحد فقهاء السنة لا تضر في اجماع الشيعة الجواب الشيخ الطوسي يرتضيه لماذا لأنه سكت، ولم يرد فالذي يقدح قول الشيخ الطوسي، وليس قول أحد فقهاء العامة

قال، وهذا الكلام، وإن حكاه الشيخ الطوسي عن بعض الناس عن بعض أهل العامة إلا أن الظاهر ارتضائه يعني ارتضاء الشيخ الطوسي له لكلام بعض الناس من أين استظهر الشيخ الطوسي الارتضاء الشيخ الأنصاري من أين استظهر ارتضاء الشيخ الطوسي؟ الجواب من سكوت الشيخ الطوسي، وعدم رده لكلام بعض الناس،

وحاصله حاصل هذا الكلام أنه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتبة عليه لوازم العقد المترتبة عليه ما هي ؟ نقل، والانتقال نقل الثمن من المشتري إلى البائع، ونقل المثمن من البائع إلى المشتري هذه لوازم العقد يعني آثار العقد كما أنه لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتبة عليه يعني على العقد يعني يقول هكذا بعتك الكتاب على أن تسلمني الثمن المشتري يقول اشتريت الكتاب على أن تسلمني الكتاب هذا الاشتراط لا يضر كذلك لا يضر تعليق العقد بما هو معلق عليه في الواقع بما هذه ما موصولة يعني بالذي لا يضر تعليق العقد بالذي يعني بالشرط الذي هو يعني العقد معلق عليه يعني العقد معلق على هذا الشرط في الواقع مثل ماذا أن يكون مالكاً له فتعليقه ببعض مقدماته يعني فتعليقه يعني العقد ببعض مقدماته يعني على بعض مقدمات العقد كالإلزام ببعض غاياته يعني يكون كالإلزام ببعض غاياته غايات العقد ما المراد بغايات العقد آثار العقد المترتبة عليه هذه غاياته بيان لقوله لوازم العقد المترتبة عليه ما هي غايات العقد المترتبة عليه النقل والانتقال فكما لا يضر الالزام بما يقتضي العقد التزامه كذلك التعليق يعني تعليق العقد بما كان الإطلاق يعني إطلاق العقد معلقا عليه يعني هذا العقد معلقا على ذلك الشيء، ومقيداً به مقيدا بذلك الشيء، وبذلك الشرط يريد أن يقول التعليق إما على شيء واقعي، وإما على آثار العقد كلا هذين الموردين لا يضر بعتك الكتاب إن كان لي، واشتريت إذا كان الثمن ملكاً لك هذا تعليقاً على الواقع هذا لا يضر، وكذلك التعليق على الغايات، والآثار بعتك على أن تسلمني الثمن اشتريت على أن تسلمني المبيع هذا لا يضر الشيخ الانصاري يناقش هذا الكلام يقول هذا الكلام غير تام يا أخي كيف غير تام يقول تارة نتكلم عن الإنشاء، وتارة نتكلم عن المنشأ الإنشاء بيد المتكلم المنشأ يعني الحكم الشرعي المنشأ بيد الشارع فالمتكلم ليس بيده المنشأ لا، وجوداً، ولا عدماً، لا تنجيزاً، ولا تعليقاً المتكلم بيده الإنشاء إنشاء الشيء وليس بيده الحكم الشرعي، الحكم الشرعي بيد الشارع وجوداً وعدماً يعني الحكم يترتب على موضوعه إذا موضوع الحكم ثبت، ثبت الحكم إذا موضوع الحكم انتفى، انتفى الحكم هو الآن الشيخ الطوسي لما نقل كلام العامة ووجه كلام العامة قال هذا المتكلم حين ما أنشأ إذا جعل العقد مشروطاً بشرط واقعي كما لو قال بعتك الكتاب إن كان لي، أو علقه على أثر من آثار العقد بعتك على أن تسلمني الثمن على أن تسلمني المثمن يقول الشيخ الانصاري رحمه الله يقول هذه الآثار نقل، وانتقال، وانتقال المبيع، وانتقال الثمن هذا ليس من شأن المنشأ، وهو المتكلم بل هذا من شأن الشارع المقدس، وبالتالي هذه الأمور ليست تعليقية بل هي تنجيزية كيف الشارع يقول يوجد موضوع إذا ثبت الموضوع ثبت الحكم ما هو الموضوع؟ أن تكون مالكاً للشيء إذا أنت مالكاً للشيء يجوز تبيعه، وإذا لست مالكاً للشيء لا يجوز أن تبيعه ثم يأتي بتفصيل دقيق عميق، والعبارة أدق، وأعمق لاحظ معي العبارة بعتك الكتاب إن كان لي ظاهر العبارة ماذا ؟ تعليق جواز بيع الكتاب على ملكيتي له، والحال هنا ظاهر اللفظ يوجد تعليق، أو لا يوجد تعليق يوجد تعليق يعني من ناحية إنشاء اللفظ من ناحية واقع الحكم الشرعي لا يوجد تعليق كيف؟ لأنه يجوز البيع الفضولي البيع الفضولي أن أبيع ما ليس لي إذا ظاهر اللفظ التعليق بعتك الكتاب إن كان لي، ولكن بلحاظ واقع الحكم الشرعي لا يشترط أن يكون لي لأنه يجوز أن أبيع ما ليس لي كما في البيع الفضولي نقرأ دقة الشيخ الانصاري

قال؛ وهذا الوجه أي وجه؟ الوجه الذي نقله الشيخ الطوسي عن بعض الناس ما هو هذا الوجه، وهو صحة البيع فيما إذا كان الشرط دخيلاً في صحة العقد لأن ظاهره تعليق، وواقعه ليس تعليق الشيخ الانصاري يقول، وهذا الوجه وإن لم ينهض لدفع محذور التعليق في إنشاء العقد ما هو محذور التعليق عدم الجزم هذا محذور التعليق قلنا يشترط التنجيز لأنه يشترط الجزم في العقد، وبما أن التعليق خلاف الجزم فإن التعليق يضر بصحة العقد لانتفاء الجزم يقول هذا الوجه الذي جاء به بعض العامة لا يثبت الجزم لو يثبت الجزم قلنا بصحته فنحن اشترطنا التنجيز، وقلنا بعدم التعليق لمحذور ما هو المحذور عدم الجزم هذا التوجيه الذي جاء به بعض العامة لا ينفي محذور عدم الجزم لاحظ العبارة قال، وهذا الوجه، وإن لم ينهض لدفع محذور التعليق في إنشاء العقد لماذا يقول لأن المعلق على ذلك الشرط ذلك الشرط مثل إن كان لي هذا هو كلام بعض العامة إن كان لي بعتك الكتاب إن كان لي لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الأثر الشرعي على العقد، وترتب الأثر الشرعي من شأن المنشأ أو من شأن الشارع جاوبوني أفتونا مأجورين من شأن الشارع يعني نحن الآن نلحظ المنشأ لا الإنشاء، الإنشاء بيد المتكلم، والمنشأ بيد الشارع يعني الآثار المنشأة يقول لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع المعلق هو ماذا هو ترتب الأثر الشرعي على العقد دون إنشاء مدلول الكلام الذي هو وظيفة المتكلم، وظيفة المتكلم إنشاء المتكلم، إنشاء مدلول الكلام، إنشاء معنى الكلام فالمعلق في كلام المتكلم غير معلق في الواقع على شيء لاحظ فالمعلق في كلام المتكلم ما هو المعلق في كلام المتكلم إن كان ملكاً لي بعتك الكتاب إن كان لي فالمعلق في كلام المتكلم إن كان ملكاً غير معلقا في الواقع على شيء العقد غير معلق في الواقع على الملكية لأنه يصح عقد البيع الفضولي فيصح أن تبيع مالا تملك يعكس الآن الشيخ الانصاري، والمعلق على شيء ليس معلقاً في كلام المتكلم على شيء يعني يقول، والمعلق على شيء يعني في الشريعة، والمعلق على شيء يعني البيع المعلق، والمتوقف على شيء في أين؟ في الشريعة مثل توقف البيع على الملكية أو، جواز البيع غير معلق، والمعلق على شيء ليس معلقاً في كلام المتكلم في شيء يعني ليس من شأن كلام المتكلم أن يعلقه على شيء لماذا؟ لأن المتكلم لا يستطيع أن ينشأ ما ليس له لا يستطيع أن يشرع ما ليس له من من شأنه التشريع؟ هو الشارع لا المتكلم، المتكلم فقط الإنشاء أما طبيعة الشيء المنشأ فهذا من صلاحيات الشريعة قال، والمعلق على شيء يعني في الفقه، وفي الشرع ليس معلقاً في كلام المتكلم على شيء يعني المتكلم ليس من شأنه أن يعلق ما حكم به الشارع على شيء بل، ولا منجزا يعني يريد أن يقول الأحكام الشرعية تابعة للموضوعات فلا هي منجزة، ولا هي معلقة إذا الموضوع ثبت، ثبت الحكم إذا الموضوع انتفى، انتفى الحكم يقول بل، ولا منجزاً بل هو شيء خارج عن مدلول الكلام بل هو يعني المعلق على شيء في الشرع بل المعلق على شيء في الشرع خارج عن مدلول الكلام لماذا ؟ يقولون الأحكام تابعة للقوانين خارجة عن مدلول الكلام يعني تابع لموضوعه الموضوع إذا ثبت، ثبت الحكم إذا انتفى، انتفى الحكم إلى هنا هذه مناقشة الشيخ لمفاد بعض العامة يريد أن يقول الشيخ الطوسي: كلام بعض العامة ليس بصحيح، ولكن يفيد ما الذي يفيد في خرم الاجماع، ومناقشة الاجماع

يقول: إلا أن ظهور ارتضاء الشيخ له الشيخ الطوسي له لبعض الناس كاف في عدم الظن في تحقق الاجماع عليه، عليه يعني على عدم صحة العقد المعلق على شرط دخيل في الصحة

مع أن ظاهر هذا التوجيه لعدم قدح التعليق يدل على أن محل الكلام فيما لم يعلم وجود المعلق عليه، وعدمه يعني الإطلاق علم، أو لم يعلم فلا وجه لتوهم اختصاصه يعني اختصاص هذا التوجيه بصورة العلم يعني قد يتوهم أنه هذا الشرط قادح في صورة العلم الجواب توجيه الذي ذكروه تعليق العقد على شرط واقعي، أو تعليق العقد على شرط من آثار، وغايات العقد قالوا هذا لا ينفي الصحة يبقى العقد صحيح لأن واقع العقد انظر هذا التبرير واقع العقد قائم على ذلك يعني علم المكلف أم لم يعلم فلا وجه لتكليف الصحة بخصوص ما إذا علم أن العقد يتوقف على أن يكون ملكا له، وعلى حصول النقل، والانتقال لاحظ العبارة يقول مع أن ظاهر هذا التوجيه لعدم قدح التعليق ما هو الوجه في عدم القدح أن، واقع العقد مبني على ذلك له آثار، وواقع العقد مبني على الملكية يدل على أن محل الكلام فيما لم يعلم يعني في المورد الذي لم يعلم وجود المعلق عليه هذه الصورة الأولى، وعدمه يعني عدم العلم بصورة وجود المعلق عليه يعني مطلقاً علم أم لم يعلم فلا وجه لتوهم اختصاصه اختصاص هذا التوجيه بصورة العلم يعني بصورة علم وجود المعلق عليه المؤيد الأخير يقول يؤيد ذلك الشهيد الأول قال: الأصح لما يقول الأصح يعني يوجد صحيح

قال: ويؤيد ذلك أنه لا يختص بصورة العلم بل يعم صورة العلم، وعدم العلم أن الشهيد في قواعده جعل الأصح صحة تعليق البيع على ما هو شرط فيه كقول البائع بعتك إن قبلت[3] إن قبلت هذا شرط، ويظهر منه يعني من الشهيد الأول ذلك أيضا يعني عدم اختصاصه بصورة العلم أيضا في أواخر القواعد يعني في أواخر كتاب القواعد والفوائد هذا تمام الكلام في الدليل الأول في الدليل الأول على اشتراط التنجيز ما هو الدليل الأول الاجماع الدليل الثاني، والثالث، والرابع يذكر أربع وجوه يعني ثلاثة وجوه أُخر غير الاجماع أقواها الاجماع ثم إنك قد عرفت يأتي عليه الكلام..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo