< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/05/12

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المكاسب/البيع /الدرس الرابع والسبعون: صور التعليق في العقود.

 

قال الشيخ الانصاري رحمه الله: وتفصيل الكلام أن المعلق عليه إما أن يكون معلوم التحقق، وإما أن يكون محتمل التحقق[1] ،

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في اشتراط التنجيز في العقد تطرّق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى معنى التنجيز أولاً، والأقوال في المسألة ثانياً، والأدلة التي يمكن أن تقام ثالثاً اليوم إن شاء الله نشرع في الأمر الرابع، وهو تحقيق المسألة تحقيق المسألة فيه ثلاث نقاط:

أول نقطة: صور التعليق في العقود، وبيان أحكام هذه الصور ثم يشرع في النقطة الثانية إقامة الأدلة، وغير ذلك.

درسنا اليوم حول صور التعليق الشيخ الانصاري رحمه الله يذكر ثمانية صور للتعليق، وهي حاصل اثنين في اثنين أربعة، وأربعة في اثنين ثمانية فيذكر احتمالين، ويضربهما في احتمالين فهذه أربعة احتمالات فيضرب الاحتمالات الأربعة في احتمالين فالمجموع ثمان صور،

وهذه الاحتمالات بلحاظ المعلق عليه يقول الشيخ الأنصاري المعلق عليه إما أن يكون معلوم التحقق كطلوع الفجر، أو يوم الجمعة فهذا معلوم التحقق، وإما أن يكون محتمل التحقق كمجيء زيد إذا المعلق عليه إما معلوم التحقق، وإما محتمل التحقق، وهذا التحقق إما في الحال، وإما في المستقبل اثنين في اثنين أربعة يعني إما معلوم التحقق في الحال، أو معلوم التحقق في المستقبل، وإما محتمل التحقق في الحال، أو محتمل التحقق في المستقبل هذه أربع صور هذه الصور الأربع نضربها في احتمالين في تقدير، وهو إما أن يكون الشرط مصححاً للعقد، وإما أن لا يكون الشرط مصححاً للعقد، إما أن يكون الشرط مصححاً للعقد بالصور الأربعة معلوم التحقق في الحال، أو معلوم التحقق في الحال، أو معلوم التحقق في المستقبل، وإما محتمل التحقق في الحال، أو محتمل التحقق في المستقبل، وكذلك بالنسبة إلى القسم الثاني أن لا يكون الشرط مصححاً للعقد

فمجموع الصور ثمانية نضرب مثال أن يكون الشرط مصححاً للعقد مثل ماذا كما لو قال هكذا: بعتك هذا إن لم يكن خمرا لأن الخمر لا يملك، أو ملكتك هذا إن لم تكن عبدا لأن العبد لا يملك فهناك أمور توجب عدم تحقق الملكية الآن نقرأ العبارات ما دام أصل الأقسام قرأناها ،وعرفناها نقرأ أصل العبارات

تطبيق المتن

قال؛ وتفصيل الكلام أن المعلق عليه الشق الاول: إما أن يكون معلوم التحقق كطلوع الشمس، ومجيء يوم الجمعة، أو أن يكون محتمل التحقق مثل مجيء زيد، وعلى الوجهين يعني معلوم التحقق، أو محتمل التحقق يذكر شقين آخرين فإما أن يكون تحققه المعلوم، أو تحققه المحتمل في الحال، أو المستقبل أضرب لكم أمثلة يقول :هكذا بعتك الكتاب إن طلعت الشمس الآن بعتك الكتاب إن طلعت الشمس غداً وهكذا بعتك الكتاب إن جاء زيد الآن هذا محتمل التحقق بعتك الكتاب إن جاء زيد غداً هذه الصور الأربعة وعلى التقادير يعني على التقادير الأربعة فإما أن يكون الشرط مما يكون مصححاً للعقد، ويذكر إليه أمثلة هذا الشق الأول الشق الثاني: آخر العبارة، وإما أن لا يكون كذلك يعني، وإما أن لا يكون الشرط مصححاً للعقد، وما بينهما كله جملة معترضة هذه الجملة المعترضة في بيان الشروط المصححة للعقد أعيد العبارة من جديد، وعلى التقادير الشق الأول فإما أن يكون الشرط مما يكون مصححاً للعقد الشق الثاني آخر العبارة، وإما أن لا يكون كذلك يعني، وإما أن لا يكون الشرط مصححاً للعقد.

الآن نقرأ الجملة المعترضة أمثلة للشرط المصحح للعقد ككون الشيء مما يصح تملكه شرعا مثل ماذا؟ يقول بعتك هذا المائع إن لم يكن خمراً إذا طلعت الشمس هذا الشرط إن لم يكن خمراً هذا مصحح للعقد، لأنه إن كان خمراً لا يملكه بعتك هذا اللحم إن لم يكن لحم خنزير، لحم الخنزير لا يملك بعتك هذا الحيوان إن لم يكن كلباً، الكلب لا يملّك إلا إذا كان سلوقياً، أو للصيد، أو غير ذلك

مثال آخر، أو مما يصح إخراجه عن الملك أي، أو كان الشيء ممن يصح إخراجه عن الملك مثل ماذا؟ العبد يجوز بيعه، ولكن إذا هي أم ولد يعني هي أمته فوطئها فأولدها هنا لا يصح نقلها عن الملك، وإذا مات السيد تتحرر تلقائيا لماذا؟ لأن عندنا قاعدة الإنسان لا يملك أحد العمودين لا يملك أبوه، وأمه فهذا السيد وطأ أمته، وجاريته فولدت له ولدا يقولون هذه الأمه تتشبث في الحرية لماذا؟ لأن إذا مات السيد لحظة واحدة تصير إرث، لأنها ملك السيد إذا صارت إرث في هذه اللحظة يعني يملكها ولدها إذا ملكها ولدها تنعتق قهراً تلقائياً لأنه لا يملك العمودين لذلك نقول بعتك هذه الجارية إن لم تكن أم ولد لأنه إن كانت أم ولد لا يصح بيعها لا يصح إخراجها من الملكية لا حظ العبارة ككون الشيء مما يصح تملكه شرعاً فهذا شرط مصحح للعقد، أو مما يصح إخراجه عن الملك مثل ماذا؟ كغير أم الولد، وغير الموقوف يقول هكذا بعتك هذه الأرض إن لم تكن موقوفة لأن الوقف لا يجوز بيعه، ونحوه نحو غير الموقوف مثل ماذا مثل المنذور بالتصدق يقول بعتك هذه الأرض إن لم أنذر أن أتصدق بها لأنه إن نذر أن يتصدق بها لا يجوز له أن يخرجها من ملكه مثال ثالث أول مثال كون الشيء مما يصح تملكه ثاني مثال مما يصح إخراجه ثالث الشيء،

وكون المشتري ممن يصح تملكه شرعاً كأن لا يكون المشتري عبداً يقول بعتك إن لم تكن عبدا ملكتك إن لم تكن عبداً إن كان عبداً لا يملك مثال الرابع، وممن يجوز العقد معه ككون المشتري ممن يجوز العقد معه بأن يكون بالغا إن كان غير بالغ لا يجوز بيعه لا يصح البيع يقول له بعتك هذا الكتاب إن كنت بالغاً، إن لم تكن صبياً إذاً هذه كلها شروط مصححة للبيع مصححة لعقد البيع، وإما أن لا يكون كذلك يعني أن لا تكون شروطاً مصححة لعقد البيع بعتك إن طلعت الشمس بعتك إن جاء زيد هذه غير مصححة للبيع إلى هنا كم قسم ذكر ؟ ثمانية أقسام الآن يبين يقول هذا التعليق إما بنحو الصراحة، أو من دون صراحة، ولكن يفهم من الكلام يعني يكون التعليق لازماً من الكلام قال:

ثم التعليق إما مصرح به واضح صريح بعتك إن طلعت الشمس هذا مصرح به بعتك إن جاء يوم الجمعة، وإما لازم من الكلام يعني التعليق يلزم من الكلام بدون التصريح به مثل ماذا؟ يقول كقوله ملكتك هذا بهذا يوم الجمعة يعني ماذا يوم الجمعة؟ يعني إن جاء يوم الجمعة هو ما علّق به لم يصرح بالشرط قال ملكتك هذا بهذا يوم الجمعة يعني إن جاء يوم الجمعة هذا يلزم من الكلام، ولكن لم يصرح به مثال آخر طبعاً ملكتك هذا بهذا ملكتك ظاهرة بالبيع مثال آخر، وقوله في القرض، والهبة خذ هذا بعوضه لم يقل أقرضتك هذا خذ هذا بعوضه هذا يلزم منه القرض يسلفه يقرضه خذ هذا بعوضه يعني خذ هذا على أن ترجع عوضه هذا معناه الدين، والقرض أعطيك مئة دينار على أن ترجع عوضه هذا دين، أو خذه بلا عوض يوم الجمعة هذا يوم الجمعة قيد إلى المثالين خذه بلا عوض هذا مثال للهبة يوم الجمعة يعني إن جاء يوم الجمعة فيقول فإن التمليك بقوله ملكتك هذا معلق على تحقق الجمعة في الحال، أو في الاستقبال الشيخ الانصاري الآن يريد يحشد يقول التعليق كما يشمل التصريح يشمل التلويح التعليق كما يؤخذ بالصراحة يؤخذ أيضا من لازم الكلام ما هو الشاهد على أن التعليق أيضا يؤخذ من لازم الكلام، ولا يقتصر التعليق على خصوص المصرح به يقول نرجع إلى كلام العلامة، العلامة، ورد في الإيضاح لما علقوا على بطلان بيع الوارث لمال مورثه بظن حياته قالوا لأن هذا في معنى التعليق يقول هكذا يعني بعتك الدار إن مات أبي، هو لم يقل إن مات أبي صار زلزال، وأبوه هناك، وظن أنه مات قال: بعتك الدار فهو حينما باع الدار كان يظن موت أبيه، ولكن لم يقطع به فهذا في قوة بعتك الدار إن مات أبي لأنه لا يستطيع أن يبيع الدار إن كان أبيه على قيد الحياة لأنه لا يرثها منه فهذا في بيع الوارث مظنة موت المورث هذه في قوة التعليق من لازم الكلام لا من التصريح قال؛

ولهذا يعني، ولأن التعليق يؤخذ أيضاً من لازم الكلام احتمل العلامة الحلي في النهاية[2] نهاية الإحكام، وولده فخر المحققين في إيضاح الفوائد في شرح القواعد[3] احتمل بطلان بيع الوارث لمال مورثه بظن حياته يعني إذا الوارث باع بظن موت المورث هذا في قوة التعليق بعتك إن مات المورث معللاً بطلان البيع بأن العقد، وإن كان منجزاً في الصورة قال بعتك الدار لم يعلقه على شيء إلا أنه معلق يعني إلا أن العقد معلق يعني ماذا؟ يعني يلزم من الكلام أنه معلق من جهة اللازم من أين عرفنا اللازم لأنه كان يظن موت المورث، والتقدير إن مات مورثي فقد بعتك لكن هو لم يقدر قال بعتك هذا تمام الكلام في بيان الأقسام الثمانية .

الآن يشرع الشيخ الانصاري في بيان أحكامها قسماً، قسماً:

القسم الأول: التعليق على معلوم الحصول من العقد معلوم الحصول حين العقد يقول هذا التعليق غير قادح لأن معلوم الحصول هذا التعليق لا يضر هذا التعليق على أمر واقع يقول :

القسم الاول فما كان منها يعني التقادير معلوم الحصول حين العقد مثل ماذا معلوم الحصول؟ مثل طلوع الشمس هذا معلوم الحصول حين العقد بعتك إن طلعت الشمس، بعتك إن كان ملكي معلوم الحصول فالظاهر أنه يعني أن الشرط معلوم الحصول غير قادح يعني غير ضار بصحة العقد، وفاقاً لمن عرفت كلامه كالمحقق، والعلامة، والشهيدين، والمحقق الثاني، والصيمري من أين الصيمري أحد فقهاء سلم آباد في البحرين مدفون في مسجد سلم آباد القديم من الفقهاء الكبار الشيخ الانصاري يتطرق إليه لكن مخطوطاته أيضاً غير موجودة لاحظ الحاشية رقم خمسة لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتابه، ولا على الحاكي عنه، كتابه مخطوط الصيمري رحمة الله عليه، وحكي أيضاً نقل هذا القول عن المبسوط طبعاً الحاكي السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة[4] ، وحكي أيضاً عن المبسوط[5] ، والإيضاح[6] في مسالة ما لو قال إن كان لي فقد بعته إن كان لي هذا معلق على أمر معلوم الحصول فعلا له بل لم يوجد في ذلك خلاف صريح بل لم يوجد في ذلك يعني في جواز التعليق إذا نريد أن نرجعها إلى نص عبارة الشيخ الانصاري في ذلك ترجع أنه غير قادح يعني جواز التعليق عليه بل لم يوجد في ذلك خلاف صريح، ولذلك ادعُي في الرياض السيد علي الطباطبائي رياض المسائل في باب الوقت ادعى السيد الطباطبائي عدم الخلاف فيه صريحاً بشكل صريح ادعى عدم الخلاف فيه يعني في جواز التعليق على شرط معلوم الحصول حين العقد هذا تمام الكلام في التقدير الاول الفرع الأول الصورة الاولى، وهي التعليق على معلوم الحصول حين العقد.

الصورة الثانية: التعليق على معلوم الحصول في المستقبل اليوم نأخذ معلوم الحصول الصورة الاولى معلوم الحصول حين العقد الصورة الثانية معلوم الحصول في المستقبل، وهو المعبر عنه بالصفة مثل طلوع الشمس بعتك إن طلعت الشمس الشيخ الانصاري يقول لو رجعنا إلى معقد إجماع الفقهاء على عدم صحة التعليق هذا يدخل ضمنهم لماذا لأنهم بعضهم عبر بالجزم وهنا قد يقال لا يوجد جزم يقول، وما كان معلوم يعني وما كان من التقادير ما كان معلوم الحصول في المستقبل، وهو المعبر عنه بالصفة الصفة شرط معلوم الحصول مثل طلوع الشمس، أو مجيء الشتاء، أو الخريف هذا كله معلوم الحصول فالظاهر أنه يعني أن التعليق على معلوم الحصول في المستقبل داخل في معقد اتفاقهم على عدم الجواز عدم جواز تعليق العقد عليه، وإن كان تعليلهم للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه بعضهم ماذا قال؟ قال التعليق لا يصح لأن ليس فيه جزم هنا الشرط المعلوم الحصول في المستقبل فيه جزم مادام فيه جزم المفروض يجوز بعتك إن طلعت الشمس بعتك إن جاء الصيف، أو إن جاء الخريف هذا معلوم الحصول مادام معلوم الحصول يعني يوجد جزم بحصوله المفروض يجوز التعليق عليه هذا إذا نظرنا إلى تعليلهم أما إذا ننظر إلى معقد إجماعهم ما يشمله قال، وإن كان تعليلهم تعليل الفقهاء للمنع يعني منع تعليق العقد باشتراط الجزم يعني يشترط بالعقد أن يكون فيه جزم لا يجري فيه يعني هذا التعليل لا يجري في الشرط المعلوم الحصول في المستقبل فالمفروض يصح

كما اعترف به الشهيد فيما تقدم عنه اعترف بأن الجزم موجود في الصفة، ونحوه الشهيد الثاني فيما حكي عنه[7] الشهيد الثاني في المسالك بل يظهر بالعبارة في المبسوط في باب الوقف كونه مما لا خلاف فيه بيننا بل بين العامة يعني لا خلاف في صحة هذا الاشتراط بل إنه قال الشيخ المبسوط إذا قال الواقف إذا جاء رأس الشهر فقد، وقفته، ومعلوم مجيء أول الشهر، أو لا معلوم قال لم يصح الوقف بلا خلاف مع أن هذا الشرط معلوم الحصول قال لم يصح الوقف بلا خلاف يعني هنا خلاف بين السنة، والشيعة سيأتي قال لأنه مثل البيع لأنه يعني لأن الوقف مثل البيع، والهبة، وعندنا مثل العتق أيضاً[8] يعني عند السنة العتق يجوز تعليقه على معلوم الفصول أما عند الشيعة لا يجوز تعليق الحصول على معلوم الفصول انتهى يقول: فإن ذيله يعني ذيل كلام الشيخ الطوسي، وهو قوله، وعندنا مثل العتق أيضاً، وعندما مثل العتق أيضا يعني، ولدينا الوقف يكون مثل العتق مثل ما كان مثل العتق والهبة فإن ذيله ذيل كلام الشيخ الطوسي يدل على مماثلة الوقف مثل البيع، والهبة ليس مختص بالإمامية يعني السنة، والشيعة مها يرون مماثلة الوقف للبيع، والهبة دون العتق نعم مماثلته للعتق مختص بهم يعني مختص بالإمامية دون السنة هذا تمام الكلام في التقدير الأول، والثاني التقدير الثالث التقدير الاول التعليق على معلوم الحصول حين العقد التقدير الثاني التعليق على معلوم الحصول في المستقبل إلى هنا أخذنا معلوم الحصول الصورة الثالثة التعليق على مشكوك الحصول هذا طويل، وما كان منها مشكوك الحصول هذا مشكوك الحصول، وما كان صحة العقد معلق عليه، أو لا وما كان مشكوك الحصول يأتي عليه الكلام..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo