< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/05/08

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: المكاسب /البيع /الدرس الثالث والسبعون: تنجيز العقد.

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد.

يتطرق الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في مسألة التنجيز في العقد إلى أربعة أمور:

الأول تعريف التنجيز

الثاني الأقوال في المسألة

الثالث أدلة المسألة

الرابع مقتضى التحقيق في المسألة

اليوم نشرع في بيان الأمورالثلاثة الأول أما الأمر الأول المراد بالتنجيز كما لو قال البائع بعتك الكتاب إن جاء زيد، بعتك الدار إن خرج فلان من السجن فهنا علق البيع على شرط فهذا البيع ليس منجزا وإنما هو معلق، هذا تمام الكلام في تعريف التنجيز والمراد به أن يكون العقد نافذا ولا يكون معلقا على شيء بأداة شرط.

الاقوال

وأما الأقوال في المسألة فسنقرأها وسيتضح دعوى الاجماع على اشتراط التنجيز في العقود فبعض الفقهاء لم يتطرق إلى شرط التنجيز في خصوص عقد البيع لكنهم نصوا على اشتراط التنجيز في مطلق العقود وهذا يشمل عقد البيع، هذا تمام الكلام في النقطة الثانية.

النقطة الثالثة الأدلة ما الدليل على هذا الاجماع؟ التمسك بفحوى فتاوى الفقهاء ومعاقل الإجماع فإنه اشترطوا التنجيز في العقود الجائزة كعقد الوكالة فإذا اشترطوا التنجيز في العقود الجائزة فمن باب أولى يشترط التنجيز في العقود اللازمة كعقد البيع والنكاح يبقى الكلام في بعض التفاصيل ثم يأتي كلام الشيخ الأنصاري النقطة الرابعة مقتضى التحقيق في المسألة.

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد بأن لا يكون العقد معلقا على شيء بأداة الشرط بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة مثل البيع في صورة وجود ذلك الشيء وهو مجيء زيد بعتك إن جاء زيد لا في غيرها لا في غير صورة وجود ذلك الشيء يعني عدم مجيء زيد في المثال هذا النقطة الأولى تعريف التنجيز بأن لا يكون العقد معلقا على شيء بل يكون ناجزا ونافذا.

النقطة الثانية الأقوال في المسألة وممن صرح بذلك يعني اشتراط التنجيز في العقد الشيخ الطوسي[1] في المبسوط والخلاف[2] والحلي في السرائر[3] والعلامة في التذكرة[4] والقواعد[5] وغيرها وجميع من تأخر عنه يعني عن العلامة الحلي كالشهيدين الشهيد الأول في اللمعة[6] والدروس الشهيد الثاني في الروضة البهية[7] والمسالك[8] والمحقق الثاني في جامع المقاصد[9] وغيرهم قدس وغيرهم مثل المحقق الحلي في الشرائع[10] والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام[11] والمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع[12] وعن فخر الدين ـ فخر المحققين أبن العلامة الحلي في شرح الإرشاد عنده كتاب الايضاح الذي هو إيضاح الدلائل في شرح القواعد وعنده شرح الارشاد شرح ارشاد الاذهان في شرح الارشاد ـ ارشاد الاذهان ـ لأبيه العلامة الحلي هو عنده شرح للإرشاد في باب الوكالة أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية وكذا غيره يعني غير الوكالة من العقود لازمة كانت أو جائزة يعني مطلقا لازمة كانت مثل البيع والنكاح أو جائزة مثل الوكالة والهبة إذا لم تكن لذي رحم ولم تكن معوضة وعن تمهيد القواعد كتاب عرفاني مشهور لابن تركة، تمهيد القواعد هذا كتاب في الأصول مشهور للشهيد الثاني هذا كتاب فقهي فينصرف تمهيد القواعد إلى كتاب الشهيد الثاني رضوان الله عليه ضمنه قواعد فقهية وأصولية يصنف على أنه كتاب أصولي.

وعن تمهيد القواعد دعوى الاجماع عليه يعني على اشتراط التنجيز في الحاشية إذا ترجع إلى تمهيد القواعد الموجود فيه الاتفاق عليه على التنجيز والحاكي هو السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة وظاهر المسالك للشهيد الثاني في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف يعني الوقف إذا يقول وقفت كذا على الايتام ولا يقل وقفت هذه الأرض مقبرة للمسلمين إذ انتصرنا صار تعليق لا ينعقد الوقف.

وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف الاتفاق عليه ـ على التنجيز ـ والظاهر عدم الخلاف فيه يعني في اشتراط التنجيز في العقد كما اعترف به غير واحد مثل العلامة الحلي في تحرير الأحكام والمحقق السبزواري في كفاية الاحكام والمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع وإن لم يتعرض الأكثر في هذا المقام يعني وإن لم يتعرض أكثر الفقهاء لاشتراط التنجيز في هذا المقام ـ كتاب البيع ـ يعني هنا لم يذكروا شرط التنجيز لكن ذكروا في بقية العقود، إلى هنا انتهينا في النقطة الثانية كلمات الفقهاء واتضح وجود الاجماع المنقول على اشتراط التنجيز.

النقطة الثالثة الأدلة والدليل على هذا الاجماع من أين نستكشف اجماع الفقهاء على اشتراط التنجيز، قال ويدل عليه يعني على اشتراط التنجيز في عقد البيع فحوى فتاويهم، فحوى يعني الأولوية القطعية من أين نعرف الأولوية القطعية إذا اشترطوا التنجيز في الوكالة وهي عقد جائز فمن باب أولى يشترطون التنجيز في البيع الذي هو عقد لازم ويدل عليه فحوى يعني الأولوية القطعية في فتاواهم فحوى فتاويهم ومعاقد الاجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها يعني في العقود الجائزة كلما دل على الاذن في العقود الجائزة يكفي ما يدل على الإذن حتى أن العلامة الحلي أدعى الاجماع على ما حكي عنه أدعى الاجماع على عدم صحة أن يقول الموكل أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي لماذا انعقد الاجماع على عدم الصحة هنا؟ لأنه تعليق على يوم الجمعة صار المتعلق هو يوم الجمعة، أنت وكيلي قيد الوكالة لم يقل أنت وكيلي مطلقا أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي لكن لاحظ العبارة الثانية وعلى صحة قوله أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة، سؤال ما الفرق بينهما؟ العبارة الثانية الوكالة مطلقة قال أنت وكيلي يعني وكيلي مطلقا ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة صار يوم الجمعة ظرف للبيع وليس ظرف للوكالة بخلاف الصيغة الأولى يوم الجمعة ظرف إلى نفس الوكالة.

سؤال من حيث النتيجة مؤداهم واحد إن البيع لا يصير إلا يوم الجمعة كلا العبارتين من ناحية النتيجة والزبدة أن البيع لا يصح إلا يوم الجمعة الوكالة ما تتم إلا يوم الجمعة في البيع لكن الصياغة مختلفة الصياغة الأولى يوم الجمعة قيد الوكالة الصياغة الثانية يوم الجمعة لم يقيد الوكالة وإنما قيد البيع، الجواب نحن ابناء الدليل أين ما مال نميل، الأدلة دلت على أن التعليق ليس جائز والتنجيز شرط بما أن الصياغة الأولى فيها تعليق نفس الوكالة معلقة على يوم الجمعة لم تصح الصياغة الثانية الوكالة ليست معلقة وإنما المعلق هو البيع فلذلك صح.

حتى أن العلامة أدعى الاجماع على ما حكي عنه على عدم صحة أن يقول الموكل أنت وكيلي في يوم الجمعة إذن يوم الجمعة قيد للوكالة يعني الوكالة علقت على يوم الجمعة أنت وكيلي في يوم الجمعة أنت تبيع عبدي لذلك انعقد الاجماع على عدم الصحة وعلى صحة يعني وانعقد الاجماع على صحة قوله أنت وكيلي يعني وكيلي مطلقا لم تقيد الوكالة ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة صار ظرف إلى بيع العبد لا إلى الوكالة يقول مع كون المقصود واحدا ما هو المقصود؟ أن يباع العبد يوم الجمعة وفرق بينهما جماعة طبعا هذه إذا نراجع التذكرة نجد الشيخ الأنصاري نقل العبارة بالمعنى وليس باللفظ ونص على ذلك المحقق المامقاني في كتابه غاية الآمال.

مع كون المقصود واحدا وفرق بينهما جماعة منهم الشهيد الثاني في المسالك وتبعه السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة بعد الاعتراف بأن هذا في معنى التعلیق، بعد الاعتراف بأن هذا يعني التعبير الثاني أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة هذا في معنى التعليل يعني من ناحية اللفظ الوكالة ليست معلقة الوكالة مطلقة ولكن من ناحية المعنى تصير الوكالة معلقة على يوم الجمعة يوم الجمعة يتم البيع فقط.

يقول بأن العقود لما كانت متلقاة من الشارع أنيطت يعني ربطت هذه العقود بهذه الضوابط، ما هي هذه الضوابط؟ أن تكون منجزة ومنها التنجيز، من الضوابط تنجيز العقود، وبطلت يعني وبطلت العقود فيما خرج عنها يعني فيما خرجت عن الضوابط وإن أفادت فائدتها وإن افادت فائدة الضوابط مثل لو قالت المرأة آجرتك نفسي على مئة دينار لمدة اسبوع ماذا يفهم من هذا الكلام؟ يفهم منه عقد المتعة ما ينعقد عقد المتعة مع انها التزمت بالضوابط ذكرت المهر مائة دينار وذكرت المدة المعلومة مدة اسبوع لكن استخدمت مفردة آجرتك نفسي ولم تقل متعتك نفسي، لو قالت متعتك نفسي على مهر قدره مائة دينار لمدة اسبوع انعقد عقد المتعة لكنها لم تلتزم بالضوابط قالت آجرتك نفسي لمدة اسبوع بمائة دينار فهنا ما ذكرته وإن افاد فائدة الضوابط لكن لأنها لم تلتزم بالضوابط لا ينعقد العقد.

قال وبطلت ـ العقود ـ فيما خرج عنها خرج عن الضوابط وإن أفادت فائدتها يعني وإن أفادت يعني وإفاد ما خرج عنها هذا فاعل أفادت، وإن أفادت يعني وإن أفاد ما خرج عن الضوابط فائدتها يعني فائدة العقود فإذا كان الأمر كذلك يعني العقود متلقاة من الشارع وأنيطت بالضوابط ومنها التنجيز فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة، فإذا كان الأمر كذلك يعني اشتراط التنجيز في الوكالة فكيف الحال في البيع يعني اشتراط التنجيز في البيع من باب أولى وبالجملة بشكل عام فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم، ما هو الحكم؟ اشتراط التنجيز في العقد وأما الكلام في وجه الاشتراط الآن يبين الدليل ما هو الوجه في الاشتراط، الوجه هو أن التعليق مناف للجزم والعقود يشترط فيها الجزم بل لو راجعنا كلمات العلامة الحلي لم يذكر من شروط العقد التنجيز ذكر من شروط العقد الجزم ومن خلال هذا الجزم نفى التعليق ولذلك قالوا لو علق على المشيئة لم يصح العقد بعتك الكتاب إن شئت يمكن ما يشاء الشراء يمكن في البداية يشاء شراء الكتاب لكن في وسط العقد أو نهايته لا يشاء يتغير رأيه ما يريد يشتري بعتك داري إن شئت يمكن بعدين يأتي واحد يهمس في أذنه ويقلبه ما معلوم لذلك بما أنه غير معلوم الحصول في هذه الحالة لا يصح عقد البيع.

سؤال ما الفرق بين الشرط والصفة؟

الجواب الشرط مجهول الحصول والصفة معلومة الحصول فلو قلت بعتك الكتاب إن رجع فلان من السفر رجوعه ما معلوم الحصول بعتك الكتاب إن خرج فلان من السجن بعتك الكتاب إن مات فلان ماذا علمنا أنه متى يموت فهذا شرط الشرط يطلق على مجهول الحصول وأحيانا يكون الشيء معلوم الحصول أقول هكذا بعتك الكتاب إن طلعت الشمس بعتك الكتاب إن حل الليل فهذه صفة صار تعليق على صفة معلومة الحصول.

وأما الكلام في وجه الاشتراط فالذي صرح به العلامة في التذكرة أنه يعني التعليق مناف للجزم حال الانشاء حال انشاء العقد بل جعل الشرط يعني بل جعل العلامة الحلي الشرط هو الجزم ثم فرع عليه ـ ثم فرع على الجزم ـ عدم جواز التعليق.

قال العلامة الحلي الخامس هذا كلامه في التذكرة، الخامس من الشروط ـ من شروط العقد ـ الجزم فلو علق العقد على شرط لم يصح يعني لم يصح العقد وإن شرط المشيئة يقول بعتك الكتاب إن شئت يقول لم يصح وإن هذه الواو وصلية يعني لم يصح العقد حتى لو شرط المشيئة قال للجهل بثبوتها يعني للجهل بثبوت المشيئة حال العقد وبقائها مدته يعني وللجهل ببقاء المشيئة مدة العقد يعني قد يكون هو في البداية يشاء بعتك البيت إن شئت هو رغبان في البيت قبل ما يقول قبلت جاء واحد ؟؟؟ يقصون عليك لا تشتري يعني قد تتغير هذه المشيئة قد تكون موجودة لكنها لا ترقى وقد لا من البداية هو لا يريد.

قال للجهل بثبوتها ثبوت المشيئة حال العقد هذه للجهل بثبوتها ناظر إلى الحدوث ـ حدوث المشيئة ـ من أين نعلم أن المشيئة موجودة وبقاءها يعني قد تكون حاجزة لكنها لم تبقى يعني إما تنظر إلى العلة المحدثة أو العلة المبقية وبقاءها ـ بقاء المشيئة ـ مدة العقد وهو أحد قولي الشافعي يعني الشافعي عنده قولين القول الأول عدم صحة العقد إن علق على المشيئة للجهل ببقائها وقول الثاني صحة العقد.

قال وأظهرهما عندهم، يعني اظهر القولين القول الأول الصحة والقول الثاني عدم الصحة عندهم ـ عند العامة ـ الصحة قال لأن هذه صفة، قلنا الشرط مجهول الحصول والصفة معلومة الحصول هو جاء ليعقد يعني معلوم الحصول معلوم أنه يريد أن يشتري البيت معلوم أنه يريد يشتري السيارة فلم تقول إن شئت هذه إن شئت صفة وليست شرطا.

قال وهو أحد قولي الشافعي وأظهرهما عندهم الصحة لأن هذه يعني التعليق على المشيئة صفة يعني معلومة الحصول وليست شرط مجهول الحصول هذه الصفة يقتضيها اطلاق العقد لأنه يعني لأن المشتري أو العاقد لأن العاقد لو لم يشأ لم يشتري لأنه المشتري لو لم يشأ يعني لو لم يرد لم يشتري فهذا معناه أنها صفة معلومة الحصول وليست شرط مجهول الحصول انتهى كلامه.

وتبعه على ذلك الشهيد رحمه الله في قواعده يعني وتبع العلامة الحلي الشهيد الأول في قواعده قال لأن الانتقال بحكم الرضا يعني اشارة إلى تجارة عن تراض الانتقال في عقد البيع يعني معناه وجود تجارة عن تراض لأن الانتقال بحكم الرضا ولا رضا إلا مع الجزم والجزم ينافي التعليق[13] إذن تبع الشهيد الأول العلامة الحلي في اشتراط الجزم لأن العلامة الحلي ما اشترط التنجيز اشترط الجزم قال وتبعه على ذلك الشهيد الأول يعني وتبع العلامة الحلي على ذلك يعني اشتراط الجزم في العقد الشهيد الأول رحمه الله في قواعده ومقتضى ذلك يعني ومقتضى ذلك يعني مقتضى اشتراط الجزم أن المعتبر هو عدم التعليق على أمر مجهول الحصول هذا التعليق على أمر مجهول الحصول هذا التعليق على شرط كما صرح به المحقق في باب الطلاق وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع[14] ـ جامع المقاصد ـ والمسالك[15] للشهيد الثاني في مسألة إن كان لي فقد بعته هذا النص الآن كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد أن التعليق إنما ينافي الانشاء في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول.

إلى هنا أخذنا الفرق بين الشرط والصفة، الشرط هو التعليق على مجهول الحصول والصفة يراد بها معلوم الحصول، الشهيد الأول رضوان الله عليه يقول لا تنظر إلى المتعلق أن الشرط تعلق بمجهول الحصول فلا ينفذ العقد أو تعلق بمعلوم الحصول فينفذ العقد ولكن أنظر إلى اصل الاشتراط اصل الاشتراط معناه التعليق أصل الاشتراط ينافي التنجيز لذلك نلتزم بأن أصل الاشتراط مضر بصحة العقد.

قال لكن الشهيد في قواعده وجه الاستدراك أن أصل الاشتراط ينافي التنجيز وينافي الجزم مع غمض النظر عن متعلقه قال لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم عندما قال لأن الانتقال بحكم الرضا، أن الجزم ينافي التعليق يعني الجزم في العقد ينافي التعليق على شرط يعني ينافي أصل التعليق بقطع النظر عن متعلق التعليق لأنه بعرضة عدم الحصول يعني لأنه في معرض عدم الحصول لأنه يعني لأن التعليق بعرضة عدم الحصول حينما أقول فلان جعلته عرضة لكلام الناس يعني جعلته موضعا لكلام الناس هنا لأنه بعرضة عدم الحصول يعني في معرض عدم الحصول في موقع عدم الحصول لأنه لأن التعليق، لأنه يعني التعليق في العقد بعرضة عدم الحصول يعني يكون العقد في معرض عدم الحصول ولو قدر العلم بحصوله يعني ولو افترض العلم بحصول الشرط وتحقق الشرط كالتعليق على الوصف، التلعيق على الوصف مثل ما هو المراد بالوصف معلوم الحصول، تقول بعتك الكتاب إن طلعت الشمس طلوع الشمس صفة معلومة الحصول لكن يبقى هذا تعليق لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواع الشرط لأن الاعتبار في التعليق بجنس الشرط لأن الاعتبار يعني المدار في تحقق التعليق بجنس الشرط يعني بأصل الاشتراط والتعليق دون أنواعه يعني دون انواع الشرط يعني من دون لحاظ متعلق الشرط فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الافراد، ما هو المعنى العام؟ المعنى العام التعليق دون خصوصيات الافراد يعني دون متعلق الاشتراط ثم قال فإن قلت فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل إن كان لي فقد بعته منك بكذا.

توجد ثلاث صور:

الصورة الأولى التعليق على شرط مجهول الحصول بعتك الكتاب إن خرج فلان من السجن.

الصورة الثانية التعليق على صفة معلومة الحصول بعتك الكتاب إن طلعت الشمس إن حل الليل في كلا الموردين يقول يوجد تعليق.

الصورة الثالثة التعليق على الواقع بعتك الكتاب إن كان لي الشهيد الثاني يقول هذه الصورة الثالثة ليس حكمها حكم الصورة الثانية بعتك الكتاب من طلعت الشمس لا، يريد أن يقول هذه صورتها وشكلها تعليق لكن واقعها تنجيز هذا الشرط بعتك الكتاب إن كان لي هذا إن كان لي هذا علة لصحة البيع يعني إذا واقعا هذا الكتاب ملكي أنا أبيعك وهذا جرى في امرأة ادعت أنها زوجة.

جاءت امرأة إلى القاضي قالت هذا فلان وكل فلان في أن يزوجه أن يقبل عنه الزواج وقد زوجني منه فتريد تصيده خلص بعد أنت زوجي، فيقول المدعى عليه إن كانت زوجتي فهي طالق هنا أنت طالق إن كنتي زوجتي هنا ليس الطلاق معلق ومشروط كلا الطلاق ما يصح إلا إذا كانت زوجته فهذا القيد إن كانت زوجتي هذه علة إذن يقول التعليق على الواقع هذا ليس تعليق فقط صورة تعليق غير التعليق على صفة معلومة الحصول.

ثم قال الشهيد الأول فإن قلت فعلى هذا يعني أن أصل التعليق يوجب بطلان العقد بقطع النظر عن تفاصيل المتعلق يبطل قوله في صورة انكار التوكيد، يبطل قول القائل إن كان لي فقد بعته منك بكذا فقلت هذا تعليق على واقع لا على متوقع الحصول وهو الصفة إنه بعتك إن طلعت الشمس فهو علة للوقوع فهو يعني الواقع علة للوقوع علة لوقوع البيع أو مصاحب له أو مصاحب للوقوع لا معلق عليه الوقوع يعني وليس معلق على الواقع وقوع البيع يعني وليس وقوع البيع معلق على الواقع وكذا لو قال يعني وكذا يصح لو قال في صورة انكار وكالة التزويج وإنکار التزويج حيث تدعيه المرأة قالت إني زوجتك وفلان وكيلك قال إن كانت زوجتي فهي طالق يعني يريد أن يقول واقعية الزواج منها مصاحب لطلاقها أو علة لطلاقها وعلل العلامة في القواعد صحة إن كان لي فقد بعته بأنه أمر واقع يعلمان وجوده أنه ملكه فلا يضر جعله شرطا يعني فلا يضر جعل الواقع شرطا وكذا كل شرط علم وجوده يعني وتحققه فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه يعني ولا يوجب توقف البيع وقوف البيع عليه، يعني لا يوجد تعليق بل الملكية هي منشأ البيع هي علة صحة البيع أو مصاحبة للبيع، أنتهى كلامه زيد في علو مقامه.

يبقى الكلام في النقطة الرابعة مقتضى التحقيق في المسألة رأي الشيخ الأنصاري وتفصيل الكلام يأتي عليه الكلام.

 


[4] التذكرة، ج2، ص114.
[5] القواعد، ج1، ص252.
[8] المسالك، ج5، ص239.
[10] الشرائع، ج2، ص193.
[11] الكفاية، ج1، ص128.
[15] المسالك، ج5، ص276.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo