< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: المكاسب /البيع /الدرس الثاني والسبعون: مناقشة الشهيد في الموالاة في العقد.

 

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله وما ذكره حسن لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة منوطا بصدق العقد عرفا.[1]

كان الكلام في اشتراط الموالاة بين الإيجاب والقبول في البيع تطرق الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إلى كلمات الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد وذكر الشهيد الأول عدة موارد لاشتراط الموالاة اليوم يرد الشيخ الأنصاري على الشهيد الأول ويناقشه بثلاث مناقشات:

المناقشة الأولى استدل الشهيد الأول رحمه الله على اشتراط الموالاة في البيع بأن البيع عقد والعقد متقوم بالإيجاب والقبول وهذا العقد لابد من توالي الإيجاب والقبول فيه بنظر العرف فلابد من اتصالهما فلو لم يتحقق الاتصال لم يصدق العقد لأن العقد واحد عرفا فلا يصدق عنوان العقد على وجود فاصل كبير بين الإيجاب والقبول.

الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول هذا الكلام حسن لو كان دليلنا هو عنوان أوفوا بالعقود فلو تمسكنا بعنوان العقد عنوان العقد إما المأخوذ من عموم أوفوا بالعقود أو المأخوذ من إطلاق كلمات الفقهاء في اشتراط العقد وأن العقد هو الذي يوجب اللزوم أو يوجب الملك فلو قلنا إن العنوان هو العقد لكان كلام الشهيد الأول في اشتراط الموالاة تاما ولكن لو تمسكنا بعموم أحل الله البيع أو تمسكنا بعموم تجارة عن تراض ووقع الإيجاب والقبول مع فاصل كبير بينهما كما لو قال البائع بعتك الدار وبعد اسبوع قال المشتري قبلت شراء الدار وقد تراضيا على هذا البيع والشراء فإن عموم تجارة عن تراض تصدق على هذه المعاملة حتى لو فاتت الموالاة كما أن عموم أحل الله البيع يصدق على هذه المعاملة لأنها بنظر العرف بيع نعم عنوان أوفوا بالعقود لا يصدق لأن العقد يشترط فيه التوالي بين الإيجاب والقبول.

تطبیق المتن

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله وما ذكره ـ الشهيد الأول ـ في القواعد من اشتراط الموالاة في عقد البيع حسن لو كان حكم الملك واللزوم يعني الملكية ولزوم البيع، يعني الملكية ولزوم البيع من أين نأخذه؟ هذه الملكية واللزوم إما نأخذها من عنوان العقد أو من عنوان البيع أو من عنوان تجارة عن تراض فمنشأ حكم الملك واللزوم أحد هذه العناوين الثلاثة.

قال وما ذكره حسن لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة منوطا يعني مترتبا بصدق العقد عرفا يعني مترتبا على صدق عنوان العقد بنظر العرف كما هو مقتضى التمسك، كما هو يعني كما أن حكم اللزوم والملك منوط بصدق عنوان العقد هو مقتضى التمسك بآية الوفاء بالعقود ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾[2] هذه تجعل حكم الملك واللزوم مترتبا على عنوان العقد.

الأمر الثاني وبإطلاق كلمات الاصحاب يعني كما هو مقتضى التمسك باطلاق كلمات الاصحاب الفقهاء في اعتبار العقد يعني في اشتراط العقد في اللزوم بل الملك من عطفه واضرابه بل الملك يفيد التشكيك يعني العقد يفيد اللزوم هذا مسلم عند الاصحاب أما أن العقد يفيد الملك هذا فيه تشكيك.

أما لو كان منوطا يعني أما لو كان ما هو اسم كان؟ حكم الملك واللزوم في المعاملة هذا عطف على قوله لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة أما لو كان منوطا يعني أما لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة منوطا بصدق البيع يعني صدق عنوان البيع أحل الله البيع أو التجارة عن تراض يعني صدق عنوان التجارة عن تراض فلا يضره الهاء تعود يعني فلا يضر حكم الملك واللزوم في المعاملة عدم صدق العقد يعني عدم صدق عنوان العقد نظرا لصدق عنوان البيع والتجارة عن تراض، هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى.

المناقشة الثانية جعل المحقق المدقق الشهيد الأول الموالاة أصلا في اتصال الاستثناء بالمستثنى منه فقال الأصل هو أصل الموالاة مأخوذ من اتصال الاستثناء يعني اتصال المستثنى بالمستثنى منه، الشيخ الأنصاري يناقش يقول اتصال الاستثناء بالمستثنى منه هذه جزئية هذه مفردة وأنا لك أن تتمسك بجزئيته وبمفردته وفيها خصوصية وتعمم هذه الخصوصية لغير هذا المورد وغير هذه الجزئية التعميم يحتاج إلى دليل وهو هنا عليل.

قال وأما جعل المأخذ في ذلك المأخذ يعني المصدر والدليل، في ذلك يعني في اشتراط الموالاة في البيع اعتبار يعني اشتراط الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه يعني يشترط وجود اتصال بين الاستثناء يعني المستثنى والمستثنى منه تقول جاء الجميع إلا زيد لا يوجد في الدار إلا زيد فلأنه منشأ الانتقال يعني فلأنه يعني فلأن الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة، منشأ يعني أساس الانتقال يعني الذهاب إلى هذه القاعدة ـ اشتراط الموالاة في المركبات ـ ثم يعقب الشيخ الانصاري يقول فإن اكثر الكليات يعني القواعد العامة إنما يلتفت إليها ـ إلى الكليات ـ من التأمل في مورد خاص يريد أن يقول الشيخ الأنصاري هكذا مجرد التأمل في مورد خاص لا يعني ثبوت قاعدة كلية نعم أنت إذا تأملت في مورد خاص وجزئية خاصة كالاتصال في الاستثناء والمستثنى منه قد تلتفت إلى قاعدة عامة وهي الموالاة ولكن هذا الالتفات لا يثبت وجود القاعدة العامة الآن ينقض على الشهيد يقول يا شيخنا الشهيد أنت لم تدعي فقط في مورد الموالاة و الاستثناء يوجد الكثير من كلماتك تدعي تقول والأصل كذا والأصل كذا بمجرد وجود خصوصية كيف تجعل قاعدة عامة وأصل هذا يحتاج إلى دليل.

قال وقد صرح في القواعد يعني وقد صرح الشهيد الأول في كتاب القواعد مكررا يعني في موارد متعددة بكون الأصل في هذه القاعدة كذا والحال أن هذا يحتاج إلى دليل يعني الأصل في هذه القاعدة هذا المورد والحال مجرد وجود خصوصية في المورد لا يعني وجود قاعدة كلية، لاحظ الحاشية هنا بين عدة موارد منها ما أفاده يعني الشهيد الأول في القاعدة المشار إليها آنفا من قوله ما هي القاعدة المشار إليها آنفا؟ الموالاة وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه والحال إن هذا يحتاج إلى دليل ومنها قوله في القاعدة 80 الصفحة 243 وهو مأخوذ من قاعدة المقتضي في أصول الفقه ما هو الدليل على أنه مأخوذ من قاعدة المقتضي هذا يحتاج إلى دليل ومنها قوله في القاعدة 86 صفحة 270 لعلهما مأخوذان من قاعدة جواز النسخ قبل الفعل ومنها قوله في الصفحة 105 صفحة 308 وأصله الأخذ بالاحتياط غالبا ومن أراد موارد كثيرة يمكن يراجع كتاب هدى الطالب في شرح المكاسب تأليف سماحة آية الله السيد محمد جعفر المروج الجزائري الجزء الثاني موجود موارد كثيرة ذكرها.

الآن الشيخ الأنصاري رحمه الله يعمق الاشكال، سؤال لماذا اشترطنا الاتصال في الاستثناء؟ الجواب لأنه لو لم يحصل اتصال وموالاة في الاستثناء يلزم الكذب بخلاف بقية المتبوعات لو حصل فاصل أو لم يذكر المتبوع لا يلزم الكذب.

لو قال المتكلم ما في الدار أحد وبعد ساعة إلا زيد يلزم قوله ما في الدار أحد أنه كذب لأنه في الدار موجود زيد لم يتكلم أحد واليوم الثاني إلا عمر يلزم الكذب لكن لاحظ بقية المتبوعات لو قال رأيت زيدا بعد ساعة قال قائما نائما لم يصدق الكذب لأنه فعلا رأى زيد إذن الموالاة والتتابع شرط في الاستثناء لأنه لو لم يحصل تتابع في الاستثناء لزم الكذب من هنا صار الأصل في الاستثناء هو الاتصال والموالاة ثم نعمم هذا الاصل إلى بقية المتبوعات كالصفة والموصوف والبدل والمبدل منه والمضاف والمضاف إليه والموصول وصلة الموصول ثم يقول الشيخ الأنصاري قف هنيئة شيخنا الشهيد الأول الاتصال قوي ومحكم في الاستثناء بحيث لو لم يحصل اتصال يلزم الكذب فكيف تعدي شدة الاتصال وقوة الموالاة في الاستثناء إلى التوابع التي يكون فيها الاتصال أضعف واقل فهنا لا توجد أولوية قطعية ولا توجد مساواة أنت تنقل حكم الموالاة من الأشد وهو الاستثناء إلى الأضعف وهو الصفة والموصوف المضاف والمضاف إليه لذلك يقول الشيخ الأنصاري هذا احتمال بعيد أن وجه اشتراط الموالاة في الاستثناء هو لزوم الكذب لأن الاتصال قوي وشديد في الاستثناء فتعدية اشتراط الموالاة في الشديد وهو الاستثناء إلى الضعيف وهو الصفة والموصوف يحتاج إلى دليل.

هناك خصوصية في كتب الشيخ الأنصاري البيع والرسائل عبارته واضحة إذا تقرأها تتوهم أنه أنت فهمتها بينما الكفاية عبارته مغلقة فيصاب من يقرأ الكفاية بالجهل البسيط يقول أنا ما فهمتها وأما من يقرأ الرسائل والبيع فيصاب بالجهل المركب لأنه يجهل المطلب ويجهل أنه يجهل يعني يتصور أنه فهم العبارة وخصوصا أن الشيخ الأنصاري لا يذكر الوجه يقول بعيد ويبعد تام ما هو وجه التأمل ما هو وجه البعد قيمة الاستاذ وقيمة الشروح في بيان ذلك.

قال ويحتمل بعيدا[3] ما هو وجه بعد الاحتمالوجه بعد الاحتمال أن الاتصال في الاستثناء شديد والاتصال في سائر المتبوعات أضعف فتعدية حكم الشديد إلى الضعيف يحتاج إلى دليل لأنه لا توجد مساواة ولا أولوية.

قال ويحتمل بعيدا أن يكون الوجه فيه يعني أن يكون الوجه في اشتراط الموالاة في الاستثناء أن الاستثناء أشد ربطا بالمستثنى منه من سائر اللواحق، أشد يعني وجه البعد هو الأشدية ما دام الاستثناء أشد ربطا فكيف تعديه إلى الأضعف ربطا لا توجد مساواة ولا أولوية لو كان هو أضعف وثبت له الحكم قد تعدي للأشد بالأولوية أما هو الأشد فتعديه إلى الاضعف فهنا لا مساواة ولا أولوية.

قال ويحتمل بعيدا أن يكون الوجه فيه أن الاستثناء أشد ربطا بالمستثنى منه من سائر اللواحق سائر المتبوعات التي فيها تابع ومتبوع، لخروج المستثنى الآن لخروج يبين وجه الأشدية، هذا لخروج تعليل لقوله إن الاستثناء اشد ربطا بالمستثنى منه يعني بسبب خروج المستثنى منه لم يأتي أحد ما في الدار أحد معه يعني مع الاستثناء حينما تقول لم يأتي أحد إلا زيد لم يتكلم إلا زيد لخروج المستثنى منه معه ـ مع الاستثناء ـ عن حد الكذب إلى حد الصدق يعني لو قال وضعنا الطعام ولم يأكل أحد وزيد خلص الصينية يقول له واحد كذاب زيد خلص الصينية لكن لما يقول لم يأكل أحد إلا زيد في هذه الحالة يقولون صادق فما اتصل الاستثناء بالمستثنى منه صدقت القضية يقول لخروج المستثنى منه معه يعني مع الاستثناء عن حد الكذب إلى الصدق فصدقه يتوقف عليه يعني فصدق المستثنى منه يتوقف عليه يعني يتوقف على اتصال الاستثناء فلذا كان طول الفصل هناك أقبح يعني فلذا يعني من أجل الكذب كان طول الفصل هناك يعني في الاستثناء أقبح يعني أقبح من سائر اللواحق فصار أصلا في اعتبار الموالاة يعني فصار اتصال الاستثناء بالمستثنى منه اصلا يعني هو الأصل في قاعدة اعتبار الموالاة بين اجزاء الكلام ثم تعدي منه يعني من اتصال الاستثناء بالمستثنى منه إلى سائر الأمور المرتبطة بالكلام هنا الكاتب قال ثم تعدي منه قد تقرأ العبارة ثم تعدى منه السيد المروج الجزائري قرأها بالمبني للمعلوم ثم تعدى منه يعني ثم تعدى يصير فاعل تعدى الشهيد الأول يعني ثم تعدى الشهيد الأول منه ـ من اتصال الاستثناء بالمستثنى منه ـ إلى سائر الأمور المرتبطة بالكلام لفظا أو معنا الاتصال اللفظي مثل التوكيد أو معنا الاتصال بالمعنى الصفة والموصوف أو من حيث صدق عنوان خاص عليه هذا من حيث عطف على قوله لفظا.

ثم تعدى منه إلى سائر الأمور المرتبطة بالكلام من حيث صدق عنوان الخاص يعني ثم تعدى منه إلى سائر الأمور المرتبطة بالكلام إما لفظا أو معنا أو من حيث صدق عنوان خاص عليه، الآن ما المراد صدق عنوان خاص عليه؟ مثل عنوان العقد عنوان القراءة عنوان الأذان عنوان الإقامة هذا العنوان لكي يصدق لابد من الموالاة لكي يصدق عنوان الأذان وعنوان الإقامة لابد من الموالاة.

قال ثم تعدى منه ـ من الاستثناء ـ إلى سائر الأمور المرتبطة يعني اشترط الموالاة يعني الأمور التي يريد أن يقول المركبات التي يراها العرف واحدا مثل إما مرتبطة بالكلام مثل التوكيد أو المرتبطة بالمعنى الصفة والموصوف أو من حيث صدق يعني ثم تعدى إلى سائر الأمور المرتبطة بالكلام من حيث صدق عنوان خاص عليه يعني على الكلام صدق عنوان خاص ما هو العنوان الخاص؟ عنوان العقد القراءة الأذان إلى آخره لكونه يعني لكون الكلام عقدا أو قراءة أو أذان ونحو ذلك مثل الإقامة إذن لكونه يعني الكلام عقدا أو أو أو هذه كلها العناوين يريد أن يقول هكذا لكي يصدق عنوان القراءة الأذان الإقامة لابد من الموالاة في الكلام، هذا تمام الكلام في المناقشة الثانية.

المناقشة الثالثة شيخنا الشهيد أنت جئت ببعض المصاديق التي يشترط فيها الموالاة وفي صدق عنوان الموالاة عليها خفاء فقد لا نسلم بصدق عنوان الموالاة على بعض الأمثلة التي ذكرتها من هذه الأمثلة عنوان الموالاة في استتابة المرتد فقلت إن المرتد الملي لابد أن يتوب وأن يجعل الموالاة بين ارتداده ورجوعه إلى الإسلام مرة أخرى وقد يقال هذا ليس من مصاديق الموالاة بل قد يقال إن استمرار الاسلام مطلوب وبما أنه ارتد عن الإسلام يشترط أن يعود إلى الإسلام لكي يضمن الاستمرار وأين هذا من مفهوم التتابع والموالاة، الموالاة شيء واستمرار الإسلام شيء آخر.

ثم في تطبيق بعضها يعني بعض الموارد التي ادعى الشهيد الأول اعتبار الموالاة فيها ثم في تطبيع بعضها على ما ذكره يعني من اشتراط الموالاة خفاء هناك خفاء في انطباق اشتراط الموالاة عليها كمسألة توبة المرتد قال التوبة لابد أن تكون متتابعة مع الارتداد فإن غاية ما يمكن أن يقال في توجيهه ـ في توجيه توبة المرتد فورا ـ إن المطلوب في الإسلام الاستمرار فإذا انقطع يعني انقطع استمرار الإسلام فلابد من إعادته ـ إعادة الإسلام ـ

اشتراط التوالی فی صلاة الجمعة

قال في صلاة الجمعة يشترط هذا المورد الثاني الذي فيه خفاء، يشترط توالي تكبيرة الإمام مع تكبيرة المأمومين قبل الركوع يعني إذا الإمام كبر تكبيرة الإحرام لابد أن يكبر المأمومون تكبيرة الإحرام فإذا كبروا بعد دخول الإمام في الركوع بطلت الجمعة وهنا نقول من قال إن هذا من مصاديق التوالي هذا ليس من مصاديق التوالي وإنما هذا ناظر إلى هيئة الاجتماع لأن الجمعة مطلوب فيها الاجتماع ولا تنعقد بإمام فقط أو إمام ومأموم فقط وبعبارة أخرى اشتراط أن يكبر المأمومون بعد تكبيرة الإمام إنما هو لخصوصية القدوة بما أن الإمام قدوة ينبغي للمقتدين به أن يكبروا بعده وهذا عنصر القدوة ليس خاص بخصوص تكبيرة الإحرام بل يشمل الركوع والسجود والقيام بما أن الإمام مقتدى والمأمومون مقتدون إذن متى ما فعل المقتدى شيئا لابد أن يفعل المقتدون نفس ذلك الفعل فتتابع حركة المقتدين بالمقتدى ليس من باب الموالاة بل من باب تحقق عنوان القدوة، لأن الإمام قدوة وبما أنه قدوة متى ما قال شيئا قال معه المجتمعون متى ما فعل شيئا فعل معه المقتدون هذا ليس من باب اشتراط الموالاة والتتابع بل من باب تحقق عنوان الاقتداء.

قال وأما مسألة الجمعة هذا المورد الثاني الذي فيه خفاء فلأن هيئة الاجتماع يعني يريد أن يقول الشيخ الأنصاري فلأن عنوان القدوة يتحقق من هيئة الاجتماع قال فلأن هيئة الاجتماع يعني اجتماع المأمومين واقتداءهم بالإمام تكون في جميع أحوال الصلاة لا في خصوص تكبيرة الإحرام اجتماع المأمومين واقتداءهم بالإمام ليست شرطا في خصوص تكبيرة الإحرام حتى تخصها إلى الركوع بل هذا الاقتداء معتبر في جميع أفعال الصلاة.

قال وأما مسألة الجمعة فلأن هيئة الاجتماع في جميع أحوال الصلاة يعني هيئة الاجتماع معتبرة وشرط في جميع أحوال الصلاة يعني لا خصوص تكبيرة الإحرام، في جميع أحوال الصلاة من القيام والركوع والسجود مطلوبة فلأن اسم أن هيئة الاجتماع خبرها مطلوبة، فيقدح الاخلال بها يعني بهيئة الاجتماع يعني فيضر بصلاة الجمعة الاخلال بها، الاخلال بهيئة الاجتماع.

إلى هنا تأمل في موردين شيخنا الأنصاري يقول نشكك كفئ البقية قال وللتأمل في هذه الفروع يعني المسائل الفرعية التي ذكرها الشهيد الأول وفي صحة تفريعها ـ تفريع هذه الفروع ـ على الأصل المذكور ـ الموالاة في الاستثناء ـ اتصال الاستثناء بالمستثنى منه مجال، مجال هذا مبتدأ مؤخر، مجال للتأمل في هذه الفروع، مجال مبتدأ مؤخر خبره مقدم يعني وللتأمل في هذه الفروع هذا خبر مقدم، مجال ما هو وجه التأمل؟ الموالاة تحتاج إلى دليل وأكثر هذه الموارد لا دليل على اشتراط الموالاة فيها فإذا شككنا استصحبنا عدم الاشتراط فالأصل عدم الاشتراط والأصل عدم الموالاة انصافا هذا تأمل في كل الموارد.

يا شيخنا الشهيد تأتي إلى مفردة وجزئية وتتأمل فيها فتستنتج قاعدة عامة هذا يحتاج إلى دليل وبالتالي الموارد التي يشك في اشتراط واعتبار الموالاة فيها نستصحب فيها عدم الموالاة إذ الأصل العدم إلا إذا قام الدليل وهو هنا عليل، انتهت المناقشات الثلاث للشيخ الأنصاري.

شيخنا الأنصاري ما هي الموالاة يقول الشيخ الأنصاري الموالاة ليست حقيقة شرعية حتى نتلقاها من الشارع وضوابطها وتعريفها من الشارع وبالتالي نرجع إلى العرف هذه قاعدة عامة كل عنوان لم يحدده الشارع نرجع فيه إلى العرف هنا عنوان الموالاة لم يحدد ضوابطه الشارع المقدس فنرجع في صدق عنوان الموالاة إلى الشار

قال ثم إن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف كما في الصلاة والقراءة والأذان ونحوها مثل الإقامة يعني كيف يصدق عنوان الموالاة في نظر العرف في الصلاة كيف الموالاة تتحقق في القراءة في الصلاة في الأذان الحكم يرى أنه إذا فصلت بين الفصول بدقيقة تصدق الموالاة إذا فصلت عشر دقائق تبطل الموالاة.

قال ويظهر من رواية سهل الساعدي المتقدمة أخذناها مرة في صفحة 142 وصفحة 148[4] في مسألة تقديم القبول مر جواز الفصل بين الايجاب والقبول بكلام طويل اجنبي بناء على ما فهمه الجماعة ـ الفقهاء ـ من أن القبول فيها ـ في رواية سهل الساعدي ـ قول ذلك الصحابي زوجنيها والإيجاب هو قوله صلى الله عليه وآله بعد فصل طويل زوجتكها بما معك من القرآن ولعل هذا يعني الفصل الطويل موهن آخر للرواية موهن آخر للرواية يعني الرواية فيها وهنان الوهن الأول تقديم القبول على الايجاب أولا قال زوجنيها هذا قبول ثم النبي قال جاء بالإيجاب زوجتكها بما معك من القرآن هذا الوهن الأول تقدم القبول على الإيجاب والوهن الثاني الفصل الطويل فافهم

الفهم الاول

لعله إشارة إلى أن هذه الرواية معتبرة فإذا كانت الرواية معتبرة دلت على جواز الأمرين أي جواز تقديم القبول على الإيجاب وجواز أن يوجد فاصل طويل بين الإيجاب والقبول فلا تقول هذا وهن آخر ما دام الرواية صحيحة، هذا مو وهن الرواية دلت على الجواز هذا الفهم الأول لففهم.

الفهم الثاني

لعله إشارة إلى وجود احتمال آخر وهو أن القبول جاء بعد كلام النبي فبعد قول النبي صلى الله عليه وآله زوجتكها بما معك من القرآن هذا الصحابي مرة ثانية قال قبلت فليس القبول هو قوله الأول زوجنيها يا رسول الله بل القبول جاء بعد كلام النبي وبالتالي تكون الرواية على القاعدة تقدم الإيجاب وهو قول النبي وتأخر القبول وهو قول الصحابي ومن دون فصل في البين، هذا تمام الكلام في مسألة الموالاة في شروط العقد.

مسألة ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo