< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/05/06

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المكاسب/البيع /الدرس الواحد والسبعون: الموالاة بين الإيجاب والقبول.

 

قال الشيخ الأنصاري: الموالاة بين إيجابه، وقبوله [1]

 

خلاصة الدرس

انتهينا بحمد الله عز وجل من مسألة اشتراط تقدم الإيجاب على القبول.

اليوم إن شاء الله نشرع في مسألة أخرى، وهي اشتراط الموالاة بين الإيجاب والقبول، هذه المسألة ذكرها الشيخ الطوسي رحمه الله، وتبعا للشيخ الطوسي في المبسوط تطرق إليها العلامة الحلي، والشهيدان، والمحقق الثاني، والشيخ الانصاري رحمه الله يتطرق إلى كلمات الشهيد الأول في كتابه القواعد، والفوائد يركز الشهيد الأول في بداية المسألة على نقطة مهمة يقول الأصل في الموالاة، والتتابع هو الموالاة، والتتابع، والاتصال بين المستثنى، والمستثنى منه

فمثلا تقول اشتريت الكتاب بدينار إلا ربع فعدنا مستثنى، وهو ربع دينار، وعندنا مستثنى منه، وهو الدينار فلو قلت اشتريت الكتاب بدينار، وسكت، وبعد ساعة قلت إلا ربع فإن قولي الأول اشتريت الكتاب بدينار يحمل على الكذب، وإذا سكت وبعد ساعة قلت إلا ربع فإن قول إلا ربع يحمل على الكذب إذاً الأصل في الاستثناء هو التتابع، والاتصال، والموالاة،

والسر في ذلك إن عدم التتابع يدل على الكذب ففراراً من محذور الكذب قالوا: يشترط في الاستثناء الاتصال إذاً أصل الاتصال، والتتابع مأخوذ من الاستثناء، ثم تبعاً لهذا الأصل أصل التتابع في الأستثناء أخذ معنى التتابع في أشياء من هذه الأشياء العقد، ومن هذه الأشياء ما ينحو نحو العقد ما الذي ينحو نحو العقد؟ وهو الوجودات المركبات مثل الصلاة، الصلاة وجود مركب من عدة أجزاء له وحدة موضوعية، وهكذا الغسل له أجزاء الرأس، والرقبة، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، وله وحدة موضوعية لذلك قالوا في العقود، ونحو العقود ما المراد بنحو العقود الموجودات المركبة التي لها وحدة موضوعية اشترط التتابع اشترط التوالي

فالشهيد الأول رضوان الله عليه صاحب الفقاهة الراقية، يقول السيد الخوئي رحمه الله: لو جاز تقليد الميت، وأوجبنا الرجوع إلى الأعلم لأوجبنا الرجوع إلى الشهيد الأول صاحب فقاهة راقية الشهيد الأول في البداية ذكر الأصل أصل التتابع، والموالاة، والاتصال في ماذا؟ في الاستثناء، ثم ذكر الفروع ما يتفرع على التتابع، والموالاة من عقود، وغير ذلك في الفقه الآن نحن نقرأ درسنا اليوم كتاب القواعد، والفوائد للشهيد الأول نقرأ هذا المقدار:

تطبيق المتن

الموالاة بين إيجابه، وقبوله توجد عبارة قبل هذا، ومن جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه إيجاب العقد، وقبوله قبول العقد ذكره الشيخ يعني ذكر الموالاة بين الإيجاب، والقبول الشيخ الطوسي في المبسوط في باب الخلع[2] ثم العلامة من قوله بثم العطف بثم يريد أن يقول أصل المسألة كلام الشيخ الطوسي في المبسوط، ثم تبعه من جاء بعده، ثم العلامة الحلي في القواعد، والشهيدان الشهيد الأول في كتاب الوقف من الدروس، والبيع من الدروس[3] ، والشهيد الثاني في المسالك[4] ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد[5] ، ورسائل المحقق الكركي، والشيخ المقداد[6] فاضل المقداد السيوري تنقيح الرائع لمختصر الشرائع

قال الشهيد في القواعد طبعاً هذا أول كتاب كتب في القواعد الفقهية، وهو ليس خاصا في القواعد الفقهية، وإنما قواعد، وفوائد فيه فوائد لغوية قال الشهيد في القواعد الموالاة معتبرة في العقد، ونحوه نحو العقد ما الذي هو مثل العقد من الوجودات المركبة التي لها وحدة موضوعية عجيب كيف صار نحو العقد؟ لأن العقد مركب من إيجاب، وقبول، ولكن له وحدة موضوعية فكل مركب له وحدة موضوعية يكون مثيل للعقد أن يكون مركبا أولاً وله وحدة موضوعية ثانياً وهي يعني الموالاة مأخوذة يعني مأخوذة في الأصل من اعتبار الاتصال يعني من اشتراط الاتصال بين الاستثناء، والمستثنى منه في نسخة بل سائر النسخ بين المستثنى، والمستثنى منه لماذا قال مأخوذة منه الآن في الاستثناء في اللغة العربية إذا لم يثبت التتابع يلزم الكذب، وقال بعض العامة الآن يذكر بعض المصاديق فقال بعض العامة لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب الحمد لله، والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها قاله النووي في كتاب المجموع[7] شاهد هنا ماذا في عقد النكاح المرأة تقول: زوجتك نفسي الرجل يقول: قبلت الزواج المفروض أن لا يوجد فاصل بينهم في الكلام، ولكن المرأة تقول زوجتك نفسي هو يقول الحمد لله، والصلاة على رسول الله يلقي الخطبة قبلت في هذه الحالة يوجد فاصل يعني لا يوجد توالي، وتتابع هنا لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب يعني هذه العبارة الحمد لله، والصلاة على رسول الله لا تضر بالموالاة لا توجب سلب التتابع، والاتصال،

ومنه يعني، ومن الموالاة الآن يذكر عدة مصادق في الموالاة هذا بقطع النظر عن الموالاة في العقد الفورية في استتابة المرتد فيعتبر في الحال يعني يعتبر استتابة المرتد في الحال من هو المرتد الذي استتاب المرتد الملي، وليس الفطري الحاكم، وهو القاضي يستتيبه في الحال فيقول أنا كنت مسيحي، وأسلمت، والآن سأخرج من الإسلام يأمره في الحال يقول: الآن تب إذا لم يتب يقتله فإذاً يوجد تتابع بين ماذا ؟ بين إظهار الارتداد والاستتابة يصير تتابع لا يمهله،

وقيل والقائل العلامة في الإرشاد: إلى ثلاثة أيام[8] يعني يستتيبه إلى ثلاثة أيام، ومنه يعني، ومن الموالاة يا أخي السكوت في اثناء الأذان المفروض بين كل فصل، وفصل ما يصير فصل طويل إذا يصير فصل طويل يبطل الأذان الله أكبر، وبعد عشر دقائق الله أكبر الثانية هنا يبطل الأذان اشترط التتابع، والتوالي بين فصول الأذان، ومنه السكوت في أثناء الأذان المفروض يقول عدم السكوت في أثناء الأذان السكوت في أثناء الأذان يعني يريد أن يقول السكوت في أثناء الأذان لا يضر بالموالاة فإن كان كثيراً يعني فإن كان السكوت كثيراً أبطله يعني أبطل الأذان بعد يا أخي كذا الحالة في القراءة، التشهد، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسكت بعد نصف ساعة الحمد لله رب العالمين بطلت القراءة قال، ومنه، ومن الموالاة، ومن التتابع السكوت الطويل في أثناء القراءة، أو قراءة غيرها يعني غير السورة مثل الذكر الركوع، والسجود، وكذا التشهد يعني، وكذا السكوت الطويل بالتشهد هذا يضر بالموالاة، والتتابع، ومنه جيد صلاة الجمعة صلاة الجمعة لا تنعقد إلا جماعة، وأقل ما تنعقد فيه خمسة، أو ستة إذًا الإمام لا يصلي لوحده صلاة الجمعة صلاة الجماعة تنعقد بمأموم واحد أما صلاة الجمعة تنعقد أقل شيء بخمسة مأمومين إذا الإمام كبر، وهم يتحدثون عندهم عقد بيع، وصفقة لا إشكال إتركه إلى أن يصل للركوع نحن ندخل لا يجوز تبطل صلاة الجمعة المفروض يكبرون يلتحقون قبل الركوع، وقيل قبل أن يقرأ الحمد حتى يصدق صلاة جمعة هو يقرأ سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات، وما في الأرض إذاً يوجب توالي تحريم الإمام، وتحريم المأموم المراد بالتحريم قول تكبيرة الإحرام قالوا منه، ومن التتابع تحريم المأمومين نطق المأمومين بتكبيرة الإحرام تحريم المأمومين يعني تكبيرة المأمومين تكبيرة الإحرام في الجمعة قبل الركوع يعني قبل ركوع الإمام فإن تعمدوا المأموم، أو نسوا حتى ركع الإمام فلا جمعة لماذا؟ لعدم الموالاة بين التحريمين، واعتبر بعض العامة يعني اشترط تحريمهم المأمومين معه مع الإمام قبل الفاتحة يعني مباشرةً الله اكبر الله اكبر.

يقولون في اللقطة يشترط أن تعرّف في اللقطة سنة كاملة يذكر الموالاة في شيئين:

1- الموالاة في التعريف يعني لا يجب أن تعرف الصبح، والعصر، والليل تنام الموالاة في التعريف تعرّف صبح عصر ليل نهار طول يومك تعرّف هذا واحد.

2- تعرّف طوال السنة تعرف شهرين، وتسكت ستة شهور بعدها تقول نكمل إذا كملت تبدأ من جديد العداد يعمل من جديد فلو عرفت اللقطة ستة شهور، وسكت ثلاثة شهور، ثم استأنفت فإن السنة تبدأ من بعد الثلاثة شهور

قال، ومنه الموالاة في التعريف يعني في تعريف اللقطة بحيث لا ينسى أنه تكرار أنه يعني أن التعريف تكرار يعني يكرر التعريف لها باللقطة، والموالاة في سنة التعريف فلو رجع في أثناء المدة استؤنفت يعني استؤنفت المدة لو أسبوع لم يعرف ثم استأنف يبدأ حساب السنة من بعد الأسبوع لا بد من التوالي فلو رجع في أثناء المدة استأنفت ليتوالى[9] يعني لكي يحصل التوالي هذه الأمور كلها الشيخ الأنصاري سوف يناقشها أما الآن نفهم عبارة الشهيد الأول درسنا اليوم كتاب القواعد للشهيد الأول، وفهم كلماته

أقول الشيخ الأنصاري رحمه الله يأتي بضابطة تنطبق على كل هذه الامور وهو ماذا؟ يقول هناك بعض الأشياء فيها تدريج، وتدرج، ولكن تعتبر لها وحدة موضوعية مثلاً التتابع في التعريف هذا بالتدريج اليوم الأول اليوم الثاني الثالث الرابع لكن جاء الشارع، واعتبر السنة كاملة تعريفاً، وهكذا الصلاة فيها تدرج، وفيها أجزاء مركبة من تكبيرة الإحرام، والركوع، والسجود إلى آخره لكن الشارع جعل لها، وحدة موضوعية إذاً يقول الشيخ الأنصاري إذاً وجد أمر متدرج، والعرف الانساني يرى أنه شيء واحد متصل، وجاء الشارع المقدس، ووضع الحكم على تلك الوحدة العرفية المتصلة فإنه في هذه الحالة يشترط الموالاة، والتتابع مثلاً العقد كل عقد يتألف من جزئيين من إيجاب، وقبول إذا يوجد تدرج أولاً الإيجاب، وثانياً القبول، ولكن العرف يرى أن العقد شيء واحد لا شيئيين، ولكن متى إنه يقول في خصوص ما إذا كان هناك موالاة بين الإيجاب، والقبول فكل شيء فيه تدرج، ويرى العرف أنه شيء واحد عرفاً، وجاء الشارع، وجعله متعلقا ً للحكم الشرعي ففي هذه الحالة تجد الموالاة، ولا يجوز الفصل هذه الضابطة تنطبق على كل الأمثلة التي ذكرناها من الأذان واقامة ووو....... لذلك يفسر الشيخ الأنصاري يقول هذا بلحاظ العرف لاحظ الآن كيف لحاظ العرف مثلاً فصول الأذان لو فصلت بين كل فصل، وفصل بمقدار دقيقة، أو أقل فإن العرف لا يرى أن هذا مضراً بالموالاة تقل الله أكبر الله أكبر فالفصل بنصف دقيقة، أو دقيقة لا يضر لكن في نفس كلمات الفصل لو فصلت بهذا المقدار تقول الله ..... أكبر يرى أن هذا فصل لو فصلت بين حروف الكلمة الواحدة قال الله أك. بر العرف يضحك إذا الزمن المتخلل بين حروف الكلمة الواحدة أقل بين الزمن المتخلل بين كلمات الفصل الواحد، والزمن المتخلل بين كلمات الفصل الواحد أقل من الزمن المتخلل بين فصول الأذان، والملاك نظر العرف نقرأ هذا المقدار :

أقول حاصله يعني حاصل الموالاة يعني خلاصة الموالاة أن الأمر المتدرج شيئا فشيئا مثل فصول الأذان إذا كان له صورة اتصالية في العرف، العرف يرى أن الأذان متصل فلابد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع، وهو الاستحباب بالنسبة إلى الأذان الوجوب بالنسبة إلى أجزاء الصلاة، وترتبها فلابد من اعتبار يعني اشتراط صورته الاتصالية يعني صورة الشيء الاتصالية يعني صورة الشيء بنحو التتالي، والتتابع، والاتصال يضرب مثال فالعقد المركب من الإيجاب، والقبول القائم بنفس المتعاقدين لاحظ معي الإيجاب، والقبول القائم بنفس المتعاقدين بمنزلة كلام واحد لاحظ القائم متعلقة بماذا القائم متعلقة بالعقد لاحظ العبارة فالعقد القائم بنفس المتعاقدين من الإيجاب، والقبول العبارة تصبح أوضح دعنا نقدم، ونؤخر، ولو وضعها في جملة معترضة كان أفضل فالعقد قائم بنفس المتعاقدين، وهو المركب من الإيجاب، والقبول الجواب بمنزلة فالعقد مبتدأ الخبر بمنزلِةِ كلامٍ واحدٍ مرتبطٍ بعضه ببعض فيقدح يعني فيضم تخلل الفصل المخل بهيئته الاتصالية المرأة تقول زوجتك، وبعد سنة يقول قبلت النكاح نقول له خير يا طير المرأة من زمان تزوجت، وأنجبت طفل، وأنت للآن لتقول قبلت فيقدح تخلل الفصل المخل بهيئته يعني بهيئة العقد الاتصالية، ولذا لا يصدق التعاقد إذا كان الفصل يعني بين الإيجاب، والقبول مفرطاً في الطول كسنة، أو أزيد من سنة بعتك البيت بعد خمس سنوات قبلت البيع من زمان مات، وورثوا بيت،ه وهو الآن يقول قبلت البيع وانضباط ذلك يعني الفصل يعني هل هذا الفصل مضر، أو غير مضر هذا بنظر العرف العرف يضبط الفصل فيرى أن الفصل المتخلل بين فصول الأذان مدته اكثر من مدته بين كلمات الفصل الواحد والزمن المتخلل بين كلمات الفصل الواحد أكثر من الزمن بين حروف الكلمة الواحدة ما الذي يضبط هذا الفصل مضر أم غير مضر مخل أم غير مخل؟ العرف قال وانضباط ذلك يعني، وانضباط أن الفصل مخل، أو ليس مخل إنما يكون بنظر العرف فهو في كل أمر بحسبه يعني فهو يعني الفصل في كل أمر في كل شيء بحسب يعني بحسب ذلك الشيء فيجوز الفصل بين كل من الإيجاب، والقبول بما لا يجوز بين كلمات كل واحد منهما من الإيجاب، والقبول المرأة تقول زوجتك نفسي ارجل في دقيقة، أو أقل يقول قبلت الزواج هذه الدقيقة، أو نصف الدقيقة لا يجوز أن تقول المرأة زوجتك نفسي ثم هو يقول قبلت ........الزواج هذا فصل يعني يمكن الفصل بين الإيجاب والقبول بدقيقة لكن الفصل بين كلمات نفس الإيجاب، وكلمات نفس القبول هذا يضر، ويجوز الفصل بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف كما في الأذان والقراءة الآن زو...ج..تك هذا آلي،

تعليق الشيخ الأنصاري، وما ذكره حسن يأتي عليه الكلام..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo