< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/05/04

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المكاسب/البيع /الدرس التاسع والستون: اشكالية وقوع البيع من غير قبول.

 

قال الشيخ الانصاري رحمه الله في مقولته إن الإجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله اشتريت حتى يقع قبولا[1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في القسم الثالث من أقسام القبول، وهو لفظ اشتريت فهل يصح تقديم القبول على الإيجاب بلفظ اشتريت، أو لا؟

ذهب الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله إلى عدم جواز تقديم القبول في القسم الأول، والثاني في القسم الأول لفظ قبلت القسم الثاني الأمر مثل بعنب الإيجاب، والاستيجاب أما القسم الثالث ذهب الشيخ الانصاري إلى جواز تقديم لفظ اشتريت على الإيجاب اليوم إن شاء الله يتطرق الشيخ الانصاري إلى اشكال مفاده إن البيع يقع بدون قبول فإن لفظة بعت لا تدل على القبول، ولفظة اشتريت إذا تقدمت على الإيجاب بعت أيضا لا تدل على القبول فيلزم أن يقع البيع ،والمعاوضة بدون قبول، والحل إنه يوجد إجماع على أن المعاوضة، والبيع متقوّمة بالإيجاب، والقبول أعيد وأكرر لو قلنا بجواز تقديم لفظ اشتريت على الإيجاب يلزم أن يقع عقد البيع بدون قبول لأن الدال على القبول إما لفظ بعت أو لفظ اشتريت أما لفظ بعت فهو إيجاب، وليس قبول، وأما لفظ اشتريت فليس بقبول لأنه تقدم على الإيجاب، والجواب يقول الشيخ الانصاري " رحمه الله " توجد ثلاثة عناصر في القبول:

العنصر الأول: الرضا بالإيجاب

العنصر الثاني: إنشاء الانتقال المشتري ينقل ما يملكه من الثمن إلى ملك البائع

العنصر الثالث: المطاوعة والانفعال فإذا تقدم الإيجاب بعت، وتأخر القبول قبلت فإن القبول يقع انفعالاً لقوله بعت، ومطاوعة لقوله بعت يقول الشيخ الانصاري رحمه الله هذه العناصر الثلاثة، وهذه الخصائص الثلاثة متوفرة في القبوى بلفظ قبلت، وأما في القبول بلفظ اشتريت فيكفي العنصران الأولان، وهما:

1- الرضا بالإيجاب

2- إنشاء نقل الملكية

وأما العنصر الثالث، وهو المطاوعة، والانفعال فلا يشترط في لفظ اشتريت، وبالتالي لاحظ الجواب إن تمسكت بالإجماع على أن كل بيع، وكل معاوضة لابد أن يتم فيها قبول فإن الإجماع قد انعقد على القبول الذي يتوفر فيه العنصران الأولان دون العنصر الثالث فإن الإجماع قد انعقد على أن كل معاملة لابد فيها من قبول أول يتضمن الرضا بالإيجاب ثانياً ينقل ملكية المال من المشتري إلى البائع، وأما ان تدعي أن هذا الإجماع قد انعقد على عنوان المطاوعة، والانفعال في القبول فهذا ليس بصحيح، ولا دليل عليه، وبالتالي لا مانع من تقدم اشتريت على الإيجاب بلفظ بعت

خلاصة هذا فإن قلت إن الإجماع هذا اشكال اشكال مفاده إذا تقدم لفظ اشتريت على الإيجاب يلزم وقوع البيع من دون قبول الجواب لا يلزم وقوع البيع من دون قبول بل يبقى البيع مع القبول لأن لفظ اشتريت تتضمن العنصرين الأولين الرضا بالإيجاب، وإنشاء الملكية إنشاء نقل الملكية نقرأ هذا المقدار

 

تطبيق المتن

قال فإن قلت إن الإجماع على اعتبار القبول في العقد اي على اشتراط القبول في العقد يعني كل عقد يتقوم بإيجاب، وقبول، وقد انعقد الإجماع على ضرورة وجود الايجاب والقبول معا فإن قلت إن الإجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب يعني يقتضي تأخير قوله يعني قول المشتري اشتريت عن بعت حتى يقع قبولاً يعني حتى يقع قوله اشتريت قبولاً لأن إنشاء مالكيته يعني لأن إنشاء مالكية المشتري لمال الغير مال الغير، وهو البائع يعني لمال البائع إذا وقع عقيب تمليك الغير له يعني إذا وقع إنشاء مالكية المشتري عقيب تمليك الغير له يعني عقيب تمليك الغير، وهو البائع له يعني للمشتري يتحقق فيه يعني يتحقق في قوله اشتريت معنى الانتقال، وقبول الأثر يعني لا بد أن تكون لفظة اشتريت أن يكون قوله اشتريت يتحقق فيه معنى الأنتقال، وقبول الأثر والأنتقال، وقبول الأثر لا يتحقق إلا فيما تأخرت لفظة اشتريت لا إذا تقدمت فيكون اشتريت متأخراً التزاما فيكون اسم يكون اشتريت خبر يكون متأخراً التزاماً مفعول لأجله يعني من أجل الالتزام فيكون طبعا المطلب سهل لكن العبارة معقدة سبحان الله اليوم درس البيع، والكفاية هكذا درس الكفاية يمكن تلخيصه في سطرين صاحب الكفاية كاتب صفحتين ونصف المطلب واضح العبارة مطولة، ومعقدة درس البيع اهون فيكون اشتريت متأخراً لماذا يلزم يعني يريد ان يقول يلزم أن يكون لفظ اشتريت متأخراً يعني متأخراً عن الإيجاب لماذا التزاما يعني من أجل الالتزام بالأثر يعني من أجل التحقق بالأثر ما هو الأثر النقل والانتقال بالأثر التزاماً بالأثر عقيب إنشاء التأثير من البائع ما هو إنشاء التأثير بقوله بعت إذاً البائع حينما يقول بعت ينشأ ينشأ التأثير، والمشتري حينما يقول اشتريت يحقق الأثر ما هو الأثر انتقال ملكية الثمن من المشتري إلى البائع بخلاف ما لو تقدم يعني بخلاف ما لو تقدم لفظ اشتريت على الإيجاب فإن مجرد إنشاء المالكية لمال يعني مجرد إنشاء المشتري المالكية لمال يعني ينشأ ماليته يعني ينقل المال من مالكيته إلى مالكية البائع هذه إنشاء المالكية فإن مجرد إنشاء المالكية يعني مجرد إنشاء المشتري المالكية لمال لا يوجب تحقق مفهوم القبول ينقض بمثالين كما لو نوى تملك المباحات، أو اللاقطات توجد مباحات أولية الماء، والعشب، والكلأ ثلاثة مباحات الماء، والنار، والعشب فإن وجد ماء وحازه حاز ماء من نهر نوى مجرد النية تحقق له الملكية لكن ما تحقق معنى القبول كما لو نوى تملك المباحات، أو اللاقطات وجد شيء مرمي لقطه أخذه أمسك قاصداً ليس المراد هنا مجرد النية ينوي أنه يأخذ الماء من هر لا يملك الحصة المراد أنه اغترف ماء قاصداً وناوياً التملك، وهكذا أمسك اللقطة قاصداً تملك القطة هذا لا يتضمن القبول تحصل الملكية، ومعنة القبول لا يحصل كما لو نوى تملك المباحات، أو اللاقطات فإنه لا قبول فيه رأسا يعني من الأساس لا يوجد فيه قبول هنا المثال ماذا يريد أن يقول فيه يريد أن يقول مجرد الملكية، وإنشاء الملكية لا يحقق معنى القبول يريد أن يقول القبول يتحقق إذا تحقق عنوان المطاوعة والانفعال فيه وهذا لا يكون إلا إذا تأخر اشتريت على بعت أما هو إذا قال اشتريت، ونوى نقل الملكية هذا ما يحقق عنوان القبول وإن كان فيه نقل المالكية، ولكن ما يحقق عنوان القبول

قلت المسلم من الإجماع يعني الإجماع انعقد على ما توفر على الخصيصتين الأوليتن قال المسلم من الإجماع هو اعتبار القبول يعني اشتراط القبول من المشتري بالمعنى الشامل بالرضا بالايجاب هذا العنصر الأول يعني القبول فيه رضا في إيجاب البائع رضا المشتري بإيجاب البائع، وأما وجود تحقق مفهوم القبول هذا المفهوم مفهوم القبول الذي يتضمن المطاوعة يعني الانفعال، وقبول الأثر فلا يعني فلا نسلم الإجماع قد انعقد عليه وأما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة، وقبول الأثر فلا يجب أن يتحقق

فقد تبين من جميع ذلك من جميع ما قدمناه يبين الشروط الثلاثة أن إنشاء القبول لابد أن يكون جامعاً لتضمن إنشاء النقل يعني إنشاء نقل المشتري لنقل ملكيته للبائع هذا الأول الثاني، وللرضا بإنشاء البائع يعني، ولرضا المشتري بإيجاب، وإنشاء البائع تقدم، أو تأخر تقدم إنشاء البائع، أو تأخر يعني تقدم الإنشاء، أو تأخر عن القبول عنصر الثالث قال، ولا يعتبر يعني ولا يشترط في القبول إنشاء انفعال نقل البائع يعني إنشاء المشتري لانفعال وفقاً لنقل البائع، وانفعال البائع فالبائع يقوم بفعلٍ بعت، والمشتري يقوم بانفعال قبلت هذا الانفعال غير مشترط

فقد تحصل مما ذكرناه صحة تقديم القبول اذا كان بلفظ اشتريت وفاقا لمن عرفت من الذي عرفناه الصفحة السابقة اثنين من الاعلام العلامة في النهاية، والشهيد الثاني في المسالك لاحظ العبارة صفحة ١٥٢، وقد صرح في النهاية، والمسالك على ما حكي في اشتريت ليس قبولاً حقيقة، وإنما هو بدل وأن الأصل في القبول قبلت لأن القبول في الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به، ولفظ اشتريت يجوز الابتداء به صرحوا بالجواز إذاً شيخنا الانصاري هنا وفاقا لما عرفت

بل هو الآن يريد يحشد الأقوال التي قد يستفاد منها، أو من ظاهرها جواز تقديم لفظ اشتريت على الإيجاب بل هو يعني يصح تقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريت هو ظاهر اطلاق الشيخ الطوسي في الخلاف لاحظ معي الشيخ الطوسي كان في مقام بيان الإيجاب، والقبول ما ينعق فيه الإيجاب وما ينعقد فيه القبول في الإيجاب أشكل على صورة واحدة فقط، وهي إذا كان بلفظ الاستيجاب بعني في غيرها ما أشكل مما يعني أن الصور الأخرى لا مشكل فيها طبعا هذا الاستظاهر محل تأمل من أين تحرز إن الشيخ الطوسي ناظر إلى لفظ اشتريت لا تقل ضعها

قال بل هو يعني صحة قبول تقديم القبول على الإيجاب بلفظ اشتريت ظاهر اطلاق الشيخ الطوسي في الخلاف حيث أنه لم يتعرض الشيخ الطوسي إلا للمنع عن الانعقاد انعقاد البيع بالاستيجاب، والإيجاب[2] الاستيجاب طلب الجواب بعني، والإيجاب بعتك، وقد عرفت عدم الملازمة بين المنع عنه يعني الانعقاد بالاستيجاب والإيجاب، والمنع عن تقديم مثل اشتريت لا توجد ملازمة بينهما قد يمنع من الاستيجاب، ولا يمنع من تقديم لفظ اشتريت الشاهد الآخر، وكذا السيد في الغنية السيد ابن زهرة في كتابه غنية النزوع في الفروع، والأصول وكذا السيد في الغنية يعني ماذا يعني ظاهره صحة تقديم القبول اذا كان بلفظ اشتريت على الإيجاب حيث أطلق اعتبار الإيجاب، والقبول يعني اشترط الإيجاب والقبول بشكل مطلق واحترز بذلك يعني بإطلاق الإيجاب، والقبول عن انعقاده يعني عن انعقاد البيع بالمعاطاة، وبالأستيجاب، والإيجاب[3] يعني أخرج شيئين اخرج المعاطاة، وأخرج الاستيجاب، والإيجاب، ولم يخرج لفظ اشتريت إذا تقدم مما يعني أنه يصح تقديم لفظ اشتريت على الإيجاب،

وكذا ظاهر الحلبي، وكذا يعني يصح تقديم القبول بلفظ اشتريت على الإيجاب وفقاً لظاهر إطلاق الحلبي في كتابه الكافي حيث لم يذكر تقديم الإيجاب من شروط الانعقاد[4] ذكر شروط الإيجاب، والقبول، ولم يذكر اشتراط تقديم الإيجاب على القبول،

والحاصل إن المصرح بذلك يعني اشتراط تقديم الإيجاب على القبول فيما وجدت من القدماء الشيخ الطوسي الشيخ الانصاري يقول أنا من القدماء وجدت اثنين قد صرحا باشتراط التقديم، وهما الحلي[5] ابن ادريس في السرائر، وابن حمزة[6] في الوسيلة الآن لاحظ كيف يتعجب الشيخ الانصاري يقول أنا بحثت في كتب القدماء وجدت اثنين فقط اشترطوا التقديم فكيف يا شيخنا الطوسي تدعي الإجماع على اشتراط التقديم، ولم تأتي بدليل على اشتراط التقديم، والحال أنني لم أجد من القدماء إلا اثنين قد صرحوا باشتراط التقديم لاحظ العبارة فمن التعجب بعد ذلك يعني بعد أن وجدت من القدماء أن الحلي وابن حمزة فقط هم من صرحوا باشتراط تقديم الإيجاب على القبول فمن التعجب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف من الحاكي الشهيد الأول في غاية المراد، والشهيد الثاني في المسالك نقلوا وحكى عن الخلاف على تقديم الإيجاب

فمن التعجب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف على تقديم الإيجاب مع أنه لم يزد على الاستدلال لعدم كفاية الاستيجاب ،والإيجاب لم يزد ماذا بأن ما عداه مجمع على صحته يعني لم يأتي بدليل فقط ذكر أن ما عداه مجمع على صحته يقول الشيخ الانصاري رحمه الله، وليس على صحته دليل[7] ثم الشيخ الانصاري يقول، والعمري إذ إجماع يدعوا ما تجد إلا إثنين فهذا يعني أن الكثير من الإجماعات المنقولة موهومة فيأتون إثنين ثلاثة، ويدعون الإجماع لاحظ العبارة هو العمري أن مثل هذا يعني دعوى الإجماع مع تصريح إثنين فقط مما يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول هذا إجماع منقول، وقد نبهنا على أمثال ذلك في مواردها يعني، وقد نبهنا على أمثال ذلك أن كثير من الاجماعات موهونة في مواردها في موارد الاجماعات ذكر الشيخ الانصاري، ونبه في فرائد الأصول في كتاب الرسائل في بحث الإجماع هناك لما ضرب الاجماعات المنقولة ذكر موارد كثيرة لدعوى الاجماعات في الختام نستدرك إلى هنا النتيجة ما هي يجوز تقديم اشتريت على الإيجاب، ودعوى الإجماع باشتراط تقديم الإيجاب على القبول موهونة الشيخ الانصاري يقول يوجد إشكال يوجب حصول شائبة حيث لا أجزم بالجواز ما هو هذا الإشكال يقول عندنا اطلاقات مثل أوفوا بالعقود أحل الله البيع تجارة عن تراض هذه الاطلاقات ناظرة إلى المعهود، والمتعارف والمعهود والمتعارف هو تقديم الإيجاب على القبول فلا نستطيع أن نجزم فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب بلفظ اشتريت مما يجعلنا لا نجزم بالجواز قد نحتار لاحظ العبارة:

نعم الآن يستدرك بعد أن أثبت جواز تقديم اشتريت على قبلت يقول يشكل الأمر يعني في جواز تقديم اشتريت على الإيجاب بأن المعهود المتعارف من الصياغ من الصيغة من صيغة القبول تقديم الإيجاب يعني تقديم الايجاب على القبول، ولا فرق بين المتعارف هنا في كتاب البيع، وبينه يعني، وبين المتعارف في المسألة الآتية، وهو الوصل بين الإيجاب، والقبول المتعارف هنا يعني تقديم الايجاب على القبول المسألة الآتية الوصل بين الإيجاب، والقبول يعني يريد أن يقول هكذا لا، ولم يدل دليل على اشتراط الموالاة والوصل بين الإيجاب، والقبول هل يمكن أن نفتي بالجواز الجواب يقول العمومات أحل الله البيع أوفوا بالعقود تجارة عن تراض ناظرة إلى المتعارف المعهود، والمتعارف المعهود وجود مولاة في الإيجاب، والقبول، وأيضا وجود تقدم للإيجاب على القبول لاحظ العبارة، ولا فرق المتعارف هنا يعني في مسألة جواز تقديم القبول على الإيجاب، وبينه المتعارف في المسألة الآتية، وهو الوصل بين الإيجاب، والقبول

فالحكم يعني فالحكم بجواز تقديم لفظ اشتريت على الإيجاب لا يخلو عن شوب الإشكال يعني مقتضى الاحتياط، وعدم التقديم هذا تمام الكلام في تقديم القبول على الإيجاب في خصوص عقد البيع فهل يصح تقديم القبول على الإيجاب في غير عقد البيع مثل الإجارة.

ثم إن ما ذكرنا جار في كل قبول يؤدي بإنشاء مستقل كالإجارة يأتي عليه الكلام..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo