< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/05/01

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: المكاسب /البيع /الدرس الثامن والستون: جواز تقديم القبول لو كان بلفظ اشتريت ونحوه.

 

قال الشيخ الانصاري رحمه الله وإن كان التقديم بلفظ اشتريت أو بتعت أو تملكت أو ملكت هذا بكذا فالأقوى جوازه.[1]

كان الكلام في جواز تقديم القبول على الإيجاب ذكر الشيخ الأنصاري ثلاثة موارد أو ثلاثة أقسام:

القسم الأول والثاني لا يصح فيهما تقديم القبول على الإيجاب بخلاف القسم الثالث الذي سنأخذه اليوم فإنه يصح فيه تقديم القبول على الإيجاب.

القسم الأول ما كان بلفظ قبلت فلا يصح تقديم قبلت على بعت.

القسم الثاني ما كان بصيغة الأمر بعني زوجني فلا يصح أيضا تقديم القبول على الايجاب وقد أخذناهما في الدرسين السابقين.

اليوم نأتي إلى القسم الثالث ما جاء بلفظ اشتريت ابتعت

فهل يصح تقديم القبول بهذه الصيغة على الايجاب أو لا؟ الشيخ الانصاري يقول نعم يصح التقديم كيف يصح التقديم؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يسلط الضوء على ثلاثة عناصر في القبول:

العنصر الأول الرضا بالايجاب

العنصر الثاني نقل الملكية

العنصر الثالث المطاوعة والانفعال

ففي الصيغة الأولى بعت قبلت وفي الصيغة الثانية بعني توجد هذه العناصر الثلاثة:

العنصر الأول الرضا بالايجاب قبلت هو رضا بقوله بعت

ثانيا فيه نقل للملكية المشتري ينقل ملكية الثمن إلى ملكية البائع لذلك الثمن فالمشتري ينقل ما له في الحال من ملكه إلى ملك البائع.

العنصر الثالث المطاوعة والانفعال حينما قال البائع بعت انفعل وطاوع المشتري وقال قبلت إذن توجد ثلاثة عناصر ثلاثة أمور الأمر الأول الرضا بالايجاب الأمر الثاني نقل الملكية أن ينقل القابل ملكية الثمن من ملكيته إلى ملكية البائع العنصر الثالث المطاوعة والانفعال.

الشيخ الانصاري رحمه الله يقول بالنسبة إلى الصيغة الأولى قبلت بحسب اللفظ والوضع اللغوي تدل على المطاوعة مثال رضيت لابد أن يتقدم شيء مرضي قبلت لابد أن يتقدم شيء مقبول فإذن نفس لفظ قبلت رضيت يتضمن معنى المطاوعة لغة لكن لفظ اشتريت لفظ اشتريت يتوفر فيه الركنان الأولان دون الركن الثالث الركن الأول الرضا بالايجاب حينما يقول اشتريت هذا قبول للايجاب بالبيع إذن هناك رضا.

العنصر الثاني نقل للملكية حينما يقول اشتريت يعني نقلت الثمن من ملكيتي أنا المشتري والقابل إلى ملكية البائع ولكن لفظ اشتريت بحسب الوضع اللغوي لا تدل على المطاوعة ولا تدل على الانفعال وحيث لا تدل على المطاوعة والانفعال بما هي هي يصح تقديم لفظ اشتريت على لفظ بعت إذن القبول بلفظ اشتريت ابتعت تملكت ملكت يصح تقديمه على الايجاب لأن هذه الألفاظ بحسب وضعها اللغوي لا تدل على المطاوعة لا تدل على الانفعال والأمر المطلوب في القبول قد تحقق فيها وهو أمران:

الأمر الأول الرضا بالايجاب

الأمر الثاني نقل الملكية في الحال

ثم يفصل الشيخ الأنصاري يقول البائع والمشتري متبايعان كل منهما يقوم بإدخال وإخراج البائع يخرج ملكية المبيع من ملكيته ويدخل ملكية المبيع في ملكية المشتري والمشتري بالعكس يخرج الثمن من ملكيته ويدخل الثمن في ملكية البائع فلنضرب مثالا لو قال البائع بعتك الكتاب بدينار وقال المشتري اشتريت الكتاب منك بدينار، بعتك الكتاب بدينار هنا البائع بأي لفظة أخرج ملكية المبيع والكتاب من ملكيته إلى ملكية المشتري، لفظ بعت يعني الفعل فعل بعت وبأي لفظة أدخل البائع الثمن في ملكيته يعني أخرج الثمن من ملكية المشتري وأدخله في ملكية البائع بذكر العوض حينما قال بدينار، البائع قال بعتك الكتاب بدينار بلفظ بعتك أخرج الكتاب وبلفظ بدينار أدخل الثمن في ملكيته المشتري بالعكس المشتري يقول اشتريت الكتاب بدينار هنا بقوله اشتريت الكتاب بالفعل فعل الشراء يكون قد أخرج الكتاب من ملكية البائع وأدخله في ملكيته لكن من قول بدينار يكون قد أخرج الدينار من ملكيته المشتري إلى ملكية البائع إذن الادخال والاخراج ادخال واخراج إما المبيع كالكتاب أو العوض كدينار الادخال والاخراج إما أن يدل عليه العوض بدينار وإما أن يدل عليه الفعل بعت اشتريت.

الشيخ الانصاري يريد أن يقول هكذا يشترك لفظ قبلت واشتريت في الأولين الأول الرضا بالايجاب، الثاني نقل الملكية من القابل إلى الموجب يفترقان في الثالث وهو المطاوعة والانفعال فلفظ قبلت يدل على المطاوعة والانفعال بحكم الوضع اللغوي بينما اشتريت تدل أيضا على المطاوعة والانفعال لكن لا بحكم الوضع اللغوي وإنما بحكم المقام لأن غالبية البيوع وغالبية المعاوضات أولا يتقدم الايجاب وثانيا يتأخر القبول وإلا فلفظ اشتريت بما هي هي لا تدل على تأخر الشراء عن بعت وإنما نفهم التأخر بقرينة المقام إذن المطاوعة والانفعال إما أن تفهم من نفس اللفظ كما في لفظ قبلت يعني بحسب الوضع اللغوي وإما أن لا تفهم من اللفظ وإنما تفهم من المقام كما في لفظ اشتريت والخلاصة القسم الأول من اقسام القبول لفظ قبلت القسم الأول يدل على المطاوعة بحسب الوضع اللغوي القسم الثالث من الفاظ القبول مثل اشتريت يدل على المطاوعة بحسب المقام لا بحسب الوضع اللغوي فبحسب الوضع اللغوي لفظ اشتريت لا يدل على المطاوعة ولا يدل على الانفعال فيجوز التقدم.

 

تطبيق المتن

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله وإن كان التقديم بلفظ اشتريت هذا القسم الثالث من أقسام الفاظ القبول، بلفظ اشتريت أو ابتعت أو تملكت أو ملكت هذا بكذا ملكت الكتاب بدينار فالأقوى جوازه يعني فالأقوى جواز تقديم القبول على الايجاب بهذه الالفاظ لأنه لأن القابل أنشأ ملكيته للمبيع يعني أنشأ ملكية القابل للمبيع للكتاب بإزاء ماله يعني مقابل ماله عوضا يعني عوضا عن المبيع هنا شرع في العنصر الثاني قلنا ثلاثة عناصر العنصر الأول الرضا بالايجاب العنصر الثاني نقل الملكية يعني المشتري والقابل ينقل ملكية ماله ويدخل ملكية المبيع إلى ملكيته مقابل المال الذي يخرجه من ملكيته، تقول هكذا اشتريت الكتاب بدينار فالقابل الذي هو المشتري ينشئ الملكية يعني ملكية الكتاب فيخرج ملكية الكتاب من البائع إلى المشتري مقابل العوض الذي يدفعه وهو دينار.

لأنه ـ لأن القابل أو المشتري ـ انشأ ملكيته ـ ملكية المشتري للمبيع ـ بإزاء يعني مقابل ماله يعني مال المشتري عوضا يعني عوضا عن المبيع ففي الحقيقة انشأ المعاوضة يعني ففي الحقيقة انشأ المشتري المعاوضة انشأ القابل المعاوضة كالبائع يعني كل منهما ينشأ البائع ينشأ يعني ينقل وأيضا المشتري ينشأ يعني ينقل البائع ينقل المبيع إلى ملك المشتري والمشتري ينقل الثمن إلى ملكية البائع ففي الحقيقة انشأ المشتري المعاوضة كالبائع البائع أيضا انشأ المعاوضة إلا أن البائع هذا قول إلا أن البائع يبين متعلق الادخال والاخراج يعني البائع الاخراج يتعلق بالمبيع والادخال يتعلق بالثمن المشتري بالعكس الادخال يتعلق بالمبيع والاخراج يتعلق بالثمن الآن إلا أن يبين متعلق الادخال والاخراج وتغايره بين البائع والمشتري.

إلا أن البائع ينشأ ملكية ماله، ما هو ماله؟ المبيع، لصاحبه ـ لصاحب البائع ـ من هو صاحب البائع؟ المشتري بإزاء مال صاحبه يعني مقابل مال صاحبه مقابل مال المشتري صاحبه الذي هو صاحب البائع وهو المشتري العدل الثاني والمشتري ينشأ ملكية مال صاحبه ملكية مال صاحبه وهو المبيع المثمن لنفسه يعني لنفس المشتري بإزاء ماله يعني مقابل ماله ـ مال المشتري ـ ففي الحقيقة كل منهما ـ البائع والمشتري ـ يخرج ماله يعني يخرج ما يملكه البائع يخرج المبيع والمشتري يخرج الثمن يخرج ماله إلى صاحبه يعني إلى ملكية صاحبه يعني الطرف الآخر ويدخل مال صاحبه في ملكه ويدخل مال صاحبه يعني ما ملكه صاحبه في ملكه يعني البائع يخرج المبيع ويدخله في ملك المشتري والمشتري يخرج الثمن من ملكيته ويدخله في ملكية البائع إلا أن الادخال في الايجاب من الذي يوجب؟ البائع مفهوم من ذكر العوض قوله بدينار هكذا يقول حينما يقول البائع بعتك الكتاب بدينار من أين نعلم أن المال دخل في ملك البائع من قوله بدينار أما مجرد قوله بعتك الكتاب ما يدل على دخول شيء في ملكية البائع فدخول الثمن في ملكية البائع من أين نعرفه؟ من العوض بعتك الكتاب بدينار لفظ بدينار تدل على دخول الثمن في ملكية البائع.

إلا أن الادخال يعني ادخال الثمن في ملكية البائع، إلا أن الادخال في الايجاب ـ في ايجاب البائع ـ مفهوم يعني يفهم هذا الادخال من ذكر العوض من ذكر قوله بدينار وفي القبول يعني والادخال في القبول مفهوم من نفس الفعل ما هو الفعل؟ بعت والادخال في القبول الآن كيف دخل المبيع في ملكية المشتري؟ من قول البائع بعتك، بعتك هذا اللفظ فعل من الافعال بالتالي إذن الآن الادخال والاخراج يختلف كلامنا الآن في الادخال البائع من أين يعلم أن الثمن دخل في ملكه من قوله بدينار من ذكر العوض بعتك الكتاب بدينار المشتري من أين يعلم أن الكتاب دخل في ملكه من الفعل من قول البائع بعتك الآن الاخراج كيف نعرف ما الدليل على خروج المبيع من ملكية البائع وما الدليل على خروج الثمن من ملكية المشتري، بعتك الكتاب بدينار من أين علمنا خروج الكتاب من ملكية البائع إلى ملكية المشتري من لفظ بعتك، بعتك هو الذي دل على الخروج من أين علمنا خروج الثمن من ملكية المشتري إلى ملكية البائع من قوله بدينار يعني العوض هو الذي دل على خروج الثمن من ملكية المشتري إلى ملكية البائع.

يقول إلا أن الادخال في الايجاب مفهوم من ذكر العوض بدينار وفي القبول يعني الادخال في القبول يعني ادخال المبيع في ملكية القابل وهو المشتري مفهوم من نفس الفعل ما هو الفعل؟ بعت والاخراج بالعكس يعني والاخراج في الايجاب مفهوم من نفس الفعل بعت اشتريت والاخراج في القبول مفهوم من ذكر العوض بدينار إذن اختلف متعلق الادخال والاخراج وحينئذ عرفنا دلالة لفظ اشتريت على انشاء ملكية المشتري للمبيع مقابل ماله عوضا فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو ليس فيه حقيقة معنى القبول ما هي حقيقة معنى القبول؟ المطاوعة العنصر الثالث المطاوعة والانفعال يعني لفظ الشراء بما هو هو لا يتضمن معنى القبول الذي يستبطن معنى المطاوعة والانفعال

وحينئذ فليس يعني ما دام عرفنا إن المهم في الشراء الرضا ونقل الملكية والمطاوعة ليست داخلة في حقيقة الشراء وحينئذ فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو يعني بقطع النظر عن تعقب الاشتراء للإيجاب يعني مع غمض النظر عن تقدم الإيجاب على الاشتراء وحينئذ فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو معنى القبول، ما هو معنى القبول؟ لزوم التأخر عن الإيجاب حتى يتحقق الانفعال والمطاوعة، لكنه الآن يستدرك يبين أن دلالة الاشتراء على المطاوعة هذا بحكم الغالب يعني بقرينة المقام لا بسبب الوضع اللغوي لكنه الشأن لما كان الغالب وقوعه يعني وقوع الاشتراء عقيب الايجاب يعني غالبا بحسب المقام في مقام الاشتراء والبيع في الغالب أولا الايجاب ثم الاشتراء لكنه لما كان الغالب وقوعه عقيب الايجاب وانشاء انتقال مال البائع إلى نفسه إلى نفس المشتري المشتري حينما يقول اشتريت يقوم بنقل مال البائع وهو المبيع إلى نفسه يعني إلى نفس المشتري إذا وقع عقيب نقله إليه يعني إذا وقع الاشتراء عقيب نقله إليه يعني عقيب نقل البائع إلى المشتري، يعني كيف ينقل البائع إلى المشتري؟ يعني بالايجاب عقيب الايجاب، يوجب تحقق المطاوعة، هذا يوجب جواب لما كان الغالب وقوعه عقيب الايجاب هذا جواب لما كان الغالب يعني المطاوعة استفدناها من الغلبة المطاوعة والانفعال استفدناها من الغالبية من قرينة المقام لا من قرينة اللفظ لا من حق لفظ اشتريت بخلاف قبلت فإن المطاوعة والانفعال من نفس لفظ قبلت.

قال وإن شاء انتقال مال البائع إلى نفسه إذا وقع عقيب نقله إليه يوجب تحقق المطاوعة ويوجب تحقق مفهوم القبول أطلق عليه القبول ما دام هذا المقام يعني ما دام الغالب هو يوجب تحقق المطاوعة ومفهوم القبول اطلق عليه يعني على الاشتراء أنه قبول وإلا يريد أن يقول الشيخ الأنصاري الاشتراء ليس قبولا الاشتراء نقل للملكية وليس قبولا لكن بما أنه في الغالب القبول يتأخر عن الايجاب وفي الغالب الاشتراء يتأخر عن الايجاب اطلق على الاشتراء قبول لذلك في القبول ما يصير يتقدم على الايجاب لأن القبول لغة يدل على المطاوعة والانفعال فلابد أن يتقدم عليه شيء وأما الاشتراء فلغة لا يدل على المطاوعة والانفعال ولا يلزم أن يتقدم عليه شيء فهمنا التقدم من غالبية المعاوضات والمعاملات والبيوع.

يقول وهذا المعنى يعني المطاوعة مفقود في الايجاب المتأخر يعني لما يتقدم القبول على الإيجاب يصير القبول ما فيه مطاوعة يقول اشتريت منك الكتاب بدينار فيقول البائع بعتك الكتاب بدينار هنا لا توجد مطاوعة أولا تقدم القبول اشتريت يقول وهذا المعنى يعني المطاوعة مفقود في الايجاب المتأخر يعني مفقود في الايجاب المتأخر حينما يتقدم لفظ اشتريت على الايجاب لأن المشتري إنما ينقل ماله ـ مال المشتري ـ إلى البائع بالالتزام يعني لا باللفظ النقل بالالتزام بالالتزام يعني بالتزام المشتري الحاصل هذا الالتزام من جعل ماله يعني من جعل مال المشتري عوضا يعني عوضا عن مبيع البائع والبائع إنما ينشأ انتقال المثمن انتقال المبيع إليه إلى المشتري كذلك يعني التزاما يعني بعبارة سلسلة وسهلة البائع يلتزم أن ينقل مبيعه إلى ملكية المشتري والمشتري يلتزم أن ينقل الثمن إلى ملكية البائع ففي عملية البيع والشراء نفهم الالتزام فقط ولا نفهم المطاوعة والانفعال، والبائع إنما ينشأ انتقال المثمن إليه كذلك يعني التزاما لا بمدلول الصيغة يعني المطاوعة لا تفهم بمدلول صيغة اشتريت وإنما تفهم من الالتزام بخلاف لفظة قبلت فإن المطاوعة إنما تفهم من الالتزام.

الآن يستشهد بكلام العلامة الحلي في نهاية الاحكام والشهيد الثاني في المسالك يستشهد بكلامهم للتدليل على ماذا؟ يقول أصلا لفظ اشتريت ليست قبولا القبول غير والشراء غير القبول يستبطل معنى المطاوعة والانفعال الشراء نقل للملكية نقل لملكية الثمن إلى البائع ولكن الشراء بدل إلى القبول لذلك القبول لا يجوز أن يتقدم والشراء يجوز أن يتقدم.

قال وقد صرح في النهاية العلامة الحلي والمسالك الشهيد الثاني على ما حكي[2] والحاكي السيد محمد جواد العاملي بأن اشتريت ليس قبولا حقيقة لأن القبول الحقيقي ما يستبطن معنى المطاوعة والانفعال والشراء مجرد نقل ملكية للثمن ولا يستبطن معنى المطاوعة وإنما هو بدل يعني وإنما هو اشتريت بدل يعني بدل للقبول وأن الأصل في القبول قبلت لأن القبول في الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به يعني الابتداء به هو سبقه على الايجاب، لماذا لا يمكن؟ لأنه يتضمن معنى المطاوعة والانفعال ولفظ اشتريت يجوز الابتداء به لأنه لا يستبطن معنى المطاوعة.

يا اخوة تذكروا العناصر الثلاثة الأول الرضا بالايجاب هذا متوفر في قبلت واشتريت الثاني نقل الملكية، نقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع هذا موجود في اشتريت وفي قبلت الثالث المطاوعة، المطاوعة موجودة في قبلت بحسب اللفظ وليست موجودة في اشتريت بحسب اللفظ وإنما نفهمها من قرينة المقام لذلك يجوز تقدم اشتريت على الايجاب ولا يجوز تقدم قبلت على الايجاب.

ومرادهما يعني العلامة في النهاية والشهيد الثاني في المسالك، أنه بنفسه، أنه يعني الاشتراء، بنفسه يعني بحسب مدلوله الوضع اللغوي لا يكون قبولا يعني ليس بمعنى القبول الذي يستبطن المطاوعة فلا ينافي ما ذكرنا، فلا ينافي ما قالاه من أن الاشتراء ليس قبولا حقيقة هذا كلام لا ينافي ما ذكرنا من تحقق مفهوم القبول فيه يعني في الاشتراء إذا وقع عقيب تمليك البائع يعني إذا وقع الاشتراء عقيب تمليك البائع يريد أن يقول الشيخ الانصاري المطاوعة تكون موجودة في قبلت باللفظ وأيضا تكون موجودة في الاشتراء لا بحسب اللفظ وإنما بحسب المقام، كما أن رضيت بالبيع ليس فيه انشاء لنقل ماله إلى البائع لفظ رضيت بالبيع لا يتضمن معنى الانشاء رضيت بالبيع ليس فيه ـ في رضيت ـ انشاء لنقل ماله يعني نقل مال المشتري إلى البائع متى إلا إذا وقع متأخرا إذا تأخر يعني يريد أن يقول قبلت ورضيت من أفعال المطاوعة قبلت بماذا رضيت بماذا يدل على النقل إذا تأخر، إذا تأخر يصير فيه مطاوعة.

إلا إذا وقع متأخرا ولذا منعنا عن تقديمه، يعني منعنا عن تقديم لفظ قبلت، لماذا منعنا عن تقديمه؟ لأن رضيت لا يدل على النقل إلا إذا وقع متأخرا عن الايجاب، فكل من رضيت واشتريت بالنسبة إلى افادة نقل المال ومطاوعة البيع عند التقدم والتأخر متعاكسان.

ذكر مفردتين وهما رضيت واشتريت وذكر عنوانين نقل المال ومطاوعة البيع، يقول اشتريت تدل على النقل تقدمت أو تأخرت لكن اشتريت لا تدل على المطاوعة إلا إذا تأخرت عن الايجاب، رضيت تدل على المطاوعة تقدم أو تأخر تدل على المطاوعة لكن رضيت لا تدل على النقل إلا إذا تأخرت رضيت عن الايجاب.

فكل من رضيت يعني الدالة على المطاوعة واشتريت الدالة على النقل بالنسبة إلى افادة نقل المال اشتريت تدل على إفادة نقل المال مطلقا تقدمت أو تأخرت ولا تدل على المطاوعة إلا إذا تأخرت عن الايجاب ومطاوعة البيع يريد أن يقول رضيت تدل على مطاوعة البيع مطلقا تقدمت أو تأخرت لكنها لا تدل على نقل المبيع إلا إذا تأخرت يقول ومطاوعة البيع فكل من رضيت واشتريت بالنسبة إلى إفادة نقل المال ومطاوعة البيع عند التقدم والتأخر متعاكسان، ما هو وجه التعاكس؟ رضيت تدل على النقل عند التأخر واشتريت يدل على المطاوعة عند التأخر، فإن قلت إن الاجماع يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo