< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المکاسب/البیع /الدرس السابع والستون: عدم جواز تقديم القبول لو كان بلفظ الأمر.

 

قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله ": ومما ذكرنا يظهر الوجه في المنع عن تقديم القبول بلفظ الأمر كما إن قال بعني هذا بدرهم فقال بعتك.[1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في مختار المصّنف في التفصيل بين الفاظ القبول فهل يصح تقديم القبول على الإيجاب في البيع أم لا؟

الشيخ الأنصاري " رحمه الله " فرّق بين ثلاثة صور وثلاثة صيغ وثلاثة موارد فقال في المورد الأول والثاني لا يصح تقديم القبول على الإيجاب بخلاف المورد الثالث فإنه يصح تقديم القبول على الإيجاب.

في الدرس السابق تطرقنا إلى المورد الأول، وهو ما كان لفظ القبول بلفظ قبلتُ ورضيتُ.

اليوم إن شاء الله نتكلم عن المورد الثاني وهو إذا كان بطريق الأمر والأستيجاب نحو بعني فيقول المخاطب بعتك، ويبقى الكلام في المورد الثالث، وهو ما كان القبول بلفظ اشتريتُ وملكتُ وابتعتُ فإن الشيخ الأنصاري في خصوص المورد الثالث يرى جواز تقدم القبول على الإيجاب.

إذن نشرع اليوم في المورد الثاني ما إن كان القبول بطريق الأمر والأستيجاب يعني طلب الإيجاب كما إن قال بعني قال بعتك، زوجني قال زوجتك فهل يصح البيع، ويصح تقديم القبول على الإيجاب في البيع في ما إن كان بصيغة الأمر أم لا؟

الشيخ الأنصاري يقول: الكلام هو الكلام والجواب هو الجواب فقد ذكرنا في جواب تقدم المورد الأول والصيغة الأولى وهي لفظ قبلتُ ورضيتُ على الإيجاب ذكر الشيخ الأنصاري لزوم توّفر أمرين:

1- الرضا بالإيجاب، وهذا موجود في بعني زوجني.

2- هو إنشاء الأنتقال في الحال يعني حالة التلفظ بقولة بعني فإنشاء الأنتقال على نحو المعاوضة في الحال يعني حال التلفظ هذا لا يتحقق.

لماذا لا يتحقق؟ لأن القبول فرع الإيجاب، وبعبارة أخرى لدينا مقولة الأنفعال والأنكسار فلا معنى للأنكسار من دون تقدم الكسر، ولا معنى للإنفعال من دون تقدم الفعل، والقبول إنما هو إنفعال يترتب على تقدم الفعل، وهو الإيجاب فكيف يحصل الأنفعال من دون فعلٍ هذا لا يصح فكما لا يتحقق الإنكسار من دون كسرٍ فذلك لا يتحقق الإنفعال من دون فعلٍ، والقبول عبارة عن انفعال يعني إنشاء يعني ينشأ المشتري إنتقال الثمن من ملكه إلى ملك البائع في الحال يعني حالة التلفظ بلفظ القبول على نحو العِوَضيّة هذا لا يتحقق نظراً لعدم تقدم الإيجاب فالقبولُ فرع الإيجاب.

الشيخ الأنصاري يقول: مما تقدم يتضح الجواب في مورد بحثنا، قال: ومما ذكرنا يظهر الوجه في المنع مما ذكرنا نقرأ أخر عبارة كررها الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ ووجه الفساد ما عرفته سابقاً من أن الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه الشاهد هنا هذا ما ذكره ليس فيه إنشاء نقلٍ من القابل في الحال يعني حال تلفظه بالقبول بل هو رضا منه بالإنتقال في الأستقبال يعني العنصر الأول تحقق وهو الرضا بالأنتقال لكنا العنصر الثاني، وهو إنشاء نقل من القابل في الحال على نحو العِوَضيّة لم يتحقق يقول، وليس المراد أن أصل الرضا بشئٍ تابعٌ لتحقق الشئ في الخارج أم لأصل يعني أم أن أصل الرضا بشئٍ تابعٌ لأصل الرضا بالشئ حتى يحتاج بحر العلوم إلى توضيحه تفرّع الرضا على الشئ بما ذكره من المثال حينما قال كما يقول السائل في مقام الإنشاء أن راضٍ بما تعطيني وقابلٌ لما تمنحني فهو متناول بل المراد الرضا الذي يعدّ قبول وركن في العقد، ما هو الرضا الذي يعد قبول؟ هو الرضا المتضمن لإنشاء الإنتقال المال من ذمّته إلى ذمّة الأهر في الحال على وجه العِوَضيّة.

 

تطبيق المتن

الأن يعلّق الشيخ الأنصاري يقول: ومما ذكرنا يعني من أن المراد الرضا الذي يعد قبول وركن في العقد وهو الذي فيه إنشاء الأنتقال في الحال على وجه العِوَضيّة يظهر الوجه في المنع عن تقديم القبول بلفظ الأمر.

يشرع الأن في المورد الثاني كما إن قال بعني هذا بدرهم فقال بعتك لأن غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة طلب البيع على الرضا بها المعاوضة يعني الشرط الأول موجود، وهو الرضا، الشرط الثاني لكن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المتسقبلة لم يتحقق نقلُ فاعل يتحقق نقلُ، نقلٌ في الحال للدرهم إلى البائع كما لا يخفى يعني الشرط الأول تحقق وهو الرضا، الشرط الثاني وهو النقل لم يتحقق.

إشكال ماذا تقول شيخنا في دعوة شيخ الطوسي في المبسوط من الأتفاق على صحة تقدم البيع والأمر بالبيع الشيخ الأنصاري يقول أصبر قليلاً سوف يتضح أن كلام الشيخ الطوسي خلاف قول الأكثر، أكثر الفقهاء يرون عدم وقوع البيع بصيغة بعني، قال وأما ما يظهر من المبسوط من الأتفاق في كتاب البيع لأن بحثنا في كتاب البيع وكتاب النكاح، الشيخ الطوسي في كتاب البيع أجاز، وأما ما يظهر من المبسوط من الأتفاق يعني من دعوة الأتفاق هنا في كتاب البيع على الصحة به بتقديم القبول على الإيجاب فموهونٌ يعني فضعيفٌ بما سوف تعرف من مصير الأكثر على خلافه اي على خلاف الصحة على خلاف دعوة الأتفاق فالأكثر يرون عدم صحة التقديم، وأما فحوى جوازه في النكاح لاحظوا الشيخ الأنصاري يجيب على دعوة النكاح بجوابين:

الجواب الأول: كيف استدلوا بحفوى الروايات قالوا: إذا في النكاح وهو فوروج وأعراض جاز تقديم الإيجاب على القبول فمن باب أولى في كتاب البيع الذي هو لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب؛ والجواب: توجد خصوصية في كتاب النكاح لا توجد في كتاب البيع، ما هي هذه الخصوصية؟ وهي أن المرأة تستحيل، والمرأة هي التي توجب فالشارع المقدس رعاية لحياء المرأة أجاز في خصوص كتاب النكاح تقديم القبول على الإيجاب فجواز تقديم القبول على الإيجاب في كتاب النكاح إنما هو لخصوصية وهي حياء المرأة فللحفاظ على حيائها توّسع الشارع في خصوص كتاب النكاح فقال في خصوص كتاب النكاح كما يمكن تقديم الإيجاب على القبول، يمكن تقديم القبول على الإيجاب حتى الناس تتزوج ولا يعمل الزنا وينتشر الزنا فهذه الخصوصية حياء المرأة في النكاح غير موجودة في البيع.

إذن نمنع هذه الفحوى، هذا الجواب إن سلّمنا إن الرواية تدل على النكاح على أننا لا نسّلم أن الرواية تدل على النكاح إنا لله وإنا إليه راجعون كيف؟ لاحظ دقة الشيخ الأعظم.

لدينا روايتان:

    1. رواية سهل، سهل جاء إلى النبي قال: زوجني يابن رسول الله؛ النبي قال: زوجتك بما ملكت من الدراهم

سؤال من قال إن قول سهل زوجني هو قبول، قول سهل زوجني يا رسول الله هذا طلب وساطة وشفاعة فيكون كلام النبي زوجتك هذا إجاب نيابة عن المرأة ثم بعد أن قال النبي زوجتك جاء قبول سهل بعد ذلك قبلتُ يا رسول الله، قد تقول لم يأتي في الرواية أن سهل بعد كلام النبي قال قبلتُ، ولا شاهد على ذلك، ولا مؤيد؟

الجواب: يوجد مؤيد ما هو المؤيد؟ وجود الفاصل لأن يشترط في الإيجاب والقبول الموالات والتتابع، وأن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام زائد، سهل عندما جاء إلى النبي جاء بكلام زائد؟ زوجني يابن رسول الله أنا محتاج أتزوج أريد أن أتزوج زوجني ثم قال له النبي زوجتك بما ملكت من الدراهم فإن التزمنا أن كلام سهل هو قبول متقدم، وكلام النبي إجاب متأخر يلزم الفصل بين القبول والإيجاب بكلام زائد، وهذا خلاف اشتراط التتابع.

    2. إذن هذا الرواية لا يدل على النكاح، لا يدل على تقدم القبول على الإيجاب حتى تستدل بها إن قلت نستدل بالرواية الثانية، وهي رواية أبان كان الجواب، ومن قال أن رواية أبان تدل على النكاح؟ الرواية تدل يقول لها أتتزوجيني قالت نعم ومن قال إن لفظة نعم تدل على الإيجاب؟ هي قالت نعم لم تقل زوجتك نفسي، ولفظة نعم لا تدل على الإيجاب حتى تقول: إن زوجيني أم أتتزوجين تدل على تقدم القبول على الإيجاب فإن التزمنا أن كلامه زوّجيني أتتزوجين مني إن التزمنا أن هذا قبول لكن كيف نلتزم أن قول المرأة نعم هو إيجاب؟

الشيخ الأنصاري الخلاصة ناقش بمناقشتين:

المناقشة الأولى: تلك الروايتين لا تدلان على ثبوت النكاح، وعلى ثبوت التقدم القبول على الإيجاب.

المناقشة الثانية: إن سلّمنا أنه أنهما تدلان على قبول، وعلى حواز تقدم القبول على الإيجاب فإنننا نمنع الفحوى ونمنع الأولوية القطعية فإنما جاز التقدم في النكاح لخصوصية وسّع فيها الشارع، وهي خصوصية حياء المرأة فلذلك توّسع الشارع قال: في خصوص النكاح يجوز تقديم القبول على الإيجاب.

هذا أدق ما في درس اليوم.

قال: وأما فحوى جواز تقديم القبول على الإيجاب في النكاح ففيها ففي هذه الفحوى أولاً وثانياُ:

أولاً: بعد الإغماض النظرعن ثبوت النكاح أي حكم الأصل يعني أننا لا نسّلم بثبوت حكم الأصل، ولا نسّلم بتقدم النكاح في الرواية بتقدم القبول على الإيجاب. لماذا؟

بناءاً، بناءاً يعني نحن لا نسّلم بحكم الأصل لا نسّلم بثبوت النكاح بناءاً على منع دلالة رواية سهل على كون لفظ الأمر هو القبول، لا نسّلم أنه هو القبول حتى تقول تقدم القبول على الإيجاب، لماذا؟ لأحتمال تحقق القبول من سهل بعد إيجاب النبي " صلى الله عليه واله " هو قال زوّجني يا رسول الله، النبي قال زوّجتك بما معك من الدراهم ثم يقول قبلتُ، ويؤيده يعني يؤيد إحتمال تحقق القبول بعد إيجاب النبي أنه لولاه يعني لولا تحقق القبول بعد إيجاب النبي يلزم الفصل الطويل بين الإيجاب، إيجاب النبي والقبول، قبول سهل، ماهو الفصل الطويل؟ تخلل كلام زائد من سهل لأنه قال زوجني يا رسول الله فإني محتاجٌ إلى الزواج، قال زوجتك بما معك من الدراهم لا يحدث التتابع بين زوجني وزوجتك حدث فصل.

سؤال: لماذا قال يؤيده، ولم يقل يؤيده عليه؟

قال: يؤيده أنه لو لا يلزم الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول لماذا هذا مؤيد؟ لأنه قد يستدل بهذه الرواية على جواز الفصل بين الإيجاب والقبول هذا الرواية مشكلة عليها قد يقال هي تدل، وهي شاهد على جواز الفصل فلذلك يصبح هذا مؤّيد.

منع الفحوى هذا منع الفحوى هذا الجواب الثاني، نعيد العبارة من جديد نحذف الجملة المعترضة،

وأما فحوى جوازه في النكاح ففيها منع الفحوى لماذا نمنع الفحوى ما هو وجه منع الفحوى؟ وهو وجود خصوصية في النكاح وهو حياء المرأة فلذلك لا تقبل لا توجب فحفاظً على حيائها وحشمتها جاز تقديم القبول على الإيجاب هو واضح الذين يعقدون أنا متورط في العقود أحياناً تتزوجين فلان تسكت، بعض الشعوب تكرر خمس مرات أم أكثر حتى تقول نعم أم أقبل.

منع الفحوى قد تستدل على الرواية الثاني وهي رواية أبان قال: وقصور دلالة رواية أبان[2] يعني قصور دلالة رواية أبان على الإيجاب قال وقصور دلالة رواية أبان من حيث إشتمالها يعني رواية أبان على كفاية قول المرأة نعم في الإيجاب هذه في الإيجاب متعلقة، وقصور دلالة رواية أبان في الإيجاب من حيث أشتمالها على كفاية قول المرأة نعم.

جيد إلى هنا بيّن الشيخ الأنصاري أن صيغة الأمر يعني زوجني لهذه الصيغة لا يصح تقديم القبول على الإيجاب.

شيخنا الأنصاري ما هي أقوال الفقهاء؟ قال على نحوين:

أولاً سوف أذكر لكم كلمات المانعين المناصرين لنا، ثانياً سوف أذكر لكم كلمات المجّوزين:

قال: ثم أعلم أن في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافاً كثيراً بين كلمات الفقهاء فقال في المبسوط الشيخ الطوسي إن قال بعنيها بألف فقال بعتك صحّ، والأقوى عندي أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك أشتريتُ[3] ، وأختار ذلك في الخلاف[4] أيضاً هذا خلاف الأن إلى أول السطر قال،

وأما ما يظهر من المبسوط من الأتفاق هنا على الصحة به فموهونٌ بما سوف تعرف المصير الأكثر على خلافه أول من خالف هو نفس الشيخ الطوسي هذا عبارته هنا مخالف، وفي نفس كتاب المبسوط.

الثاني: وصرّح بعدم الصحة به في الغنية فقال واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري حذراً بالقول بأنعقاد البيع بطلب البيع من المشتري، وهو أن يقول بعنيه بألف فيقول بعتك فإنه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك أشتريتُ أم قبلتُ[5] ، وصرّح بعدم الأنعقاد أيضاً في السرائر[6] والوسيلة[7] ، في السرائر صحيح لكن الوسيلة لاحظوا معي يا أخوان الكتب القديمة يجعلون مختصرات فمثلاً النهاية تصبح يه، الوسيلة له أخر حرفين هنا مكان الوسيلة إذا نراجع الوسيلة لأبن حمزة لا نجد هذا الكلام، لكن إذا نراجع النهاية للعلامة الحلي نجد هذا الكلام، وتوجد قرينة أخرى أيضاً تدل على هذا المطلب ذكر الوسيلة لإبن حمزة بعد السرائر والحال إن إبن حمزة متقدم على إبن إدريس صاحب السرائر مما يدل على أن هنا والوسيلة يعني هنا المراد النهاية للعلامة الحلي، إن العلامة الحلي متأخر عن صاحب السرائة إبن إدريس هذا جيد في التحقيق.

الحاشية 2: لم نقف في الوسيلة على هذا التفصيل، ولكن عدّ فيها من شرائط الصحة تقديم الإيجاب على القبول أنظر الوسيلة صفحة 257 نعم صرّح بذلك العلامة في نهاية الإحكام الجزء الثالث صفحة 449 ولعلّ التشابة بين رمز الوسيلة له ورمز النهاية يه أصبح منشأن لأشتباه النساخ، ويؤيد أن أحتمال هذا تأخير النقل عن السرائر يعني تأخير ذكر الوسيلة عن السرائر ما يدل على أنها النهاية وليس الوسيلة،

وعن جامع المقاصد أن ظاهرهم يعني الفقهاء أن هذا الحكم أتفاقي[8] الذي هو عدم صحة انعقاد البيع بلفظ بعني إذا تقدم القبول على الإيجاب، وحكي الإجماع أيضاً عن ظاهر الغنية لإبن زهرة أو صريحها[9] يعني الغنية الترديد أن هذا صريح الغنية أم ظاهرة من السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة، وعن المسالك[10] الشهيد الثاني المشهور بل قيل إن هذا الحكم عدم إنعقاد ظاهر كل من أشترط تقدم الإيجاب والقبول[11] فلم يقبل بتقدم القبول على الإيجاب.

هذا تمام الكلام في كلمات المانعين من التقديم.

الأن كلمات المجوزين، ومع ذلك كله يعني ومع كلمات المانعين عن تقديم القبول على الإيجاب في صورة الأمر فقد صرّح الشيخ الطوسي في المبسوط في باب النكاح بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع ونسبته يعني جواز التقديم إلينا حينما قال لدينا مشعرٌ بقرينة السياق إلى عدم الخلاف فيه بننا فقال: إذا تعاقدا فإن تقدم الإيجاب على القبول فقال زوجتك فقال قبلتُ التزويج صحّ النكاح والزواج، وكذا إذا تقدم الإيجاب على القبول في البيع صح البيع بلا خلاف، وأما إن تأخر الإيجاب وسبق القبول فإن كان في النكاح فقال الزوج زوجنيها فقال زوجتكها صحّ وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلافٍ، وهو مخالف لخبر سعد الساعدي قال زوجنيها يا رسول الله هنا الفاصل بلفظ يا رسول الله فقال زوجتكها بما معك من القرأن[12] فتقدم القبول حينما قال زوجني وتأخر الإيجاب حينما قال النبي زوجتك بما معك من القرأن، وإن كان هذا في البيع يعني تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر، وإن كان هذا في البيع فقال بعنيها فقال بعتكها صحّ عندنا يعني لدى الشيعة الإمامية يعني الشيخ الطوسي في كتاب النكاح جوز التقديم في البيع والنكاح معاً صحّ عندنا وعند قومٍ من المخالفين أهل السنة والعامة وقال قوم منهم المغني وابن قدامة ومراجعة المجموع لا يصح تأخر الإيجاب حتى يسبق الايجاب[13] انتهى، وحكي جواز التقديم بهذا اللفظ عن القاضي في الكاملالحاكي هو العلامة في المختلف[14] بل يمكن نسبة هذا الحكم جواز التقديم بلفظ بعني إلى كل من جوزّ تقديم القبول على الإيجاب بقول مطلق الذي يقول يجوز تقديم القبول على الإيجاب من مصاديق تقديم القبول على الإيجاب لفظ الأمر بعني، لاحظ العبارة جيداً لأننا سوف نستثني منها قبل هذا أشرحها وأوضحها الأن الشيخ الأنصاري يقرر قاعدة كليّة يقول: كل من قال يجوز تقديم الإيجاب على القبول يقول بجواز وقوع البيع بصيغة الأمر بعني لأن صيغة الأمر بعني فيها تقديم للقبول على الإيجاب ثم يستثني يقول الشيخ الأنصاري هذا الأستظهار ليس صحيح لأن المحقق الحلي قال يجوز تقديم القبول على الإيجاب لكن استشكل في بعني والعلامة الحلي تردد مما يعني انه لا ملازمة يعني هذا الاستظهار غير صحيح لاحظ معي قال بل يمكن نشبة هذا الحكم جواز تقديم القبول على الايجاب في صيغة بعني الامر الى كل من جوز تقديم القبول على الايجاب بشكل مطلق قال يجوز تقديم القبول على الايجاب ولم يقيده بصورة معينة

وتمسك له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج زوجني الا ان المحقق الا هذه استثناء من قوله بل يمكن نسبة هذا الحكم الى كل من جوز تقديم القبول على الايجاب بشكل مطلق الا ان المحقق الحلي رحمه الله مع تصريحه في كتاب البيع بعدم كفاية الاستيجاب والايجاب لم يقبل بالاستيجاب في البيع لكنه صرح على جواز تقديم القبول على الايجاب[15] يعني فكك بين الامرين قال يجوز تقديم القبول على الايجاب ولكن لم يجز الاستيجاب الثاني ابن اخته العلامة الحلي

وقال وذكر العلامة الحلي الاستيجاب والايجاب وفرق قال يا اخي الاستيجاب لا تدخله في العقود العقود فيها الايجاب والقبول والاستيجاب هذا خارج اصلا عن العقود قال وذكر العلامة الحلي الاستيجاب والايجاب وجعله خارجا عن قيد اعتبار الايجاب والقبول كالمعاطاة مثل معاطاة المعاطاة ليس فيها ايجاب وقبول وكذلك الاستيجاب ليست هي عبارة عن قبول تقدم على الايجاب حتى نلتزم بالجواب الاستيجاب ليس قبول هذا خارج عن القبول وجزم بعدم كفايته وجزم العلامة الحلي بعدم كفايته يعني الاستيجاب بوقوع العقد مع انه تردد في جواز تقديم القبول[16] على الايجاب اذا فكك بين الموردين العلامة الحلي في جواز تقديم القبول على الايجاب تردد لكن في الاستيجاب جزم بعدم الصحة

وكيف كان يعني سواء التزمنا ان نقول من قدم الايجاب على القبول بشكل مطلق يقبل الاستيجاب ام لم نلتزم بهذه الملازمة فككنا بينهما كما فكك العلامة الحلي وخاله المحقق الحلي فقد عرفت ان الاقوى المنع في البيع الاقوى المنع يعني المنع من تقديم القبول على الايجاب لما عرفت الان يترقى الشيخ الانصاري يقول في المورد الاول لو التزمنا بلفظ قبلت ورضيت لو التزمنا بجواز تقديم القبول على الايجاب فالمورد الثاني ما نلتزم عجيب كيف ؟ يقول لان المورد الاول الصيغة ماض قبلت رضيت اما الثاني الصيغة امر لذلك يقول وكيف كان فقد عرفت ان الاقوى المنح في البيع لما عرفت لماذا لما عرفت من ان القبول عبارة عن انفعال والقبول عبارة عن انشاء نقل الملكية في الحال بعوض

بل لو قلنا بكفاية التقديم (القبول على الايجاب) بلفظ قبلت يعني المورد الاول يمكن المنع هنا يعني يمكن منع تقديم القبول على الايجاب هنا في المورد الثاني بصيغة الامر بعني بناء على اعتبار الماضوية اشتراط الماضوي فيما دل على القبول الماضوية موجودة في المورد الاول ولا توجد في الثاني الشيخ الانصاري هذا كله الذي ذكرناه بناء على مطلق اللفظ اما اذا قلنا مطلق اللفظ بيع يكفي يصح

قال ثم ان هذا كله عدم الجواز في المورد الاول والثاني بناء على المذهب المشهور بين الاصحاب من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك بل لابد من صيغة خاصة ولا بد من تقديم الايجاب على القبول

واما على ما قويناه سابقا في مسالة المعاطاة المهم يأتي لفظ وفيه انشاء للتمليك كل هذا يصح واما على ما قويناه سابقا في مسالة المعاطاة على ان البيع العرفي موجب للملك وان الاصل في الملك اللزوم هذه قاعدة معروفة فاللازم الحكم باللزوم في كل مورد لم يقم اجماع على عدم اللزوم وهنا لم يكن اجماع لان الشيخ الطوسي مخالف وهو ما اذا خلت المعاملة عن الانشاء باللفظ راسا اذا المعاملة ليس فيها انشاء نكاح بيع ليس فيه انشاء هنا لا يوجد لزوم صار معاطاة والمعاطاة جائزة او كان اللفظ المنشأ به المعاملة مما قام الاجماع على عدم افادتها اللزوم على عدم افادة هذه المعاملة اللزوم يعني هناك اجماع على ان عقد البيع او النكاح بهذا اللفظ لا يصح هذا يصير نلتزم بعدم اللزوم واما في غير ذلك في غير هذين الموردين الاول اذا خلت المعاملة عن الانشاء باللفظ راسا في المورد الثاني اذا كان اللفظ المنشأ به المعاملة مما قام الاجماع على عدم افادة هذه المعاملة اللزوم فالأصل هو اللزوم في العقود

وقد عرفت ان القبول على وجه طلب البيع قد صرح في المبسوط بصحته قد بين الان نقد الاجماع الشيخ الطوسي مخالف يقول يصح بل يظهر منه من الشيخ الطوسي عدم الخلاف فيه بيننا يعني عدم الخلاف في الصحة بين الشيعة الامامية وحكي عن الكامل ايضا فتأمل لعله اشارة الى عدم العبأ بما ذكره الشيخ الطوسي رضوان الله عليه لان نفس كلامه متعارض في الموصوف كلامه متعارض فكيف تستدل بكلامه على مخض الاجماع وهو في نفس كتاب المبسوط في البيع يقول شيء وفي النكاح يقول شيء اخر هذا تمام القول في الموردين الاول والثاني وقد تبين انه لا يجوز تقديم القبول على الايجاب يبقى المورد الثالث الذي يجوز فيه تقديم القبول على الايجاب.

وإن كان التقديم بلفظ اشتريت يأتي عليه الكلام..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo