< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المكاسب/البيع /الدرس الخامس والستون: تقديم الإيجاب على القبول في عقد البيع.

 

مسالة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية بل في التذكرة الاجماع على عدم وقوعه بلفظ ابيعك[1]

 

خلاصة الدرس

لازلنا نتكلم في شروط العقد هذه المسالة يتحدث فيها الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله عن اشتراط واعتبار الماضوية في العقد فهل يشترط في عقد البيع ان يقع في صيغة الماضي بعت ان يجزئ وقوعه بلفظ المضارع ابيعك او لفظ الامر بع لو رجعنا للأدلة لا نجد دليلا يدل على اشتراط الماضوية ولكن ذهب المشهور الى اشتهار الماضوية وبما ان معنى المشهور يتضمن وجود مخالف اضرب الشيخ الانصاري عن الشهرة الى دعوة الاجماع ودعوى الاجماع تعني عدم وجود مخالف والسر في اشتراط الماضوية ان لفظ الماضي يدل على انشاء التمليك حين ما اقل بعتك يعني انشأت البيع بخلاف لفظ المضارع ابيعك بانه يتضمن معنى الاخبار كما ان لفظ الامر يتضمن معنى طلب وقوع البيع وفرق بين انشاء البيع وبين طلب وقوع البيع هذا تمام الكلام في الرأي الذي يشترط الماضوية في البيع وفي مقابل ذلك ما نقل عن القاضي ابن البراج في كتابيه الكامل والمهذب من عدم اعتبار الماضوية والدليل على ذلك اطلاقات الادلة فعندنا اطلاقات ثلاثة تصدق على البيع بغير صيغة الماضي :

١-اطلاق البيع في قوله تعالى احل لكم البيع

٢-التجارة عن تراضٍ

٣- عموم اوفور العقود

فان هذه الاطلاقات الثلاثة تصدق على البيع بغير الماضي بالإضافة الى هذه العمومات الثلاثة توجد ادلة خاصة عندنا روايات وردت في بيع العبد الآبق الحارب وقد وردت في صيغة الماضي وعندنا روايات دلت على جواز بيع اللبن في الضرع وقد وردت ايضا بغير صيغة الماضي وعندنا ايضا روايات دلت على جواز النكاح بصيغة الامر لا بصيغة الماضي فبالأولوية القطعية نستدل على جواز البيع بغير صيغة الماضي لماذا لان الروايات دلت على جواز النكاح بغير الماضي والنكاح اولى من المال فاذا جاز في النكاح وهو فروج جاز ان يقع في غير الماضي فمن باب اولى يقع البيع الذي هو في الاموال

لذلك يقول الشيخ الانصاري رحمه الله هذا القول الثاني لابن البراج لا يخلو من قوة النتيجة النهائية يصح البيع بغير الماضي وفقا لراي الشيخ الانصاري وفاقا لأقوال القاضي ابن البراج والمهم ان يدل البيع او لفظة البيع على انشاء البيع لكن من دون قرينة المقام انما بقرينة لفظية وضعية لان الشيخ الانصاري يرى ان دلالة الفاظ العقود على العقود لابد ان تكون للدلالة اللفظية اللغوية لا القرائن الخارجية سواء كانت خارجية او مقامية الخلاصة ذهب المشهور الى اشتراط الماضوية ولا يوجد دليل ينهض بقول المشهور بينما العمومات والادلة الخاصة تدل على جواز البيع بغير الماضي فمقتضى الصناعة العلمية دل الاقوى صحت البيع بغير الماضي لكن اذا دل على الانشاء اولا وبالدلالة اللفظية ثانيا لا الدلالة المقامية

 

تطبيق المتن

مسالة المشهور عادة اذا قالوا المشهور يعني لا يوجد دليل المشهور كما عن غير واحد هذا غير اذا قالوا ذهب المشهور ذهب المشهور يعني اغلب العلماء قالوا بذلك لكن اذا قالوا المشهور واسندوا الى الحكم المشهور اسند الى الماضوية يعني لا يوجد دليل على الماضوية المشهور كما عن غير واحد منهم المحقق الاردبيلي في محقق الفائدة والرضوان[2] والفيض الكاشاني في مفاتيح الفرائض[3] والسيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة[4] الموجود اشتراطه الماضوية بما ان لفظ المشهور تتضمن المعنى المخالف يقول الاجماع يعني لا يوجد مخالف الاجماع على عدم وقوعه البيع بلفظ ابيعك او اشتر مني[5] في الحاشية في التذكرة اشتري بدل اشتر منه ولعله اشتراط الماضوية لصراحته في الانشاء يعني صراحة الماضي بالإنشاء اذ المستقبل اشبه بالوعد يعني فعل المضارع الذي يدل على المستقبل ابيعك اشبه بالمستقبل يعني ابيعك هذا وعد بالبيع وليس بيع والامر مثل بع استدعاء لا ايجاب استدعاء يعني طلب البيع ليس ايجاب البيع فرق بين طلب البيع ايجاد البيع مع ان قصد الانشاء في المستقبل خلاف المتعارف المتعارف قصد الانشاء بالماضي لا بالمستقبل والمضارع فالمتعارف بيعتك وليس ابيعك هذا تمام الكلام في القول الاول في اشتراط الماضوية ولم يذكر له دليل لعل الوجه الصراحة في الانشاء بينما القول الثاني الادلة فيه هي ادلة تقوية

وعن القاضي في الكامل والمهذب[6] الكامل غير موجود وفي المهذب لا يوجد ما يدل على عدم اشتراط الماضوية وعن القاضي في الكامل والمهذب عدم اعتبارها ماضوية ولعله عدم اعتبار الماضوية لإطلاقات ثلاثة لإطلاق البيع قوله تعالى ﴿احل الله البيع﴾[7] يصدق على البيع بغير الماضوية والتجارة يعني عموم التجارة عن تراض ما دام متراضين اذا قال ابيعك تصدق التجارة عن تراض ثلاث عموم العقود عموم اوفود العقود هذا عقد من العقود يجب الوفاء له هذه عمومات ثلاثة وادلة خاصة ثلاثة وما دل في بيع الآبق[8] بيع العبد الابق ورد فيها بلفظ المضارع واللبن في ضرع[9] ورد فيها لفظ المضارع وما دل في بيع الآبق واللبن في الضرع من الايجاب بلفظ المضارع اذا نرجع للراضيات بيع العبد الآبق لكن في اللبن في الضرع ورد بلفظ الامر ورد بلفظ الامر عموما معنى واضح

وفحوى ما دل عليه يعني ما دل على الايجاب بلفظ المضارع فحوى يعني اولوية قطعية في النكاح[10] اتزوجني قبلت ورد بلفظ المضارع فاذا جاز في النكاح الزواج بلفظ المضارع وهذا يجوز ومن باب اولى يجوز في الاموال لان الشارع يتشدد اكثر من الاموال فاذا جاز في الفروج من غير الماضي جاز بالأموال

ولا يخلو هذا من قوة ولا يخلو هذا عدم اعتبار الماضوية في البيع لا يخلو من قوة وهذا لا يخلو من قوة لقيام الادلة العامة والخاصة على عدم اشتراط الماضوية لكن يشترط شرط الشيخ الانصاري ليس مطلقا ولا يخلو هذا من القوة لو فرض صراحة المضارع في الانشاء هذا القيد الاول ان يكون لفظ المضارع او الامر صريحا في الانشاء القيد الثاني على وجه لا يحتاج الى قرينة المقام يعني على وجه نكون القرينة هي لفظية وضعية فقط من دون حاجة الى قرينة المقام فتأمل لعله اشارة الى الخدش في المطلب وهو ان حتى المطلب في الماضي تحتاج الى قرينة مقامية لان لفظ بعت بما هي تدل على الاخبار لا تدل على الانشاء ولكن بقرينة المقام تدل على الانشاء اذا قوله فتامل لعله اشارة الى ان صيغة الماضي تدل على الانشاء ببركة المقام فقرينة المقام موجودة في صيغة الماضي والمصارع وغيرها من الصيغ هذا تمتم الكلام في مسالة الماضوية في العقد

المسالة الثانية : هل يشترط تقديم الايجاب على القبول ام لا قولان في المسالة

1- اول الاشتراط

2- عدم الاشتراط

الشيخ الطوسي لديه هذان القولان اذا نرجع الى كتاب البيع للشيخ الطوسي في الخلاف المبسوط يرى الاشتراط لكن في كتاب المبسوط اذا رجعنا الى خصوص كتاب النكاح لا يرى الاشتراط اذا الشيخ الطوسي في البيع من الخلاف والمبسوط يرى الاشتراط وفي النكاح من المبسوط لا يرى الاشتراط

اما القول الاول وهو الاشتراط تقدم الايجاب على القبول فله ادلة الدليل الاول استصحاب عدم التأثير الاصل عدم التأثير فاذا شككنا في تحقق التأثير ام لا نستصحب عدم التأثير عندنا قدر متيقن وهو اذا تقدم الايجاب على القبول تحقق التأثير وتحقق العقد فقبل ايراد الايجاب والقبول نحن على يقين من عدم وقوع البيع وعدم وقوع النكاح وعدم وقوع ما هو مؤثر وبعد ايراد العقد لكن بتقديم القبول على الايجاب نشك في وقوع التأثير نستصحب عدم التأثير فيكون مقتضى الاستصحاب عدم تأثير تقديم القبول على الايجاب اذا نشترط تقديم الايجاب على القبول الدليل الثاني التمسك بقوله تعالى اوفوا بالعقود بحمل العقود على العقود المتعارفة وتقديم القبول على الايجاب ليس متعارفا الدليل الثالث االقبول فرع الايجاب فلا يتقدم عليه فعندنا تابع ومتبوع فالإيجاب متبوع والقبول تابع فكيف يتقدم التابع وهو قبول على المتبوع وهو الايجاب الدليل الرابع هو الاجماع وهو ان الاجماع قد نقل على اشتراط تقديم الايجاب على القبول هذا تمام الكلام في الادلة التي اقيمت على اشتراط تقديم الايجاب على القبول

مسالة الاشهر كما قيل قالها العلامة الحلي في مختلف الشيعة[11] الاشهر لزوم تقديم الايجاب على القبول وبه صرح في الخلاف[12] الشيخ الطوسي والوسيلة[13] ابن حمزة والسرائر[14] ابن ادريس والتذكرة[15] العلامة الحلي كما عن الايضاح[16] فخر المحققين وجامع المقاصد[17] للمحقق الثاني الشيخ عبد العال الكركي هؤلاء كلهم قالو في الاشتراط نشرع في بيان الادلة ولعله يعني ولعل لزوم تقديم الايجاب على القبول للادلة التالية

للأصل يعني استصحاب عدم التأثير 1-

2- بعد حمل اية وجوب الوفاء على العقود المتعارفة كإطلاق البيع والتجارة في الكتاب والسنة فهذه المطلقات نحملها على العقود التعارفة اذا الدليل الثاني حمل المطلقات على العقود المتعارفة احل الله البيع تجارة عن تراض اوفو بالعقود نحملها على المتعارف من العقود وهو تقدم الايجاب على القبول

3- وزاد بعضهم[18] وهو المحقق الثاني في جامع المقاصد الجزء الرابع الصفحة ٦٠ ان القبول فرع الايجاب فلا يتقدم القبول عليه الايجاب وانه ان القبول تابع له فلا يصح تقدمه عليه لا يصح تقدم القبول على الايجاب

4- هذا كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد فان القبول مبني عل الايجاب الدليل الرابع وحكى في غاية المراد عن الخلاف الاجماع عليه[19] يعني الاجماع على لزوم تقديم الايجاب على القبول وليس في الخلاف في هذه المسالة يعلق الشيخ الانصاري لو رجعنا الى الخلاف في هذه المسالة الا ان البيع مع تقديم الايجاب متفق عليه فيؤخذ به[20] متفق عليه لا انه اجماع يعني بالاتفاق هذا يصح لا انه اجمعوا فرق بين ان تقول اجمعوا على اشتراط تقديم الايجاب على القبول وبين ان تقول قد اتفقوا لو قدم الايجاب على القبول صح البيع هذا تمام الكلام في كلام القائلين في الاشتراط الان يبين القائلين بعدم الاشتراط خلافا للشيخ الطوسي في المبسوط في باب النكاح وان وافق الخلاف في كتابه الخلاف في البيع يعني كتاب البع من الخلاف للطوسي وكتاب البيع من المبسوط للطوسي في كتابي البيع من المبسوط والخلاف والبع للطوسي يشترط تقديم الايجاب على القبول واما كتاب النكاح من المبسوط لا يشترط الا انه الشيخ الطوسي عدل عنه عن اشتراط تقديم الايجاب على القبول في باب النكاح بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحته يعني في صحة تقديم القبول على الايجاب بين الامامية كلامه لانه قال هكذا عندنا ظاهر في الامامية ولم يصرح وانما قال عندنا ولفظ عندنا ظاهر في الامامية لذلك يقول بل ظاهر كلام الشيخ الطوسي في كتاب النكاح المبسوط عدم الخلاف في صحته في صحة تقديم القبول على الايجاب بين الامامية حيث انه الشيخ الطوسي بعدما ذكر ان تقديم القبول بلفظ الامر في النكاح زوجني هذا امر في النكاح بعدما ذكر ان تقديم القبول على الايجاب في النكاح بان يقول الرجل زوجني فلانة جائز بلا خلاف فهنا قدم القبول زوجني فلامة قال الشيخ الطوسي اما البيع[21] فانه اذا قال بعنيها فقال بعتكها صح عندنا شاهد هنا عندنا يعني عند الامامية وعند قوم من المخالفين من اهل العامة اهل السنة المخالفين للامامية وقال قوم منهم لا يصح حتى يسبق الايجاب[22] يعني لا يصح تقديم القبول على الإيجاب الا اذا سبق الايجاب على القبول انتهى كلام الشيخ الطوسي من كتاب النكاح من المبسوط

وكيف كان فنسبة القول الاول ما هو القول الاول اشتراط تقديم الايجاب على القبول الى المبسوط يعني الى كتاب المبسوط مستند الى كلامه الشيخ الطوسي في خصوص باب البيع واما في باب النكاح من المبسوط فكلامه صريح في جواز التقديم تقديم القبول على الايجاب طبعا الشيخ الطوسي كتب عدة كتب كل كتاب له خصوصية حتى في الفقه كتاب النهاية للشيخ الطوسي في الفقه الفتوائي كتاب المبسوط للشيخ الطوسي في الفقه التفريعي لأنه بعض المخالفين قد عيرونا بانه لا يوجد لكم كتب فقهية استدلالية تفريعيه فكتب كتاب المبسوط كتاب الخلاف في الفقه المقارن بين فقه الامامية وهكذا كتاب التهذيب كتاب روايات استدلالية لشرح كتاب فقهي كتاب المقنعة للشيخ المفيد وكتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار يعني في خصوص معالجة الروايات المتعارضة الشيخ الطوسي كل كتاب كتبه فريد من نوعه لذلك اصبح شيخ الطائفة الطوسي مثلا في الرجال كتب كتاب الرجال هذا في طبقات الرجال كتاب الفهرست هذا في المصنفات والفهرستات اختار مختارات من كتاب كشف الرجال توثيق الرجال حسب الروايات كل كتاب كتبه لميزة وخصيصة

وكيف كان فنسبة القول الاول المبسوط مستند الى كلامه في باب البيع واما في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم كالمحقق الحلي رحمه الله في الشرائع[23] كان صريح في جواز التقديم والعلامة الحلي في التحرير[24] في الاحكام والشهيدين في بعض كتبهما الشهيد الاول في كتاب الدروس[25] وكتاب اللمعة والشهيد الثاني في كتاب مسالك الافهام[26] وفي حاشية الشرائع وجماعة ممن تأخر عنهما عن الشهيد الاول والثاني وهم المحقق الاردبيلي في محقق الفائدة والمحقق السرزوالي في كفاية الاحكام والمحقق الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة والشيخ محمد حسن النجفي في كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام هذا المحقق الخبير الكبير ما هو الدليل على جواز التقديم يشرح في بيان الادلة

الدليل الاول : للعمومات السليمة عما يصلح لتخصيصها العمومات الثلاثة احل الله البيع اوفو بالعقود تجارة عن تراض لا يوجد ما يخصصها لم يقل احل الله البيع اذا قدم الايجاب على القبول ام لم يؤخر الايجاب عن القبول لم يقل اوفو بالعقود اذا قدم الايجاب على القبول تجارة عن تراض اذا قدم الايجاب على القبول اذا لا يوجد ما يصلح للتخصيص هذا الدليل الاول

الدليل الثاني : وفحوى يعني اولوية قطعية جوازه يعني جواز تقديم القبول على الايجاب في النكاح الثابت بالأخبار مثل ماذا بالأخبار مثل خبر ابان بن تغلب الوارد في كيفية الصيغة صيغة نكاح المنقطع المشتمل على صحة تقديم القبول بقوله للمرأة اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه واله وسلم الى ان قال واذا قالت نعم فهي امرأته وانت اولى الناس بها[27] ما هو وجه الاولوية القطعية اذا جاز في نكاح المتعة وهو في الفرج تقديم القبول على الايجاب فمن باب اولى يجوز في البيع فاذا جاز في الفرج جاز في المال من باب الاولى وفي رواية سعد المشهورة في كتب الفريقين كما قيل المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ زوجنيها هذه الرواية موجودة بكتب العامة والخاصة في كتب الخاصة موجودة في عوالي اللئالي[28] لابن ابي جمهر الاحساني وهو ينقل كثيرا عن روايات العامة حتى قال الشيخ الانصاري وقطعن في المؤلف والمؤلف من ليس ديدنه الطعم وهو الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق وسنن البيهق من كتب العامة والكافي للكليني والتهذيب للشيخ الطوسي يقول الشيخ الانصاري ورواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين كما قيل من القائل انها مشهورة في كتب الفريقين السنة والشيعة قاله الشهيد الثاني في المسالك[29] والسيد علي طباطائي في الرياض[30] الى هنا ذكرنا قولين القول الاول لزوم تقديم الايجاب على القبول

القول الثاني جواز تقديم القبول على الايجاب شيخنا الانصاري ماذا تختار بالتفصيل فلقبول بلفظ قبلت الشيخ الانصاري يشترط ان يتقدم الايجاب عليها ما ورد بلفظ قبلت يشترط تقدم الايجاب على القبول اذا كان بلفظ قبلت واما الالفاظ الاخرى فيفصل فيها الشيخ الانصاري ففي بعضها يجوز التقديم وفي بعضها الاخر لا يجوز التقديم هذا الكلام طويل والتحقيق هذا راي الشيخ الانصاري وتفصيله في الفاظ القبول.

والتحقيق ياتي عليه الكلام..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo