< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المکاسب/البیع / الدرس الرابع والستون: هل تشترط العربية في العقود.

 

قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله " وأما القبول فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ قبلت ورضيت وأشتريت وشريت.[1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في الفاظ الإيجاب والقبول انتهينا بحمد الله " عز وجل " من ذكر أربعة الفاظ للإيجاب.

اليوم إن شاء الله نذكر الألفاظ التي ذكرت لقبول البيع هناك عدة الفاظ من هذه الألفاظ لفظ بعتُ، ولفظ بعتُ وأشتريتُ ذكر في حقهما أنهما من الأغداد يعني لفظى بعت قد استعملت في الإيجاب والقبول، ولفظ أشتريت أيضاً قد استعملت في الإيجاب والقبول، ولكن كثر استعمال لفظ بعتُ في الإيجاب، وبالعكس قد كثر استعمال لفظ اشتريتُ في القبول كما أن لفظ بعتُ قلّ استعالها عرفاً في القبول والعكس بالعكس فإن لفظ أشتريتُ قلّ استعمالها عرفاً في الإيجاب، وبما أنه قد قلّ استعمال بعتُ في القبول وقلّ استعمال أشتريتُ في الإيجاب فإن تعيينها يحتاج إلى قرينة فمن دون القرينة يصعب حمل لفظ بعتُ على القبول، ويصعب حمل لفظ أشتريتُ على الإيجاب.

 

تطبيق المتن

قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله ": وأما القبول فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ قبلت ورضيت وأشتريت وشريت وتملّكت وملكت مخففا لا بالتشديد ملّكتً بل بتخفيف اللام ملكت، وأما بعتُ فلم ينقل إلا من الجامع[2] الناقل هو – السيد محمد جواد العاملي – في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 152 الجامع هو كتاب الجامع للشرائط – ليحيى ابن سعيد الحلي – ابن عم صاحب الشرائع صفحة 246 إذا رجعنا إلى الجامع نجد أن الموجود فيه لفظ ابتعت وليس لفظ بعت، وأما بعتُ فلم ينقل إلا من الجامع مع أن المحكيّ والمنقول عن جماعة من أهل اللغة اشتراكه لفظ بعتُ بين البيع والشراء[3] يعني الإيجاب والقبول البيع يعني الشراء، والإيجاب يعني القبول فمن قال بالأشتراك الجوهري في الصحاح والفيومي في المصباح المنير والفيروز أبادي في القاموس الوحيد، ولعلّ الإشكال فيه يعني في بعتُ أي في دلالة بعتُ على القبول على الشراء كإشكال أشتريتُ في الإيجاب دلالة أشتريتُ في الإيجاب فكل منهما دلالة بعتُ وأشتريتُ مشتركٌ في البيع والأشتراء الإيجاب والقبول، ولكن بعتُ أكثر استعمالها في البيع، ونادر استعمالها في الشراء وأشتريتُ بالعكس كثر استعمالها في الشراء، ونادرة استعمالها في البيع الإشكال المتقدّم وقول الشيخ الأنصاري " رحمه الله " وربما يستشكل فيه بقلة استعماله عرفاً في البيع هذا بالنسبة إلى لفظ أشتريتُ قبل استعمالها في البيع، هذه الألفاظ المتعددة للقبول قبلت ورضيت وأشتريت هل كلها على نسقٍ واحد أم أن لفظ قبلت هو الأصل والبقية هي الفرع يعني بديل للفظ قبلت قد يقال إن الأصل هي قبلت، والدليل على ذلك أن قبلت لا يأتي في البداية، فلا يصح أن يتقدم قبلت ويتأخر بعت بينما بقية الألفاظ مثل رضيت وأشتريت وشريت وأبتعت وتملكت وغيره يمكن أن يتقدم على الإيجاب مما يعني أن لفظ قبلت هي الأصل، وبقية الألفاظ فرعٌ لها أي بديلٌ لها.

قال الشيخ الأنصاري: وأعلم أن المحكيّ المنقول عن نهاية الإحكام وليس نهاية الأحكام لأن أيم الكتاب نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، والمسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام النهاية للعلامة الحلي والمسالك للشهيد الثاني، أن الأصل في القبول قبلت لفظ قبلت، وغيره اي قبلت بدلٌ للفظ قبلت لأن القبول على الحقيقة بحسب الأستعمال الحقيقي مما لا يمكن به الأبتداء[4] ، الأبتداء في العقد بحيث تبدأ بلفظ قبلت، وتختم بلفظ بعت، والإبتداء بنحو أشتريت وأبتعت ممكنٌ يعني يمكن أبتداء العقد بلفظ أشتريت وأبتعت وسوف يأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الإيجاب على القبول ثم إن في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء والإجازة والإنفاذ وشبهها أمضيت، أجزت، أذنت إلى أخرة وجهين:

1- وجه للإنعقاد

2- وجه لعدم الإنعقاد

أم وجه عدم الإنعقاد فهو اشتراط الصراحة في القبول، وهذه الألفاظ ليست صريحة في قبول البيع، وأما وجه الإنعقاد بهذه الألفاظ فهو أن الصراحة شرطٌ في خصوص الإيجاب دون القبول، والدليل على ذلك أنه لا يشترط ذكر العِوَضين والثمن وكل التفاصيل في القبول بخلاف الإيجاب فإنه يذكر فيه التفاصيل مثلاً في عقد النكاح تقول المرأة زوجتك نفسي على مهرٍ قدره كذا وكذا وبشرط كذا وكذا القابل يكفي أن يقول قبلت لا يشترط أن يقول قبلت النكاح أم قبلت ذلك فقط لفظ قبلت، وهكذا في لفظ البيع بعتك البيت بمائة الف دينار، وبشرط كذا وكذا ويقول قبلت لا يحتاج يقول قبلت البيع بكذا وكذا وعلى مبلغ كذا وكذا ففي الإيجاب يشترط ذكر هذه التفاصيل الثمن والمثمن أما في القبول لا يشترط.

فرعٌ هذا الفرع خلاصته إن أوقع العقد بالألفاظ مشتركة مثل بعت وشريت، بعت تقع للإيجاب والقبول، وشريت أيضاً تقع للإيجاب والقبول، واختلفى في الموجب والقابل إما أن يلتزما بلزوم تقديم الإيجاب على القبول فحين إذٍ يكون الأختلاف في الصغرى وهو ما الذي تقدم وما الذي تأخر لأنه سوف يصبح من المعلوم إن المتقدم هو الموجب، والمتأخر هو القابل.

الصورة الثانية: أن لا يلتزما بضرورة تقدم الإيجاب على القبول فحين إذٍ أختلفى في الموجب والقابل، هذا من باب تعارض الدعوة والإنكار يعني الأول هو المدّعي ومنكر، والثاني هو مدّعي ومنكر يعني الأول يدّعي أنه موجب وينكر أن يكون الثاني قابل، والثاني يدّعي أنه موجب وينكر أن الثاني هو الموجب بل يدّعي أنا لثاني هو القابل.

إذن كلٌ منهما مدّعٍ ومنكر فيقع التحالف كل واحد يحلف إذا حلف كلٌّ منهما لا يثبت شئ بل لا يثبت البيع والشراء.

فرعٌ إن أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول مثل بعت وأشتريت ثم أختلفا في تعيين الموجب في تحديد من هو الموجب ومن هو القابل، إما بناءاً على جواز تقديم القبول وبالتالي يمكن أن يكون من تحدث أولاً هو القابل لا يتعيّن الموجب بمن يتكلم أولاً، وإما من جهة أختلافهما في المتقدم يعني التزما بضرورة تقديم الإيجاب على القبول ولكن أختلفى في المتقدم والمتأخر، فلا يبعد الحكم بالتحالف لأن كل منهما مدّعٍ ومنكر ثم عدم ترتب الأثار المختصة بكل من البيع والشراء على واحد منهما لتعارض الدعوة، ولا يوجد لكل منهما بيّنة.

هذا تمام الكلام في بيان الألفاظ الدالة على الإيجاب، والألفاظ الدالة على القبول.

مسألة: هل تعتبر اللغة العربية في العقد أم لا؟ فهل يشترط في عقد البيع بل في سائر العقود أن تتلفظ باللغة العربية أم لا؟ ذهب البعض إلى اشتراط اللغة العربية، وذهب الشيخ الأنصاري " رحمه الله " إلى عدم اشتراط اللغة العربية، أما الأدلة التي أقيمت على اشتراط العربية فهي ثلاثة :

1- التأسي، فعقود البيع التي وقعت أيام النبي والأئمة عليهم السلام إنما كانت باللغة العربية الله " عز وجل يقول: وكان لكم في رسول الله اُسوةٌ حسنة، وهذا الدليل كما تراه إذ من قال إن إيقاع النبي والأئمة للبيع باللغة العربية بسبب اشتراط أن يكون باللغة العربية فلربما لم يحصل لهم بيعٌ يمكن أن يوقع من دون اللغة العربية فإيقاع جميع البيوع باللغة العربية إنما هو لعدم الحاجة إلى إيقاع البيع بغير اللغة العربية فعنوان التأسي يصدق في ما إن علمنا أم قامت القرائن على ضرورة الألتزام باللغة العربية، وضوروة اشتراط اللغة العربية فلعلّ النبي والأئمة عليهم السلام أوقع العقد باللغة العربية لعدم الحاجة إلى إيقاع العقد بغير اللغة العربية، إذن هذا الدليل ليس بتام.

2- إن أوقع البيع باللغة العربية لكن بغير الماضي كما إن أوقعه بالفعل المضارع أم الأمر فإن البيع لا يقع فمن باب أولى إن أوقعه بغير اللغة العربية لا يقع، إذن إن كان الإيجاب باللغة العربية لكن بغير الماضوية فإن البيع لا يقع فمن باب أولى إن لم يكن من الأصل باللغة العربية فإنه أيضاً لا يقع، وفيه إن البيع باللغة العربية بدون الماضي لا يقع بنحو الإنشاء فالمضارع يكون بنحو الإخبار بخلاف إيقاع البيع بغير اللغة العربية في ما إن وقع بالماضي بالفارسية أم الأنجليزية أم غيرها من اللغات غير العربية فإنه يكون قد وقع بنحو الإنشاء، ومن الواضح أن إيقاع البيع بنحو الإنشاء في اللغات الأخرى أدل على البيع من إيقاع البيع باللغة العربية بدون الماضي لأنه ليس فيه إنشاء إذن الدليل الثاني ليس بصحيح، وأضعف منهما من هذه الدليلين الدليل الثاني منع صدق العقد على غير العربي وهذا مخالفٌ للوجدان ولا يحتاج إلى برهان فإنه مع قصد الإنشاء في أي لغة يصدق عنوان العقد ودعوة عدم صدق عنوان العقد على كل عقد وقع بغير اللغة العربية مجازفة إذن الأقوى صحة وقوع العقد بغير اللغة العربية فيما إذا تحقق الإنشاء باللغات الأخرى.

مسألة: المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين حكى عنه الشهيد الأول في حواشي على ما في مفتاح الكرامة، والفاضل المقداد السوري تنقيح الرائع لمختصر الشرائع، وأيضاً كتاب الأخر كنز العرفان، والمحقق والشهيد الثاني، المحقق الثاني في جامع المقاصد، الشهيد الثاني في الروضة البهية في شرح لمعة الدمشقية أعتبار العربية في العقد اشتراط وقوع العقد للغة العربية لعدّة أدلة الأدلة ثلاثة:

الدليل الأول: للتأسي، والمراد بالتأسي إيقاع النبي لعقد البيع باللغة العربية فنتأسى بفعله كما في جامع المقاصد ذكر عنوان التأسي المحقق الثاني.

الدليل الثاني: ولأن عدم صحة العقد بالعربي الغير الماضي يستلزم عدم صحة العقد بغير العربي بطريقٍ اولى، الشيخ الأنصاري يعلّق يقول: وفي الوجهين ما لا يخفى، أما بالنسبة إلى التأسي فلأن إيقاع النبي للعقد باللغة العربية، وعدم إيقاعه بغير اللغة العربية لعدم حاجته إلى إيقاع العقد بغير العربي لا لأن اللغة العربية شرطٌ في العقد، وأما عدم صحة العقد باللغة العربية إذا كان بغير الماضي فلأن الإيجاب بغير الماضي لا يتحقق منه إنشاء العقد، بخلاف العقد بغير العربي إذا قصد به الإنشاء، وإذا وقع على نحو الإنشاء فإن عنوان عقد البيع يصدق عليه في تلك اللغة، وأضعف من التأسي هو الدليل الثاني عدم صحة العقد بالعربي الغير الماضي يستلزم عدم صحته بغير العربي بطريقٍ اولى،

وأضعف منهما يعني التأسي والأولوية منع صدق العقد على غير العربي لماذا أضعف منهما؟ لأنه بالوجدان ندرك أن عنوان العقد يصدق عليه فالأقوى صحة وقوع عقد البيع بغير العربي إلى هنا بيّن الشيخ الأنصاري " رحمه الله " مبناه وهو أن البيع يقع بغير اللغة العربية باق المسألة يتحدث الشيخ الأنصاري بناءاً على مبنى اشتراط اللغة العربية، ويذكر عدة فروع:

الفرع الأول: إذا اشترطنا وقوع العقد باللغة العربية هل نشترط عدم اللحن من حيث المادة والهيئة؟

الجواب: نعم، لأنه يجب الأقتصار على المتيقن من أسباب النقل، والقدر المتيقن من وقوع النقل والإنتقال في البيع هو وقوع اللفظ تامًّ من ناحية المادة ومن ناحية الهيئة.

الفرع الثاني: اللحن في الإعراب أحياناً لا يوجد لحن في بنية الكلمة لأنه الكلمة إما تلحظ الحركة في أخرها فهذا علم النحو الإعراب، وإما تلحظ الحركة في جميع الحروف ماعدا الحرف الأخير هذا علم الصرف، علم الصرف يدرس هيئة وشكل الكلمة مثل فعل أفعل يفعل فعالة، ويدرس أيضاً مادة الكلمة يعني الحروف التي تتكون منها الكلمة ضرب يضرب أضرب مضاربة جعالة إلى أخره.

قال الشيخ الأنصاري: الأن جميع الفروع بناءاً على اشتراط اللغة العربية:

الفرع الأول: وهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة والهيئة يعني اللحن يعني عدم الخطأ من حيث المادة ومن حيث الهيئة بناءاً على اشتراط العربي الأقوى ذلك يعني الأقوى عدم اللحن من حيث المادة والهيئة بناءاً على أن دليل أعتبار العربية هو لزوم الأقتصار على القدر المتيقن من أسباب النقل يعني من الأسباب التي توجد النقل والأنتقال في البيع.

الفرع الثاني: وكذا يعتبر عدم اللحن في الإعراب بناءاً على اشتراط العربي.

الأن يذكر بعض مصاديق بعض المسائل للحن في المادة والهيئة، وحكيّ عن فخر الدين فخر المحققين، والذي حكى عنه – السيد محمد جواد العاملي – في مفتاح الكرامة طبعاً يوجد كتابان مهمان بل ثلاثة في نقل الأقوال:

الكتاب الأول: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة – للسيد محمد جواد العاملي.

الكتاب الثاني: رياض المسائل – للسيد علي الطباطبائي – هذه مهم في نقل الإجمال.

الكتاب الثالث: جواهر الكلام في شرح قواعد الإسلام – للمحقق الشيخ محمد حسن النجفي - .

فإذا أردت أن تتبع الأقوال في مسألة عليك بهذه الكتب الثلاثة أهمها الجواهر لأنها متأخر عن الرياض ومفتاح الكرامة فالجواهر ينقل كل هذه الأقوال.

الشيخ الأنصاري حضر عند صاحب الجواهر مدة قليلة تبركاً لكن لا يعبر عنه بالأستاذ يقول أحد المعاصرين، لذلك لم يكثر من النقل عنه كما أكثر عن مفتاح الكرامة لأن متقدم صاحب مفتاح الكرامة، ولكن الشيخ الأنصاري لديه عناية بمفتاح الكرامة وجواهر الكلام للمحقق النجفي.

قال: وحكيّ عن فخر الدين الفرق بين ما إن قال بَعتك المفروض يقول بعتُك المفروض يقرأ بفتح الباء، وبين ما إن قال جوزتك بدل زوجتك هذا جوزتك بالشامي أهل الشام سوريا ولبنان لديهم مثال حلو ألا تعرفون هذا المثال يقول: فوت بجنازة ولا تفوت بجوازة يعني شارك في تشييع جنازة ولا تورط روحك في زواج وبعدين لا ينسجمون وتأتيك العناك، ولكن هذا خلاف الشريعة، الشريعة أفضل الشفاعة، الشفاعة بين الأثنين، أما بعد ذلك إن لم ينسجموا كل واحد ذنبه على جنبه عموماً جوزتك بمعنى زوجتك فوت بجنازة ولا تفوت بجوازة، وبينما إن قال جوزتك بدل زوجتك فصحح الأول بعتك بالفتح دون الثاني جوزتك الثاني صححه بشرطين إلا مع العجز عن التعّلم يعني هذه السورية واللبنانية كل ما تعلمها زوجتك قالت جوزتك بعد لا تستطيع تقول زوجتك، والعجز عن التوكيل[5] ولا تستطيع أن توّكل شخصاً في هذه الحالة عند العجز عن التوكيل والعجز عن التعّلم بعد تكفي أن تقول جوزتك.

الشيخ الأنصاري يبرر ويعلل: يقول ولعله لعدم معنى صحيح في الأول ،الا البيع يعني بعتك لا يوجد له معنى صحيح إلا البيع بخلاف جوزتك قد يكون من الأشتياز فيصبح غير الزواج بخلاف التجويز فإن له للتجويز معنى أخر فأستعماله التجويز في التزويج غير جائز نظراً لوجود معنى أخر، ومنه يظهر أن اللغات المحرّفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى، ومنه بظهر يعني من تصحيح الأول في البيع يعني من قبول الملحون في البيع يظهر أن اللغات المحرّفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المنعى العرب لديهم لهجات يعني إذا نراجع لغة بني تميم لغة أهل الحجاز والكوفة والبصرة هذه لغات لهجات، ولذلك القرأن الكريم النسخ التي أرسلت، أرسلت خمس وقيل سبع نسخ يعني ليدنا الأم هو مصحف المدينة المنورة، ولدينا مصحف مكة، ومصح البصرة، ومصحف الكوفة، ومصحف مصر، ومصحف الشام، ومصحف اليمن سبعة مصاحف هذه الأنصار المهمة في العالام الإسلامي.

مسألة أخرى إذا اشترطنا اللغة العربية هل نشترك أن تكون جميع الألفاظ الواردة في الإيجاب والقبول باللغة العربية أم يكفي لفظة بعتُ، وقبلتُ باللغة العربية وبقية الأشياء بلغة أخرى بالفارسي أم بالإنجليزي مثلاً يقول بعتُ كتاب را بده تومن يعني بعتُ كتاب را يعني هذه راء للمعوليّة بعشرة تومان.

الشيخ الأنصاري يقول: مقتضى اشتراط اللغة العربية أن تكون جميع الألفاظ العربية، ولا يجزأ أن تكون بعضها باللغة العربية والبعض الأخر ليس باللغة العربية،

ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء الإيجاب والقبول كالثمن والمثمن أم يكفي عربية الصيغة الدالة على إنشاء الإيجاب والقبول حتى إن قال بعتك اين كتاب را اين يعني هذا كتاب را بده درهم يعني بعشرة درهم كفى الأقوى هو الأول يعني المعتبر عربية جميع أجزاء الإيجاب والقبول لأن غير العربي كالمعدوم فكأنه لم يذكر في الكلام يعني كأن في الكلام جاء بعتُ وقلتُ، والباقي كالعدم.

إذن اشتراط أن تكون جميع الألفاظ باللغة العربية نعم هذا متى يصح؟ إن قلنا أنه في عقد البيع المعتبر هو خصوص لفظة الإيجاب والقبول، وأما بقية المتعلقات من الثمن والمثمن والشروط فلا يشترط ذكرها في الإيجاب إذا بنينا على هذا المبنى صحيح يكفي أن يكون لفظ بعتُ وقبلتُ باللغة العربية، وبقية الأمور بأي لغةٍ كانت لكنّ بعض الفقهاء ذكروا اشتراط ذكر الثمن والمثمن والشروط في الإيجاب فبناءاً على الأشتراط لا يتم.

قال: نعم هذا استدراك نعم، إن لم يعتبر ذكر متعلقات الإيجاب كما لا يجب ذكر المتعلقات في القبول مثل ذكر الثمن والمثمن والشروط لا يشترط ذكرها للقبول وأكتفي بأنفهامها يعني بأنفهما وتحقق الفهم من هذه المتعلقات ولو من غير اللفظ كظاهر الحال أم لفظ خارج الإيجاب والقبول صحّ الوجه الثاني ماهو الوجه الثاني؟ يكفي أن يكون الإيجاب والقبول فقط باللغة العربية، وأما المتعلقات فلا يشترط أن تكون باللغة العربية لكن الشهيد " رحمه الله " الشهيد الأول في غاية المراد في مسألة تقديم القبول نصّ على وجوب ذكر العِوَضين في الإيجاب لابد من ذكر العِوَضين.

مسألة: هل يعتبر العلم التفصيلي بمعنى اللفظ أم لا؟ يعني هذا إيراني أم أنجليزي أم فرنسي، وأراد أن يوقع العقد هل يشترط أن يفرّق بين معنى لفظ بعتُ أبيعُ بع أم لا؟ الشيخ الأنصاري يقول: بناءاً على اشتراط اللغة العربية يعتبر أن يفرّق لماذا لأن إذا اعتبرنا إيقاع اللفظ باللغة العربية ليس المقصود أن يكونا للفظ له معنى في اللغة العربية بل المقصود أن يكون المتكلم قاصداً للمعنى في اللغة العربية فإذا كان المتلكم لا يفرّق لا يقع العقد لأن العقودة تابعةٌ للقصود.

قال: ثم إنه هل يعتبر كون المتكلم عالماً تفصيلاً بمعنى اللفظ بأن يكون فارقاً يعني مفرّقاً المتكلم بين معنى بعت وأبيع وأنا بائع في اللغة العربية يفرّق أو يكفي مجرّد علمه المتكلم بأن هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع الظاهر هو الأول يعني يشترط أن يكون عالماً بالتفصيل طبعاً هذا كلها بناءاً على اشتراط اللغة العربية هذا مشكل الأن الكثير منهم أجنبي زوجتك قبلت كثير منهم إذا هذه روسية أم إيرانية يمكن لاتعرف معناها بالضبط مرة زوجت لبناني من روسية فأتى بروسية كنت في أوكرانيا هي حفظت فقط لفظ قبلت هي تعرف أن قبلت معناها أتزوج أما تفصيلاً لم تعرف أم زوجتك نفسي عموماً في هذه الحالة إن قلنا بالأشتراط لا يقع عقد الزواج طبعاً كلامهم مع التمكن.

قال: أو يأتي مجرّد علمه بأن هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع الظاهر هو الأول أن يكون عالماً بالتفصيل بمعنى اللفظ

لأن عربية الكلام ليست بأقتضاء نفس الكلام أن يكون هذه الكلام يقتضي في اللة العربية بل عربية الكلام بقصد المتكلم منه الكلام المعنى الذي وضع له عند العرب فلا يقال إنه تلكم وأدى المطلب على طبق لسان العرب إلا إذا ميزّ بين معنى بعت وأبيع وأجودت البيع وغيرها،

بل على هذا يعني اشتراط أن يكون عارفً باللغة العربية تفصيلاً لا يكفي معرفة أن بعتُ مرادفٌ لقوله فروختم باللغة الفارسية فروختم يعني بعتُ في اللغة العربية ضمير المتكلم التاء تقول بعتُ كتبتُ قلتُ، ضمير المتكلم باللغة الفارسية هو الميم تقول فروختم يعني بعتُ كفتم يعني قلتُ خريدم يعني أشتريتُ فلابد لهذه الفارسية تعرف أن التاء في بعتُ بمثابة ميم في الفارسية ضمير المتكلم فروختم، لذلك بل هذا لا يكفي أن معرفة بعتُ مرادف لقوله فروختم حتى أن يعرف أن الميم في الفارسي في لفظة فروختم فروخت هذا باع، فروختم بعتُ، عِوَض عن تاء المتكلم في بعتُ فيميّز بين بعتك، وبعتُ بالضم، وبعتَ بالفتح هذا يعني يحتاج أن يأتي بدرس اللغة العربية فلا ينبغي ترك الأحتياط في أن يعرف اللغة تفصيلاً يعني أن يعرف معنى اللفظة تفصيلاً وإن كان في تعييّنه نظر يعني وإن كان في تعييّن هذا القول وهو أن يعرف اللغة أم معنى اللفظ تفصيلاً نظراً وهو عدم وجود دليل على ذلك لا يوجد دليل يدل على أن المتلفظ لابد أن يعرف معنى اللفظة بالخصوص، ولذا نظراً لوجود النظر وهو عدم وجود الدليل نصّ بعضٌ على عدمه تعييّنه يعني على عدم لزومة على عدم لزوم أن يكون المتكلم عارفً بمعنى اللغة بالتفصيل هو الأن عربي لا يعرف كثير من العرف من الولادة وبالنشأة هو عربي أما التفصيل لا يعرف.

هذا تمام الكلام في هذه المسألة وهي مسألة اشتراط أن يكون العقد باللغة العربية.

مسألة أخرى هل تعتبر الماضوية في العقد أم لا؟ يأتي عليه الكلام..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo