< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المکاسب/البیع /الدرس الثالث والستون: ألفاظ ايجاب عقد البيع.

 

قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله " إذا عرفت هذا فالنذكر أثار الإيجاب والقبول منها لفظ بعت في الإيجاب [1] أنتهينا بحمد الله " عز وجل " من بيان مقدمة الفاظ الإيجاب والقبول اليوم إن شاء الله نشرع في بيان الفاظ الإيجاب والقبول.

أولاً نشرع في بيان الفاظ الإيجاب، وقد ذكر الشيخ الأنصاري " رحمه الله " أربعة الفاظ:

1- بعتُ

2- شريتُ

3- ملّكتُ

4- أشتريتُ

وبعد أن ينتهي من بيان هذه المفردات والألفاظ الأربعة يشرع في بيان الفاظ القبول بحث اليوم لا يحتاج إلى مزيد بيان.

نقرأ العبارة وفي بعض المواطن التي تحتاج إلى شرح نشرح.

أما بالنسبة إلى لفظ بعتُ فإن لفظ بعت وأشتريت يطلقان في اللغة العربية على الأغداد أي أن لفظ بعتُ كما يطلق على الإيجاب يطلق أيضاُ على القبول كما أن لفظ أشتريتُ كما يطلق على الإيجاب يطلق أيضاً على القبول، ولكن بالنسبة إلى لفظ بعتُ بما أنه كثر أستخدامه في الإيجاب فتكون دلالته على الإيجاب لا تحتاج إلى قرينة نعم إن لم يكثر إستخدامه، وكان لفظ مشترك بين الإيجاي والقبول لأفتقر إلى القرينة الدالة عليه، ولكن بما أن لفظ بعتُ قد كثر إستخدامه في الإيجاب فحين إذٍ تكون دلالته على الإيجاب لا تحتاج إلى قرينة.

إذا عرفت هذا ما المراد بهذا إن دلالة الألفاظ على العقود إنما تكون بحسب الدلالة اللفظية الوضعية إما أن يكون نفس لفظ العقد دالًّ بنفسه على العقد أم توجد قرينة لفظية تدلُّ على العقد إذا عرفت هذا يعني أي أن العقود تدل عليها الفاظ بحسب الوضع الحقيقي فالنذكر الفاظ الإيجاب والقبول:

1- منها لفظ بعتُ في الإيجاب ولا خلاف في دلالة لفظ بعتُ على الإيجاب فتعنون الصرف وهو لفظ بعت وإن كان من الأغداد يعني يطلق على الضدين بالنسبة إلى البيع والشراء أي أن لفظ بعت كما يطلق على البعت إيضاً يطلع على ضدة وهو الشراء، وباتالي يحتاج إلى قرينة معيّنة يقول لكن كثرة استعماله لفظ بعت في وقع البيع دون الشراء تعيّن البيع فيكون لفظة بعت عند الإطلاق دالة على البيع من دون حاجة إلى قرينة معيّنة.

اللفظ الثاني: ومنها الفاظ الإيجاب والقبول لفظ شريت لوضع لفظ شريت له يعني للإيجاب كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة [2] إذن الدعوة الأولى أن لفظ شريت موضوع لخصوص البيع، الدعوة الثانية بل قيل لم يستعمل لفظ شريت في القرأن الكريم إلا في البيع [3] أيات كثيرة مثلاً، وشروه بثمن بخسن دراهم معدودة أي باع نبي الله يوسف، وعن القاموس شراه يشريه ملكه بالبيع وباعة كاشترى فيهما ضدٌّ، وفي نسخة فهما ضدٌّ والأصح فهما ضدٌّ يعني البيع والشراء ضدٌّ، ويطلق لفظ شريت من البيع كما يطلق على الشراء، وعن قاموس المحيط للفيروز أبادي كل من ترك شئً وتمسك بغير هذا الشئ فقد أشتراه[4] .

الشيخ الأنصاري " رحمه الله " يذكر ثلاثة إشكالات على استخدام لفظ شريت في البيع إلى هنا وصلنا إلى هذه النتيجة لفظ شريت كما يطلق على البيع أيضاً يطلق على الشراء كلفظ بعت لكن لفظ بعت كثر استخدامها في البيع فلا تحتاج إلى قرينة صارفة لكنه هذه الدعوة ليست تامّة هنا فإن لفظ شريت كما تستعمل في البيع كالأستعمالات القرأنية تستعمل أيضاً في الشارء ولاتوجد قرينة صارفة، ولاتوجد قرينة معيّنة هذه الملاحظة الثانية التي ذكرها الشيخ الأنصاري، وأما الملاحظة الأولى استعمل لفظ شريت في البيع استعمالن قليلاً وقلة الاستعمال قد تمنع الأستظهار أم الأنصراف من اللفظة.

المناقشة الثالثة: إذا رجعنا إلى كلمات أهل اللغة أولاً، والقدماء من الفقهاء ثانياً لوجدنا أنهم لم ينقولوا استخدام لفظ شريت في الإيجاب، وبالتالي هذه الإشكالات الثلاثة قد توجب التوقف في دلالة لفظ شريت على الإيجاب ثم يعلّق الشيخ الأنصاري ويقول: ولا يخلوا عن وجهٍ وما هو الوجه هنا؟ دعوة توقيفية كألفاظ العقود فإن قلنا إن الفاظ العقود توقيفية من الشرع أم اللغة فإن هذه الوجوه الثلاثة ققد تنهى من دلالة لفظ شريت على الإيجاب.

قال: وربما يستشكل فيه دلالة لفظ شريت على البيع هناك ثلاثة إشكالات:

1- بقلة استعمال لفظ شريت عرفاً في البيع.

2- وكون لفظ شريت دالًّ على البيع محتاجاً إلى القرينة المعيّنة لأن لفظ شريت مشتركٌ بين البيع والشراء فلابد من تعيين أحدهما بقرينة.

3- عدم نقل الإيجاب به يعني لم ينقل أن الإيجاب يتحقق به بلفظ شريت في الأخبار، وكلمات القدماء من الفقهاء.

قال: ولا يخلوا عن وجهٍ يعني ولا يخلوا هذا الإستشكال عن وجهٍ، ما هو الوجه الذي يجعل هذه الأستشكالات قوية؟ دعوة توقيفية كألفاظ العقود.

إلى هنا عرفنا أن لفظ بعت وشريت كما تستعمل في البيع أيضاً تستعمل في الشراء.

اللفظة الثالثة قال: ومنها لفظ ملّكتُ بالتشديد والأكثر على وقوع البيع به بلفظ ملّكتُ ماهي الأدلة؟ يشرح في بيان

الدليل الأول وهو الإجمال بل ظاهرون نكتة الإرشاد الأتفاق يعني الإجمال على دلالة ملّكتك البيع حيث قال إن لا يقع البيع بغير لفظ متّفق عليه كبعت وملّكتُ[5] يعني اتفق الأصحاب على دلالة بعت وملّكتُ.

الدليل الثاني: ويدلُّ على البيع لفظ ملّكتُ ما سبق في تعريف البيع من أن التمليك بالعِوَض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفاً ولغةً.

الشيخ الأنصاري يتذكر أول ما بدأ بحث البيع مبادلة مالٍ بمال هناك، وعدم أنه سيأتي الكلام هناك في البداية قال سيأتي الكلام إن شاء الله على تعريف البيع هنا وفى بما وعدنا به في بداية كتاب البيع، وأن البيع عبارة عن مبادلة عينٍ بمال أي مبادلة عين بعِوَض.

قال: من أن ما سبق في تعريف البيع بداية كتاب البيع من أن التمليك بالعِوَض يعني تمليك بالعِوَض يعني في مقابل العِوَض أحياناً التمليك من دون مقابل العِوَض مثل الهبة، الهبة تمليك مجاني، لكن البيع تمليك في مقابل عِوَض مقابل الثمن من أن التمليك بالعِوَض ينحل إلى مبادلة العين بالمال يعني جعل العين في مقابل المال هذه مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفاً ولغةً يعني إن سألنا أهل اللغة وأهل العرف ما هو البيع: قالوا مبادلة عينٍ بمال كما صرّح فخر الدين حيث قال إن معنى بعت في لغة العرب الشاهد هنا في لغة العرب ملّكتُ غيري [6] الشاهد هنا ملّكتُ غيري إذن

الدليل الأول على دلالة ملّكتُ على البيع هي دعوة الإجماع،

الدليل الثاني هو ما ورد في التعريف يعني إنطباق التعريف عليها التعريف يقول البيع هو عبارة عن مبادلة عينٍ بمال مما يوجب التمليك، وهذا ينطبق على لفظ ملّكتُ هنا قد يأتي إشكال وهو أن لفظ التمليك لازمٌ أعم، وله عدّة ملزومات كالبيع أولاً والهبة ثانياً والمصالحة ثالثاً وهكذا فهذا من باب الكناية أي إطلاق اللازم الأعم وهو ملّكتُ وإرادة الملزوم الأخص وهو البيع فلا يدلُّ لفظ ملّكتُ على خصوص البيع لأنه قد يشمل الهبة وقد يشمل المصالحة إذن عند إطلاق لفظة ملّكتُ لا يتبادر معنى البيع إن قلت هذا قلنا إن الهبة لا تتبادر من لفظ ملّكتُ لأن ظاهر التمليك أنه في مقابل مال وعوَض، وأما الهبة فهي عبارة عن تمليك وتسليط مجاني فالهبة عبارة عن التمليك المجرّد عن العٍوَض إذن مادة التمليك تشمل البيع وأيضاً تشمل الهبة وأيضاً تشمل المصالحة فمادة التمليك مشتركة من ناحية المعنى بين ما يتضمن المقابلة، والتجريد عن المقابلة يعني تمليك في مقابل مال، وتمليك مجاني من دون مقابلة لمالٍ فهذا المستشكل يقول: إذا قال ملّكتكّ بعِوَضٍ هذا المجموع المركب من الكلمتين ملّكتكّ هذا لازم عام بعِوَضٍ دلّ على البيع، وبالتالي إذا تجرّد عن اللفظ الثانية بعِوَضٍ أصبح دالًّ شاملً على الملكية المجانية.

وما قيل قاله الشهيد الثاني في الروضة البهية من أن وما قيل[7] من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث يتبادر عند الإطلاق غيرها يعني غير الهبة فيه أن الهبة إنما يفهم من تجريد اللفظ عن العِوَض لاتفهم الهبة من مجرّد لفظ ملّكتُ إن ملّكتك من دون مقابل ملّكتك مجاناً هذه دلالة الهبة في إن الهبة إنما يفهم من تجريد اللفظ عن العِوَض لا من مادة التمليك، مادة التمليك أعم إذا أقترنت بالعِوَض دلّت على البيع، إن لم تقترن بالعِوَض سلم من العِوَض بلفظ مجانية دلّت على الهبة فمادة التمليك مشتركةٌ معناً يعني معاناه مشترك بالمعنيين:

المعنى الأول: بينما يتضمن المقابلة وهو البيع، التمليك في مقابل عٍوَض مثل البيع مثل مصالحة، وبين المجّرد عنها يعني التمليك مجرّد عن المقابلة تمليك مجاني.

إذن لابد من ملاحظة قرينة متصلة بلفظ ملّكتُ فلفظ ملّكتُ لوحده لا يدل لا على البيع ولا على الهبة نحتاج للحضر مجموع هل قال ملّكتك مقابل عِوَض أم قال ملّكتك من دون عِوَض، ملّكتك مقابل عِوَض بيع، ملّكتك من دون عِوَض هبة إذا قال ملّتك هذا مشترك نحتاج إلى لفظة معيّنة وقرينة معنيّنة.

فإن اتصل بالكلام يعني بلفظ ملّكتك ذكر العِوَض أفاد ما هو فاعل أفاد المجوع المرّكب مقتضى الوضع التركيبي البيعة يعني أفاد المجموع المرّكب البيعة، ما هو المجموع المرّكب؟ مرّكب من لفظ ملّكتُ والعِوَض يقول بمقتضى الوضع التركيبي حينما تأتي بلفظ مرّكب بملّكتُ مقابل عِوَض ملّكتُ بعِوَضٍ، وإن تجرّد لفظ ملّكت عن ذكر العِوَض اقتضى تجريده المكلية المجانية يعني اقتضى تجريد لفظ ملّكت الملكية المجانية.

الأن يشير إلى نقطة مهمة جداً يقول: ذكرنا في ما سبق إن دلالة الألفاظ على العقود إنما هو بالدلالة الحقيقية أي دلالة الألفاظ وضعً على العقد فإن التزمنا إن مجرّد قول ملّكتُ من دون إراد قرينة إن قلنا ملّكتُ تدل على الهبة مع أن لم يقل ملّكت بدون مقابل لم يقول ملّكت مجاناً يقول هنا يلزم أن يكون الاستعمال مجازي لأن ملّكت ظاهرةٌ في خصوص البيع، حمل لفظ ملّكتُ المجرّدة على خصوص البيع أم المصالحة هذه استعمال مجازي، وهذا يوجب أن نلتزم بأن النية معيّنة، ونحن لم نلتزم بذلك هذا قد يلتزم بالبعض في الكنايات بإراد اللازم الأعم ملّكتُ ويرى أن النية هي المعيّنة، والشيخ الأنصاري لا يلتزم بهذا.

قال: وقد عرفت سابقاً حينما ذكر أن الفاظ العقود تدل على العقود بحسب الدلالة الوضعية اللفظية إن تعريف البيع بذلك ما هو تعريف البيع؟ بذلك قرأنا تعريف البيع ما هو تعريف البيع؟ مبادلة العين بالمال الأن حينما قال في الفقرة السابقة ويدلُّ عليهما ما سبق في تعريف البيع من أن التمليك بالعِوَض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفاً ولغةً.

قال: وقد عرفت سابقاً أن تعريف البيع بذلك أنه مبادلة عين بمال تعريفٌ بمفهومة الحقيقي يعني تعريفٌ للبيع بمفهومة الحقيقي، ما هو المفهوم الحقيقي؟ الذي يدل عليه اللفظ وضعاً فإذا دلّ عليه النية لا الوضع أصبح هذا استعمال مجازي يحتاج إلى قرينة صارفة ومعيّنة.

يقول: فإن أراد من لفظ ملّكتُ الهبة المعوّضة، الهبة المعوّضة أيضاً مبادلة العين بمال أم قصد المصالحة يصالحه بهذا المثمن في مقابل ثمنٍ بنيّ صحة العقد به يعني بلفظ ملّكتُ الذي قصد منه الهبة المعوّضة أم المصالحة تبتني صحة العقد به على صحة عقدٍ بلفظ غير العقد في مثالنا ما هو لفظ ماذا؟ لفظ البيع ملّكتُ من الفاظ البيع مع النية يعني النية هي التي عيّنت، وهذا لا يلتزم به الشيخ الأنصاري قال: فإن أراد من لفظ ملّكتُ الذي موضوع للبيع أراد منه الهبة المعوّضة أم قصد المصالحة بنيّ صحة العقد يعني عقد الهبة أم المصالحة به يعني بلفظ ملّكتُ على صحة عقدٍ الذي هو الهبة المعوّضة أم المصالحة بلفظ غير الهبة والمصالحة، وهو لفظ ملّكتُ التي موضوعه للبيع مع النية يعني النية هي التي عيّنت، وذها لا يبني عليه الشيخ الأنصاري لأنه المعيّن هو اللفظ.

قال: ويشهد لما ذكرنا من أن لفظ ملّكتُ موضوعةٌ لخصوص البيع قول فخر الدين في شرح الإرشاد إن معنى بعتُ في لغة العرب ملّكتُ غيري فجعل لفظ ملّكتُ غيري معنى للفظ بعتُ.

هذا تما الكلام في اللفظة الثالثة.

لفظة الرابعة: قال وأما الإيجاب بأشتريتُ ففي مفتاح الكرامة للسيد محمد جواد العاملي أنه قد يقال بصحتة كما هو موجود في بعض نسخ التذكرة والمنقول عن نسخ التذكرة في نسخةٍ من تعليق الإرشاد [8] يعني العلامة العاملي وجد عدّة نسخ مختلفة لشرح الإرشاد للشهيد.

الأن الشيخ الأنصاري يحاول يستدل يقول: هل أشتريتُ تدل على البيع أم لا؟ يستظهر الدلالة:

أولاً: يقول كل من قال في مفردات البيع بعتُ وملّكتُ وعطف عليهم قال وشبههما تصبح لفظة أشتريتُ.. قال: وقد يستظهر ذلك يعني صحّة دلالة أشتريتُ على البيع من عبارة كل فقيه عطف على بعتُ وملّكتُ لفظ شبههما أم لفظ ما يقوم مقامهما [9] إذ إرادة خصوص لفظ شريتُ من هذا بعيدٌ جداً.

يوجد حمل أخر بعتُ وملّطتُ وشبههما يعني يراد شبههما في الترجمة من لغة أخرى بالإنجليزي أم بالفارسي يقو هذا بعيد.

قال: وحمله على إرادة يعني حمل العطف بشبههما أم ما يقوم مقامهما على بعتُ وملّكتُ على إرادة يعني قصد ما يقوم مقامهما في اللغات الأخر للعاجز عن العربية أبعدُ لماذا هو بعيد؟ لأنه في مقام بيان الألفاظ التي توجب إنعقاد عقد البيع، ولم يكونوا في مقام بيان تكليف العاجز فيتعيّن إرادة ما يرادفهما بعتُ وملّكتُ لغةً أم عرفاً فيشمل شريتُ وأشتريتُ، شريتُ التي هي المصطلح الثاني، وأشتريتُ المصطلح الرابع.

الشيخ الأنصاري يقول: لكن نحن نبتلي بنفس الإشكال الذي ورد في لفظ شريتُ مصطلح الثاني قلنا شريتُ يرد عليه قلّة استعمال عرفاً في البيع يقول هكذا فيشمل شريتُ وأشتريتُ لكن الإشكال المتقدم حينما قال وربما يستشكل فيه بقلة استعماله عرفاً في البيع في شرتُ أم لا بالجريان هنا، سؤال هنا يعني في أشتريتُ لماذا هو قال أولى بالجريان يعني هذا الإشكال قلّة استعمال لفظ شريتُ وأشتريتُ في البيع هذا الإشكال موجود لكن ماهو وجه الأولوية لماذا الإشكال في أشتريتُ أولى من شريتُ في الدلالة على البيع؟

الجواب: إحتمال أشتريتُ على تاء المطاوعة، تاء المطاوعة إنفعال أشتريتُ أفتعلتُ فهي أقرب إلى القبول من الإيجاب لأن الإيجاب فعل والقبول إنفعال تاء المطاوعة أقرب إلى الإنفعال فإذا تحمل إشتريتُ على البيع يعني على الإيجاب هذا بعيد في الأستعمال العرفي لإجتماله على تاء المتابعة بعد هذا بحث صرفي.

قال: لكن الإشكال المتقدم حينما قال وربما يستشكل في قلة استعماله عرفاً في البيع في شرتُ أولى بالجريان هنا يعني في لفظ أشتريتُ لأن شريت أستعمل في القرأن الكريم في البيع بل لم يستعمل فيه في القرأن إلى في البيع وفعلاً إذا تستقرأ الأيات، وشروا بثمنٍ بخس يعني وباعة بثمنٍ بخسٍ، بخلاف أشتريتُ، أشتريتُ كما تستعمل في البيع أيضاً تستعمل في الشراء.

هنا قد يشكل ويقال هكذا: قد يقال إن لفظ إشتريت يدل على الإيجاب لدليلين:

1- لو بنينا على لزوم تقدم الايجاب على القبول والبائع في البداية قدم اللفظ اشتريت فلو بنينا على لزوم ايجاب تقدم الايجاب عل القبول ولزوم تأخر القبول عن الايجاب فتكلم المتكلم الاول وقال اشتريت هذا واضح انه يزيد الايجاب لا القبول هذا الوجه الاول.

2- لا نلتزم يا اخي بضرورة تقدم الايجاب على القبول ولزوم تأخر القبول عن الايجاب لكن في الغالب اغلب الناس تقدم الايجاب على القبول فمثلا التمسك بالغلبة وبالتالي نستظهر من لفظة اشتريت ماذا ؟ نستظهر منها انها تدل على الايجاب لاحظ جواب الشيخ الانصاري يقول يا اخي انت استدللت بالمقام لا اللفظ وبحثنا بالإيجاب والقبول بحثنا في دلالة الالفاظ على الايجاب والقبول فلا بد من قرينة لفظية ولا تجزأ القرينة الحالية او المقامية لعل لفظ هذا المخرج وفيه نحن نلتزم بضرورة دلالة الالفاظ على العناوين يعني اللفظ يدل على عنوان البيع و يفرزه عن عنوان الهبة اللفظ يدل على عنوان الهبة ويميزه على عنوان المصالحة فنشترط القرينة اللفظية والدلالة اللفظية الحقيقية بالنسبة الى عناوين العقود واما بالنسبة الى الدلالة على ايجاب العقد او قبول العقد فلا نشترط الدلالة اللفظية لفظ ة اشتريت تدل على عنوان البيع او الشراء تفرز عنوان البيع والشراء عن الهبة والمصالحة لكن تعين ان المراد بلفظة اشتريت انها ايجاب او قبول هذا من خلال القرينة الحالية والمقامية لا القرينة اللفظية والمقالية الشيخ الانصاري يرد يقول خلافا ظاهرا يعني لو رجعنا للنصوص والفتاوى فان ظاهر فتاوى الاصحاب اشتراط الدلالة اللفظية مطلقا اولا في الدلالة على عناوين العقود وثانيا في الدلالة على الايجاب والقبول اصلا بحثنا في تعيين الالفاظ الايجاب والقبول نبني على ماذا على ان هذه الالفاظ توقيفية وانها لا تدل يعني لا نعرف الايجاب من القبول الا بمعرفة اللفظة الدالة وضعا على الايجاب والقبول

قال : ودفع الاشكال في تعيين المراد منه يعني من لفظ اشتريت يعني ما المراد من لفظ اشتريت الايجاب والقبول لا ندري كيف نعرف انه ايجاب من تقدمه قال : ودفع الاشكال في تعيين المراد منه من لفظ اشتريت هل هو ايجاب او قبول من طريقة تقديمه لفظ اشتريت الدال هذا التقديم على كونه كون لفظ اشتريت ايجابا ما هو الدال احد امرين:

1- اما بناء على لزوم تقديم الايجاب على القبول وقد تقدم لفظ اشتريت مما يعني انه ايجاب لأنه يلزم تقديم الايجاب

2- واما لغلبة ذلك يعني لغلبة تقديم الايجاب على القبول وقد تقدم لفظ اشتريت مما يعني انه يدل على الايجاب حكمة وغلبة الجواب غير صحيح هذا خبر ودفع الاشكال هذا مبتدأ غير صحيح دفع الاشكال في تعيين المراد بقرينة تقديمه الدال على كونه ايجابا غير صحيحا لماذا ؟ لان التقديم قرينة ليست لفظية قال لان الاعتماد على القرينة الغير لفظية وهب قرينة تقديم الايجاب على القبول او غلبة ذلك لان الاعتماد على القرينة الغير لفظية في تعيين المراد من الفاظ العقود قد عرفت ما فيه اين عرفنا ما فيه صفحة [10] ١٢٦ حينما قال فان الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين رجوع عن ما بني عليه ما الذي بني عليه من اشتراط قول القرينة اللفظية الا ان يدعى الان هذا مخرج ان ما ذكر سابقا وهو اشتراط الدلالة اللفظية الوضعية انما ذكر سابقا من اعتبار الصراحة مدى الاشتراط بالصراحة مختص بالصراحة اللفظ من حيث دلالته على خصوص العقد عنوان العقد انه بيه او مصالحة او هبة وتميزه عما عداه من العقود تميز البيع عن النكاح وغيره من العقود واما تميز اياب عقد معين تميز ايجاب عقد البيع والنكاح عن قبوله تميز الايجاب عن قبوله قبل العقد المعين الراجع الى تميز البائع عن المشتري فلا يعتبر فيه الصراحة لأنه اذا ميزنا الايجاب ميزنا البائع واذا ميزنا القبول فميزنا المشتري فلا يعتبر فيه الصراحة صراحة العقد لم يشترط الدلالة اللفظية الوضعية بل يكفي استفادة المراد يعني يكفي معرفة المقصود من الايجاب او القبول ولو بقرينة المقام يعني قرين لفظي او غلبته غلبة الاستعمال غلبة تقديم الايجاب على القبول او نحوهما نحو المقام او غلبة التقديم وفيه اشكال وفيه اشكالان في عدم اعتبار الصراحة في تمييز ايجاب عقد او قبوله هذا فيه اشكال ما هو وجه الاشكال ظاهر كلمات الفقهاء الاطلاق فكلماتهم تشترط الصراحة مطلقاً فالصراحة مطلوبة

اولا بتمييز عقد عن عقد

والثانية في تمييز ايجاب عقد عن قبول العقد فهذه التفرقة بين العقود والعناوين من جهة فاذا اشترطوا فيها الدلالة اللفظية وبين ايجاب والقبول من جهة اخرى فلا يشترط فيه الدلالة اللفظية هذا التفريق لا دليل عليه هذا تمام الكلام في الفاظ الايجاب واما الفاظ القبول.

واما القبول يأتي عليه الكلام..


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo