< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/04/22

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المکاسب/البیع /الدرس الثاني والستون: كلام فخر الدين ومناقشته.

 

قال الشيخ الانصاري رحمه الله ربما يدعا ان العقود [1] المؤثرة في النقل والانتقال اسباب شرعية توقيفية كان الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ قلنا قد يبدو وجود تنافي بين من قال العقود تقع باي لفظ يدل على مدلولها على المدلول العرفي وبين القول الاخر اللذي يرى عدم صحة عقود بالمجازات فكيف نجمع بين القولين يوجد جمعان:

الاول : جمع المحقق الكركي بيننهما بحمل المجازات البعيدة

الجمع الثاني للشيخ الاعظم الانصاري وقد جمع بينهما باشتراط ان يكون الاستعمال في العقود استعمال حقيقيا بحسب الدلالة اللفظية الوضعية وهذا على نحوين اما

ان يكون نفس لفظ العقد موضوع في اللغة لذلك العقد واما ان يشتمل العقد على الفرض تشكل قراءن بحسب الدلالة الوضعية على ارادة العقد اذن الشيخ الانصاري خلص الى هذه النتيجة المهم في العقود كعقد البيع والنكاح والاجارة وغيرها هو ان تكون الفاظ العقود تدل على العقود بحسب الوضع اللغوي ولم يشترط ان تكون هذه الالفاظ توقيفية من الشارع فعقد النكاح لا يتوقف على خصوص الفاظ ثلاثة وردت في القران الكريم وهي لفظ زوجتك انكحتك متعتك بل بناء على مسلك الشيخ الانصاري لا نلتزم بتوقيفية الفاظ العقود وان وقوع العقد بلفظ معين يتوقف على نص الشارع عليه وعلى تلقي هذا اللفظ من الشارع المقدس بل بناء على مسلك الشيخ الانصاري المهم ان يكون اللفظ يدل على العقد بحسب الوضع اللغوي والدال بنفس الوضع اللغوي اما نفس قول العقد بقولك بعتك انكحتك واما بقرينة لفظية هي غير نفس لفظ العقد فلفظ العقد ملكتك لكن يقول ملكتك بالبيع فلفظ البيع دلنا بحسب الوضع اللغوي وهكذا تقول الزوجة وهبتك نفسي او ابحت لك نفسي بالنكاح فلفظة النكاح قرينة لفظية بحسب الوضع اللغوي تدل على ان المراد بالاباحة ليس مطلق الاباحة وانما خصوص الاباحة بسبب النكاح اذا يكفي لتاثير الفظ في صحة العقد ان يكون اللفظ دالا على المعنى بحسب المتفاهم العرفي فيما اذا دل اللفظ بحسب الدلالة الوضعية على العقد بناء على هذا المعنى الذي ذهب اليه الشيخ الانصاري قد تتنافى بعض كلمات الاعلام مع ما ذهب اليه الشيخ الانصاري اول كلمة من هذه الكلمات كلمة العلامة الحلي في التذكرة حينما اشترط التصريح وحاول الشيخ الاعظم الانصاري ان يجمع بينما ذهب وبين ما يفهم ويستفاد من كلمات العلامة الحلي في التذكرة حور كلام الشيخ العلامة وقال ربما يكون مقصود العلامة من قوله لان المخاطبة لا يدري بما خوطب يقول ليس المراد بان لا يفهم المقصود وانما المراد لا توجد لفظة حسب الوضع اللغوي تدل على العقد المقصود وبالتالي يقول الشيخ الانصاري للعلامة الحلي اهلا بناصرنا اليوم ان شاء الله ناتي الى كلمة ابن العلامة الحلي اخر المحققين البعض يرى انه اعلم من العلامة الحلي ولكن العلامة الحلي اشهر ولكن لعله اعلم من العلامة الحلي في العقليات والعلامة الحلي شيخ المعقول والمنقول فقد اخذ المنقول من خاله المحقق نجم الدين صاحب الشرائع فحل الفحول وقد اخذ المعقول من الخواجة نصير الدين الطوسي يكفي هذين الاستاذين في المعقول والمنقول الشيخ الانصاري رحمه الله يتطرق الى كلمة فخر المحققين فخر الدين في ايضاح الفوائد فيشرح القواعد يشرح قواعد ابيه قواعد الاحكام اذا رجعنا الى كلمات فخر المحققين نجده ينص على اللفظ الذي يدل على العقد لا بد ان يكون اللفظ في صورة مخصوصة اذا رجعنا الى كلمات فخر المحققين نجده انه ينص على ان لا بد ان يكون اللفظ بصيغة المخصوصة من الشارع واذا استقرانا من الشارع نجده انه ينص على كلمات مخصوصات فاذا ظاهر الكلام فخر الدين في الايضاح يتنافى مع ما ذهب اليه الشيخ الانصاري الشيخ الانصاري يقول المهم الدلالة الوضعية اللفظية سواء جائتنا من الشارع ام لم تاتي من الشارع فخر الدين يقول لا يجب ان تكون الصيغة قد تلقيناها من الشارع بشكل مخصوص وهذا هو القدر المتيقن الشيخ الانصاري يرد على ظاهر كلام فخر الدين فخر المحققين يقول كلامه لا محصلة له يعني لا دليل عليه لا من الروايات ولا من اقوال الفقهاء فمن يتتبع اقوال الفقهاء والروايات يجد انها وفق ما استظهره الشيخ الانصاري رضوان الله عليه لا وفقا لما ما ذهب اليه فخر الدين طبعا نحن نقلد كلام الشيخ الانصاري شيخنا الانصاري كيف تجمع ما ذهبت اليه وما ورد في كلمات فخر المحققين الجواب يقول يجب ان نبين مراد فخر الدين من قوله صيغة مخصوصة

ما المراد بصيغة مخصوصة ؟يقول لعل المراد من الخصوصية الخصوصية الماخوذة في الصيغة شرعا المراد هذا هو اشتمالها على العنوان المعبر عن المعاملة في كلام الشارع اذا نتبع كلام الشارع نجد ان الشارع المقدس قد ذكر هذه الكلمة فمثلا نرجع الى القران الكريم نجد انه استخدم في الزواج ثلاث مفردات الزواج والنكاح والمتعة فهذا هو المراد بالصيغة المخصوصة يعني هناك خصوصية هذه الخصوصية ذكرها الشارع حينما نص على هذه الالفاظ مثلا العلاقة بين المرأة والرجل العلاقة الخاصة وهي النكاح او الزواج لا تنعقد في الشارع الا اذا ذكرت بأحد الصيغ الثلاث اذا المراد بالخصوصية التي نص عليها الشارع هو دلالة اللفظة على المعنى اما بحسب اللغة واما بحسب العرف لاحظ هذا التوجيه الاخير هذا يحور كلام فخر المحققين ويجعله موافقا لكلام الشيخ الانصاري فالمراد بالخصوصية الماخوذة شرعا ما هو ليس هو نص الشارع ان قلت ان المراد بالخصوصية هو نص الشارع فهذا يعني انه لا يمكن الجمع بين فخر المحققين ووالشيخ الانصاري لكن قل ان المراد بالخصوصية جلالة اللفظة مثل لفظ بعت على العقد الخاص بنظر اللغة او العرف والشارع حينما نص على هذه اللفظة اراد ان يشير ان هذه اللفظة تدل على العقد لغة او بحسب العرف بالتالي ينسجم كلام فخر المحققين مع كلام الشيخ الانصاري لكن انصافا هذا الاستظهار بعيد عن ظاهر بل صريح كلام فخر المحققين الذي يقول نحن في العقود لا بد ان نستقرئ لنرى ان الشارع نص على اي لفظة واضح ان الملاك هو نص الشارع لا ان الشارع نص لان هذه اللفظة تدل عل المعنى لغة او عرف نطبق العبارة قبل ان نطبق العبارة نرجع الى اخر عبارة لكن هذا الوجه في نهاية الدرس السابق حملنا هذا الوجه على ماذا ان النية بنفسها ومع انكشافها لهذا الامر الصحيح ان المراد هذا الامر هذا الوجه والتوجيه الذي ذهب اليه الشيخ الانصاري من انه اللفظ يدل على العقد باعتبار الدلالة اللفظية الوضعية هذا الذي شرحناه الان يقول ان هذا الوجه لا يجري في جميع ما ذكروه الفقهاء من امثلة الكناية لاحظ معي الفقهاء ماذا قالوا قالوا يشترط في الصيغة ان يكون استعمالها استعمال حقيقيا ولا تقع العقود بالكنايات اذا ما هو المدعى المدعى هو ان جميع العقود تقع بالكنايات هذا هو المدعى بناء على هذا التوجيه من الشيخ الانصاري انه يكفي ان توجد لفظة تدل على العقد بحسب الوضع فيقع العقد بها بناء على هذا بعض الكنايات يمكن ان توجب وقوع العقد مثلا لو قال البائع ملكتك السلعة بعوض فان لفظ ملكتك كناية لان التمليك لازم والبيع ملزوم فلو قال البائع هكذا ملكتك السلعة بعوض او ملكتك السلعة بالبيع فان لفظة البيع ولفظة بعوض هاتان القرينتان تدلان على وقوع عقد البيع وان كانت الصيغة بالكناية والى ايراد اللازم وهو التمليك وارادة الملزوم الخاص وهو البيع فاذا لو التزمنا بهذا التوجيه من الشيخ الانصاري يلزم ان لا نلتزم بعدم وقوع العقود في جميع الكنايات فنقول الكناية على قسمين كناية اذا فيها قرينة لفظية تدل بالقرن على العقد يصح العقد وكناية اذا لا يوجد فيها قرينة لفظية تدل على العقد فانه لا تصح هذه الكنى ولا يصح العقد لاحظ العبارة قال لكن هذا الوجه وهو انه يشترط في العقود الدلالة على العقد بالدلالة اللفظية الوضعية حتى لو كان بالقرينة لفظ اخر موضوع لمعنى العقد هذا الوجه لا يجري في كل ما ذكروه من اوجه الكناية التي قالو ان العقود لا تقع بالكنايات والحال ان بعض الامثلة ينطبق عليها هذا التوجيه وهذه الضابطة وبالتالي لا نلتزم في جميع امثلة الكناية التي تقع الان ناتي الى بحثنا اليوم ثم ربما انه يدعى ما هو الغرض من هذه ما المراد بالصيغة المخصوصة [2] فلا بد من الاقتصار على المتيقن وهو كلام فخر المحققين كلام لا محصلة له اي لا دليل عليه لا دليل على التوقيف عند من لاحظ فتاوى العلماء هذا اولا فضلا عن الروايات المتكثرة الاتي بعضها الان يفسر كلام فخر المحققين ان لكل عقد لازم صيغة تخصه شرعا ما المراد تخصه شرعا يريد ان يقول الشارع حينما نص عليها فهذا يعني ان هذه اللفظة تدل على المعنى بالغة او العرف هذا الشيخ الانصاري واما ما ذكره فخر المحققين قدس سره لعل المراد به من الخصوصية الماخوذة من الصيغة شرعا هي اشتمالها على العنوان المعبر عنوان البيع عنوان النكاح على العنوان المعبر على تلك المعاملة في هذا العنوان في كلام الشارع فاذا كانت العلاقة بين الرجل والمراة معبر عنها في كلام الشارع بالنكاح او الزوجية او المتعة هذه الصيغ الثلاث وردت في القران فلا بد من اشتمال عقدها عقد النكاح على هذه العناوين عقدها يعني عقد العلاقة الحادثة بين الرجل والمراة فلا يجوز بلفظ الهبة او البيع او الاجارة او نحو ذلك الاباحة وهكذا الكلام في العقود المنشاة للمقاصد الاخرى البيع والاجارة وغير ذلك مزارعة وغير ذلك يعني في هذه العقود لا بد ان تكون الصيغة بحسب الشرع دالة عليها فخصوصية اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات الدائرة في لسان الشارع هذا القدر المتيقن الان الشيخ الانصاري يضيف او ما يرادفها لغة او عرفا ما يرادف هذه الصيغة لغة او عرفا لانها بهذه العنوانات موارد للاحكام الشرعية لا تحصى وعلى هذا على وجوب ايجاد العقد بالعناوين الدائرة بلسان الشارع يعني يا اخي المهم العنوان الشرعي لا اللفظ الذي ورد في الشرع هكذا حورها الشيخ الانصاري يعني المهم العنوان الذي ورد في لسان الشارع ولا يشترط ان ترد اللفظة بلسان الشارع هذا العنوان حينما ورد في لسان الشارع بالفاظ مخصوصة هذه الالفاظ يريد ان يقول الشارع هذه الالفاظ تدل على هذا العنوان لغة او عرف فاذا الشيخ الانصاري عنوان مخصوصا جعله للعنوان لا للفظ يعني لفظ مخصوصة جعله للعناوين الواردة في لسان الشارع لا الالفاظ الواردة في لسان الشارع كلام فخر المققين موافقا لكلام الشيخ الانصاري وعلى هذا يعني وجوب وقوع العقد بالعناوين الالشرعية لا خصوص الالفاظ الشرعية فالضابط وجوب ايجاد العقد لانشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع لا خصوص الالفاظ فالضابط وجود ايقاع العقد بانشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع لا خصوص الالفاظ الدائرة في لسان الشارع اذ لو وقع العقد بانشاء غيرها غير هذه العناوين الان نشير بغير هذه العناوين يقول اما يقصد او ما يقصد مثلا لو المراة قالت للرجل ابحت لك نفسي بكذا دينار تارة هي تقصد النكاح الدائم والمنقطع تارة هي لا تقصد النكاح هي تريد ان تستمتع وتحصل على الاموال فاما ان تقصد العنوان النكاح واما لا تقصد العنوان ان لم تقصد العنوان واضح انه لا يقع النكاح وان قصدت العنوان هنا ايضا لا يقع النكاح لانها لم تاتي بالعنوان بكلامها قالت ابحت لك نفسي لم تقل انكحتك نفسي او زوجتك نفسي اذا انت مسمية على اية حال ان لم تقصد العنوان فهذا واضح انه لم يقع وان قصدت العنوان لكن لم تاتي بما يدل عليه فان مجر القصد لا يحقق العقود العقود تفتقر الى الالفاظ الدالة عليها قال اذ لو وقع العقد بانشاء غيرها يعني العناوين الدائرة في لسان الشارع فان كان وقوع العقد لا مع قصد تلك العناوين الدائرة في لسان الشارع هذا الشق الاول كما لو لم تقصد المراة الا هبة نفسها عشقت الرجل ووهبته نفسها او اجارة نفسها مدة للاستمتاع قصد الاستئجار يجوز الاستئجار مثل ما يستأجرون البيت يستأجرون انفسهم لم يترتب عليه الاثار المحمولة في الشريعة الزوجية الدائمة او المنقطعة لماذا لا تترتب الاثار لان العقود فرع القصود وهي لم تقصد النكاح فلا تترتب اثار عقد النكاح الشق الثاني وان كان يعني ايقاع العقد بقصد هذه العناوين يعني بقصد العناوين الواردة في لسان الشارع دخلت في الكناية ما هي الكناية ارادة اللازم وارادة الملزوم هي قالت ابحت لك الاباحة لازم عام والنكاح ملزوم خاص دخلت في الكناية التي عرفت ان تجويزها اي تجويز الكناية المراد التجويز هنا يعني صحة الجواز الوضعي لا الجواز التكليفي تجويزها يعني صحة وقوع العقد بالكناية تجويزها تجويز الكناية ورجوع يعني يرجع الى عدم الاعتبار يعني عدم اشتراط افادة المقاصد بالاقوال يعني لا تشترط الاقوال بالمقاصد اما اذا التزمنا انه لكي يقع العقد لابد من القول ولا يكفي مجرد القصد حينئذ لا تقع العقود بالكناية يقول فما ذكره الفخر الان يبين كيف يجمع بين الكلام كلامه وكلام الفخر انه وجه كلام فخر المحققين الى ما يوافق مبناه فما يوافق كلام الفخر قدس سره مؤيد لما ذكرناه واستفدناه من كلام والده قدس سره فما ذكره الفخ[3] ر يعني هنا في ايضاح الفوائد حينما قال وهو كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة موافق لما ذكرناه واستفدنا من كلامه والده[4] ما هو كلام والده لان المخاطب لا يدري بما خوطب وهنا في الشيخ الانصاري وضح ان المراد ليس ان المخاطب لا يدري بماذا قصد وانما يشترط وجود لفظ يدل على العقد وعلى القصد الان نحصل بعض الاقوال وفاقا لهذا الفهم واليه يشير ايضا ما عن جامع المقاصد من ان العقود متلقاة من الشارع فلا ينعقد لفظ بلفظ اخر ليس من جنسه [5] واليه يعني ما ذكره فخر الدين اوصافا اذا نقرأ هذه الكلمات ظاهرة في التوقيفية هذا كلام المحقق الثاني المحقق الكركي بعد وما على المسالك الشهيد الثاني من انه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الالفاظ المنقولة شرعا الان يبين الشيخ الانصاري الاقوال المعهودة اي التعارف لغة [6] ومراده من المنقولة شرعا هي المأذورة في كلام الشرع يعني لا تتوهم ان المراد منقولة يعني هناك وضع يعني هناك حقيقة شرعية وان الشارع وضع كلمات خاصة قد يتوهم القارء من لفظ المنقولة شرعا من ثبوت الحقيقة الشرعية يعني الشرارع جاء بالفاظ ووضعها بإصتلاحات شرعية خاصة عن حقيقة شرعية شيخ الانصاري يقول لا تتوهم ثبوت الحقيقة الشرعية يعني متداولة في كلام الشارع قال هي المأثورة في كلام الشارع بع وعن كنز العرفان في باب النكاح الفضل المقداد السيوري كنز العرفان في فقه القران فقه القران فيه كتب كثيرة ابرزها فقه القران للراوندي وكنز العرفان للمقداد السيوري وزبدة البيان للمحقق الاردبيلي هذه اهم ثلاثة كتب في احكام القران تفسير الايات الوارده في الاحكام الشرعيه و عن كنز العرفان في باب النكاح حكم حادث فلابد من دليلا يدل على حصوله وهو العقد اللفظي المتلقي من النص هل هناك صراحه اكثر من هذا الكلام هذا من ناحيه نظري الان من ناحيه التطبيق ثم ذكر لإيجاب النكاح الفاظ ثلاثه قال و عللها بورودها في القران[7] النكاح والزواج والمتعه لانها هي التي وردت بخصوصها في القران قال ولا يخفى ان تعليله هذا كالصريح في ما ذكرنا [8] من تفسير توقيفية العقول وانها متلقات من الشارع ووجوب الاقتصار على المتيقن كلام فاضل مقداد السيوعي في كنز العرفان لا يتناسب مع توجيه الشيخ الأنصاري صريحٌ في توقيفية العقود ومن هذا الضابط تقدر على تميز الصريح المنقول شرعاً المعهود لغةً من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة كعقد النكاح والبيع من غيره بعد كيف تميز بنص الشارع أصبح التمييز ملاكة واضح، وأن الإجارة بلفظ العارية غير جائزة لأن الشارع جعل في العارية لفظ أعرتك ولم يجعل لفظ أجرتك الإيجار لتمليك المنفعة مقابل عِوَض، وبلفظ بيع المنفعة أم السكنى لا يبعد جوازه وهكذا يعني أن الإجارة تقع بلفظ بيع المنفعة أم السكنة عندما يقول بعتك منفعة الدار، بعتك سكنة الدار لمدة سنة بمائة دينار لم يقل أجرتك سكنة دار بمائة دينار قال بعتك هنا تقع لأن بيع المنفعة أم بيع السكنى هو عبارة عن الإجار لغةً قال لا يبعد جوازه وهكذا فيما إذا دلّت الألفاظ وضعاً على العقد.

هذا تمام الكلام في مقدمة ألفاظ الإيجاب والقبول فما هي ألفاظ الإيجاب والقبول إذا عرفت هذا فالنذكر الألفاظ الإيجاب والقبول يأتي عليه الكلام ..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo