< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/04/20

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المکاسب/البیع /الدرس الستون: کلمات الفقهاء فی جواز الإنشاء بکل لفظ له ظهور فی معنی البیع.

 

قال الشيخ مرتضى الأنصاري " رحمه الله " : والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة والفتاوى المتعرضة لصيغها في البيع[1] .

كان الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ شرعنا بحمدالله " عز وجل " في كتاب البيع وبحث الفاظ عقد البيع، واتضح أنه يعتبر اللفظ في عقد البيع بل في مطلق العقود نعم تكفي الإشارة أم الكتابة عند العجز عن التلفض، أما مع التمكن من التلفظ فلابد من التلفظ

فما هي الخصوصيات المعتبرة في الفاظ العقود؟ قلنا ذهب المشهور إلى أشتراط التصريح في الفاظ العقد، وعدم جواز إنشاء العقود بالألفاظ الكنائية والمجازية فبعد أن فرغنا عن عدم جواز إنشاء البيع للمجاز أم الكناية، وأعتبار وأشتراط التصريح باللفظ نشرع في بيان خصوصيات الألفاظ المعتبرة في صحة العقود فهل تشترط الفاظ خاصة؟ وبعبارة أخرى هل وضع لعقد البيع الفاظ خاصة تدل على البيع أم أنه يكفي في وقوع عقد البيع التلفظ بأي صيغةٍ تدل عرفً على البيع، وهكذا في غير البيع من العقود كعقد النكاح، والإجارة والمضاربة والمساقات وغير ذلك، فهل جميع العقود التي يعتبر فيها التلفظ يشترط فيها لفظٌ خاص أم أنه يكفي اللفظ الدال عرفً على المعنى المقصود في العقد؟

الجواب: إن رجعنا إلى الروايات أولاً،

وكلمات الفقهاء ثانياً

لأستظهرنا جواز إنشاء عقد البيع بل جميع العقود بكل لفظٍ له ظهورٌ عرفي في المعنى المقصود، وباقي الدرس كله قرائة إلى الروايات وكلمات الفقهاء، ولكن قبل أن نقرأ ونطّبق العبارة نذكر تقسيمين للبيع لبيان بعض المصطلحات التي سترد في كلمات الفقهاء يقّسم البيع إلى عدة أقسام بأختلاف لحاظ المذكور في التقسيم ونذطر الأن لحاظين وكل لحاظٍ يقّسم البيع إلى أربعة أقسام:

اللحاظ الأول: تقسيم البيع بلحاظ تقديم أم تأخير العِوَضين، وعلى أساس هذا اللحاظ ينقسم البيع إلى أربعة أقسام:

1- النقد، وهو بيع الحاضر بالحاضر، ويقال له بيع الحال أم بيع النقد فالثمن حاضر والمثمن أيضاً حاضر.

2- بيع الكالي بالكالي، وهو أن يكون الثمن غائباً، والمثمن أيضاً غائباً فبيع الغائب بالغائب يقال له بيع الكالي بالكالي.

3- النسيئة، وهي أن يكون المثمن حاضراً والثمن غائباً، ومؤجّلً فيقال بيع نسيئة، وهذا نحنوا نستخدمة نقول بيع السلف يأخذ المبيع والمثمن أعطيك الثمن بعد أسبوع هذا بيع السلف أم بيع النسيئة.

4- بيع السلم، وهو أن يكون المثمن غائباً والثمن حاضراً عكس النيئة يعني يأتي المشتري يدفع المائة

دينار للبائع يقول البضاعة الأن غير موجود بعد أسبوع أجلب لك المثمن والبضاعة.

إذن في النسيئة الثمن هو الغائب، وفي السلم المثمن هو الغائب.

هذا تمام الكلام في الأقسام الأربعة إلى هنا أخذنا أربعة من أقسام البيع:

1- النقد

2- الكالي بالكالي

3- النسيئة

4- السلم

هذا تمام الكلام في التقسيم الأول.

التقسيم الثاني: تقسيم البيع على أساس التصريح بالثمن ورأس المال، وهو على أقسام أربعة:

1- بيع المساومة، وهو أن يبيع البائع مبيعة من دون أن يصرّح برأس المال يبيع هذه الثلاجة من دون أن يصرّح بكم أشتراها وبكم باعها يقول أبيعك هذه الثلاجة بمائة وخمسون دينار كم أشتراها لم يصرّح هذا يقال له بيع مساومة قد يكون أشتراها بمائة وخمسينن وقد يكون أشتراها بمائة دينار وربح خمسين دينار، وقد يكون أشتراها بمائتين وباعة بمائة وخمسين فخسر خمسين دينار، ففي بيع المساومة لا يصّرح البائع برأس المال، وفي مقابل بيع المساومة ثلاثة أقسام لأن فيها تصريح.

2- بيع التولية، وهو أن يبيع البائع مبيعه، ويصرّح أنه قد باعة بمثل ما اشترى يقول أبيعك هذه الثلاجة بمائة ، وأنا أشتريت بمائة لا ربحان ولا خسران تولية وليتك على هذه الغسالة والثلاجة لا رابح ولا خاسر، لكن فيها تصريح بخلاف بيع المساومة لا يوجد تصريح.

3- بيع المرابحة، وهو أن يصّرح البائع برأس ماله، وربحه فوق رأس ماله بأن يقول بعتك الثلاجة، وقد أشتريتها بمائة دينار، وأبيعك إياها بمائة وخمسين أم مائة وعشرون دينار أربح عليك خمسين دينار أم عشرون دينار.

4- بيع المعاوضة، وهو أن يبيع البائع مبيعه ويصّرح بأنه قد باعه بأنقص من ثمنه الذي أشتراه أنا أبيعط الغسالة بمائة دينار، وأنا أشتريته بمائة وعشرة دينار أنا خسران بعشرة دينار هذا مواضعة وضع من رأس المال شئً.

إذن على أساس التصريح برأس المال والتصريح يكون في ثلاثة في المرابحة والمعاوضة والتولية ، وعدم التصريح، عدم التصريح يكون من باب المساومة، ينقسم البيع إلى أربعة أقسام:

1- مساومة

2- تولية

3- معاوضة

4- مرابحة

إلى هنا أخذنا ثمانية أقسام:

1- بيع سلف

2- بيع نسيئة

3- بيع حال

4- بيع كالي بالكالي

هذه الأقسام الأربعة الأول على أساس تأخير وتقديم الثمن والمثمن، وأقسام أربعة أخر وهي:

1- بيع مرابحة

2- بيع معاوضة

3- بيع تولية

4- بيع مساومة

على أساس التصريح برأس المال أم عدم التصريح به.

هنا في مقام التعليق نريد نعقض عليها ما هو دخلها في بحثنا هنا ذهب بعض الفقهاء إلى جواز استخدام كلمة مكان كلمة إذا عرف المقصود منها فمثلاً يكفي أن يقول وليتك البيع، وليتك الثلاجة في بيع تولية، ولا يقول بعتك، وهكذا يقول أسلمتك المبيع لأنه في بيع سلم الثمن حاضر لكن المثمن والمبيع غائب فيقول أسلمتك كذا مكان بعتك ذهب البعض إلى حصول ذلك مما يدل على أن الفقهاء لم يشترطوا لفظ خاصة في البيع كلفظ بعتك بل قالوا يكفي أي لفظة تدل عرفً على المقصود الباقي نطبق العبائر لتتبع كلمات الفقهاء.

قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله ": والذي يظهر من النصوص المتفرقة أي الروايات في أبواب العقود الجائزة لماذا قال العقود اللازمة[2] لأن بحثنا في كتاب البيع وهو من عقود اللازمة مثل البيع والنكاح والإجارة، والفتاوى المتعرضة لصييغ العقود في البيع بقولٍ مطلق يعني بجميع أقسامه مثل الأقسام الثمانية لذلك قدّمنا هذه المقدمة بقولٍ مطلق يعني بجميع أنواع وأقسام البيع، وفي بعض أنواعه يعني في بعض أنواع البيع إذن يعرف من قوله بقولٍ مطلق هذا في مقابل بعض أنواعه يعني بعضهم يقول في جميع أنواع البيع، وبعضهم قال في بعض الأنواع من البيع يكفي كل ما له دلالة على ذلك الظهور عرفً، وفي غير البيع من العقود اللازمة مثل عقد النكاح، عقد الإجارة، هو الإكتفاء الذي يظهر من النصوص هذا جواب هو الأكتفاء جواب والذي يظهر، هو الأكتفاء بكل لفظٍ له ظهورٌ عرفي معتدٌّ به هذا الظهور في المعنى المقصود من العقد، ومن اللفظ فلا فرق بين قوله بعت وملّكت، ولا فرق بين قوله نقلت إلى ملككّ أم جعلته ملكاً لك بكذا، وهذا الأكتفاء بكل لفظٍ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود هو الذي قوى له جماعة من متأخر المتأخرين مثل الشيخ يوسف صاحب الحدائق، ومثل وحيد البهبهاني إلى أخره من هؤلاء في هذه الطبقة، ولدينا المتقدمين مثل السيد الطوسي، والمفيد مثل السيد مرتضى، شيخ الطوسي خاتمة المتقدمين، المتأخرين مثل الحر العاملي، العلامة المجلسي، ومن جاء قبلهم يعني من بعد الشيخ الطوسي إلى تقريباً الحر العاملي، العلامة الحلي، المحقق الحلي يعني المتقدمين من عصر الغيبة الصغرى خاتمة المتقدمين الشيخ الطوسي بعضهم يقول الخاتمة تقريباً إلى إبن إبن إدريس الحلي سبط الشيخ الطوسي، المتأخرين الذين يبدأون بالمحقق الحلي صاحب الشرائع والعلامة الحلي وابن داوود ومنتجب الدين إبن نما هؤلاء متأخر المتأخرين بعد الحر العاملي والعلامة المجلسي إلى أن نصل إلى تقريباً العلامة المجلسي، وأما إلى الشيخ يوسف المعاصرين الشيخ الأنصاري والشيخ كاشف الغطاء هوؤلا يعدّون من المعاصرين، وحكيّ عن جماعة ممن تقدّم متأخر المتأخرين تقدمهم يعني من المتأخرين وهم كالمحقق الحلي صاحب الشرائع على ما حكيّ عن تلميذ المحقق الحلي نجم الدين صاحب الشرائع تلميذة كاشف الرموز الذي هو الفاضل الأبي لديه كتاب كشف الرموز في شرح المختصر النافع للمحقق الحلي أنه كاشف الرموز الفاضل الأبي حكى عن شيخه المحقق الحلي صاحب الشرائع أن عقد البيع لا يلزم فيه لفظٌ مخصوص، وأنه يعني كاشف الرموز أختاره أيضاً [3] أختار هذا القول لا يلزم في عقد البيع لفظٌ مخصوص كما أختاره أستاذة المحقق الحلي هذا أول قول من المتأخرين، وحكيّ عن الشهيد " رحمه الله " في الحواشيه الشهيد الأول والثاني من المتأخرين أنه إذا قالوا الشهيد بالإطلاق يعني الشهيد الأول في حواشيه أنه جوّز البيع بكل لفظٍ دلّ علیه البيع مثل سملت إليك لم يقل بعتك، وعاوضتك [4] وحكاه هذا القول الشهيد الثاني في مسالك الإفهام عن بعض مشايخه المعاصرين[5] من هو بعض مشايخ المعاصرين فقدّم في الحاشية في صفحة رقم 37 من هو شيخه موجود في الحاشية 6 صفحة 37 هو السيد حسن إبن سيد جعفر على ما في مفتاح الكرامة، بل هو ظاهر العلامة " رحمه الله " في التحرير بل هو ما المراد بهو؟ جواز البيع بكل لفظٍ دلّ عليه ظاهر العلامة " رحمه الله " في التحرير حيث قال: إن الإيجاب اللفظ الدال على النقل مثل بعتك أم ملّكتك أم ما يقوم مقامهما [6] قال أم ظاهر العلامة ولم يقل أم صريح العلامة ماهو وجه الظهور قوله أم ما يقوم مقامهما يعني لم يختصر على خصوص لفظ بعتك أم ملّكتك قال أم ما يقوم مقام بعتك أم ملّكتك مما يقوم عقد البيع لا يلزم فيه لفظٌ مخصوص بل يجوز البيع بكل لفظٍ يدل عليه، ونحوه يعني ونحو كلام العلامة في التحرير المحكي عن التبصرة والإرشاد [7] يعني ما نقل عن العلامة الحلي في كتابه تبصرة المتكلمين، وفي كتابه تبصره الأذهان، وشرحه لفخر الإسلام[8] ، وشرح إرشاد الأذهان لفخر الأسلام الذي هو فخر المحققين إبن العلامة الحلي لديه كتاب الإيضاح عند شرح لكتاب والده طبعاً والده أوصى أن يكمل الكتب التي إذا أحترمه الموت ولم يكملها.

حاشية رقم ستة يقول الحاكي هو السيد محمد جواد العاملي الكرامة في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 150 لكن الموجدود فيهما إذا نرجع إلى التبصرة والإرشاد لا يوافق هذا الكلام الأن لاحظ تطور العلم والتقنية الأن موقع مدرسة الفقاهة هذا أكبر موقع ينقل كل بحوث الخارج في قم والنجف وغيرها من البلدان، والأستاذ يلقي الرواية يستطيع الطالب أن يخرج مصدر الرواية ولاحظ أن هذا الرواية نقلها الأستاذ بدقة أم بالأشتباة الأستاذ إذا ينقل قول يستطيع الطالب أن يستخرج المصدر سريع على الهواء مباشرةً فإذا كان الإيجاب هو اللفظ الدال على النقل فكيف لا ينعقد بمثل نقلته إلى ملكك أم جعلته ملكاً لك بكذا بل ربما يدّعى أنه الأن لاحظ هذه الدعوة يقولون كل من أطلق لفظ الإيجاب والقبول ولم يذكر لفظ خاص فهو يرى أنه ينعقد البيع بكل لفظٍ ظاهر عرفً في البيع لاحظ الأستظهار قال: بل يدّعى أن عقد البيع لا يشترط بلفظ خاص بل يكفي فيه كل لفظِ له ظهور عرفي في البيع هذا المعنى هو ظاهر كل من أطلق إعتبار وإشتراط الإيجاب والقبول في البيع من دون ذكر لفظٍ خاص لم يذكر لفظ خاص مثل بعتك مثل من كالشيخ [9] الطوسي وأتباعه [10] الشيخ له أتباع[11] أيضاً القاضي وإبن البراج وسلال، يقولون أحياناً الشيخ ومتابعه ورفقائه معروف ذلك، الشيخ الطوسي [12] والقاضي وسلال وإبن البراج فتأمل لفظة فتأمل لم ترد في جميع نسخ البيع في بعض النسخ لعلّه إشارة إلى أن الإستظهار من الإطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة، ونحن لا نحرز أن من أطلق إعتبار الإيجاب والقبول في البيع كان في مقام بيان أن الإيجاب والقبول ينعقد بأي لفظٍ له ظهور عرفي في البيع بل لعلّه في مقام بيان أصل اشتراط الإيجاب والقبول فمن أين نحرز أنه في مقام بيان الألفاظ التي تدل على الإيجاب والقبول بل ظاهر من قال إن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إنه في مقام بيان الأمور التي تأدي إلى إنعقاد البيع وهو الإيجاب والقبول، ولم يكن في مقام بيان الألفاظ التي تؤدي إلى الإيجاب والقبول أنصافاً هذا التأمل في محله.

الأن يترقى قال: وقد حكيّ عن أكثر الفقهاء تجويز البيع حالً بلفظ السلم [13] بيع الحال هو القسم الأول بيع النقد الحال بالحال، الحاضر بالحاضر، لكن بلفظ السلم الذي هو عبارة عن تأخير المثمن وتقديم الثمن فبدل أن يقول بعتك حالًّ يقول أسلمتك قالوا ما دام المعنى المقصود معروف لأن الثمن والمثمن حاضرين يكفي هذا، وصرّح جماعة أيضاً في بيع التولية التي هي التصريح بالثمن وأنه لم يربح ولم يخسر في رأس المال بأنعقاده بقوله وليتك العقد[14] ، ولم يقل بعتك[15] قال وليتك العقد أم وليتك السلعة[16] ، [17] والتشريك في المبيع بلفظ شرّكتك [18] من دون ذكر إلى لفظ البيع وغير ذلك، وعن المسالك في مسألة تقبل أحد الشريكين نفترض الأن الشريكين مشتركين في نخلة بالنص نص ثمرها لي، ونصف ثمرها لك الأن أنا أريد ثمر النخلة كامل أقول لك خذ ثمرة العنب، واترك لي كل ثمر النخلة هنا لابد من التقبل لم يقل بعني بعتك العنب مقابل الرطب لا يقول قبّل لاحظ العبارة، وعن المسالك في مسألة تقّبل أحد الشريكين في النقل تقّبل حصتة صاحبه بشئٍ معلومٍ من الثمرة يعني يأخذ حصة صاحبه في مقابل شئ أخر حصة أخرى من العنب مثلاً، أن ظاهر الأفراد جواز ذلك يعني جواز التقبل بلفظ التقبيل [19] لا بلفظ البيع، والحال أنه هذا تقبّل يحتمل البيع، ويحتمل الهبة المعوّضة في مقابل الرطب، ويحتمل المصالحة.

قال: مع أنه هذا التقبل لا يخرج عن البيع أم الصلح أم معاملة ثالثة غير البيع والصلح لكن معاملة ثالثة لازمة لدى جماعتة [20] ماهي معاملة ثالثة؟ هبة معوّضة يعني بعض الفقعاء يرون أن هذا التقبل يدور أمره بين ثلاثة أشياء لا رابعة لها أم بيع أم صلح أم هبة معوّضة مثل الشهيد الثاني في الروضة، ونسب الشهيد الثاني في المسالك [21] لظاهر الأصحاب، وفي مفتاح الكرامة نسبة إلى صريح جماعتة يقول الشيخ الأنصاري هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع، يقول الشيخ الأنصاري: وأزيدك من الشعر بيتا إن ذهبنا إلى سائر المعاملات اللازمة غير البيع مثل النكاح مثل الإجار أيضاً نجد كلمات الفقعاء في عدم اشتراط لفظٍ مخصوص بل يكفي ما يظهر من اللفظ عرفً في الدلالة على الإجار أم النكاح فلا يقول أنكحتك أم زوجتك بل يقول متعتك مع أن لفظ متعتك أعم من العقد الدائم والعقد المنقطع فذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك، لاحظ العبارة قال: وأن في غير البيع فظاهر جماعةٍ [22] يحثث في الشرائع العلامة في القواعد والشهيد الأول في الدروس، والشهيد الثاني في المسالك في القرض عدم أختصاصه بلفظٍ خاص مثل لفظ أقترضتك أم ادمتك فجوزوه القرض بقوله تصرف فيه أم انتفع به وعليك ردّ عِوَضه أم خذه بمثله أم أسلفتك، وغير ذلك مما عدوا مثلها في البيع من الكنايات مع أن القرض من العقود اللازمة لا العقود الجائزة على حسب لزوم البيع والإجارة كما أن البيع والإجارة لازمان أيضاً القرض والدّين من العقود اللازمة، وحكيّ عن جماعةٍ منهم المحقق في الشرائع[23] والعلامة في التحرير[24] والشهيد الأول في اللمعة والشهيد الثاني في شرح اللمعة الروضة البهية[25] والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام، وحكيّ عن جماعة في الرهن عن إجاب الرهن يؤدى بكل لفظٍ يدل على الرهن مثل قوله هذه وثيقة عندك يعطيه الذهب يرهن عند الذهب أم السيارة، وعن الدروس الشهيد الأول دروس الشرعية تجويزة الرهن بقوله خذه أم أمسكه بمالك[26] ، وحكيّ عن غير واحد مثل العلامة في التذكر[27] والفاضل المقداد في التنقيح الرائعة في مختصر الشرائع [28] والسيد العاملي في مفتاح الكرامة [29] و السيد المجاهد في المناهل وحكيّ عن غير واحد تجويز إجاب الضمان الذي هو من العود اللازمة إذا تضمن واحد يلزم أن تدفع عِوَضً عنه جواز تحقق إجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة الإجاب يتحقق بلفظ تعهدت المال وتقلدته وشبه ذلك مما يدل على الضمان، وقد ذكر المحقق [30] الحلي في الشرائع وجمع ممن تأخر عنه منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان[31] ، وإن كان قيّدة بأنظمام شئٍ يدل على الإجارة، وصاحب الروضة الجنان على ما نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة[32] وصاحب الجواهر في الجواهر[33] ماذا قالوا؟ جواز الإجارة بلفظ العارية معللين بتحقق القصد إذا قال هكذا: أعرتك الدار لمدة سنة بمائة دينار يقولون القصد تحقق هو قصد الإجارة إن قصد العارية لما قال بمائة دينار، وتردد جماعة في إنعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة يقول هكذا بعتك منفعة الدار مدة سنة بمائة دينار بالعكس بيع المنفعة أصرح من العارية إن قال بعتك منفعة الدار بعتك سكنة الدار مدة سنة بمائة الدينار هذا لعلّه أصح من قوله أعرتك الدار مدة سنة بمائة دينار، وقد ذكر جماعة [34] منهم المحقق في الشرائع والعلامة في التذكرة[35] والسيد العاملي في متاح الكرامة وصاحب الجواهر ماذا قالوا؟ جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة وهذا أرض أزرعها أرض فيها زرع أزرعها ومزارعة غير المساقاة، مساقاة هذه الأرض أستقيها وإذا نبتت الزرع نصف لي ونصف لك المزارعة هذه الأرض أزرعها والثمار مثلاً نصف لي ونصف لك جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة يعني يسلمه الأرض حتى يزرعها، وعن مجمع البرهان [36] المحقق الأردبيلي كما في غيره [37] مفتاح الكرامة أنه لا خلاف في جواز المزارعة بكل لفظ يدل على المطلوب

ماهو المطلوب؟ زرع الأرض، مع كون اللفظ ماضي، وعن المشهور جواز المزارعة بلفظ إزرع [38] كما في الشهيد الثاني الروضة البهية، وقد جوّز جماعة المحقق الحلي في الشرائعوالعلامة في القواعد والشهيد في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة البهية والشهيد الثالث في المسالك[39] يمكن مراجعة المفتاح الكرامة جوّزوا الوقف بلفظ حرّمتُ وتصدّقتُ لكن مع القرينة الدالة على إرادة الوقف لم يقل وقفت أم حبست، مثل أن لا يباع ولا يوّرث يقول حرّمت على أن لا يباع ولا يوّرث، تصدقتُ على أن لا يباع ولا يوّرث فيعرف أنه وقف مع عدم الخلاف كما عن غير واحد[40] على أنهما من الكنايات.

لفظ حرّمت وتصدّقت هذه من الكنايات يعني ذكر اللازم وإرادة الملزوم يعني يريد الوقف هذا ملزوم، ويذكر اللازم التحريم، والتصدّق، وجوّز جماع منهم المحقق في المختصر النافع والشرائع، والعلامة في القواعد والإرشاد، والشهيد الأول في اللمعة جوّزوا وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع من أنه ليس صريحاً فيه مع أن لفظ التمتع ليس صريحاً في النكاح الدائم.

قال: ومع هذه الكلمات كيف يجوز أن يسند إلى العلماء أم أكثر العلماء وجوب إيقاع اللفظ باللفظ الموضوع له يعني لفظ الصريح والخاص به، وأنه لا يجوز العقد بالألفاظ المجازية مع الكثير من هذه الكلمات تدل على وقوع العقد بالكناية وبالمجاز خصوصاً مع تعميم هذه الكلمات للقريبة والبعيدة يعني للمجازات وللمجازات البعيدة كما تقدم عن بعض المحققين [41] وهو السيد محمد مهدي بحر العلوم نقل عنه تلميذة السيد جواد العاملي.

إذن يحصل تنافي بين أمرين:

1- الدعوة التي تقول إن عقد البيع بالمطلق العقود لاتنعقد إلا باللفظ الموضوع لها فقط.

2- بين هذه الكلمات التي دلّت على وقوع بعض العقود بعدة الفاظ ليست مختصة بها فكيف نجمع بين الأمرين؟.

الشيخ الأنصاري أولاً يتطرق إلى جمع المحقق الكركي ثم يتطرق إلى جمعه الشريف ولعلّه لما عرفت يأتي عليه الكلام..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo