< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/04/09

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المكاسب/البيع /الدرس الثامن والخمسون: إتمام الكلام في تنبيهات المعاطات

 

قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله ": وتفصيل الكلام أن المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط[1]

لا يزال الكلام في التنبيه الثامن من تنبيهات المعاطات وهو التنبيه الأخير وبه مسك الختام إن شاء الله هذا اليوم، وبالتالي نختم تنبيهات المعاطات، وإن وفقنا الله نشرع في الدرس القادم في مباحث البيع.

قول الشيخ الأنصاري وتفصيل الكلام فيه إشارة إلى رأيه الشريف في مسألة التنبيه الثامن، التنبيه الثامن يبحث هذه المسألة، وهي أن المعاقدين إذا تعاقدا بعقد فاقد لبعض الشرائط كشرط الماضوية أم العربية أم التعاقب فلا شك أن هذا العقد ليس بصحيحٍ، ولكن هل يقع معاطات أم لا ؟ الشيخ الأنصاري " رحمه الله " يفرّق بين ثلاث صورة :

1،2- يحكم بفساد العقد وبطلانه وعدم جريان المعاطاتز

3- يحكم بتحقق المعاطات إذا توّفر شرطان.

فخلاصة المسألة أن العقود تابعة للقصود فإذا تحقق الصورة الأولى أم الثانية لم تتحقق المعاطات، وإذا تحققت الثالثة تحققت المعاطات إذا توّفر الشرطان وإلا فلا.

فما هي هذه الصور الثلاث التي نقررها بشكل موجز ثم نقرأ عبارة الشيخ الأعظم الأنصاري " رحمه الله ":

الصورة الأولى : إذا وقع تقابض بين المتعاملين بغير رضٍ منهما بالتصرف.

الصورة الثانية : إذا وقع التقابض بين المتعاملين، وحصل الرضا بأعتقادٍ ناشئٍ من أعتقاد الملكية.

الصورة الثالثة : تحقق الرضا بالتصرف بشكلٍ مستقلٍ عن العقد.

 

ونشرع في بيان هذه الصور الثلاث وأحكامها :

الصورة الأولى : إذا تحقق التقابل من دون رضا بالتصرف فكما إن أوقع المتعاملان الصيغة بغير العربية أم بغير الماضوية أم من دون تعاقب أم قدموا القبول على الإيجاب ثم وقعت تقابض، ولكن كل منهما لم يرضى بالتسليم ولكن قهراً سلّم هو لم يرضى بتسليم الثمن أم المثمن، ولكن من باب القهر والإيجبار أم بمقتضى وقوع العقد قد سلّما المبلغ أم المبيع ففي هذه الحالة أولاً يبطل البيع لبطلان العقد، وثانياً لا تتم المعاطات لعدم الرضا فلا يوجد إنشاء للتمليك هذه المسألة واضحة جداً.

الصورة الثانية : إذا وقعت تقابض وتم التسليم برضا كل منهما لكن هذا الرضا منشأة إعتقاد صحة العقد أي أن الرضا الرضا فرع الصحة بحيث إن لم يصح العقد لا يرضى كل منهما ففي هذه الحالة إيضاً لا تتم المعاطات أولاً العقد باطل عاطل لإفتقاد بعض شرائط الصحة ثانياً الرضا فرع الصحة فالرضا مقيّد وليس مطلق الرضا بالتصرف في المبيع أم الثمن مقيّدٌ بصحة العقد، والمقيّد عدمٌ عند عدم قيده فإذا اتضح أن العقد باطل عاطل إنتفى الرضا إذا إنتفى الرضا لا تتحقق المعاطات.

إذن الصورتان الأولتان لاتقع المعاطات فيهما يبقى الكلام في الصورة الثالثة.

الصورة الثالثة : إذا حصل الرضا بالتصرف بشكل مستقلٍ عن العقد كما إن بنوا من أول الأمر على الرضا بالتصرف سواءاً كان العقد صحيحاً أم كان العقد باطلً هذا الرضا يشمل المعاطات ويشمل الإباحة المجانية بما أن يوجد الرضا يجوز التصرف لكن هذا الرضا بالتصرف مع بطلان العقد هل يثبت المعاطات أم يثبت الإباحة المجانية ؟ إذا توّفر شرطان تحققت المعاطات، وإلا فلا.

الشرط الأول : القول بكفاية الرضا الأرتكازي أي أن الرضا على نحوين: رضا فعلي – رضا شأني إرتكازي، تعامل المتعاملان بمعاملة باطلة لكنهما كانوا يعتقدون بصحتها فرضى كل منهما، الرضا الفعلي وفقاً لصحة العقد، والرضا الشأني والرضا الأرتكازي أنه إذا علم ببطلان العقد فمن شأنه أن يرضى أيضاً إذن يوجد رضا فعلي وهو الرضا وفقاً للأعتقاد بصحة البيع، ويوجد رضا شأني وهو أنه إن علم أن هذا البيع فاسد فإنه يرضى أيضاً ومن شأنه أن يرضى هذا مرتكزٌ في ذهنة ومحفورٌ في قلبه.

إذن الشرط الأول توّفر الرضا الأرتكازي لكلا المتبايعين.

الشرط الثاني : عدم إشتراط الإنشاء بالقبض في المعاطات إذ أنه يوجد مسلكان في المعاطات:

المسلك الأول : يشترط التقابض أي أن المعاطات بيعٌ فعلي متوّقفٌ على التقابض يعني أن يقبض البائع الثمن وأن يقبض المشتري المثمن من دون صيغة بعت وقبلت.

المسلك الثاني : لا يشترط التقابض المهم التمليك وإن من دون تقابض مثل سابقاً في الحمامات تذهب إلى الحمام صاحب الحمام غير موجود تستحم تجعل هناك كأس إناء تجعل فيه المبلغ وتذهب إلى وقف متأخر في إيران هذا موجود هنا لم يتم التقابض تم وضع الثمن في الكأس، وهكذا الخضّار الذي يبيع الخضروات يضع البقل وما شاكله من الخضروات ويذهب إلى شأنه يأتي كل شخص يأخذ مقدار من البقل ويضع المبلغ في مكان المعيّن هنا لم يتم التقابض هنا لم يتحقق التقابض الفعلي، ولكن إنشاء التمليك قد تحقق.

فإذا توّفر هذان الشرطان ففي هذه الحالة تتحقق المعاطات، لأن هنا لاتوجد إباحة مجانية هو حينما أخذ البقل وضع المال فالبقال لم يبح البقل مجاناً، ودافع المال لم يبح المال مجاناً إذن يوجد إنشاء تمليك لكن من دون تقابض يعني هذه إباحة للمال أم المبيع في مقابل عِوَض، وفرقٌ كبيرٌ بين الإباحة المجانية، والإباحة في مقابل عِوَض فإذا توّفر الشرطان الشرط الأول كفاية الرضا الأرتكازي، والشرط الثاني عدم إشتراط الإنشاء بالقول في المعاطات تحققت المعاطات وبه مسك الختام في التنبيه الثامن.

اليوم حتى العبائر غير معقدة سهلة والمطلب سلس ودقيق.

قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله " : وتفصيل الكلام في الأمر الثامن يبيّن رأيه مختاره في التنبيه الثامن أن المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط الصحة هذا موضوع التنبيه الثامن كما لم يكن العقد بالعربية أم الماضوية أم ليس فيه تعقب.

هناك ثلاث صور:

1- إما أن يقع تقابضهما المتعاملين بغير رضً من كل منهما في تصرف الأخر أفترض كل واحد منهم بخيل بل حصل التقابض قهراً عليهما أم على أحدهما تارةً الجهتان مقهوران تارةً واحد منهم مقهور مثل ذلك الشخث الي ثبت عليه الخمس قال: لم أستطيع أن أدفع الخمس، أم ذلك الشخص الذي نام على خزنته قال له شخص فلان خسارة على خزنته، وإجباراً على العمل بمقتضى العقد تسليم الثمن والمثمن فلا إشكال في حرمة التصرف في المقبوض على هذا الوجه الذي يكون تقابض بغير رضا كلاً منهما، لماذا لا إشكال في حرمة التصرف لأمرين :

1- لفساد العقد

2- لعدم الرضا في التصرف ثانياً فلا يجوز التصرف

الصورة الثانية : وكذا لاإشكال في حرمة التصرف في المقبوض إن وقع التقابض على وجه الرضا يعني كانوا راضين لكن الرضا مقيّد بحصة العقد على وجه الرضا في التصرف الناشئ هذا الرضا عن بناء كل منهما على ملكية الأخر يعني كل واحد كان يعتقد قد ملك الثمن والمثمن أعتقاداً أم تشريعاً، أعتقاداً كما إن أعتقد صحة المعاملة فإن البائع يعتقد إن المشتري قد ملك المثمن، والمشتري يعتقد أن البائع قد ملك الثمن أم تشريعاً أي بدعة، ماهو التشريع أم البدعة ؟ إدخال ما ليس في الدين للدين، وله مسلكان :

1- إدخال ما علم أنه ليس من الدين في الدين يعني يقطع أنه ليس من الدين ويدخله في الدين هذا بدعة، إدخال ما قطع بأنه ليس من الدين، وإدخاله في الدين.

2- إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين طبعاً المسلك الثاني أوسع لعلّ أغلب الناس من المسلك الثاني إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين هنا أعتقدوا صحة المعاملة لا يعلمون أنه من الدين أدخله في الدين قالوا صحيح فهنا الملكية إما بالإعتقاد يعني أعتقد صحة المعاملة، وإما بالتشريع أم البدعة قالوا هذا العقد غير صحيح قالوا لا لا هذا العقد صحيح من جهة البدعة والتشريع، أنت تفتي بالصحة أم أن نحن نفتي بالصحة كما في كل قبضٍ وقع على هذا الوجه، كل قبض وقع على وجه الرضا بناءاً على ملكية الأخر الأن يبيّن لماذا لا إشكال في حرمة التصرف ؟

يقول : لأن حيثية كون القابض مالكاً مستحقاً لما يقبضه جهة قيديّة مأخوذة في الرضا يعني الرضا بالتصرف أخذ فيه أن يكون القابض مستحقاً لما يقبضه فإذا اتضح أن القابض لا يستحق ما يقبضه لا يتحقق الرضا يعني لدينا شرط ولدينا مشروط المشروط الرضا بالتصرف هذا مقيّد، الشرط والقيد أن القابض يستحق ما قبضه فإذا اتضح أن العقد فاسد فهذا يعني إن القابض لا يستحق ما قبضه فإذا إنتفى هذا القيد إستحقاق القابض لما قبضه إنتفى المقيّد إنتفى الرضا بالتصرف عندما تنتفى الرضا بالتصرف لا تتحقق المعاطات.

قال : لأن حيثية كون القابض مالكاً مستحقاً لما يقبضه هذا هو القيد جهةٌ تقييدية مأخوذة في الرضا بالتصرف، ينتفي بأنتفائها في الواقع ينتفي الرضا بالتصرف بإنتفائها حيثية كون القابض مالكاً مستحقاً لما يقبضه إذا انتفى في الواقع لا يستحق ما قبضه إذن لا يثبت الرضا كما في نظائر هذا المقام إذا كان الرضا بالتصرف مقيد بقيد الرضا بالتصرف قد يقيد بالقيود أنا ارضى بشرط كذا بقيد كذا لا دائماً مطلق الرضا بالتصرف أن ارضى أن تصرف في السيارة بشرط أن تغسلها شرط تشحنها بنزين إذا لم تشحنها بنزين لم يرضى يتصرف هذا من نفس مورد الأمر رضا بالتصرف مقيد بقيد وهو أن يكون القابض للمال مستحقاً لما قبضه فإذا اتضح انه لا يستحق نظراً لفساد العقل إذن لا يوجد الرضا بالتصرف، وهذان الوجهان:

 

الوجه الأول : إذا وقع تقابض بغير رضا منهما بالتصرف.

الوجه الثاني : التقابض برضا ناشئ عن انقباض الملكية مما لا إشكال في حرمة التصرف في العِوَضين.

لماذا لا إشكال؟ لأمرين :

أولاً : لفساد العقل بتخلف شرائط الصحة.

ثانياً : لعدم ثبوت الرضا بالتصرف.

لكن إن رضوا ثبت الرضا ثبت الجواز.

يقول: كما أنه لا إشكال في جواز التصرف العِوَضين إذا أعرض عن أثر العقد، ماهو أثر العقد؟ أثر العقد الفساد والضمان هذا أثر العقد لأنه عقد فاسد بالتالي يثبت الضمان، ولايثبت النقد والأنتقال أعرضوا عن الضمان وأثر العقد الفاسد وهو الضمان، أعرضوا عنه وتقابضا بقصد إنشاء التمليك ليكون معاطات صحيحة عقيب عقد فاسد، هذا تام، العقد فاسد لتخلف شرائط الصحة، المعاطات تثبت لأنه عند الإقباض أنشئوا التمليك المعاطات تامة.

هذا تمام الكلام في الصورتين الأولتين..

أما الصورة الثالثة

قال: وأما إن وقع الرضا بالتصرف بعد العقد من دون إبتدائه عن استحقاقه بالعقد السابق يعني من دون إبتداء الرضا بالتصرف عن استحقاقه بالعقد السابق يعني على إستحقاق المتعاقدين بسبب العقد السابق لأن العقد السابق باطل فاسد يعني أوقعوا العقد علموا بالفساد لم يرضوا وفقاً للعقد الفاسد لكنهم رضوا لا بسبب العقد الفاسد لكن عن طيب أنفسهم رضوا مثل عندما تقول له أنا لم أقبل أن تضحك علي، ولكن أنا أعطيك من طيب خاطري من طيب نفسي، ولا قصداً لإنشاء التمليك إذا قصد إنشاء التمليك أصبحت معاطات، بل وقع الرضا بالتصرف مقارناً لأعتقاد الملكية الحاصلة يعني أعتقدوا أن الملكية قد تحققت فوقع التقابض وحصل الرضا بحيث لو لا المكلية الحاصلة لكان الرضا أيضاً موجوداً يعني إن لم تحصل الملكية الرضا موجود.

يقول له هكذا: أنا الأن أتعاقد معك، أن أرغب أن اتعامل معك حتى وإن المعاملة غير صحيحة أن راضي لأن أنا أريد أن أكسبك هنا الرضا صحيح كان يعتقد أن الملكية حصلت وأن البيع صحيح لكن حتى إن لم تتم هذه الملكية فهو راضٍ ايضاً، وكان المقصود الأصلي من المعاملة التصرف يعني مقصود جواز التصرف قصدهما من هذه المعاملة جواز التصرف العِوَضين، وأوقع العقد الفاسدة وسيلة لهذا العقد، وأوقع العقد الفاسد وسيلة له وسيلة للتصرف لكي يجوز التصرف الأن يبين في الجملة المعترضة.

يقول: ويكشف عن أن المقصود الأصلي من المعاملة التصرف أنه إن سئل كلٌ منهما عن رضا بتصرف صاحبه على تقدير عدم التمليك أم بعد تنبيه كلٌ منهما على عدم حصول الملك قال له لم يحصل الملك أنت ترضى بتصرفة أم لا ؟ كان راضياً يعني الرضا موجود صح العقد أم لم يصح، حصل الملك أم لم يحصل الملك هو راضٍ.

يقول: فإدخال هذا الوجه الثالث في المعاطات يتوقف على أمرين :

1- كفاية هذا الرضا المركوز في النفس ركز من الركاز مركوز في النفس أي محفور في النفس قابعٌ في النفس، بل الرضا الشأنی يعني بل كفاية الرضا الشأني لأنه الرضا الفعلي الموجود الرضا وفقاً للعقد، وهو لا يعلم أن هذا العقد فاسد إن نبّه إن هذا العقد فاسد من شأنه أن يرضى هذا الرضا شأني، بل كفاية الرضا الشأني هو غير الرضا الفعلي يقول لأن الرضا الموجود بالفعل هو رضا المتعامل من حيث كون المتعامل مالكاً في نظره لأنه يعتقد صحة العقد، وقد صرح بعض من قارب عصرنا بكفاية ذلك [2] يعني بكفاية الرضا الشأني بكفاية الرضا المركوز في النفس وهو المحقق التوستري في مقابس الأنوار صفحة 128 ، ولا يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره إلى الرضا المركوز في الحاشية رقم 2 يقول يعني به ما أفاد السيد العاملي بقوله كما إذا علم الرضا من أول الأمر صفحة 108 [3] والأقوى أنه ليس إشارة إلى هذا، الأقوى أنه إشارة إلى كلام المحقق الكركي الوارد صفحة 107 [4] ماذا قال المحقق الكركي ؟ إنه إن أوقع البيع بغير ما قلنا، وعلم التراضي منهما كان معاطات قولً وعلم التراضي من أين علم؟ هذا تراضي شأني، تراضي مركوز، فوقاً للتراضي المركوز حكم المحقق الكركي – الشيخ علي الكركي – بوقوع المعاطات، ولعلّه لصدق طيب النفس على هذا الأمر المركوز في النفس فهنا نحكم بالصحة.

2- أنه لا يشترط في المعاطات إنشاء الإباحة أم التمليك بالقبض، بل ولا بمطلق الفعل، ماذا يعني بمطل الفعل ؟ ولا بمطلق الفعل أي ولا لفردٍ واحد، مثال البقل نحن ذكرنا واحد أنه وضع الثمن أحياناً لم يحصل تقابض لا هذا ولا ذاك يأتي ويأخذ البقل ولا يضع الثمن ابداً لا في تقابض ولا هناك أي شئ، بل يكفي وصول كلً من العِوَضين إلى المالك الأخر أفترض بالبريد شخص يرسل المال، وشخص يرسل المبيع كما في زماننا هذا من الطرفين لا يوجد تقابض لا يوجد فعل من الطرفين، والرضا بالتصرف قبل الوصول أم بعد وصول كلً من العِوَضين على الوجه المذكور، وفيه إشكال الشيخ الأنصاري يذكر وجهين :

1- وجه عدم صحة المعاطات، ماهو وجه عدم صحة المعاطات؟ عدم وقوع الفعل.

2- وجه صحة المعاطات، ماهو وجه صحة المعاطات؟ الرضا وقصد إنشاء التمليك.

في مثال الحمام والكوز والبقل هنا يوجد رضا وإنشاء للتمليك وهذا يكفي في المعاطات فالفقيه ممسلكه وفيه إشكال من أن ظاهر هذا وجه عدم وقوع المعاطات من أن الظاهر محل النزاع في المعاطات بين العامة والخاصة هو العقد الفعلي يعني

ماذا العقد الفعلي؟ يعني التعاطي بالفعل يعني هناك عقد لفظي بعت وقبلت، وهناك عقد فعلي يسلم ويستلم كما ينبأ عن العقد الفعلي قول العلامة في رد كفاية المعاطت في البيع إن الأفعال الشاهد هنا إن الأفعال قاصرةٌ عن إفادة المقاصد [5] فبين إن المعاطات عبارة عن أفعال، وكذا إستدلال المحقق الثني يعني ينبأ عنه إستدلال المحقق الثاني الكركي على عدم لزوم المعاطات ماهو الإستدلال؟ بأن الأفعال يعني يبين إن المعاطات أفعال، بأن الأفعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة[6] ، وكذا ينبأ أن المعاطات هي العقد الفعلي ماتقدم من الشهيد الأول " رحمه الله " في قواعده من أن الفعل في المعاطات لا يقوم مقام القول، وإنما يفيد الفعل الإباحة [7] إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في أن محل الكلام في المعاطات هو الإنشاء الحاصل بالتقابض فعل يكون موجود التقابض، وكذا كلمات العامة أهل السنة فقد ذكر بعضهم أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول هذا لفظ وبالتعاطي [8] الشاهد هنا وضع التعاطي في مقابل الإيجاب والقبول، التعاطي يعني التقابض لم يقول معاطات، التعاطي يعني التقابض.

هذا تمام الكلام في وجه عدم وقوع المعاطات لعدم وجود الفعل..

الوجه الثاني وجه وقوع المعاطات لوجود الرضا وإنشاء التمليك، ومن أن ظاهر أن عنوان التعاطي في كلماتهم لمجرد الدلالة على الرضا لدينا دال ومدلول التعاطي دال، والمدلول هو الرضا المهم هو الرضا، وأن عمدة الدليل على أن التعاطي يدل على الرضا والعمدة هو الرضا بالتصرف هي السيرة سيرة العقلاء والمتشرعة، ولذا تعدّوا الفقهاء إلى إذا لم يحصل إلا قبض أحد العِوَضين إما قبض الثمن أم المثمن، والسيرة موجودٌ في المقام أيضاً يشرح السيرة.

يقول: فإن بناء الناس على أخذ الماء والبقل وغير ذلك من الجزئيات من دكاكين أرباب الجزئيات البقل والماء مع عدم حضور أرباب الدكاكين، ووضع الناس للمال في الموضع المعد للمال، وعلى دخول الحمام يعني بناء الناس على دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه ووضع المال في الإناء الذي خصصه الحمام للمال، فالمعيار في المعاطات وصول المالين أم أحدهما مع التراضي بالتصرف، يعني وإن لم يحصل التقابض المهم الرضا مع الوصول، وهذا ليس ببعيدٍ على القول بالإباحة، كل واحد أباح التصرف إنما الكلام هو التامٌ على القول بالملك..

هذا تمام الكلام في تنبيهات المعاطات، وبه مسك الختام في المعاطات..

الكلام في عقد البيع يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo