< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/04/08

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المکاسب/البیع / الدرس السابع والخمسون: الجمع بين الأقوال في مسألة البيع الفاسد هل هو معاطاة أم لا

 

قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله " : وربما يجمع بين هذا الكلام وما تقدّم من المحقق والشهيد الثانيين [1] كان الكلام في التنبيه الثامن من تنبيهات المعاطات، وهو يبحث البيع إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط الصحة فهل هذا البيع الفاسد حكمه حكم المعاطات أم أن هذا البيع لا يشمله حكم المعاطات فهو أولاً بيعٌ فاسد، وثانياً ليس بمعاطاتٍ إذاً يثبت الضمان قولان في المسألة :

1- يرى أن البيع الغير الجامع لشرائط الصحة ليس ببيعٍ صحيحٍ لازمٍ لكنه بحكم المعاطات .

2- يرى أنه ليس ببيعٍ صحيح، وليس بمعاطات بل هو بيعٌ فاسدٌ يستوجب الضمان فهل يمكن الجمع بين هذين القولين ؟

قام - السيد جواد العاملي - في كتابه " مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة " بالجمع بين هذين القولين ببيان التفصيل التالي وهو : بين العلم بالرضا، والعلم بعدم الرضا خلاصة المسألة، فإن علمنا بعدم رضا المتبايعين بالمعاملة بعد فساد الصيغة فإن عدم رضاهما يوجب البطلان، ويوجب الضمان فمن قال : بأن هذا البيع الملحون الفاسد ليس ببيعٍ صحيحٍ، ولا بمعاطاتٍ فهو ناظرٌ إلى صورة العلم بعدم رضا المتبايعين بالمعاملة، أم أنه ليس ببيعٍ صحيحٍ لازم فلأنه ملحون، وأما أنه لا يقع معاطات فلعدم الرضا بخلاف الصورة الثانية، وهي صورة العلم برضا المتبايعين، والعلم برضاهما على نحوين :

1- إن علمنا من أول الأمر أنهما قد تراضيا سواءاً كانت المعاملة صحيحة أم فاسدة فهم راضون بالنقل والإنتقال سواءاً كانت المعاملة صحيحة أم فاسدة فهم من أول الأمر قد رضوا بذلك فهذا الرضا يوجب وقوع المعاملة على نحو التعاطي.

2- قد تجدد الرضا بعد العلم بالفساد فهما حينما أقدما على المعاملة كانوا راضين فلما إنكشف أن هذه المعاملة ملحونة كما إن لم تقع باللغة العربية أم بالماضوية أم بتقدّم الإيجاب على القبول أم بالتعاقب بين الإيجاب والقبول، وعلى الرغم من فساد الصيغة واللحن فيها وفساد البيع قد رضوا فهذا الرضا يكشف على الصحة.

الخلاصة والزبدة في الجمع : يقول صاحب مفتاح الكرامة – السيد جواد العاملي – إن من قال بفساد المعاملة والضمان نظر إلى صورة العلم بعدم الرضا، ومن قال بوقوع المعاطات وصحة المعاملة نظر إلى صورة العلم بالرضا إما العلم بالرضا من أول الأمر، أم تجدد العلم بالرضا بعد العلم بالفساد إذن صاحب مفتاح الكرامة ركّز على الرضا وعدم الرضا رزقكم الله الرضا وزيارة الرضا من أل محمد صلوات الله عليه فإن الرضا من مقامات الثائرين إلى الله هناك مقامات مقام التسليم وهناك مقام الرضا.

فإذا ثبت العلم بالرضا صحة المعاطات، وإذا ثبت العلم بعدم الرضا لم تصح المعاطات إذن صاحب مفتاح الكرامة ركّز على الرضا وعدم الرضا، الشيخ الأنصاري في الرد عليه لم يركز على الرضا وعدم الرضا أهم شئ إذا تقرأ الكتاب تأخذ المفردة التي هي لبّ المطلب صاحب مفتاح الكرامة ركّز على الرضا وعدم الرضا، الشيخ الأنصاري ركّز على التمليك وعدم التمليك فالمهم هو إنشاء التمليك فيقول الشيخ الأنصاري : إن المتابيعين حينما أقدما على المعاملة وجاءا بالصيغة الملحونة قصدا إنشاء التمليك أم لا ؟

الجواب : نعم، قصدا إنشاء التمليك لكن إنشاء التمليك هذا لا يوجب حصول التمليك لأنه إنشاء فاسد صيغة ملحونة فما الموجب لحصول الملكية مرة أخرى ؟ إن قلت إن الموجب هو التعاطي إعطاء البائع للمثمن، وإعطاء المشتري للثمن قلنا هذا الإعطاء هل تضمن إنشاء التمليك مرة أخرى أم لا ؟ إذا تضمن إنشاء التمليك فهذا معاطات، وأما إذا لم يتضمن إنشاء التمليك، وإنما تم التعاطي بناءاً على الصيغة الملحونة المتقدّمة هذا لا يثبت المعاطات ولاينشأ التمليك مرة أخرى فلا يثبت التمليك لا بالصيغة لأنها ملحونة، ولا بالتعاطي فلعدم إنشاء التمليك، وقد اتضح من خلال التعرض لكلام الشهيد الثاني والمحقق الثاني أنهما قد نظرا حينما حكما بالمعاطات نظرا إلى الصيغة الخالية عن الإعطاء فكان منظورهم إن المعطات تثبت بالصيغة الملحونة لا بالإعطاء الذي تعقب هذه الصيغة الملحونة، والحال إن هذه الصيغة الملحونة لا تفيد إنشاء التمليك، وبالتالي لا يكون البيع صحيحاً للحن الصيغة، ولا يثبت التعاطي والمعاطات لأن التعاطي لم يكن بقصد إنشاء التمليك لأن العقود فرع القصود ونحن نبحث البيع والبيع يقصد به التمليك مبادلة مالٍ بمال يعني تمليك مال في مقابل مال فالنكتة الأساسية في البيع إنشاء التمليك لا الرضا فإن الرضا كام هو موجود في البيع موجود أيضاً في الإباحة وموجود في غير ذلك.

نقرأ هذا المقدار ثم نأتي بتتمت مناقشة الشيخ الأنصاري لجمع صاحب مفتاح الكرامة.

قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله " : وربما يجمع بين هذا الكلام

أي كلام ؟ قوله صفحة 107 إن قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملك وكان مضمون عليه يعني البيع فاسد ولا تتم المعاطات، وبين ماتقدذم من المحقق والشهيد الثانيين ما الذي تقدّم ؟ ثبوت المعاطات في قولهم هكذا : قول المحقق صفحة 107[2] ، إن أوقع البيع بغير ما قلنا وعلمت تراضي منهما كان معاطات إذن التراضي ورد في كلمات المحقق الثاني لذلك صاحب المفتاح الكرامة يرّكز على التراضي فيقال : أول مايبدأ بالشق الأول العلم بعدم الرضا إذا علمنا بعدم الرضا لا يقع لا بيع ولا معاطات لعدم الرضا.

قال : إن موضوع المسألة

ماهي المسألة ؟ يبيّن في عدم جواز التصرف بالعقد الفاسد كما إذا وقع بالصيغة الملحونة هذا الشق الأول ما إذا علم عدم الرضا إلا بزعم صحة المعاملة يعني إلا إذا علم الرضا بزعم يعني بدعوة صحة المعاملة يعني إذا البيع والمعاملة صحيحة علمنا بالرضا فإذا انتفت صحة المعاملة بيعٌ ملحون انتفى الإذن في التصرف لترتبه الإذن في التصرف على دعوة صحة العقد، الإذن في التصرف العِوَضين فرع صحة المعاملة فكانت التصرف في العِوَضين في الثمن والمثمن تصرفا بغير إذن عندما تصبح تصرف بغير الإذن وأكل المال بالباطل لإنحصار وجه الحلم في كون المعاملة

أولاً بيعاً

ثانياً أم تجارة عن تراضٍ

ثالثاً أم هبة

رابعاً أم نحوها يعني عن نحو الهبة من وجوه الرضا بأكل المال من غير عِوَض مثل إباحة التصرف هذه سيارتي أبحتها لك من دون عِوَض فيجوز أن تتصرف في السيارة من دون مقابل، الهبة أم نحوها يعني مما يجوز التصرف من دون عِوَض مثل إباحة التصرف، والأولان يعني البيع والتجارة عن تراد قد إنتفيا بمقتضى فرض المسألة التي هي البيع الفاسد البيع غير الجامع لشرائط اللزوم بما أن غير جامع لشرائط الصحة فليس ببيعٍ وليس تجارة عن تراد، وكذا البواقي يعني وكذا البواقي قد إنتفت

لماذا ؟ قال : للقطع بعدم الرضا بالتصرف من دون الجملة المعترضة للقطع لأننا نقطع بعدم رضا المتبايعين بالتصرف لدى عدم بذل شئ بالمقابل لأن هذا الرضا في مقابل عِوَض لماذا مع عدم البذل ؟ لأن الفرد أن المعاملة فاسدة إذا المعاملة فاسدة لم يرضى أحد المتبايعين أن يتصرف المتبايع الأخر في ما أعطى لذلك قال هكذا : للقطع من إن علمنا ما هو سبب القطع ؟ قال : سبب القطع من جهة زعمها صحة المعاملة يعني من جهة زعم المتايعين البائع أم المشتري صحت المعاملة زعمها يعني دعواهما يريد أن يقول الشيخ الأنصاري هكذا : متى يرضى المتبايعان بالتصرف ومتى لا يرضيان؟

يرضيان إذا زعم صحة المعاملة لايرضيان إذا زعما عدم صحة المعاملة فرض المسألة المعاملة صحيحة أم فاسدة ؟ فاسدة، إذن لا يرضيان إذن ما بين القوسين الجملة المعترضة ناظر إلى سبب الرضا وعدم الرضا صحة المعاملة توجب الرضا فساد المعاملة توجب عدم الرضا، وما بعد الجملة المعترضة أثر ونتيجة لهذا السبب لاحظ العبارة قال : للقطع منأين قطعنا

ماهو سبب القطع ؟ بسبب جهة زعمهما صحة المعاملة فإذا المعاملة نقطع برضاهما، إذا المعاملة فاسدة نقطع بعدم رضاهما بعدم الرضا هذا متعلق القطع للقطع بعدم رضاهما بالتصرف في حالة عدم بذل شئٍ في مقابل ما يرفضه لأن فرض أن المعاملة فاسدة فالرضا المقدّم كالعدم يعني فرضا المتبايعين المتقدم عند إنشاء الصيغة كالعدم يعني غير موجود لأن لدينا رضا متقدم هو لا يقدم على المعاملة إلا وهو راضٍ فإذا اتضح أن هذه المعاملة التي أقدم عليها وهو راضٍ إنما هي معاملة فاسدة إذن الرضا أنتفى.

قال : فالرضا المقدّم يعني عند إنشاء الصيغة كعدم الرضا لفساد المعاملة.

هذا تمام الكلام في الشق ماهو الشق الأول ؟

صورة العلم بعدم الرضا، وهذا يوجب بطلان البيع وفساد المعاملة ويثبت الضمان الأن يتكلم في الشق الثاني.

صورة العلم بالرضا : إما العلم بالرضا من أول الأمر، وإما العلم بالرضا بعد علم بالفساد يعني تجدد العلم بالرضا.

الصورة الأولى قال : فإن تراضيا بالعِوَضين بعد العلم بالفساد وأستمر رضاهما يعني تجدد العلم بالرضا فلا كلام في صحة المعاملة المعاملة صحيحة، ورجعت إلى المعاطات لأن تم الإعطاء مع التراضي الأن يتحدث عن الصورة الثانية من الشق الثاني.

الصورة الثانية، الصورة الثانية هو العلم بالرضا، الصورة الأولى تجدد بالرضا يقول كما إذا علم الرضا من أول الأمر أي من بداية إنشاء التمليك كيف علمنا بالرضا ؟ بإباحتهما يعني بسبب إباحتهما المتبايعين التصرف بأي وجهٍ إتفق سواءاً صحت المعاملة أم فسدت فإن ذلك ليس من البيع الفاسد في شئ [3] فإن ذلك يعني فإن هذا البيع المقترن بالعلم بالرضا ليس من البيع الفاسد في شئ انتهى كلامه زيدَ في علو مقامه هذا النكتة الأخيرة الأن نناقشه حتى تسهل في تطبيق الشيخ الأنصاري.

الشيخ الأنصاري دقيق جداً يقول : توجد إباحتان :

1- إباحة مجانية

2- إباحة في مقابل عِوَض

حديثنا في البيع عن الإباحة المجانية أم الإباحة في مقابل العِوَض ؟ حديثنا في البيع إباحة في مقابل العِوَض البائع يقول اُبيح لك المثمن في مقابل إباحة الثمن هذا الفرض أنه ما من أول الأمر أباحة التصرف المعاملة صحيحة أم المعاملة فاسدة أباحة التصرف يعني ماذا يبيحون التصرف في المعاملة الفاسدة ؟ يعني إباحة مجانية الإباحة المجانية حكمها يختلف عن الإباحة في مقابل العِوَض، الإباحة المجانية لكي يجوز التصرف لابد أن يثبت العلم بالرضا نأتي بمثال بالنسبة إلى شاهد الحال : إن أفترضنا وجود صديقين، والصديق بحسب شاهد الحال يحرز رضا صاحبه في يتصرف في أمواله يستعمل سيارته بيته أمواله حسب شاهد الحال، الحال واحد فهو يعلم برضا صاحبه بالتصرف في أمواله وأملاكة إن حصل بينهم سوء تفاهم أم عداوة هل يجوز له أن يتصرف في أمواله أم لا ؟ لايجوز، قد تقول فالنستصحب كان على علمٍ برضا صاحبه في التصرف ثم شك في بقاء الرضا عندما نشأت العداوة لا تنقض اليقين بالشك يستصحب بقاء الرضا ؟ هذا الأستصحاب لا يجري لأنه يوجد فرق بين العلم بالرضا يعني إحراز الرضا فرقٌ بين العلم بالرضا، وبين عدم العلم بالمخالفة، عدم العلم بالمخالفة أمر سلبي، أما العلم بالرضا أمر وجودي هذا الأمر الوجودي لا يثبت الأستصحاب لكن في المعاطات لأن إباحة في مقابل عِوَض يجري الأستصحاب ويثبت يعني الأن أعطيتك الكتاب في مقابل إعطائي الدينار، وأنا أعلم برضاك في أن أتصرف بالدينار، وتعلم برضاي في أن تتصرف بالكتاب بعد فترة أصبحت العداوة بيننا شكيت يجوز أن تتصرف في الكتاب وأنا يجوز أن أتصرف بالدينار، نعم يمكن يجري الأستصحاب لا تنقض اليقين بالشك هذا فرق بين الإباحة في مقابل عِوَض، والإباحة في الإباحة المجانية.

الإباحة في مقابل العِوَض يجري الأستصحاب، الإباحة المجانية لا يجري الأستصحاب.

هذا الشق الثاني من جواب الشيخ الأنصاري، الشق الأول يركز على التمليك الأن يقول يا صاحب مفتاح الكرامة قد ركزت كثيراً على الرضا وعدم الرضا، والصحيح أن تركز على إنشاء التمليك وعدم إنشاء التمليك، وإذا نركز على إنشاء التمليك لا تثبت المعاطات.

أقول المفروض في المسألة أن الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط مثل: بغير العربية – بغير الماضوية – بدون تعقب الإيجاب والقبول، لا تتضمن إلا إنشاء واحد هو التمليك هذا الإنشاء الأول وهذا باطل عاطل لأن الصيغة ملحونة، ومن المعلوم أن هذا المقدار من إنشاء التمليك لا یوجب بقاء الإذن الحاصل في ضمن التمليك لا يبقى لأن بعد فرض إنتفاء التمليك لماذا فرضنا إنتفاء التمليك ؟ لأن الصيغة فاسدة عندما تكون الصيغة فاسدة أنتفى التمليك إذا أنتفى التمليك لا معنى لبقاء الإذن، والموجود بعده يعني بعد فرض إنتفاء التمليك ماهو الموجود بعده ؟ هل هو إنشاء جديد أم لا ؟ حينما تم الإعطاء هل هو إنشاء جديد أم لا ؟ إذا إنشاء جديد البيع حصل من الإنشاء الثاني لا من الإنشاء الأول إذا بعد فساد المعاملة لا يوجد إنشاء لفظي فلا يوجد إنشاء ثاني توجد معاطات من إنشاء تمليك لا يوجد تمليك أخر، والموجود بعده إن كان إنشاءاً أخر في ضمن التقابض خرج عن محل الكلام لأن محل الكلام إجراء البيع بالصيغة الفاسدة ثم التعاطي وفقاً لتلك الصيغة الفاسدة لا التعاطي بنية إنشاء جديد إذا التعاطي بنية إنشاء جديد تتم المعاطات وفقاً للإنشاء الثاني عند التقابض، ويكون الإنشاء الأول باطلً عاطلً.

قال: والموجود بعد فرض إنتفاء التمليك إن كان إنشاءاً أخر يعني إن كان قصد إنشاء أخر في ضمن التقابض خرج محل المورد في ظل إنشاء الكلام يعني إنشاء التمليك ضمن التقابض خرج عن محل حديثنا، محل حديثنا تقابض بناءاً على الصيغة الفاسدة لأن المعاطات حين إذٍ إنما تحصل بالإنشاء الأخر في ضمن التقابض يعني بالإنشاء الثاني لا بالعقد الفاقد للشرائط يعني ولا تحصل المعاطات بسبب العقد الفاقد للشرائط يعني الإنشاء الأول مع أنك علمت الأن يريد أن يعقب يقول ماذا دخل التقابض والمعاطات أليس حديثنا في كلمات الشهيد والمحقق الثانيين كلامهم ناظر إلى الصيغة، ولم يذكر التقابض فلماذا أدخلت التقابض مع أنك عرفت أن ظاهر كلام الشهيد والمحقق الثانيين حصول المعاوضة والمراضات بنفس الإشارة المفهمة بقصد البيع إشارة الأخرس، وبنفس الصيغة الخالية عن الشرائط لا بالتقابض الحاصل بعدها الإشاؤة المفهمة والصيغة الخالية عن الشرائط إذن المعاوضة والمراضات تحصل بنفس الإشارة وبنفس الصيغة لا بالتقابض الذي يحصل بعد الإشارة والصيغة ومنه الهاء تعود على ومن أن ظاهر كلام الشهيد المحقق الثاني حصول المعاوضة والمراضات بنفس الإشارة والصيغة لا بالتقابض يعلم فساد ماذكر من حصول المعاطات بتراضٍ جديد بعد العقد غير مبني على صحة العقد

لماذا حديثة فاسد ؟ لأن حديث الشهيد الثاني والمحقق الثاني ناظر إلى الصيغة والإشارة ليس ناظراً إلى التقابض والتراضي على هذه التقابض دقيق الشيخ الأنصاري في تتبع كلمات القوم والأعلام، ومن أن الظاهر كلام الشهيد والمحقق حصول المعاوضة والمراضات بنفس الإشارة والصيغة لا بالتقابض يعلم فساد ما ذكر يعني ماذكر الجمع بين القولين وهو صاحب مفتاح الكرامة من تحقق المعاطات بسبب وجود تراضٍ جديد هذا التراض الجديد متى حصل ؟ بعد العقد، وهذا التراضي غير مبني على صحة العقد والحال أن حديثهم ناظر إلى هذا العقد الذي هو غير صحيح حديثة الصيغة الخالية عن الشرائط يقول ثم إنما ذكره ما الذي ذكره الهاء تعود على الجامع بين القولين من التراضي الجديد بعد العلم بالفساد هذا بحث ثم إنما ذكره الجامع بين القولين صاحب مفتاح الكرامة من التراضي الجديد بعد العلم بالفساد يعني علما البائع والمشتري علما بفساد المعاملة وتراضوا مع أختصاص التراضي الجديد بما إذا علما بالفساد المعاملة دون غير صورة العلم بالفساد من الصور هناك صور عديدة :

1- الظن بالفساد

2- الشك بالفساد

3- الوهم في الفساد

4- العلم بعدم الفساد

هذه كلها صور لا دخل فيها مع أن حديث العلماء مطلق يشمل كل هذه الصور المهم يوجد تراضي مع أن حديث جميع الفقهاء مطلق يشمل صورة العلم بالفساد وغيرها من الصور.

يرد عليه أن هذا التراضي إن كان تراضياً أخر حادثً بعد العقد إذن حديث الشيخ الأنصاري يقول : الكلام كل الكلام والمدار كل المدار على التراضي

هل التراضي الأول لدى الصيغة أم التراضي الثاني ؟ إن قلت التراضي الأول قلنا هذا التراضي الأول ذهب بذهاب الصيغة وفسادها، إن قلت التراضي الثاني الأن المطلب المهم، التراضي الثاني هو الذي أوجب الصحة نقول: هذا التراضي الثاني يحقق المعاطات أم لا يحقق المعاطات إذا قلت التعاطي الثاني لا يحقق المعاطات يحقق الإباحة المجانية يأتي الكلام أنه في الإباحة المجانية لا يجوز التصرف إلا إذا علمت ببقاء الرضا، وهذا لا يفيد مثل معاطات، المعاطات يجوز التصرف حتى وإن شككت في بقاء الرضا يجوز التصرف في المعاطات هذا الشق الأول إذا التراضي لا يثبت المعاطات.

الشق الثاني إذا التراضي يثبت المعاطات بناءاً على أن المعاطات تفيد التمليك فالأمر واضح.

الشق الأول : فإن كان التراضي الثني لا على وجه المعاطات هذا الشق الأول، بل كل منهما المتبايعين رضي التصرف الأخر في ماله من دون ملاحظة رضا صاحبه بتصرفه في مال الصاحب يعني أنا الأن سملتك الكتاب وأنت سملتني الثمن المهم أنا راضٍ بتصرف في الكتاب بغض النظر عن رضاي بالنسبة إذا لم أسلمك، وهكذا أن راضيٍ بغض النظر على الأخر فهذه ليست معاطات بل هي إباحة مجانية من الطرفين هذه الإباحة تبقى حتى مابقي العلم بالرضا يعني لابد تحرز العلم بالرضا، ولايكفي فيه عدم علمنا بالرجوع قد تقول هل هو رجع أم لا ؟ الأصل عدم الرجوع لاتقض اليقين بالشك استصحبه هذا في المعاطات يمكن استصحاب عدم الرجوع لكن في الإباحة المجانية لا يكفي إستصحاب عدم الرجوع، ولا يكفي فيه يعني في الإباحة المجانية عدم العلم بالرجوع يعني لا يكفي فيه إستصحاب عدم العلم بالرجوع لأن الإباحة المجانية كالإذن الحاصل من شاهد الحال، وفي الإذن الحاصل من شاهد الحال كما ذكرنا مثال الصديقين يشترط العلم بالرضا، ولايكفي عدم العلم بالرجوع هم عندما أصبحت بينهم عداوة قال: أنا لا أدري الأن رجع عن رضا بالتصرف أم لا الأصل عدم رجوعه لا يجري أستصحاب عدم الرجوع لا بد من العلم بالرضا، ولا يترتب عليه أثر المعاطات يعني ولا يترتب على الإباحة المجانية أثر المعاطات لا يترتب على الإذن الحاصل من شاهد الحال لاترتب أثر المعاطات، ماهو أثر المعاطات :

1- من اللزوم بتلف العينين عندما يتلف العينين الإباحة تكون لازمة

2- جواز التصرف إلى حين العلم بالرجوع هذا أثر من أثار المعاطات يجوز لكل منهما أن يتصرف ما دام يعلم بعدم رجوعه إذا شك يستصحب عدم العلم بالرجوع، بينما في الإباحة المجاني يشترط العلم بالرضا لا عدم العلم بالرجوع قال: وإن كان على وجه المعاطات فهذا ليس على التراض.

إن هذا التراضي إن كان تراضياً أخر حادثً بعد العقد فإن كان لا على وجه المعاطات هذا الشق الأول، وإن كان أسم كان يعني وإن كان التراضي الحادث بعد العقد على وجه المعاطات فهذا ليس إلا التراض السابق على ملكية كل منهما لمالك الأخر وفي نسخة لمال الأخر، والصحيح هو لمال أخر يعني يريد أن يقول: هذا ليس إحداث إذا هو أنشأ التمليك بالمعاطات هذا ليس إنشاء تمليك جديد هذا نفس إنشاء التمليك عند الصيغة الملحونة، وليست راضياً جديداً بل هو نفس التراضي في الصيغة الملحونة بناءاً على إن المقصود بالمعاطات التمليك كما عرفته من كلام المشهور[4] ، المشهور يرون أن المعاطات تفيد التمليك لا الإباحة خصوصاً المحقق الثاني[5] يرى أنه تفيد الملك المتزلزل فلا يجوز للجامع بين القولين أن يريد بقوله المتقدم عن صييغ العقود أن يريد التراضي الجديدن حذفنا بين القوسين الجملة المعترضة يعني لا يجوز ولايصح لصاحب مفتاح الكرامة أن يقول ك هذا تراضٍ جديد بل هذا هو نفس التراضي السابق بناءاً على القول بأن المعاطات تفيد الملك.

قال: فلا يجوز لصاحب مفتاح الكرامة أن يريد بقوله المتقدم عن صيغة العقود أن يريد التراضي الجيد الحاصل بعد العقد، هذا التراضي الحاصل بعد العقد لا على وجه المعارضة إنما هي للإباحة المجانية لا يصح له أن يقول ذلك.

ماهو القول المتقدم؟ إن الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي تدخل في المعاطات[6] ، فإذا دخلت في المعاطات يرى صاحب مفتاح الكرامة أنها تمليك جديد وهذا غير صحيح لذلك يقول فلا يجوز له أن يريد بقوله المتقدم عن صيغة العقود ماهو القول المتقدم ؟ وهو مابين القوسين ( إن الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي تدخل المعاطات لايصح أن يريد بهذا القول أن يقصد به التراضي الجديد الحاصل بعد العقد هذا التراضي الحاصل بعد العقد لا على وجه المعاوضه بل على نحو الإباحة المجانية ).

هذا تمام الكلام في رد الشيخ الأنصاري على جمع صاحب مفتاح مفتاح الكرامة شيخنا الأنصاري ماذا تقول في المسألة ماهي وجه نظرك إن وقع البيع فاسداً هل يصح أن يقع على نحو المعاطات أم لا ؟ وتفصيل الكلام الشيخ الأنصاري يبين رأية، وتفصيل الكلام يأتي عليه الكلام ..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo