< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المکاسب/البیع /الدرس السادس والخمسون: الأمر الثامن بيان أن البيع الفاقد لبعض شرائط الصحة هل هو بحكم عقد المعاطاة أم لا

 

الأمر الثامن لا إشكال في تحقق المعاطات المصطلحة التي هي معركة الأراء بين الخاصة والعامة [1] الغرض من هذا التنبيه الثامن من تنبيهات المعاطات هو بيان أن البيع الفاقد لبعض شرائط الصحة هل هو بحكم المعاطات أم لا ؟.

مثلاً يشترط في صيغة البيع أن تكون بالماضي، ويشترط أسضاً في صحة العقل أن يتقدّم الإيجاب على القبول فإن وقع البيع بالصيغة الملحونة، كما إن لم يتكلم ولم يوجب الصيغة بالماضي بل بالمضارع فقال: أبيعك ولم يقل بعتك.

أم قدّم القبول على الإيجاب فهنا هذا البيع ليس جامعاً لشرائط الصحة فهل هو بحكم المعاطات أم لا ؟

قولان في المسألة، ومنشأ القولين هل المعتبر في الصيغة، وفي البيع أن يكون كاشفاً عن الإعتبار النفساني فقط من دون مدخلية أي شئ أخر أم أن المعتبر في صحة البيع بالإضافة إلى كاشفية اللفظ عن الإعتبار النفساني تعتبر أمور زائدة كالماضوية وتقدّم الإيجاب على القبول وغير ذلك، فإذا قلنا بالأول وهو أنه لا يوجد اشتراط زائد على الألفاظ بل المهم هو أن تعبّر هذه الألفاظ عن ما في النفس، والأعتبار النفساني فهذا البائع حينما أقدم على المعاملة كان يقصد إنشاء التمليك والمهم في صيغة البيع أنها تكشف عن إنشاء التمليك فحينما قال البائع أبيعك، ولم يقل بعت، وقال المشتري أقبل منك، ولم يقل قبلت، فهذه الألفاظ تكشف عن الأتعبار النفساني بالتالي تكون هذه المعاملة صحيحة، وليس حكمها حكم المعاطات بل هي معاملة صحيحة بيع صحيح، وأما إذا قلنا إنه يشترط بالإضافة إلى دلالة الألفاظ وكشفها عن الإعتبار النفساني يشترط أمور أخرى كالماضوية والإيجاب والقبول، فمن الواضح أن هذه المعاملة الملحونة لاتكون بيع لازم وصحيح، ولكن ماهو حكمها ؟

توجد ثلاثة أقوال :

1- أنها معاطات مطلقاً كما البض فعلياً أم لا ؟ فإذا لم تصح هذه الصيغة الملحونة، ولم يقع البيع صحيحاً لازماً نقول إنه معاطات مطلقاً يعني حصل قبض فعلي أم لم يحصل قبض فعلي ؟.

2- إنها معاطات إذا وقع القبض فمن دون تعقب قبض المملوك بعد إجراء الصيغة لا معنى للمعاطات لأنه لم يقع تعاطي لعينٍ مملوكٍ فلكي تقع الصيغة الملحونة على نحو المعاطات يشترط القبض تعقب القبض .

3- لا تتحقق المعاطات مطلقاً حصل القبض أم لم يحصل القبض، ثم الشيخ الأنصاري " رحمه الله " يتطرق إلى أقوال الفقهاء، ظاهر المحقق الثاني كركي، والشهيد الأول والثاني هو الأول يعني أنها معاطات مطلقاً حصل قبض أم لم يحصل قبض، وظاهر المحقق العلامة الحلي القول الثالث أي لاتقع معاطات كما لا يقع البيع صحيحاً، وبالتالي يكون هذا البيع باطل وفاسد، ويثبت الضمان، بيع باطل وفاسد أولاً لأن الصيغة ملحونة فلا يقع البيع صحيحاً لازماً، وثانياً لايقع معاطات لأنه حينما دفع وقبض لم يدفع بقصد إنشاء التمليك، وإنما دفع على الإنشاء الفاسد، والصيغة الملحونة فإذن لا يقع بيعاً صحيحاً لازماً لأن الصيغة ملحونة، ولايقع معاطات لأن عند القبض والإقباض لم يقصد إنشائ التمليك فهي معاملة باطلة عاطلة، وهل يمكن الجمع بين القولين بين قول المحقق الحلي القائلين بالبطلان والفاسد، وبين قول المحقق الكركي والشهيد الأول والثاني القائلين بالمعاطات ؟ نعم، يمكن الجمع بينهما، والجامع بين قوليهما هو المحقق السيد محمد جواد العاملي في كتابه مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، أما كيفية الجمع بينهما ففي الدرس القادم إن شاء الله نحن اليوم نقرر ماذكرنا من القولين نقرأ ونطبق العبارة.

الأمر الثامن : لا إشكال في تحقق المعاطات المصطلحة التي هي معركة الأراء بين الخاصة والعامة، الخاصة علماء إمامية فقهاء إمامية، العامة فقهاء العام، بما إذا تحقق الان يبين ما المراد بمعاطات المصطلحة يشرحها : هي إذا تحقق إنشاء التمليك أم إنشائ الإباحة بالفعل يعني بالصيغة،

ما هو الفعل ؟ قال وهو قبض العينين يقبض البائع العين التي دفعها إليه المشتري، ويقبض المشتري العين التي دفعها إليه البائع، إذن المعاطات لها قدر متيقن، ماهو القدر المتيقن من المعاطات ؟ التعاطي من دون لفظ أن القدر المتيقن من المعاطات القبض والإقباض من دون تلفظ، الأن يشرع في صلب موضوع اليوم وهو إذا كان تلفظ لكن هذا التلفظ غير متوفر على شرائط الصحة وشرائط اللزوم .

قال: أما إذا حصل بالقول فعل حصل هو إنشائ التمليك، أما إذا حصل إنشاء التمليك بالقول أي باللفظ لكن بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم إن قال لشرائع الصحة لكان أفضل، إن كلامنا في شرائط الصحة لا في شرائط اللزوم، اللفظ غير المتوفر لشرائط الصحة مثل بغير الماضوية أم تقدّم القبول على الإيجاب .

الأن يذكر وجهان :

1- إذا قلنا المهم أن تكشف الألفاظ عن مكنون النفس، المهم أن يكون اللفظ مبرزاً للإعتبار النفساني، فإذا قلنا هذا هو المهم يصبح البيع صحيح ولازم لاتوجد شروط أخرى كالماضوية وتقدّم الإيجاب عن القبول أم عكس .

قال : فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشئٍ يعني لا نشترط في لزوم البيع شيئاً زائداً على الإنشاء اللفظي المبرز لإعتبار النفساني كما قوّيناه سابقاً صفحة 60 الشيخ الأنصاري[2] " رحمه الله " صفحة 60 بين في بحث المعاطات أن المهم أن تكون الألفاظ مبرزة للإعتبار النفساني من دون اشتراط أمور أخرى، وبالتالي تصبح المعاطات بيع، بناءاً على التخلص بالإنشاء اللفظي عن إتفاق وإجماع الفقهاء على توقف العقود اللازمة على اللفظ، لاحظ العبارة قد تكون غير دقيقة أم مبهة يريد أن يقول الشيخ الأنصاري هكذا : المهم لدينا هو أن يكون اللفظ مبرزاً للإعتبار النفساني، وإن لا إجماع الفقهاء على اشتراط التلفظ، وإعتبار التلفظ في البيع وفي لزوم البيع لقلنا بأن البيع يصبح لازماً حتى وإن لم يكن فيه لفظ يكفي إبراز وإظهار الإتبار النفساني، وإن بإشارةٍ المهم وجود المبرز للإعتبار النفساني لفظاً كان أم ليس بلفظ، ولكننا نصطدم بإجماع الفقهاء على اشتراط التلفظ فما الحيلة لكي نتخلص من هذا الإجماع ؟

الجواب : تكفي الصيغة الملحونة للتخلص من هذا الإجماع ؛ فإذن الإنشائ اللفظي يكفي للتخلص من إجماع الفقهاء على اشتراط اللفظ هذا الإنشاء اللفظي كان ملحوناً أم كان صحيحاً بما أن هناك إجماع لفظي هذا يشرع في إجماع الفقهاء الذين يقولون لابد من الإنشاء اللفظي .

فإن قلنا بعدم اشتراط لزوم البيع وصحته بشئٍ زائداً على الإنشاء اللفظي، ماهو الشئ الزائد على الإنشاء اللفظي كصغية الماضوية وتقدّم الإيجاب على القبول، كما قوّيناه سابقاً لانشترط شئ زائداً على إنشاء اللفظي بناءاً على التخلص بذلك أي الإنشاء اللفظي يعني يكون الإنشاء اللفظي في المقام مخلصاً لنا من إتفاق الفقهاء على توقف العقود اللازمة على اللفظ، الفقهاء يشترطون لابد من أن يكون العد اللازم فيه لفظ، والإنشاء اللفظي يكفينا العناء يحقق الشرط الذي اشترطه الفقهاء، فلا إشكال في صيرورة المعاملة بالإنشاء اللفظي الذي ليس في شئ زائد على اللفظ عقداً لازماً، يصبح عقداً لازماً يعني بيع صحيح لأنه يكفي اللفظ المبرز والمظهر للإعتبار النفساني هذا قول الشيخ الأنصاري في مقابله قال: وإن قلنا بمقالة المشهور من إعتبار الزائدة عن اللفظ التي هي اشتراك الماضوية، إشتراط التقدّم الإيجاب على القبول، إشتراط تعاقب يقول بعت بعد خمسة أيام يقول قبلت ليس هناك تعاقب باللاسلكي خمسة أيام لايمكن، وإن قلنا بمقالة المشهور من إعتبار أي اشتراط أمور زائدة على إظهار اللفظ للإعتبار النفساني فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي ذلك الإنشاء ذلك إشارة على ذلك القول الغير الجامع لشرائط اللزوم، ذلك القول يرجع ذلك إنشاء القولي، أما إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائك اللزوم، يرجع ذلك الإنشاء القولي والتي لها ثلاثة أقوال :

1- إلى حكم المعاطات مطلقاً، الإطلاق في مقابل القول الثاني .

2- حكم المعاطات بشرط تحقق قبض العين مع الإنشاء القولي، يعني أم يرجع الإنشاء القولي إلى حكم المعاطات بشرط تحقق قبض العين معه يعني مع الإنشاء القولي فمن هنا نعرف حكم المعاطات مطلقاً أي تحقق القبض معه أم لم يتحقق القبض معه.

3- أم لا يتحقق به مطلقاً، يعني أم لم يتحقق المعاطات بإنشاء القولي مطلقاً يعني تحقق القبض معه أم لم يتحقق.

الأن يستدرك يقول : إذا هو أنشأ صيغة ملحونة ثم بعد ذلك حصل قبض وإقباض، وجاء بإنشاءٍ فيقول الصيغة الأولى الملحونة وجودها كعدمها لا إعتبار بها، يعني في البداية قال أبيعك هذه صيغة ملحونة بالمضارع، ثم بعد هذه الصيغة جاء بإنشاءٍ أخر قال بعتك وقدم المبيع وأصبح قبض وإقباض فالإنشاء الأول الملحون كالعدم، أولاً لم يتعقبه القبض، وثانياً هو ملحون، نعم إذا حصل إنشاء أخر يعني غير الإنشاء الملحون يعني غير الإنشاء القولي الغير الجامع لشرائط اللزوم، نعم إذا حصل إنشاء أخر بالقبض يعني بواسطة القبض المتحقق بعده تحقق المعاطات.

قال: أبيعك هذا الكتاب بدينار، قال: أقبل هذه صيغة ملحونة .

بعد ذلك سلمّه الكتاب بقصد إنشاء البيعه، لم يسّلمه الكتاب بقصد تطبيق ما ورد في الإنشاء الأول يعني أصبح لدينا إنشائين للتمليك :

1- إنشاء لفظي

2- إنشاء فعلي

الإنشاء لفظي : إنشاء قولي غير جامع لشرائط اللزوم، وجوده كالعدم.

إنشاء فعلي : يعني أنشأ التمليك بواسطة الثقل، هذا معاطات يعني أصبح الإنشاء الثاني معاطات، والإنشاء الأول القولي الملحون فاسد.

نعم إذا حصل إنشاء أخر يعني إذا حصل إنشاء تمليكي بواسطة الفعل أي إنشاء تمليكي فعلي، نعم إذا حصل إنشاء أخر يعني غير الإنشاء القولي الغير جامع لشرائط اللزوم هذا الإنشاء الأخر بالقبض يعني بواسطة القبض يعني إنشاء فعلي، وليس إنشاء قولي، إنشاء بواسطة القبض، نعم إذا حصل إنشاء أخر بالقبض المتحقق بعد الإنشاء الملحون تحقق المعاطات يعني صدق عنوان المعاطات فالإنشاء القولي السابق كالعدم لا عبرة بإنشاء القول السابق، ولا عبرة بوقوع القبض بعده خالياً عن قصد الإنشاء، الإنشاء القولي السبق لا عبرة به لعدم توّفر الشرائط، القبض اللاحق لا عبرة به لأنه ليس فيه قصد الإنشاء متى يصبح به العبرة ؟ إذا قصد إنشاء التمليك بالإقباض والدفع.

قال: بل بانياً يعني بل وقع القبض بعده يعني بعد الإنشاء القولي غير الجامع بانياً على كونه حقاً لازماً قبل أن أقرأ العبارة أوضح الفكرة، إنشأ الصيغة بالملحون ثم دفع إليه الكتاب، وجينما دفع الكتاب

هل قصد إنشاء التمليك ؟ كلا وألف كلا، حينما دفع الكتاب هو بنا على تطبيق ما جاء في الصيغة الملحونة إذن أنتي مسبية على أي حال، أما الإنشاء القولي فهو ملحون غير جامع لشرائط الصحة واللزوم، وأما الدفع والإقباض فليس فيه نية إنشاء بل البناء على الفاسد، وبالتالي لا يقع بيعٍ ولا تقع معاطات لعدم قصد التمليك، وعدم قصد الإنشاء التمليك.

إذا حصل إنشاء أخر فارق بين يدفع المقبوض بنية غنشاء التمليك هذا بيع معاطات، وبين أن يدفع العين لا بنية إنشاء التمليك بل بناءاً على ما تقدّم من صيغة هذا لا يقع بيان ولا ييقع معاطات.

نعم إذا حصل إنشاء أخر يعني غير الإنشاء القولي غير الجامع، يعني إنشاء فعلي للتمليك بالقبض المتحقق بعد الإنشاء القولي غير الجامع، تحقق المعاطات فالإنشاء القولي السابق كالعدم لا عبرة به لأنه غير جامع لشرائط الصحة واللزوم، ولا عبرة بوقوع القبض بعد الإنشاء القولي السابق، ولا بوقوع القبض خالياً عن قصد الإنشاء،

لماذا لا عبرة به ؟ لخلود عن قصد الإنشاء بل وقع القبض بعده بانياً على كونه يعني كون القبض حقاً لازماً لكونه يعني لكون القبض من أثار الإنشاء القولي السابق يعني إذ أنشأ البيع حتى وإن ملحون كان يعتقد بأن على أن القبض لازم، وهذا القبض من أثار الإنشاء القولي السابق كما مِلك العاملات المعاطات الصحيحة إن قال بعتك قال: قبلت، فبعد ذلك عندما يدفع العين لا يقصد إنشاء تمليك جديد بل بناء على أن هذا القبض من أثار العقد الصحيح لذلك يقول نظير يعني هذا مثيل أي الدفع، هذا البناء على كونه حق لازم نظير ومثيل القبض في العقد الجامع للشرائط، عقد الجامع للشرائط أولاً يأتي بالماضوية والتعاقد إذا أكتملت الشرائط ثم يدفع العين لأنه يرى أن هذا القبض من أثار العقد الصحيح الجامع.

ظاهر كلام غير واحداً من مشايخنا المعاصرين مثل السيد المجاهد في المناهل صفحة 270[3] ، و- الشيخ أحمد النراقي – في مستند الشيعة جزء 2 صفحة 361[4] ، و – الشيخ محمد حسن النجفي – في جواهر الكلام جزء 22 صفحة 256[5] ظاهر كلام غير واحداص من مشايخنا المعاصرين الأول وقوع المعاطات تبعاً لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين.

قال المحقق في صييغ عقودة على ما حكيّ عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة هذا نص كلام المحقق الثاني الكركي صاحب الشرائع: إنه إن أوقع البيع بغير ما قلنا يعني من شرائط، وعلمت التراضي منهما كان معاطات[6] هذا واضح صيغة بغير الشروط مع التراضي أصبحت معاطات، وفي الروضة الشهيد الثاني قال: في مقام عدم كاية الإشارة بدل أن يتلفض يشير لايكفي مع القدرة على النطق بما أن قادر على النطق تارةً هو أخرس تكفي الإشارة تارةً يتكلم، أنها يعني الإشارة مع القدرة على النطق تفيد المعاطات مع الإفهام الصريح[7] ، هنا حديثة إنها تفيد المعاطات مع الإفهام الصريح هل يفهم منها وقوع قبض ؟ لا يفهم منها وقوع قبض، لذلك يقول وظاهر الكلامين كلام المحقق الكركي والشهيد الثاني في الروضة، صورة وقوع الإنشاء الغير المتوّفر على الشرائط بغير القبض بل يكون القبض من أثاره.

كيف علمنا أن يكون القبض من أثاره ؟ أرجع إلى حديث المحقق الكركي إنه إن أوقع البيع بغير ما قلنا لا يوجد فيه إشارة إلى القبض، وعلمت التراضي منهما كان معاطات من قوله كان معاطات علمنا بأن القبض والإقباض كان متعقب ومن الأثار هذا القول الأول.

القول الثاني : وظاهر تصريح جماعة منهم المحقق الحلي وإبن اُخته العلامة الحلي بأنه إن قبض ما اشتراه بالعقد الفاسد لأن اللفظ غير صحيح لم يملك، وكان مضمونن عليه يعني ما قبضه إن تلف يضمنه لابد أن يرجعه، وكان مضمونن عليه هو الوجه الأخير يعني وظاهر تصريح حماعة هو الوجه الأخير،

ماهو الوجه الأخير قوله ؟ لايتحقق به مطلقاً يعني لا تتحقق المعاطات مطلقاً إن حصل الإقباض أم لم يحصل يعني لا بيع صحيح، ولا معاطات صحيحة إذن العقد باطل يتحقق الضمان لأن ضمانهم بالعقد الفاسد إما خصوص ما كان فسادة من جهة مجرد أختلال شروط الصيغة كما ربما يشهد به أن المراد خصوص ما كان فاسداً من جهة الصيغة ذكر هذا الكلام بعد شروط الصيغة، وقبل شروط العِوَضين والمعاطات بهم، هناك شروك للعِوَضين أن تكون لهما مالية أن يكونا معلولين، هناك شروط للبلوغ والعقل ستأتي شروط المتعاقدين أول شرط شروط الصيغة ثم يذكرون المتعاقدين وشروط العِوَضين قبل أن يصل إلى شروط العِوَضين والمتعاقدين ذكر هذه المسألة إن وقع العقد فاسداً بعد ما ذكر إشتراط صحة الصيغة يعلم أن مراده من الفساد هو خصوص ما يرجع إلى الصيغة، وأما ما يشمل هذا وغيره كما هو ظاهر، وإما ما يشمل هذا يعود إلى إختلاف شروط الصيغة، وغير إختلاف الصيغة مثل إختلاف شروط العِوَضين والمتعاقدين كما هو الظاهر، الظاهر أنه مطلق الفساد ليس الفساد الخاص بالصيغة، وكيف كان كان يعني سواءاً كان الفساد راجعاً إلى خصوص الصيغة أم غير الصيغة من شروط العِوَضين والمتعاقدين فالصورة الأولى داخلة قطعاً.

ماهي الصورة الأولى ؟ الفساد من جهة الصيغة، داخلة في هذا المورد قطعاً أي الفساد والضمان.

من قولهم يثبت الظمان يعني لاتوجد معاطات، إذا قال يثبت الضمان يعني لا العقد صحيح، ولا تثبت المعاطات إن ثبتت المعاطات لا ضمان لذلك يقول : ولا يخفى أن الحكم فيها يعني في الصورة الأولى بالضمان منافٍ لجريان حكم المعاطات بما أن حكموا بالضمان فهذا يعني المعاطات غير واقعة وغير ثابتة.

هذا تمام الكلام في بيان القولين ..

هل يمكن الجمع بينهما ؟ وربما يجمع بين هذا الكلام وماتقدّم من المحقق والشهيد الثانيين يأتي عليه الكلام ..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo