< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: المكاسب/ البيع/ الدرس الخامس والخمسون: الأمرالسابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة.

 

انتهينا من التنبيه السادس من تنبيهات المعاطاة وكان مفاده بيان الأمور التي توجب لزوم المعاطاة كتلف المبيعين أو كون المبيع دينا في الذمة أو انتقال المبيع بعقد لازم أو بعقد جائز أو امتزاج المبيع بغيره وغير ذلك من الأمور التي توجب لزوم المعاطاة.

الغرض من تنبيه السابع

الغرض من بيان الأمر السابع والتنبيه السابع هو أن المعاطاة إذا أصبحت لازمة هل تثبت الخيارات فيها أو لا، فإذا تحقق اللزوم للمعاطاة بأحد الأسباب الموجبة للزومها كالتلف أو الامتزاج فهل بعد اللزوم تثبت الخيارات أو لا؟ وهل يمكن الفسخ أو الإقالة أو لا؟

والجواب بعض الخيارات ثابتة بخصوص البيع كخيار الحيوان وبعض الخيارات تثبت لمطلق المعاوضة كخيار العيب وخيار الغبن فهذان الخياران يثبتان لمطلق المعاوضة فيثبتان في المضاربة والجعالة والهبة وغيرها من سائر المعاوضات بخلاف خيار الحيوان فإنه يختص بخصوص البيع وبالتالي لابد من بيان هذه المسألة هل المعاطاة بعد لزومها بيع من البيوع أم أن المعاطاة معاوضة من المعاوضات غير البيع؟

فلابد أن ننقح هذه المسألة أولا هل المعاطاة بيع أم أنها معاوضة أخرى غير البيع فإذا ثبت أن المعاطاة بيع من البيوع أمكن أن يثبت الخيار المختص بالبيع والخيار الشامل لمطلق المعاوضات وأما إذا قلنا إن المعاطاة ليست بيعا وإنما هي معاوضة أخرى غير البيع كسائر المعاوضات كالإجارة والمضاربة والجعالة والمزارعة والمساقاة وغيرها من المعاوضات فحينئذ يثبت في هذه المعاطاة الخيارات التي تثبت في سائر المعاوضات كخيار العيب وخيار الغبن ولا تثبت الخيارات المختصة بخصوص معاوضة البيع.

الشيخ الأنصاري رحمه الله في بداية هذا البحث يذكر كلاما للشهيد الثاني في كتابه مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام والشهيد الثاني يذكر وجهين وجه لكون المعاطاة بيعا ووجه لكون المعاطاة معاوضة أخرى غير البيع ثم يذكر بعض التفاصيل.

الشيخ الانصاري رحمه الله بعد بيان كلام الشهيد الثاني يفرع ويقول يبدو أن كلام الشهيد الثاني ناظر إلى المعاطاة على أساس الإباحة لا المعاطاة على أساس الملك فهذه التفريعات للشهيد الثاني من أن المعاطاة إذا لزمت هل هي بيع أو هي معاوضة أخرى غير البيع إنما ناظر إلى خصوص المعاطاة على مسلك الإباحة لا المعاطاة على مسالك الملك ثم يذكر أن الأقوى عنده أن المعاطاة بناء على الإباحة هي بيع، بيع عرفي يعني بيع عند عرف الناس وفي الختام يذكر الشيخ الأنصاري كلاما للشهيد الأول في بعض حواشيه يفهم منه أن المعاطاة على مسلك الإباحة إذا لزمت إنما هي معاوضة مستقلة وليست بيعا ويذكر أن هذه المعاوضة المستقلة تحمل على الإباحة اللازمة لا الإباحة الجائزة، هذا خلاصة الأمر السابع

والنتيجة والزبدة أنه على مسلك الشيخ الأنصاري سواء قلنا إن المعاطاة تفيد الملك أو المعاطاة تفيد الإباحة فهي بيع فإذا كانت المعاطاة بيعا ثبت فيها بعد لزومها جميع الخيارات، الخيارات الخاصة بالبيع والخيارات التي ليست خاصة بالبيع وإنما تثبت لسائر المعاوضات، هذا تمام الكلام في خلاصة الأمر السابع.

لا يفوتك الغرض لأن الغرض أحيانا أنت تقرأ المسألة ما تعرف الغرض من التنبيه السابع الغرض من التنبيه السابع أنه بعد أن لزمت المعاطاة بأحد الأمور التي توجب اللزوم والتي ذكرها الشيخ الأنصاري في التنبيه السادس هل تثبت الخيارات أو لا؟ هل يمكن الإقالة والفسخ لهذه المعاطاة التي لزمت أو لا والجواب يتفرع على أن هذه المعاطاة التي لزمت هل هي بيع أم معاوضة مستقلة وليست بيعا.

 

تطبيق المتن

الأمر السابع أن الشهيد الثاني ذكر في المسالك،[1] الشهيد الثاني شرح شرائع الإسلام تحت عنوان مسالك الأفهام الآن مطبوع تقريبا ستة عشر مجلدا ثلاثة مجلدات شرح العبادات والبقية للمعاملات فتوسع في المعاملات لذلك سبطه السيد محمد صاحب المدارك أبن بنته شرح خصوص العبادات في ثمانية اجزاء من الطهارة إلى الحج.

أن الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف يعني الوجه الأول صيرورة المعاطاة بيعا أو معاوضة مستقلة يعني الوجه الثاني لصيرورة المعاطاة بعد التلف معاوضة مستقلة.

سؤال لماذا قال بعد التلف، بعد التلف هذا مثال يريد أن يقول بعد لزوم المعاطاة يعني المعاطاة بناء على الإباحة جائزة فإذا تلف أحد العوضين ثبت لزوم المعاطاة إذا لزمت المعاطاة هل هذا اللزوم يمكن تفكيكه بالفسخ أو الإقالة أو اعمال الخيارات أو لا؟ هذا أصل بحثنا لم يصرح به الشيخ الأنصاري الغرض من هذا التنبيه السابع أن المعاطاة جائزة فإذا لزمت بأحد الأسباب الموجبة للزوم مثل التلف هل يمكن فسخ أو إقالة هذه المعاطاة وهل تثبت فيها الخيارات يعني هل يمكن رفع هذا اللزوم أو لا ولكي نعرف أن هذا اللزوم يرتفع أو لا يرتفع لابد أن نعرف أن المعاطاة بيع أو معاوضة أخرى غير البيع.

ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف، لماذا قال بعد التلف لأن قبل التلف هي معاوضة جائزة معاطاة جائزة، أو معاوضة مستقلة قال الشهيد الثاني في المسالك يحتمل الأول يعني إن المعاطاة تصير بيعا بعد التلف ما هو الوجه في ذلك؟ المعاوضات محصورة في الفقه الإسلامي بيع إجارة مضاربة مساقاة مزارعة جعال إلى آخره والمعاطاة ليست إحداها لم تذكر المعاطاة بشكل مستقل فإذن هذا يعني أن المعاطاة ضمن البيع ولو كانت المعاطاة معاوضة مستقلة لنص عليها ولا يوجد دليل ينص عليها.

قال الشهيد الثاني يحتمل الأول أن المعاطاة بيعا بعد التلف لأن المعاوضات كالبيع والإجارة وإلى آخره محصورة يعني محددة في الفقه الإسلامي وليست إحداها يعني وليست المعاطاة بعد التلف إحدى هذه المعاوضات وكونها معاوضة برأسها يعني وكون المعاطاة بعد التلف معاوضة برأسها يعني معاوضة مستقلة عن البيع يحتاج إلى دليل يعني يحتاج إلى دليل يدل على أن المعاطاة معاوضة برأسها هذا تمام الكلام في وجه الاحتمال الأول أن المعاطاة بيع بعد التلف ويحتمل الثاني أي أن المعاطاة معاوضة مستقلة عن البيع ما هو الدليل على ذلك، المعاطاة تارة نبحثها قبل التلف يعني وهي جائزة وتارة نبحثها بعد التلف أي بعد لزومها هناك اجماع من الفقهاء على أن المعاطاة قبل التلف ليست بيعا فكيف تصبح بعد التلف بيعا من البيوع إذا المعاطاة ليست بيعا قبل التلف يعني معاوضة مستقلة عن البيع قال ويحتمل الثاني أنها معاوضة مستقلة لاطباقهم يعني لاجماع الفقهاء على أنها ـ المعاطاة ـ ليست بيعا حال وقوعها ـ حال وقوع المعاطاة ـ يعني قبل التلف فكيف تصير ـ المعاطاة ـ بيعا بعد التلف.

ثمرة البحث

شيخنا الشهيد الثاني ما هي الغاية من بحث أن المعاطاة بيع أو معاوضة مستقلة؟ يقول تظهر الثمرة في ثبوت الخيارات المختصة بالبيع كخيار الحيوان فإن الحيوان إذا اشتريته يثبت للمشتري خيار ثلاثة أيام فإذا اشترى شخص حمارا بمئة دينار له خيار ثلاثة أيام فلو وجد في خلال هذه الأيام عيبا في الحمار أو لا تراجع قال أنا لا أحتاج إلى حمار يمكنه أن يعمل خيار الحيوان لو وقع تلف في الثلاثة أيام خيار الحيوان الخيار للمشتري فقط وليس للبائع يعني خلال ثلاثة أيام البائع ما يسترد حيوانه المشتري يمكن أن يرد الحيوان ويأخذ المال ويأخذ المئة دينار في مثالنا وبالتالي خلال الثلاثة أيام إما أن يموت الحمار ويتلف وإما أن يتلف المال، التلف إما أن يكون في الحيوان وإما أن يكون في المال توجد قاعدة ستأتي في الخيارات، كل تلف في زمن الخيار فهو على من لا خيار له كل تلف في زمن الخيار هنا الحيوان تلف في زمن الخيار خلال الثلاثة أيام في اليوم الثاني مات فهو على من لا خيار له يعني إذا مات الحيوان في اليوم الثاني فهذا من كيس البائع لأن البائع لا خيار له بخلاف التلف في المال التلف في المال لو حصل تلف في المال فالمسألة تختلف، لذلك الآن في مثاله ذكر لو تلف المال لأنه لو تلف الحيوان واضح أنه لا يوجد خيار لو تلف الحيوان فهو من كيس البائع إذا تلف خلال الثلاثة أيام.

قال وتظهر الفائدة في أن المعاطاة بيع أو معاوضة مستقلة، في ترتب الاحكام المختصة بالبيع، الأحكام المختصة بالبيع مثل الخيارات الخاصة بالبيع مثل خيار الحيوان عليها يعني على المعاطاة يعني هل تترتب على المعاطاة الأحكام المختصة بالبيع أو لا كخيار الحيوان، خيار الحيوان من الأحكام المختصة بالبيع ولا تشمل سائر المعاوضات، قال لو كان تالف الثمن أو بعضه يعني لو التلف حصل في الثمن أو بعض الثمن هل يثبت خيار الحيوان أو ما يثبت لو قلنا إن المعاطاة بعد اللزوم بيع يثبت خيار الحيوان وأما إذا قلنا إن المعاطاة بعد اللزوم ليست بيعا ما يثبت خيار الحيوان.

قال وعلى تقدير ثبوته يعني وعلى فرض ثبوته يعني ثبوت البيع يعني المعاطاة أنها بيع من البيوع، وعلى تقدير ثبوته يعني ثبوت التلف أن هذا تلف الثمن أو بعض الثمن، متى يبدأ حساب الثلاثة أيام؟ يعني أولا قلنا إن المعاطاة بيع وبالتالي ثبت خيار الحيوان وثانيا قلنا بأنه حصل تلف في البيع متى يبدأ خيار الحيوان الذي هو ثلاثة أيام هل يبدأ من حين المعاملة افترض المعاملة صارت يوم السبت التلف صار يوم الخميس إذا خيار ثلاثة أيام يبدأ من حين المعاملة انتهى الخيار لأنه يثبت الخيار أول ثلاثة أيام السبت والأحد والاثنين أو أن الخيار يبدأ من حين التلف، التلف يوم الخميس فخيار ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت.

قال وعلى تقدير ثبوته يعني ثبوت خيار الحيوان فهل الثلاثة يعني فهل الأيام الثلاثة الثابتة في خيار الحيوان من حين المعاطاة يعني تبدأ من حين المعاطاة من حين المعاملة أو من حين اللزوم يعني أو تبدأ الثلاثة من حين اللزوم، متى صار اللزوم؟ عند التلف، كل محتمل يعني يحتمل أنه من حين المعاطاة ويحتمل أنه من حين التلف ويشكل الأول بقولهم إنها ليست بيعا والثاني بأن التصرف ليس معاوضة بنفسها ويشكل الأول يعني أنها تثبت من حين المعاطاة ما هو الاشكال؟ إنها يعني المعاطاة ليست بيعا إذا قلت إن الثلاثة أيام تثبت من حين المعاطاة هم من قال إن المعاطاة بيع متى قال؟ قال بعد التلف تصبح بيع المعاطاة قبل التلف هناك اطباق على أنها ليست بيعا فإذا المعاطاة أول ما تصير هي جائزة ليست بيعا كيف تثبت الثلاثة أيام من حين المعاطاة.

قال ويشكل الأول يعني أن الثلاثة تبدأ من حين المعاطاة بقولهم ـ الفقهاء ـ إنها يعني المعاطاة ليست بيعا لأن المعاطاة قبل اللزوم وقبل التلف ليست بيعا وإنما تصبح بيعا بعد التلف فكيف تثبت الثلاثة أيام من البداية المفروض تثبت من التلف ومن اللزوم.

قال والثاني يعني من حين اللزوم أن الثلاثة أيام في خيار الحيوان تبدأ من حيث اللزوم قال والثاني بأن التصرف ليس معاوضة بنفسها يعني التصرف لا يجعل، المعاطاة التي وقع فيها التصرف هل التصرف في المعاطاة يجعل المعاطاة معاوضة مستقلة الجواب لا يعني المعاطاة ليست بيعا قبل التلف ولكن بعد التصرف وبعد التلف تصبح هذه المعاطاة بيعا ولا تكون هذه المعاطاة معاوضة بنفسها أي لا تكون معاوضة مستقلة عن البيع فإذا هي ليست معاوضة مستقلة عن البيع يعني هي بيع إذا بيع المفروض الثلاثة أيام من حين البيع لا من حين التصرف والتلف.

قال والثاني يعني يشكل بأن الثلاثة تبدأ من حين اللزوم، بأن التصرف يعني بأن التصرف الموجب للتلف ليس معاوضة بنفسها يعني لا يجعل المعاطاة معاوضة مستقلة بنفسها بل يجعلها بيعا من البيوع.

ثم يأتي بتأويل يقول نعم يمكن جعل المعاطاة معاوضة مستقلة عن البيع نقول المعاطاة مؤلفة من جزئين الجزء الأول المعاطاة والجزء الثاني التلف فعندنا معاوضة مستقلة عن البيع مؤلفة عن جزئين، اللهم إلا أن يجعل يعني اللهم يمكن اثبات أن المعاطاة بعد التلف معاوضة مستقلة عن البيع إذا قلنا وجعلنا المعاطاة جزء السبب هذا السبب الأول والتلف تمامه ـ تمام السبب ـ يعني عندنا جزئين للعلة جزئين للمعاوضة المستقلة الجزء الأول المعاطاة والجزء الثاني التلف هذا يوجب تحقق معاوضة مستقلة عن البيع.

شيخنا الشهيد ماذا تقول؟ قال والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا ـ في المعاطاة بعد التلف ـ بناء على أنها ـ المعاطاة ـ ليست لازمة يعني المعاطاة جائزة وليست لازمة متى يتم؟ الشيخ المفيد رحمه الله يرى أن المعاطاة لازمة مطلقا قبل التلف وبعد التلف هنا يثبت خيار الحيوان بناء على مسلك الشيخ المفيد لأنه يرى أن المعاطاة لازمة وأما على مسلك المشهور غير الشيخ المفيد وهم الذين فرقوا بين المعاطاة قبل التلف فهي جائزة وبعد التلف فهي لازمة يقول الشهيد الاقوى يعني الأوفق بالصناعة العلمية أن خيار الحيوان ما يثبت في المعاطاة لان المعاطاة قبل التلف جائزة فما الداعي لاثبات خيار الحيوان.

قال والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا يعني في المعاطاة بناء على أنها ـ المعاطاة ـ ليست لازمة وإنما يتم يعني يتم ثبوت خيار الحيوان هنا على قول المفيد ومن تبعه، ما هو قول المفيد؟ في الحاشية رقم 3 من القائلين بلزوم المعاطاة كما تقدم عنه في الصفحة 37 وغيرها، تقدم أن الشيخ المفيد يرى لزوم المعاطاة مطلقا قبل التلف وبعد التلف، هذا تمام الكلام في الخيار المختص بالبيع كخيار الحيوان.

يواصل الشهيد الثاني يقول وأما خيار العيب إذا المبيع أو الثمن فيه عين، والغبن لو كان هناك غبن في المعاملة فيثبتان على التقديرين تقدير الأول أن المعاطاة بيع التقدير الثاني أن المعاطاة معاوضة مستقلة، لماذا؟ لأن هذين الخيارين يثبتان لكل معاوضة، كما أن خيار المجلس منتف يعني لا يثبت خيار المجلس سواء قلنا أنها بيع أو قلنا أنها معاوضة.

سؤال لماذا ينتفي خيار المجلس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فقد وجب البيع، خيار المجلس مدته محدودة بالمجلس هنا بحثنا عن المعاطاة بعد التلف يعني بعد زوال المجلس فيصير سالبة بانتفاء الموضوع خيار المجلس فرع بقاء المجلس وعلى كلا القولين أن المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة يكون المجلس قد انتفى وإذا انتفى المجلس انتفى خيار المجلس، خيار المجلس يثبت في نفس المجلس يعني مجلس البيع مجلس المعاطاة التلف حصل بعد مجلس المعاطاة فلا يثبت خيار المجلس.

شيخنا الأنصاري ماذا تقول في كلام الشهيد الثاني؟ يقول هذا التفريع بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة وأن بناء على أنها تفيد الملك فواضح لأن الملك متزلزل قبل التلف وثابت بعد التلف يعني الملك متزلزل وجائز قبل التلف ولازم بعد التلف.

قال والظاهر أن هذا ـ كلام الشهيد الثاني ـ تفريع على القول بالإباحة في المعاطاة يعني المعاطاة على مسلك الإباحة وأما على القول بكونها ـ كون المعاطاة ـ مفيدة للملك المتزلزل فيلغى الكلام في كونها ـ كون المعاطاة ـ معاوضة مستقلة أو بيعا متزلزلا قبل اللزوم حتى يتبعه حكمها بعد اللزوم لا كلام لنا فيها يعني المعاطاة إذا قلنا بأنها تفيد الملك المتزلزل قبل التلف ثم بعد ذلك تصبح لازمة يقول إذ الظاهر أنه عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بلا اشكال في ذلك عندهم على ما تقدم من المحقق الثاني المعاطاة بيع، المحقق الثاني من القائلين بأنها تفيد الملك المتزلزل ويرى أنها بيع فإذا لزم صار بيعا لازما فيلحقه أحكام البيع.

كل أحكام البيع تثبت إلا بعض الأحكام التي تثبت للبيع العقدي الذي فيه تعاقد مثل خيار المجلس خيار المجلس يثبت البيع العقدي.

قال فيلحقه ـ فيلحق هذا البيع اللازم ـ أحكام البيع عدى ما استفيد من دليله ـ من دليل البيع ـ ثبوته ـ ثبوت هذا الحكم ـ للبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار يعني هناك بعض الأحكام الخاصة للبيع الذي فيه تعاقد إيجاب وقبول من أحكامه الخاصة ثبوت خيار المجلس وقد تقدم أن الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار وقد تقدم أن الجواز هنا يعني في المعاطاة لا يراد به ثبوت الخيار يعني لا يراد أنه حق وإنما هو حكم شرعي، تقدم صفحة 97[2] ، بالأمس ذكرنا أن المعاطاة حكم شرعي وليست حقا يقبل التوبيخ أو الاسقاط.

شيخنا الأنصاري ما هو رأيك؟ قال وكيف كان يعني سواء قلنا إن المعاطاة بيع أو معاوضة مستقلة فالأقوى أنها على القول بالإباحة بيع عرفي لم يصححه الشارع ولم يمضه هذا البيع إلا بعد تلف إحدى العينين أو ما في حكمه ـ ما في حكم تلف إحدى العينين ـ يعني ملزم من الملزمات كنقل أحد العوضين ببيع لازم أو الامتزاج وبعد التلف يترتب عليه ـ على هذا البيع ـ أحكام البيع عدى ما اختص دليله بالبيع الواقع صحيحا من أول الأمر، الذي اختص خيار المجلس، خيار المجلس ثابت للبيع الذي وقع صحيحا من البداية.

في الختام يقول والمحكي عن حواشي الشهيد[3] ـ الشهيد الأول أن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة هذه جائزة أو لازمة لا يراد التخيير وإنما يراد التنويه، جائزة يعني قبل التلف أو لازمة بعد التلف الآن يشرحها الشيخ الأنصاري، قال والظاهر أنه ـ الشهيد الأول ـ أراد التفريع على مذهبه من الإباحة يعني قوله أن المعاطاة معاوضة مستقلة هذا بناء على مسلكه من أن المعاطاة تفيد الإباحة فهو لا يرى أن المعاطاة تفيد الملك وكونها يعني كون المعاطاة معاوضة قبل اللزوم هذا قوله جائزة، معاوضة قبل اللزوم من جهة كون كل من العينين مباحا عوضا عن الآخر هذا دفع دخل مقدر.

من قال إن المعاطاة معاوضة المعاطاة بناء على الملك معاوضة صحيح هذا الخل مقابل العسل ولكن بناء على الإباحة كيف تصير معاوضة أنا أبحت لك العسل وأنت أبحت لي الخل الآن يخرجها كيف تكون معاوضة.

قال وكونها ـ المعاطاة ـ معاوضة قبل اللزوم من أي جهة؟ بأي سبب؟ لماذا أطلق عليها بأنها معاوضة؟ قال من جهة كون كل من العينين الخل والعسل مباحا عوضا عن الأخرى يعني الخل مباح عوض عن العسل والعسل مباح عوض عن الخل لكن لزوم هذه المعاوضة لا يقتضي حدوث الملك كما لا يخفى فلابد أن يكون بالإباحة اللازمة يريد أن يقول هكذا الشهيد الأول يرى أن المعاطاة تفيد الإباحة ولا تفيد الملك.

سؤال إذا قلنا إن المعاطاة بعد التلف تفيد اللزوم فهذا يعني أنها بيع الشيخ الأنصاري يقول لا لزوم في ذلك يمكن أن نلتزم أنها إباحة لازمة وليست بيعا فبمجرد التزامنا بأنها معاطاة لازمة هذا لا يعني أن هذه المعاطاة بيع من البيوع بل تبقى إباحة مع ثبوت اللزوم.

لكن لزوم هذه المعاوضة يعني المعاطاة يعني القول بأن المعاطاة على مسلك الإباحة تفيد اللزوم هنا بعد التلف لا يقتضي حدوث الملك يعني لا يقتضي حدوث الملك في المعاطاة بعد التلف كما لا يخفى لماذا؟ قال فلابد أن يقول بالإباحة اللازمة يعني فلابد أن يقول الشهيد الأول بالإباحة اللازمة يعني الشهيد الأول يرى أن المعاطاة تفيد الإباحة الجائزة وبعد التلف لابد أن يقول بالإباحة اللازمة فافهم لعله إشارة إلى أن اللزوم كاشف عن كون المعاطاة بعد التلف بيعا وليس إباحة لازمة، هذا تمام الكلام في الأمر السابع، الأمر الثامن من التنبيهات يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo