< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: مکاسب/بیع /الدرس الثالث والخمسون: حكم نقل احد العوضين بعقد جائز أو غير معاوضة وببيع فضولي

 

قال - الشيخ الأنصاري – " رحمه الله " : وإن كان الناقل عقداً جائزاً لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع فيه .[1]

كان الكلام في التنبيه السادس من تنبيهات المعاطات ، وهو البحث في ملزمات المعاطات .

الملزم الأول : التلف

الملزم الثاني : إن كان أحد العِوَضين دّيناً في الذمة

الملزم الثالث : فيما نقل أحد العِوَضين ، نقل أحد العِوَضين له صور ، أخذنا في الدرس السابق الصورة الأولى ، نقل أحد العِوَضين بعقد ملزم كعقد البيع .

اليوم إن شاء الله نتطرق إلى ثلاث صور :

الصورة الأولى : نقل أحد العِوَضين بعقد جائز

الصورة الثانية : نقل أحد العِوَضين بغير المعاوضة ، كالهبه

الصورة الثالثة : نقل أحد العِوَضين بالتصّرف فضولي كما إن جاء ثالثٌ وباع أحد العِوَضين .

ولنتكلم وفقاً للمثال الذي طرحناها في الدرس السابق لنطبّقه على هذه الأمثلة الثلاثة كما طبّقناه على المثال الأول هو العقد اللازم كالبيع ، ذكرنا هذا المثال : إن أعطى زيدٌ عَمراً كتاباً في مقابل دينارٍ فهذا بيعٌ معاطاتي ، البائع الأول هو زيد قبض الدينار ، والبائع الثاني هو عمر إذ قبض الكتاب ، ثم باع عَمرٌ الكتاب على ثالثٍ على عُبَيد مثلاً كما أن زيد الذي أستلم الدينار قد يشتري فأسً بالدينار الذي أستلمه ، هذا مثال بالنسبة إلى إنتقال العِوَض والمعّوَض بعقد لازم فأنتقل الكتاب بعقد لازم وهو البيع مقابل دينارين مثلاً ، وأنتقل الدينار من زيد مقابل شراء الفأس هذا بالنسبة إلى المثال الأول الإنتقال بالعقد اللازم كالبيع ، وحديثنا فعلاً بالنسبة إلى البيع المعاطاتي إن قلنا إنه يفيد الإباحة يعني زيد أباح الكتاب لعَمر ، وعَمر أباح الدينار لزيد ، فعندما ينتقل العِوَضان كالكتاب والدينار أم أحدهما كالكتاب فقط بعقد لازم فإن هذا العقد اللازم يوجب عدم إمكان التراد ، وإذا لم يمكن التراد ففي هذه الحالة لا يكون البيع جاهزاً بل يكون لازماً ، فالبيع المعاطاتي بناءاً على الإباحة يفيد اللزوم ، الحديث فيما إن حصل الفسخ ، إذا حصل الفسخ أيضً يثبت اللزوم ، لأن فسخ عُبَيد لبيع الكتاب يرجع الكتاب إلى مكليّة عَمر لأن عَمر لم يبع الكتاب إلا بعد أن ملكه ، وإن أن الوقت قبل بيعه .

هذا تمام الكلام في الصورة الذي أخذنا يوم أمس ، اليوم إن شاء الله نأخذ صورة ثانية .

إن باع زيدٌ الكتاب لعَمرٍ وقبض الدينار ، وقبض عَمر الكتاب ، ثم عقدَ عَمرٌ عقداً جائزاً كالمضاربة أم الجعالة فقال : جعلت لمن ردّ ولدي كتاباً ، جعلت لمن ردّ عليّ دابّتي كتاباً فجاء عُبَيد وردّ الدابّة وأستلم الكتاب ، حديثنا في البيع المعاطاتي بنحو الإباحة أي أن زيد أباح الكتاب لعَمر لكنّ عَمر نقل الكتاب من ملكيّة إلى ملكيّة عُبَيد بالجعالى التي هي عقدٌ جائز ، هنا توجد صورتان وسؤالان :

سؤال 1 : هل يحق للبائع الأول (زيد) أن يلزمَ البائع الثاني المشتري (عَمر) المباح له بفسخ الجعالة أم بفسخ العقد الجائز أم لا ؟

جواب 1 : لا يحق له أن يلزمه بالفسخ ، فسخ المعاملة ليس بواجبٍ .

سؤال 2 : هل يحق للبائع الأول وهو المبيح (زيد) أن يستّرد العين مباشرةً من الثالث يسترد الكتاب مباشرةً من عُبَيد من دون أن يوّسط عَمر ؟

جواب 2 : لا يحق له ذلك الملكيّة أنتقلت الأن من عَمر إلى عُبَيد والكتاب أصبح ملكاً لعُبَيد فكيف يحق للمالك الأول وهو المبيح زيد أن يرجع إليه ، وهذا الكلام تام بناءاً على أن المعاطات تفيد المِلك ، وبناءاً أن المعاطات تفيد الإباحة .

بناءاً أن المعاطات تفيد المِلك عَمر حينما جعل الكتاب في مقابل ردّ الدابّة جعل ما يملِكهُ ، وبناءاً على الإباحة حينما جعل عَمر الكتاب مقابل ردّ الدابّة وصحيح إن البائع الأول زيد قد أباح له ، ولكن هو قبل إقدامه على الجعالة أم المضاربة يكون قد مَلَكَ العين التي جعلها في العقد الجائز كالجعالة إذا تمّ النقل في هذه الحالة لا يمكن الأسترداد ن لم يمكن التراد يثبت اللزوم .

إذن إلى هنا أخذنا صورتان يثبتان اللزوم :

1- إن انتقلت العين بعقداً لازم .

2- إن أنتقلت العين بعقداً جائز .

نقرأ هذا المقدار ..

قال : وإن كان الناقلُ يعني ناقل العين عقداً جائزاً لم يكن لمَالِكَ العين باقية ، طبعاً إذا العين تلفت هذا واضح حديثنا إذا بقية العين بقية الكتاب ، لم يكن لمالِكَ العين الباقية أي مالك الأول لا مالك الثاني ، المالك الأول زيد ، لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل أي المباح له عّمر ، لم يكن لمالك العين الباقية وهو المبيح إلزام الناقل وهو المباح له عَمرٌ أي بالرجوع في العقد الجائز يعني لا يستطيع أن يلزمه بفيخ الجعالة والعقد الجائز .

الأمر الثاني : ولا رجوع مالك العين الباقية يعني وليس لمالك العين الباقية أن يرجع بنفسه إلى عينه يعني إلى العين التي كان يملكها يعني المبيح أم المالك الأول لا يستطيع أن يرجع مباشرةً إلى عينه ويأخذها من عُبَيد ، فالتراد غير متحقق ، المالك الأول (زيد) لا يستطيع أن يرد عينه وهي الكتاب فالتراد غير متحقق بالتالي المعاطات تفيد اللزوم ، وتحصيله غير واجب يعني وتحصيل التراد غير واجبٍ ، لا يجب عليه أن يحقق التراد .

هذا تمام الكلام بناءاً على الملكيّة .

حينما أعطى زيدٌ إلى عَمر قد ملّكه .

القول الثاني : بناءاً على الإباحة ، إن أعطى زيدٌ الكتاب إلى عَمرٍ فإنه أباح له ، ولكن عَمر قبل عقده الجائز كالجعالة يكون قد مَلَكَ العين التي جعلها جعالةً .

قال : وكذا على القول بالإباحة ، وكذا أي وكذا التراد غير متحقق ، وتحصيله غير واجبٍ على القول بالإباحة لماذا ؟ يقول : لكون المعاوضة أي العقد الجائز كالجعالة ، كاشفة عن سبق مِلك المباح له للعين التي جعل عليها المعاوضة ، الجعالى تكشف عن مِلكِ عَمرٍ للكتاب قبل أن يجعله في مقابل ردّ الدابّة .

هذا تمام الكلام في الصورة الثانية .

إن أنتقل أحد العِوَضين بعقدٍ جائز ..

الصورة الثالثة : إن أنتقل أحد العِوَضين بغير المعاوضة كالهِبة ، الهِبة قد تكون مُعاوضة إذا كانت معّوضة ، أهبك الكتاب في مقابل أن تعوضني دينارين ، وأحياناً هِبة مجانيّة ، يعني زيد باع الكتاب على عَمر ، وعَمر وهب االكتاب لعُبَيد إذن هذه هِبة مجانيّة ، عَمر لم يهب الكتاب مقابل أن يستلم دينارين من عُبَيد هذه هِبة مجانيّة ، توجد ضميمة أخرى .

إن قلنا إن الهِبة لا تكشف عن سبق المِلك ، لدينا قاعدة لا بيع إلا في مِلك ، وقاعدة لا عتق إلا في مِلك ، ولكن لا توجد لدينا قاعدة لا هِبة إلا في مِلك ، فقد أُبيح لك الكتاب ، وأُبيح لك التصرفات الناقلة بحيث تستطيع أن تهب الكتاب ، أقول هذا الكتاب تصّرف فيه كما شئت ، هو مِلكي أُبيح تقرئه ، أُبيح لك أن تُعِيرَه ، أُبيح لك أن تهبهُ ، فيصح الإنسان أن يهب مالا يملك هذا الش عُرفي ، تحت تراب رجليك يسلم رأسك ، هذا البيت والسيارة مباحٌ لك حتى إن تهديهم تستطيه أن تهديهم ، فهنا تصّح الهِبة ، فإذا التزمنا بأن الهِبةَ لا تكشف عن المِلك بخلاف البيع ، البيع والمعاوضة لأنه عِوَض في مقابل عِوَض يكشف عن المِلكيّة ن العقد اللازم والعقد الجائز المعاوضي يكشف عن سبق المِلكيّة كالجعالة والمضاربة لأن عِوَض في مقابل عِوَض الكتاب مقابل ردّ الدابّة ، الكتاب مقابل ردّ الولد في الجعالة ، أم الكتاب مقابل ردّ الدينارين في البيع ، ولكن في الهِبة غير المعوّضة الهِبة عقدٌ جائز لكن غير معاوضي ، في المعاوضة يستشكلون بهذا الإشكال يقولون لا يصح أن يقع العِوَض والمعّوض لدى شخصٌ واحد ، أم هذا العِوَض مِلكٌ لشخصٍ أخر وهو زيد أأخذ معّوضة أنا عَمر فيصبح لدي التصّرف في العِوَض والمعَوض ، والحال إن العِوَض هو لزيد ، والمعّوض أستلمه عَمرٌ من عُبَيد فيستشكلون ، وأما بالنسبة إلى الهِبة فلا إشكال يصبح العِوَض الذي هو الهِبة ، هو مِلكٌ لزيد ، ثم يأتي عَمر وينقل هذا الكتاب من مِلكيّة زيد إلى مِلكيّة عُبَيد بالهِبة ، ولا يطلق عليه عِوَض لأنه لا يوجد شئ في مقابله بالتالي عَمر لم يصبح لديه العِوَض والمعّوض ، وأيضاً عمر لم يستلم معّوض الكتاب والحال إن الكتاب ليس مِلكاً لهُ ، عَمر وهب الكتاب يعني هذه العين أخرجها من مِلكيّة زيد من دون مقابل ، وبالتالي تصّح هذه الهِبة ، إذا صحّت هذه الهِبة ولم تكشف هذه الهِبة عن سبق المِلكيّة إذن هذا الكتاب الذي وهبه عَمر لعُبَيد هذا الكتاب مِلكُ من ؟ كان مِلك زيد والهِبة عقد جائز أم لازم ؟ عقد جائز ، فيصح للمالك الأول وهو زيد أن يفسخ المعاملة يقول لعُبَيد ياعُبَيد أعطني الكتاب الذي أعطاك إياه عَمر فيتحقق التراد وعندما تتحقق التراد تصبح المعاملة المعاطاتيّة جائزة ، وليست ملزمّة إذن الهِبة غير المعّوضة لاتفيد لزوم البيع المعاطاتي .

نقرأ هذا المقدار ..

الصورة الثالثة قال : نعم ، نعم يعني التراد متحقق إن كان غير معاوضة تلك الهِبة يعني إن كان عقد الجائز غير معاوضة كالهِبة ، هذا أستدراك على العقد الجائز ن هذا الأمر الأول غير معاوضة كالهِبة .

القيد الثاني : وقلنا بأن التصرف في مثله يعني في مثل العقد الجائز غير المعاوضي لا يكشف هذا التصّرف عن سبق المِلك يعني لا يكشف عن سبق مِلك المجاز له وهو الواهب لا يملك العين التي وهبها بل تبقى على ملكيّة مالك الأول زيد ، الأن يبّين يقول : إذ لا عِوَض فيه ، فيهِ تعود على العقد الجائز غير المعاوضي إذ لا عِوَض فيه يعني في العقد الجائز غير المعاوضي لاتوجد فيه عِوَض إذا لايوجد عِوَض يعني لا يوجد عِوَض يقابل المعوّض حتى تقول يلزم أجتماع العِوَض والمعوّض في يد شخصٌ واحد ، أم تقول يلزم أن ينقل العِوَض عَمر ينقل العِوَض الذي مِلك غيره وهو زيد ، ويستلم المعوّض مكانه الدينارين هذا الإشكال لا يرد ، لذلك يقول : إذ لا عِوَض فيه حتى ترد هذا الإشكال وهو عدم معقولية كون العِوَض مالً لواحدٍ أي مثل الكتاب الذي لزيد ، وأنتقال المعوّض أي الدينارين إلى الأخر الذي هو عَمر هذا الإشكال موجود ينتقل العِوَض والمعوّض حتى لا يعقل كون المال العِوَض مالً لواحد العِوَض مثل الكتاب إن كان هو لزيد ، وأنتقال المعوّض إلى الأخر ، يعني يفترض المعوّض أي الدينارين ينتقل إلى نفس صاحب المال والحد وهو زيد والحال أنه أنتقل إلى عَمر هذا هو الإشكال في المعاوضة بل الهِبة ناقلة للمِلك أي مِلك الكتاب مِلك العين عن مِلك المالك أي زيد إلى المتّهب أي عُبَيد لا تقول عَمر ، عَمر هو الواهب ، بل الهِبة ناقلة للمِلك عن مِلك المالك إلى المتّهب لا إلى الواهب إذا المالك الأصلي زيد هو نقل المِلكيّة إلى المتّهب عُبَيد والعقد جائز يحق للمالك الأصلي زيد أن يفسخ المعاملة .

يقول : فيتحقق حكم جواز الرجوع في الهِبة بالنسبة إلى المالك أي زيد لا الواهب عَمر المباح له ، أصبح الحكم وجيهاً بجواز التراد متى ؟ مع بقاء العين الأخرى أم عودتها إلى مالكها .

ماهي العين الأخرى ؟ هذا الكتاب من كان يقابله ؟ كان يقابله الدينار ، زيد أعطى الكتاب لعَمر وعَمر أعطى الدينار لزيد ، ثم عَمر وهب الكتاب إلى عُبَيد ، أفترض أن المالك الأول وهو زيد قبض الدينار ، وهبه لودله قال هذه عيديّة ، طبعاً إذا وهب إلى ولد ، تصبح عقده هِبة لازمه يجب أن نفترضها هِبة جائزة شاهد شخص لا يعرفه ولا نسيبة قال هذه هديّة لك ، هنا إن الدينار بقى لديه لم يهبه أم الدينار أنتقل بعقدٍ جائز بحيث يمكنه الرجوع في هذه الحالة كل شخص يرجع ، زيد يقول لعُبَيد أعطني الكتاب الذي أعطاك عَمر ، وعَمر يقول لهذا الشخص الأجنبي أعطني الدينار الذي أعطاك زيد .

إتجه الحكم بجواز التردا مع بقاء العين الأخرى يعني إذا زيد أحتفظ بالدينار ولم يهبه .

أم عودتها إلى مالِكها يعني عود العين الأخرى إلى مالِكها بهذا النحو من العود مالِكه هو المباح له يعني زيد وهبه الدينار ثم جاء المالك وهو عَمر الذي أباح الدينار وفسخ المعاملة وأخذ الدينار من الأجنبي ، ولكن إن أنتقل الدينار بغير ذلك بعقد لازم يعني زيد أشترى بالدينار فأسً هنا عَمر لا يستطيع أن يسترجع الدينار لأنه أنتقل بعقداً لازم ، لذلك نقول إذ إن عادة العين الأخرى والدينار في مثالنا بوجه أخر يعني غير هذا النحو من العود مثل ماذا الوجه الأخر ، بعقد لازم أم عقد جائز ، كان حكمه حكم التلف يعني كان حكم العين الأخرى حكم التلف ماذا التلف ؟ التلف هو الملزم الأول حكم التلف يعني فيصبح العقد لازماً ، ولا يصح الرجوع .

هذا تمام الكلام في الصورة الثانية ..

الصورة الثالثة : إن باع ثالثٌ بيعاً فضوليّاً ، زيد باع الكتاب بالمعاطات لعَمر ، وعَمر دفع الدينار لزيد معاطاتاً هذه المعاملة معطاتية ، جاء شخص ثالث لا الأجنبي ولا عُبَيد جاء قحطان أخذ الكتاب وباعه ، باعه بالبيه الفضولي من دون ما يستأذن عَمر الذي أشترى الكتاب بالمعاطات ، ومن دون أن يستأذن زيد الذي هو البائع الأصلي والمالك الأصلي ، فما هو حكم هذا البيع المعاطاتي فيما إن اجاز مالك الأول أم أجاز المالك عَمر ؟

الجواب : يوجد مسلكان في الإجازة بالبيع الفضولي :

المسلك الأول : مسلك الكشف ، أفترض أن يوم الخميس قحطان باع الكتاب ، ويوم الإثنين أجاز المالك الأول أم الثاني البيع ، إذا وقعت الإجازة يوم الإثنين هذه الإجازة تكشف عن تحقق البيع والنقل والإنتقال يوم الخميس يعني عند إجراء المعاملة .

المسلك الثاني : مسلك النقل ، يرى أن النقل والأنتقال والبيع لم يتم يوم الخميس يوم عقد المعاملة ، وإنما لحظة الإجازة يعني يوم الإثنين حصل نقل الملكيّة والنقل والإنتقال .

لذلك الأن نريد نتكلم بناءاً على مسلك الكشف ، وبناءاً على مسلك النقل ، والمجيز أما الأول زيد أم الثاني وهو عَمر .

- بناءاً على مسلك الكشف

الصورة الأولى : إن باع العين ثالثٌ قحطان باع هذا الكتاب ، وأجاز المالك الأول وهو المبيح زيد المبيح أجاز حديثنا الأن بناءاً المِلك لا بناءاً على الإباحة ، في هذه الحالة بما أن زيد قد أباح فهذا يكفي على أنه فسخ المعاملة ، أعيد وأكرّر ، زيد باع الكتاب على عَمر بالمعاطات ، الكتاب أصبح مِلك إلى عَمر وليس مِلكاً لزيد ، جاء قحطان وباع الكتاب المالك الأول وهو زيد الذي أنتقل الكتاب من ملكيّته أجاز أجاز هذا البيع الذي قام به قحطان الفضولي ، إجازة المالك الأول زيد تعني أن زيد فسخ بيع الكتاب لعَمر ، وأما إذا كان المجيز هو الثاني عَمر صحّت إجازته ونفذت بلا إشكالٍ لأن الكتاب أنتقل إلى مِلك عَمر .

نقرأ هذا المقدار قال : وإن باع العين ثالثٌ فضولن يعني من دون الرجوع للمالك وإجازة المالك ، فأجاز المالك الأول يعني مالك الأول أجاز البيع الفضولي وهو زيد ، فأجاز المالك الأول على القول بالمِلك على القول بالمِلك يعني أن المعاطات تفيد المِلك لم يبعد كون إجازة مالك الأول رجوعاً يعني رجوعاً عن بيعه الكتاب لعَمر كبيعه وسائر تصّرفاته الناقلة يعني إذا الأن زيد باع الكتاب على عَمر ثم باع الكتاب على شخص أخر غير عَمر فهذا يعني أنه فسخ المعاملة أم وهبَ الكتاب لغير عَمر سائر التصّرفات الناقلة تكشف عن أنه فسخ المعاملة ، وإن أجاز المالك الثاني عَمر هو الذي أجاز نفذت إجازته بغير إشكال يعني في الأول يوجد إشكال كيف يجيز ما لم يملك ، فنخّرجه على أنه قد رجع في بيعه وفسخ المعاملة هذا بالنسبة إلى بناءاً على القول بالمِلك الصورة الأولى فيها إشكال ونحتاج إلى تخريجه بالفسخ ، الصورة تنفذ بلا إشكال إذا أجاز الثاني ، في الإباحة بالعكس ، الصورة الأولى تتم بلا إشكال ، والصورة الثانية تتم على إشكال وتحتاج إلى تخريج ، ماهي الصورة الثانية ؟ البيع المعاطاتي بناءاً على الإباحة يعني زيد أباح الكتاب لعَمر جاء قحطان أم عدنان وباع الكتاب ، فإذا أجاز الأول زيد أجاز البيع الفضولي يكون أجاز ما يملك لأنه أباح الكتاب لعَمر لم يمّلك عَمر الكتاب ، فتصبح إجازة الأول تامّة لا إشكالٍ ، ولكن إن أجاز الثاني عَمر هو الذي أجاز وعَمر لم يملك الكتاب ، عَمر اُبيح له الكتاب ، هنا يوجد إشكال كيف يبيح ما لم يملك ؟ فنخّرجه أنه مَلَك الكتاب أنٍ ما قبل أن يجيز .

قال ك وينعكس الحكم إشكالً ووضوحاً عن القول بالإباحة ،

كيف ينعكس ؟ يعني إذا أجاز الأول صحّت المعاملة بلا إشكال ، وإن أجاز الثاني صحّت إجازته بناءاً على القول بأنه يملك أنً ما قبل إجازته ، ولكل منهما يعني البائع الأول والبائع الثاني ردّهُ قبل إجازة الأخر يعني ردّ المبيع قبل إجازة الأخر يعني الأأن جاء قحطان وباع الكتاب أم الدينار في هذه الحالة إذا شخص منهم قال أرجع الكتاب أرجع الدينار قبل أن يجيز الثاني أنتهت إذن لأن إذا رجعّه لا يمكن الإجازة ، ثم يفّرع الأمر .

قال : وإن رجع الأول فأجاز الثاني ، الأول رجع قال يا قحطان أرجع الكتاب ، الثاني قال : أجزتُ البيع.

هنا أما الإجازة كاشفة ، وأما الإجازة ناقلة ، إذا الإجازة كاشفة لغى الرجوع يعني إذا إجازة الثاني تكشف عن أن البيع وقع منذ زمان ، فإذا البيع وقع منذ زمان لايحق للأول أن يرجع .

قال: وإن رجع الأول فأجاز الثاني ، فإن جعلنا الإجازة كاشف عن وقوع البيع منذ البيع الفضولي لغى الرجوع يعني لا يمكن الرجوع ، لماذا ؟ لأن العين أنتقلت فكيف يرجع ؟

قال: ويحتمل عدمه يعني ويحتمل عدم لغو الرجوع ، وهذا أرجح لماذا هذا أرجح ؟ لأنه رجوعٌ قبل تصّرف الأخر ، من هو السابق ، هل الإجازة سابقة أم الرجوع هو السابق ؟ إن كانت الإجازة سابقة صحيحة ، يعني تم العقد منذ وقوعه فالرجوع لا محلّ له بعد إن أنتقلت العين ولكن إذا الرجوع سابق زيد أولاً رجع عندما رجع جاء الثني عَمر وأجاز هنا تلغي الإجازة لأن الأول وهو زيد قد أسترجع الكتاب .

قال : ويحتمل عدم لغو الرجوع لأن الرجوع رجوعٌ قبل تصرّف الأخر يعني قبل إجازة الثاني فينفذ الرجوع وتنتفي الإجازة ، أنتفى بيع الفضولي حينما رجع المالك الأول ، وإن جعلناها يعني وإن جعلنا الإجازة ناقلة لغت الإجازة قطعاً ، لماذا تلغي الإجازة قطعاً ؟ لأن المالك رجع فلا معنى تأتي إجازةً قبل ، إذا المالك الأول رجع لا معنى لإجازة الثاني وأن إجازته تنقل .

هذا تمام الكلام في صور الأربع :

الصورة الأولى أخذناها في درس الأمس : إن أنتقلت إحدى العينين بعقدٍ لازم

الصورة الثانية : إن أنتقلت إحدى العينين بعقدٍ جائز

الصورة الثالثة : إن أنتقلت إحدى العينين بالهِبة غير المعاوضيّة

الصورة الرابعة : إن أنتقلت إحدى العينين بتصّرفٍ فضولي

يبقى الكلام في مسألة أخرى إن أمتزجت كلا العينين أم عينٌ واحدة فما العمل ؟ قال : وإن أمتزجت العينان أم إحداهما يأتي عليهما الكلام ..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo