< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/04/02

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المکاسب/البیع / الدرس الرابع والخمسون: اتمام الكلام في الأمر السادس من تنبيهات المعاطاة

 

قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله " : وإن أمتزجت العينان أم إحداهما سقط الرجوع على القول بالمِلك [1] ، لازلنا نتحدث في التنبيه السادس من تنبيهات المعاطات وهو البحث عن ما يوجب لزوم المعاطات .

اليوم إن شاء الله إذا وفقنا الله " تبارك وتعالى " نختم الحديث في التنبيه السادس ، وصلنا إلى هذه المسألة إن أمتزجت العينان أم إحداهما كما إن باع دهنً بالمعاطات في مقابل دينار لكن هذا الدهن قد أمتزج بدهن المشتري أم أمتزج بدهن أجنبيّاً غير المشتري فهل يحق للبائع أن يرجع بدهنه أم لا ؟

تارةً نتحدث بناءاً على أن المعطات تفيد التمليك ، وترةً نتحدث بناءاً على أن المعاطات تفيد الإباحة .

أما على القول بالتمليك يوجد وجهان :

1- إن الأمتزاج يوجب اللزوم نظراً لأمتناع التراد ، وجواز الرجوع فرع إمكان التراد ، وبالتالي إن البائع لا يستطيع أن يستردّ دهنه الذي أمتزج بدهن المشتري أم بدهن أجنبيّاً ثالث ، وما دام التراد ممتنعاً فإن الرجوع أيضاً ممتنع ، فإذا أمتنع التراد أصبح البيع المعاطاتي لازماً بالأمتزاج .

2- ثبوت الشركَ ، إذ أن البائع يملك ما باعه من دهنه ، وقد أختلط بدهن المشتري أم بدهن أجنبيّاً ثالث ، وحيث لم يحصل التمييز تتعّين الشركَ فيكون هذا الدهن الممتزج ملكاً للبائع والمشتري أم ملكاً للبائع والأجنبي الثالث الذي أمتزج دهنه بدهن المشتري .

هذا تمام الكلام بناءاً على المِلك .

نطبّق العبارة وهناك تفاصيل أثناء العبارة نذكرها .

قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله " : وإن أمتزجت العينان أم إحداهما ، المثال الذي ضربته لأمتزاج إحداهما وه الدهن أفترض هو باع دهن في مقابل العسل وأمتزج العسل بعسل غيره ، وأمتزج الدهن أيضًا بدهن غيره ، هنا لا يستطيع البائع أن يسترد عسله لأنه أمتزج ، كذلك المشتري لا يستطيع أن يسترد دهنه لأنه قد أمتزج ، وإن أمزجت العينان أم إحداهما سقط الرجوع على القول بالمِلك بناءاً على القوم بالمِلك يسقط الروجوع لماذا؟ لأمتناع التراد ، لأن لا يستطيع البائع أم المشتري أن يسترد العين التي نقلها نظراً للأمتزاج هذا القول الأول .

القول الثاني : ويحتمل الشركَ ، يعني وقوع الأشتراك بين أصحاب المُلك الذي قد أمتزج وهو ضعيفٌ أي من المحتمل بأن الشِركَةِ ضعيفٌ ، لماذا ؟ لأن الشِركَةَ فرع المِلك والمِلك فرع جواز الرجوع ، وجواز الرجوع فرع إمكان التراد ، والتراد هنا ممتنعٌ ، فإذا أمتنع التراد لم يجوز الرجوع ، وإذا لم يجوز الرجوع لم تتحقق المِلكيّة ، وإذا لم تتحقق المِلكيّة إمتنعت الشِركَة ، اُعيد واُكرر وجه ضعف الشِركَة متى تحصل الشِركَة ؟ إذا كان الشريكان أم الأكثر مالكين من دون ملكيّة لم تتحقق الشِركَة ، الملكيّة في موردنا متى تتحقق ؟ إذا جاز الرجوع ، إذا رجع يملك ، أما إذا لم يرجع لا يملك ، ومتى يجوز الرجوع ؟ إذا كان التراد ممكن ، أما إذا كان التراد مستحيل أم ممتنع لا يحق له الرجوع .

إذن إمتناع التراد يمنع الرجوع ، ومنع الرجوع يمنع المِلكيّة ومنع المِلكيّة يمنع الشِركَة لذلك وجه الشِركَة ضعيف لأن الشِركَ فرع المِلك ، والمِلك فرع جواز الرجوع ، وجواز الرجوع فرع إمكان التراد ، والتراد هنا ممتنعٌ .

هذا تمام الكلام بناءاً على القول بالمِلك .

وأما بناءاً على القول بالإباحة ، فالأصل تسّلط كل مالك على ما ملَكَهُ ، فالبائع الذي باع الدهن إنما هو أباح الدهن للمشتري ، والمشتري الذي أباح العسل وأشترا الدهن بالعسل إنما أباح العسل للبائع ، فيبقى الدهن على مِلك البائع والأصل تسّلط البائع على دهنه ، وأيضاً يبقى العسل على مِلك المشتري ، على العين التي أباحها ، بالتالي تثبت الشِركَة لأن الشِركَة فرع المِلكيّة ، فبناءاً على الإباحة تثبت الشِلاكَة ، بخلاف بناءاً على المِلك لا تثبت الشِركَة لأن المِلكيّة غير متوّفرة وغير متحققة .

لماذا؟ لأن المِلكيّة فرع جواز الرجوع ، وجواز الرجوع فرع إمكان التراد ، والتراد غير ممكن ، ولكن هنا حتى إذا قلنا بإمتناع التراد لكن المِلكيّة بناءاً على الإباحة متحققة .

نعم في صورة واحدة لم تثبت الشِركَة ، ماهي ؟ إن كان الأمتزاج في حكم التلف مثلاً : إذا باعه دِبساً فأمتزج بالماء بحيث ذهبت حلاوة الدبس ، هذا تلف إلى الدبس أم باعه عسلً فأختلط بالخل وذهب حلاوة العسل فهنا يكون العسل قد تلف ، إذا تلف أصبحت هنا لازماً يثبت اللزوم يعني البائع باع العسل والمشتري أشترى العسل بالدهن ، هذا العسل أختلط بالماء زالت حقيقة العسل ، أختلط بماء المشتري يعني المشتري خلط العسل الذي اشترى بالماء هنا يعني تلف العسل إذا تلف العسل إذن يصبح البيع لازماً لأن التلف هو الملزم الأول من ملزمات البيع المعاطاتي .

قال : أما على القول بالإباحة يعني أن المعاطات تفيد الإباحة فالأصل بقاء التسّلط على ماله الممتزج بمال الغير يعني الأصل بقاء تسّلط المتعاطي على ماله الذي أمتزج بمال الغير فيصیر المالك شريكاً مع مالك الممتزج به يعني مع مالك المال الممتزج بماله ، فيصبح المالك شريكاً ، المالك أفترض البائع الذي باع الدهن ، يصبح شريكاص مع مالك المال الممتزج به ، مالك المال الذي أمتزج به وأمتزج لدى المشتري ، أمتزج دهن البائع بدهن المشتري الأخر تثبت الشِركَة لماذا تثبت الِشركَة ؟ لثبوت الملكيّة لكليهما ، نعم أستدراك هنا لاتثبت الشِركة إن كان المزج للمال الممتزج به ، إن كان المزج ملحقاً له بالإتلاف أصبح بحكم التلف كالدبس الممتزج بالماء بحيث زالت حلاوته ، جرى عليه المِلك الممتزج حكم التلف .

ماهو حكم التلف : لزوم المعاطات .

فرعٌ أخر : إن تصّرف في العين تصّرفاً مغيّراً للصورة ، مثلاً : باعه حنطتً مقابل قماش فذهب وطحن الحنطة وأصبحت طحين ، ومن أشترى القماش فصّله ثوباً ، هنا لم يحصل إتلاف للقماس ، ولم يحصل إتلاف للحنطة ، بقية الحنطة لكن صورتها وشكلها قد تغيّر إلى طحين ن وهكذا القماش لم يتلف ولكن تغيّرت صورته إلى ثوب أم قميص في هذه الحالة هل يثبت اللزوم بهذا التصّرف أم لا ؟

الجواب : بناءاً على الإباحة لا يثبت اللزوم لأن بائع الثوب أباح الثوب ، بائع القماش أباح القماش للمشتري ، فإن تصّرف المشتري في القماش وجعله قيمصاً أم ثوباً بقيّ القميص أم الثوب على مِلك البائع المبيح ، وهكذا المشتري الذي دفع الحنطة عن تصّرف البائع الذي قبض الحنطة وطحنها فهذه الحنطة المطحونة غنما ملكاً للمشتري المبيح وليست ملكاً للبائع المباح له .

ولكن بناءاً على الإباحة واضح أنه هذا التّرف لا يوجب اللزوم .

قال : وإن تصّرف في العين تصّرفاً مغيّراً للصورة يعني للشكل كطحن الحنطة وفصل الثوب تفصيل الثوب ، فلا لزوم في البيع المعاطاتي على القول بالإباحة لأن المبيح يبقى مالكاص لما أباحه وإن تصّرف فيه المباح له وغيّر صورته .

لماذا لا لزوم على القول بالإباحة لعدم أمرين :

1- لعدم التلف

2- لعدم التصّرف الناقل

فتغير الصورة

أولاً لا يعد تلفاً ،

وثانياً ليس من التصّرفات الناقلة .

يبقى المال على مِلك المبيح لا المباح له ، وأما بناءاً على القوم بالمِلك فهل يثبت اللزوم أم يثبت الجواز ؟ هل المدار على الموضوع بنظر العرف أم بحسب الدقّة ؟

بحسب العرف : الطحين والحنطة واحدٌ ، القماش والثوب واحدٌ هذا بحسب نظر العرف ن العرف يرى الطحين هو عبارة عن حنطة مطحونة ، الثوب عبارة عن قماش مفّصل ، فالعرف يرى وحدة الموضوع ، ولكن بحسب الدقّة حقيقة الطحين غير حقيقة الحنطة ، وحقيقة الثوب غير حقيقة القميص أم القماش .

إذا اتضح الموضوع واتضح أنه بنظر العرف يكون الموضوع واحداً ، بالنظر الدقّي الحقيقي يكون الموضوع متعدداً ومن الواضح أن الأستصحاب لكي يجري يشترط فيه وحدة الموضوع فمع أختلاف الموضوع لا يجري .

نأتي الأن إلى مسألتنا وهو جواز التراد .

حصل بيع معاطاتي ، البائع أعطى قماشً ، المشتري أعطى حنطتً ، طحنت الحنطة فصّل القماش إلى الثوب ، والحديث بناءاً على المِلك ، قبل طحن الحنطة ، وقبل تفصيل الثوب يجوز الرجوع أم لا ؟ نعم يجوز الرجوع بالفسخ .

ثم شككنا في أستصحاب بقاء الرجوع شككنا عندما طحنت الحنطة ، وعندما فّصل الثوب بناءاً على النظر العرفي الموضوع واحد الطحين حنطة ، والثوب قماش لاتنقض اليقين بالشك ، نستصحب جواز التراد ، وأما بناءاً على النظر الدقّي والحقيقي الموضوع مختلف جواز التراد بالنسبة إلى الحنطة والقماش ، وهذا لا يشمل الطحين والثوب .

إذن إن أخذنا بالموضوع بحسب نظر العرف جرى الأستصحاب ، إذا جرى الأستصحاب أستصحبنا جواز التراد ، إذا جاز التراد أصبحت المعاطات جائزة وليست لازمة ، وأما إذا أخذنا بالنظر الحقيقي والدقّي للموضوع فإن الأستصحاب لا يجري ، إذا لم نستصحب جواز التراد يعني أمتنع التراد ، إذا أمتنع التراد فالمعاطات تكون لازمة .

وعلى القول بالمِلك ففي اللزوم يعني لزوم المعاطات ، وجهان :

أي وجه للزوم

ووجه لعدم اللزوم مبنيان على جريان أستصحاب جواز التراد ، يعني هل يجري أستصحاب جواز التراد أم لا ، متى يجري ؟ بناءاً على الموضوع العرفي وبالتالي يجوز التراد .

متى لا يجري ؟ بناءاً على الموضوع الدقّي فيثبت الأمتناع .

قال : ومنشأ الإشكال في جريان أستصحاب جواز التراد ، أن الموضوع في الأستصحاب عرفي أم حقيقي هل هو عرفي يعني الكحين والحنطة شئ واحد ، الثوب والقماش شئ واحد إذا الموضوع عرفي جرى أستصحاب جواز التراد ، إذا جرى أستصحاب جواز التراد ثبت جواز المعاطات ، وإذا الموضوع حقيقي أصبح الطحين غير الحنطة والثوب غير القماش فأختلف الموضوع فلا يجري أستصحاب جواز التراد ، وإذا لم يجوز التراد وأمتنع أصبحت المعاطات لازمة .

في الختام يتطّرق إلى مسألة مهمة .

سؤال 1 : جواز الرجوع حكمٌ شرعي أم حقٌ من الحقوق ؟

جواب 1 : الأب أشترى بيتاً وكان مغبوناً في البيت ومات هل يجوز لوارثه أن يفسخ المعاملة ؟ نعم ، لأن خيار الغبن حقٌ من الحقوق قابلٌ للتوريث ، بخلاف الحكم الشرعي فإنه ليس قابلً للتوريث وليس قابلً للنقل والأنتقال مثل حكم الغيبة ، هل يجوز لشخص أن يقول يا جماعة الذي يغتابني يغتاب أجزت لكم غيبتي ، لايستطيع أن يسقط حرمة الغيبة ، حرمة الغيبة حكم شرعي وليس حقاً خاصً بالفرد حتى يسقطه أم مثلاً بناءاً على أنه في الغيبة لكي تثبت براءة الذمّة لابد من أخذ براءة الذمّة من المغتاب إذا مات ترجع بعد إلى ورثته تعود إلى الوارث وتقول أعذرني أن اغتبت أبوك ، لا لايصح ذلك أن ترجع إلى وارثه لأن الغيبة حكم شرعي ، وليس حقاً من الحقوق .

سؤال 2 : ما الفرق بين الحكم الشرعي والحق ؟

جواب 2 : الحق قابلٌ للإستقاط وقابلٌ للنقل والأنتقال مثل حق الخيار كخيار المجلس أم خيار الغبن ، يحق لصاحب الخيار أن يقول أسقطت خيار المجلس ، أسقطت خيار الغبن في المعاملة أبيعك هذا الكتاب مع إسقاط كافة الخيارات .

سؤال 3 : جواز الرجوع في البيع المعاطاتي ، هل هذا حكم شرعي لا يقبل الإسقاط والنقل والأنتقال أم هذا حق من الحقوق يقبل الإسقاط ويقبل النقل والأنتقال ؟

جواب 3 : جواز الرجوع حكم شرعي ، وليس حقاً يقبل التوريث ويقبل النقل والأنتقال ، وبالتالي جواز الرجوع بناءاً على الملكيّة ، بناءاً أنه يفيد المِلك ، هذا بمثابة الهِبة ، الهِبة الجائزة يعين الهِبة غير المعوّضة وغير ذوي الرحم فإنه يجوز للواهب أن يرجع ويفسخ المعاملة ويسترجع ما وهبه ، وأما بناءاً على الإباحة فهو بمثابة إباحة الطعام ، وفي إباحة الطعام يشترط طيب خاطر المبيح واقعاً ، ولذلك إن قال لك : تفّضل ، وأنت تعرف أنه حسب قلبه إذا تاكل توجع قلبه لايجوز لك تأكل لأنه يشترط الرضا الواقعي الرضا القلبي .

ثم إنك قد عرفت ممّا ذكرنا أن جواز الرجوع حكم شرعي وليس حقاً أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطات نظير الفسخ أي مايتعّلق به من حقوق كحق خيار الغبن أم حق خيار المجلس ، نظير الفسخ في العقود اللازمة يعني هو ليس نظير وما يتعّلق به من الحقوق حتى يوّرث بالموت الحق يوّرث بالموت ، ويسقط بالإسقاط أبتداءاً أم في ضمن معاملة الإسقاط أما ابتداءاً يقول أسقطت خيارالحيوان ابتداءاً أم ضمن المعاملة يشتري بيت ويشترط في ضمن البيت أن يسقط خيار الحيوان فالإسقاط أما ابتداءاً أم ضمن العقد ، ويسقط بالإسقاط أبتداءاً أم في ضمن المعاملة بل هو يعني جواز الرجوع على القول بالمِلك نظير ومثيل الرجوع في الهِبة الجائزة لا اللازمة وعلى القول بالإباحة يعني وهو الجواز الرجوع على القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام بحيث يناط الحكم في إباحة الطعام بالرضا القلبي مجرّد قال لك تفّضل صدّق بعد لا مايقبل بحث إن علمَ كراهة المالك باطناً لم يجوز له التّصرف يعني فيما أباح له المالك ، فإن مات أحد المالكين لم يجوز لوارثه الرجوع على القول بالمِلك للأصل ،

ماهو الأصل ؟ الأصل عدم جواز تصّرف الوارث إلا بدليلٍ دلّت الدليل على أن الوارث يجوز له أن يتصّرف في أموال موّرثه لأنه يرثها ولكن هل الرجوع من ضمن الأمور التي تنتقل إليه أم لا ؟ الأصل العدم ، فإن مات أحد المالكين البائع أم المشتري لم يجوز لوارث أحد المالكين الرجوع على القول بالمِلك للأصل ماهو الأصل ؟ الأصل عدم جواز تصّرف الوارث فيما يتعّلق بموّرثه إلا بدليل وهنا لم يدل الدليل على أن جواز الرجوع ممّا يوّرث .

يقول : لأن من له الرجوع وإليه الرجوع هو المالك الأصلي ، ولا يجري الأستصحاب قد تقول كنّا على يقينٍ من جواز رجوع المالك الأصلي وشككنا في جواز الرجوع فنجري الأستصحاب لا تنقض اليقين بالشك :

الجواب : الأستصحاب لا يجري لعدم وحدة الموضوع كنّا على يقينٍ من جواز الرجوع المالك الأصلي شككنا في جواز الرجوع وارث المالك الأصلي ، الموضوع أختلف فرق بين أن يرجع نفس المالك الأصلي أم وارث مالك الأصلي فالأستصحاب لا يجري لعدم وحدة الموضوع ، المتيقن هو جواز رجوع المالك الأصلي ، المشكوك جواز رجوع وارث المالك الأصلي فموضوع الأستصحاب مختلف فلا يجري الأستصحاب .

إن جنّ أحدهما ، إما البائع أم المشتري أستجن فالظاهر قيام وليّ المجنون مقامه بناءاً على القولين : بناءاً على المِلك وبناءاً على الإباحة .

قال : وإن جنّ أحدهما البائع أم المشتري فالظاهر قيام وليّه يعني ولي المجنون مقام المجنون في الرجوع يعني يحق لولي المجنون أن يرجع على المِلك والإباحة ، أما على الإباحة فواضحٌ لأن المالك الذي جنّ لا يزال مالكاً لما أباحه غاية مافي الأمر أنه قد جنّ فيقوم وليّ المجنون مقامه في التصّرف في مُلكِه ، المجنون لديه أملاك ، إذا أستجن المجنون ولي المجنون هو الذي يتصّرف تكون له ولاية على أمواله ، من ضمن الأمور التي تحت أختيار المجنون وتحت أملاكه ما أباحه بالبيع المعاطاتي ، وبالتالي يقوم وليّه مكانه .

لكن بناءاً على المِلك كيف نجّرجها هذا البائع كان عاقلاً باع الدهن بالبيع المعاطاتي ثمّ جُنّ يحق لولي البائع الذي أستجن أن يقوم مقامه في الرجوع ، كيف نخرّجها ؟

الجواب : البائع حينما باع الدهن كان مالكاً للدهن ، وبعد بيعه للدهن يحق له الرجوع يجوز إليه أن يرجع يفسخ المعاملة ، صحيح الدهن خرج عن مِلكه لكن يحق إليه أن يفسخ المعاملة ويرجع ، أم يحق له أن يطلب الإقالة ، أقلني البيع لازم أقلني ، فيحق له الرجوع بالإقالة أم إعمال الخيار يحق له ، أستجن يحق أيضاً إلى الولي أن يقوم مقامه للأستصحاب .

كنّا على يقينٍ من جواز رجوع المجنون قبل جنونه ، شككنا في بقاء جواز الرجوع بعد جنونه بسبب طروء الجنون لا تنقض اليقين بالشك نستصحب البقاء ، هنا الموضوع لم يتغّير شخص موجود لم يمت في الصورة السابقة الشخص مات تغيّر أتى الموّرث ، أما في الصورة الثانية الموضوع واحد لم يتغّير نفس الشخص هذا عُبَيد أستجن مسكين فيقوم مقامه وليّه هذا هو الفارق بين صورة الجنون وبين صورة الإرث ، وإن جنّ أحدهما فالظاهر قيام وليّه مقامه في الرجوع على القولٍین ، أما على الإباحة فلأن المجنون لا يزال يملك العين التي أباحها ، وأما بناءاً على المِلك فالأستصحاب جواز الرجوع .

هذا تمام الكلام في الأمر السادس في ملزمات المعاطات ..

الأمر السابع هل المعاطات بعد التلف بيعٌ أم معاوضة مستقّلة ؟..

يأتي عليه الكلام ..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo