< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/04/01

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المکاسب/البیع / الدرس الثاني والخمسون: حكم نقل أحد العوضين أو أحدهما بعقد لازم

 

قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله " وكذا على القول بالإباحة لأن التصرف الناقل يكشف عن سبق المِلك للمتصّرف لا زلنا نتكلم في الأمر السادس من تنبيهات المعاطى ، وهو يبحث في ملزمات المعاطات على القول بالإباحة وعلى القول بالمِلك .[1]

تطرّقنا إلى الملزمات الثلاث :

1- تلف العِوَضين ، وله صورٌ ثلاث : 1- أن يتلف كلا العِوَضين 2- أن يتلف عِوَض واحد 3- أن يتلف بعض العِوض الواحد .

2- إن كانا أحد العِوضين دَيناً في الذمّة .

3- نقل العِوضين أم أحدهما بعقد اللازم .

فنحن نتكلم غي الملزم الثالث ، والكلام يقع فيه في مقامين :

1- في إستفادة اللزوم وعدمه .

2- في حكم رجوع العين فسخاً .

والكلام في المقام الثاني كالمقام الأول ، إما بناءاً على المِلك ، وإما بناءاً على الإباحة .

ومطلب اليوم عميقٌ ، ومطلب الغد إن شاء اله تعالى أعمق من مطلب درس اليوم ، ولكي تتضح الصورة بشكل دقيق وواضح نأتي بمثال ، ونفّرع ثلاثة أقوال على هذا المثال لكي تتضح الفكرة .

إن باع زيدٌ عمراً كتاباً بدينارٍ على نحو المعاطات ، أي أن زيد قد أعطى الكتاب لعمر ، وعمر قد أعطى الدينار لزيد ، ثم باع عمرٌ الكتاب لعُبيد بدينارين فأنتقل الكتاب من مِلك عمر المشتري للكتاب بالبيع المعاطاتي إلى مِلك عُبيد بدينارين ، وأمّا زيد فإما أن يبقى الدينار على مِلكه ، وإمّا أن يجري معاوضةً بأن يشتري بدينار فأسً .

إذن خلاصة المعاملة : أعطى زيد عمراً كتاباً وأستلم منه ديناراً ، وأشترى بالدينار فأسً ، وأشترى وباع عمر الكتاب على عُبيد بدينارين ، إذا اتضحت هذه الصورة وهذه الأمثلة نذكر لكم العناوين :

بحثنا في المعاطات والبيع المعاطاتي الذي يستفاد منه الإباحة للتمليك فزيدٌ حينما أعطى عمراً كتاباً لم يمّلكه ، وإنما أباح له الكتاب فالمبيح هو زيد ، المباح له هو عمر ، وهكذا عمر قد أباح الدينار لزيد ، وزيد هو المباح له الدينار ، ولنرّكز في المثال على أنتقال الكتاب ، وبالتالي المالك الأول للكتاب من هو ؟ إنه زيد ؛ فزيد هو المالك الأصلي هو المالك الأول للكتاب .

سؤال: من هو المالك الثاني للكتاب ؟

الجواب : المالك الأول للكتاب زيد ، وزيد أعطى الكتاب لعمر ، وعمر باع الكتاب على عُبيد فمن هو المالك الثاني للكتاب ؟ لاتقول عمراً لأننا إن قلنا إنّ المعاطات تفيد المِلك لكان المالك الثاني هو عمر ، لكن المعاطات لا تفيد المِلك ؛ فعمرٌ قد اُبيح له الكتاب ، ولم يتمّلك الكتاب ؛ فالمالك الثاني بناءاً على الإباحة هو عُبيد .

إذن المبيح هو زيد ، والمباح له هو عمر ، المالك الأول زيد ، المالك الثاني عمر حصل نقلٌ للكتاب بمعاوضةً كالبيع موطن مسألتنا هو إن فسخ عُبيد المعاملة قال : أن ضحكت علي ، الكتاب يسوى ديناراً فكيف بعتني بدينارين ؟ ففسخ عُبيد البيع الناقل ببركة خيار الغبن أعمل خيار الغبن .

سؤالٌ يطرحه نفسسه : هذا الكتاب يرجع إلى مِلك المبيح والمالك الأول وهو زيد ، أم يرجع إلى مِلك الطرف الثاني وهو عمر المباح له ، إن فسخ عمر أم عُبيد المعاملة أصبح فسخ أمّا قال عمر أقلني يا عُبيد قال أقلتك ، وإما أن يقول عُبيد أن اُعمل خيار الغبن فسخت المعاملة فالكتاب يخرج من مِلك عُبيد الطرف الثالث ، لكن مِلكيّة الكتاب ترجع إلى الطرف الأول زيد ، أم إلى الطرف الثاني عُبيد ، أقوالٌ ثلاثة ، وبناءاً على الأقوال الثلاثة يتّضح إمكان التراد ، وعدم إمكان التراد ، وبحثنا في ملزمات البيع المعاطاتي متى يصبح البيع لازم إذا لم يمكن التراد .

مثال : إذا الأن زيد أشترى بدينار فأسً ، وعُبيد باع الكتاب بدينارين ، هنا لا يمكن التراد لا يمكن رد الدينار والكتاب فهنا يصبح البيع المعاطاتي لازماً ، وهذا هنا الملزم الثالث هذا هو بحثنا في الملزم الثالث ، أنه نقل كلا العِوضين أم أحد العِوضين ، إما كلا العِوضين بأن يشتري زيد بدينار فأسً ، ويبيع عمر الكتاب بدينارين ؛ فإذا أنتقل كلا العِوضين أصبح البيع المعاطاتي لازماً لعدم إمكان التراد زيد لا يستطيع يرد كتابه ، وعمر لا يستطيع يرد ديناره ، ولكن صحيح لا يمكن التراد لكن إن ردّ الطرف الثالث عُبيد ردّ الكتاب بفسخٍ فهل يبقى البيع المعاطاتي بنحو الإباحة على اللزوم أم لا ؟ وإستفادة اللزوم ، وعدم اللزوم فرع إمكانية التراد أن يسترد الشخص العِوض أم المعّوض الذي دفعه ، السؤال الذي موطن بحثنا إن فسخت المعاملة أي فسخ بيع الناقل للكتاب فالكتاب يرجع مِلكِ من ؟ أقولٌ ثلاثة منشأها البحث في تحقق مِلكيّة عمر :

القول الأول : إن عمر يملك الكتاب في زمنٍ قبل إقدامه على بيع الكتاب فإن بيعه للكتاب ، ونقل عمر لمِلكيّة الكتاب إلى مِلكيّة عمر يكشف أن عمر أن الماء قبل البيع قد ملكَ الكتاب أولاً يملك الكتاب ثانياً ينقل مِلكيّة الكتاب إلى عُبيد ؛ فالعقد الناقل وهو بيع الكتاب يكشف عن مِلكيّة عمرٍ للكتاب قبل بيعه ونقل مِلكيّة إلى عُبيد ، إذ فاقد الشئ لا يعطي ، ذكر ما يملك الكتاب كيف يمّلك عُبيد ؟.

هذا القول الأول الذي يرّجحه الشيخ الأنصاري بناءاً عليه إذا حصل الفسخ ، وفسخ عُبيد المعاملة مِلكيّة الكتاب تنتقل إلى زيد أم إلى عمر ؟ تنتقل إلى عمر إذا أنتقلت إلى عمر يعني لا يستطيع زيد يّرد كتابه لا يمكن التراد أصبح الكتاب مِلك لعمر ، وليس مِلكاً لزيد فالمالك الأول لا يستطيع إسترداد كتابه فتصبح المعاملة لازمه حتى مع الفسخ .

القول الثاني : إن عمر لا يملك الكتاب قبل المعاملة بل يملك الكتاب حين الشروع في المعاملة فيصبح زيد يملك الكتاب حين الشروع في البيع ، وعُبيد يملك الكتاب بعد إتمام صيغة البيع ؛ فإن فسخ عُبيد المعاملة لا يعود الكتاب إلى مِلك عمر لأن سبب مِلكيّة عمر للكتاب هو البيع الناقل ، والبيع الناقل قد فسخ ، وبطل بإعمال عمر لخِيار الغبن ؛ فإذا بطل السبب بطل المسّبب ، عمر متى مَلك الكتاب لم يملِك الكتاب قبل بيعه ، مَلَكَ الكتاب بسبب بيعه للكتاب حينما شرع في بيع الكتاب بيع الكتاب أصبح باطلً لأنه قد فسخ إذا فسخ البيع الناقل يرجع الكتاب إلى مِلك مالك الأول وهو زيد المبيح ، وليس عمر المباح له .

إذا رجع إلى مِلك الأول يعني الأول استرد كتابه يعني توجد إمكانية للإسترداد ؛ ففي هذه الحالة لا يصبح البيع المعاطاتي لازماً .

القول الثالث : عمر المسكين المستكين

أولاً لا يملك الكتاب قبل زمن بيع الناقل ،

وثانياً لا يملك الكتاب عند بيعه للكتاب ، نعم هو لا يملك هذا الكتاب الذي هو مثمن يبقى على مِلك الناقل الأول وهو زيد ، يبقى على مِلك بائع الأول المبيح وهو زيد ، وأما عمر يبقى مباحاً له ، وزيد قد أباح لعمر التصرفات حتى البيع فله أن يبيع الكتاب أي له أن يبيع ما لا يملكه ، نعم هو يملك الثمن إذا باع الكتاب يملك الدينارين ، لكن لا يملك الكتاب الذي باعه ، يعني عمر باع الكتاب نيابةً عن زيد ، ولم يبَع الكتاب وهو مالِكاً له ، عمر عندما باع الكتاب لعُبيد لم يكن مالِكاً للكتاب قبل البيع ، ولم يكن مالِكاً للكتاب عند البيع ، وإنما قد باع الكتاب لمن أباحه الكتاب لزيد ؛ فهو باع الكتاب الذي أباحه زيدٌ له .

إذن إذا فسخ عُبيد الكتاب مِلكيّة الكتاب تعود إلى زيد أم عمر ؟ إلى مِلكيّة زيد البائع الأول المبيح لأن عمر أبداً لا يملك الكتاب ، مَلَك الدينارين مَلَك الثمن ، لكن المثمن الكتاب لا يملكه ؛ فإذا فسخ عُبيد المعاملة وأرجع الكتاب على عمر ، الكتاب لا يكون مِلكاً لزيد ، يعني زيد إستردّ كتابه إذا استرد كتابه يعني البيع المعاطاتي في هذه الصورة ليس لازماً .

النتيجة النهائية ثلاثة أقوال :

بناءاً على القول الأول : وهو أن عمر يملك الكتاب قبل زمن البيع يعود الكتاب إلى مِلكِ عمر ، ولا يحق لزيد أن يسترد الكتاب فيمتنع التراد ، وبالتالي يكون البيع المعاطاتي بنحو الإباحة هنا لازماً .

القول الثاني : إذا قلنا إن عمر لا يملك الكتاب قبل بيعه ، وإنما يملك الكتاب عند بيعه ، وعند شروعه في المعاوضة ؛ فإذا فسخ عُبيد في هذه الحالة يعود الكتاب إلى مُلكِ زيد ، ولا يعود إلى مِلكيّة عمر ، لأن الذي سبب المِلكيّة لعمر هو البيع الناقل ن والبيع الناقل قد انفسخ ، إذا انفسخ فيعود إلى مِلك مالِك الأصلي وهو البائع الأول زيد .

القول الثالث : إذا باع عمر الكتاب على عُبيد أولاً لا يكون عمر مالِكاً للكتاب قبل بيعه ، وثانياً لا يكون مالِكاً للكتاب عند بيعه ، وإنما يكون الكتاب قد اُبيح له فهو قد اُبيح له المثمن وهو الكتاب ، نعم يملك الثمن إذا قبض الدينارين يملكها ؛ فإذا فسخ عُبيد الكتاب فسخ المعاملة عاد الكتاب إلى مِلك المالك الأصلي زيد .

إلى هنا نحن نتكلم عن البيع المعاطاتي بناءاً على الإباحة .

الشيخ الأنصاري " رحمه الله " يقول القول الثاني والثالث ضعيفان ، لأن لا دليل عليهما ، من قال غن عمر يملك عند الشروع في البيع هذا القول الثاني ، ولا دليل عليه ، ومن قال إن عمر أبداً لا يملك الكتاب فقط يباح له حتى عندما يبيعه يبيع ما لا يملك ، بل إن بيع عمرٍ للكتاب وتملِكه لعُبيد يكشف عن سبق زمن مِلكيّة عمر للكتاب ، الشيخ الأنصاري يرجح القول الأول ، القول الأول يثبت إمتناع التراد ؛ فتكون المعاطات ملزمّة ، بخلاف القول الثاني والثالث يثبتان إمكان التراد ، وبالتالي لا يكون البيع المعاطاتي ملزماً .

النتيجة النهائية بناءاً على رأي الشيخ الأنصاري : كما إن البيع المعاطاتي بنحو المِلك فيه إلزام كذلك البيع المعاطاتي بنحو الإباحة فيه إلزام بل يقول : إن الإلزام وحكم الإلزام في البيع المعاطاتي بنحو الإباحة أقوى من البيع المعاطاتي بنحو المِلك .

باع زيدٌ عمراً الكتاب ، الشق الأول بناءاً على التمليك يعني زيد ملّك عمر الكتاب ، وعمر ملّك زيد الدينار ، بما أن ملّك ثم عمر باع الكتاب إلى عُبيد ، وعُبيد فسخ المعاملة ،وعاد الكتاب من جديد إلى مِلكِ عمر لأن ملّك زيد لعمر الكتاب ، هنا يوجد وجهان :

1- وجهٌ لإمكان التراد

2- وجهٌ لعدم إمكان التراد

وجهٌ لإمكانية التراد أنه قبل بيع الناقل زيد ممكن يفسخ المعاملة ويسترد كتابه ، وعمر يمكن أن يفسخ المعاملة ويسترد ديناره ، هذا إمكان التراد قبل النقل ، قبل النقل ثابت نشّك فيه بعد النقل لا تنقض اليقين بالشك ؛ فنستصحب إمكانية التراد .

القول الثاني : عدم إمكانية التردا يقول المستصحب هو المعاملة قبل النقل المفسوخ ، وأما بعد النقل الذي وقع فيه الفسخ تغير الموضوع ، لذلك الشيخ الأنصاري " رحمه الله " رجح عدم إمكان التراد لأن المستصحب ليس واحداً بل متعدداً هذا بناءاً على الملكيّة وقد أخذنا في الدرس السابق ، اليوم بناءاً على الإباحة .

بناءاً على المكليّة يوجد مِلك سابق إلى زيد نستطيع أن نستصحبه ، ولكن بناءاً على الإباحة لا يوجد مِلك سابق إلى زيد ، زيد في البداية مَلَك الكتاب ثم أباح الكتاب لعمر ؛ فمَلَك عمر الكتاب وباعه ، وبالتالي عمر عندما باع الكتاب كان مالِكاً له لا إنه قد اُبيح له فقط ، يعني الكتاب خرج من مِلكيّة زيد ، وأصبح في مِلكيّة عمر بالتالي لا مجال لإستصحاب مِلكيّة زيد لأن الكتاب قطعاً قد خرج من مِلكيّة عمر ، من أين تيقّنا أن خرج من مِلكيّة زيد ؟ حينما باع عمر الكتاب .

إذن بناءاً على الإباحة لا توجد مِلكيّة سابقة إلى زيد ، طبعاً المقصود من المِلكيّة السابقة بعد الناقل ، وأما قبل بيع الناقل صحيح قبل المعاوضة زيد كان مالِكاً .

وكذا على القول بالإباحة ، وكذا يعني الأجود عدم التراد على القول بالإباحة من أين عرفنا وكذا أنه بمعنى الأجود نقرأ العبارة السابقة لا بأس قرأناها وشرحناها فيما سبق ، ولكن لأن يترتب عليها بحث اليوم أيضاً نقرأها من جديد .

قال : وإن عادة العين بفسخاً يعني عُبيد أعاد الكتاب إلى عمر بفسخاً كما إن أعمل خيار الغبن ، أم عمر طلب الإقالة من عُبيد ورجع الكتاب إلى عُبيد ن هذا الكلام بناءاً على المِلكيّة ؛ ففي جواز التراد على القول بالمِلك على القول بالمِلك يعني على القول بأن المعاطات تفيد المِلك عل يجوز التراد ؟ يعني زيد يسترد كتابه ، وعمر يسترد ديناره يجوز التراد أم لا ؟ يقول لإمكانه التراد يعني يمكن كل واحد منهم أن يسترد ما مَلَكَه فنشك بعد عود العين بفسخاً فنستصحب يعني نستصحب إمكان التراد ، هذا القول الأول .

وعدم إمكان التراد لماذا لا يمكن التراد ؟ زيد لا يستطيع أن يرّجع كتابه ، وعمر لا يستطيع أن يرّجع ديناره لماذا ؟ قال إن المتيّقن من التراد هو المحقق يعني هو التراد الذي يتحقق قبل خروج العين عن مِلكِ مالِكه قبل أن تخرج العين عن مِلك المالِك ، أما إذا خرج عن مِلك مالك ، فلا يتحقق التراد وجهان يعني هذا وجهان ،

الوجه الأول إمكان التراد ،

الوجه الثاني عدم التراد ، أجودهما ذلك يعني أجود الوجهين ذلك عدم التراد ، هنا وكذا على القول بالإباحة يعني الأجود عدم التراد ، إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز التراد بقولاً مطلق يعني يجوز التراد لا بقول مطلق يجوز التراد قبل النقل أما بعد النقل لا يجوز التراد ، بل المتيّقن من جواز التراد غير ذلك يعني غير التراد المحقق قبل خروج العين عن مِلكِ مالِكه ؛ فالموضوع غير محرز في الأستصحاب ، الموضوع أصبح متعدد ، العين قبل النقل غير العين بعد النقل .

هذا أخذنا في الدرس السابق ، الأن درس اليوم .

وكذا على القول بالإباحة يعني الأجود عدم التراد على القول بالإباحة بناءاً على

القول الأول : لأن التصرف الناقل ماهو التصرف الناقل ؟ بيع عمرٍ للكتاب لعُبيد هذا التصرف ناقل نقل المِلكيّة مِلكيّة الكتاب أنتقلت من عمرٍ إلى عُبيد ، لأن التصرف الناقل يكشف عن سبق المِلك للمتصرف يعني عن سبق المِلك لعمر المتصّرف ، عمر هو الذي تصّرف وباع الكتاب فعمر يكون قد مَلَكَ الكتاب قبل زمن البيع .

فيرجع بالفسخ إلى مِلك الثاني يعني فترجع العين فيرجع الكتاب بالفسخ يعني بسبب فسخ البيع الناقل إلى المِلكِ الثاني الذي هو عمر لا إلى مِلك الأول وهو زيد ، بل إلى المِلك الثاني لأن الثاني وهوعمر مَلَكَ الكتاب قبل زمن البيع ، فلا دليل على زواله مِلك الثاني ، لا دليل على زوال مِلكيّة عمر للكتاب ، بل الحكم هنا أولى منه على القول بالمِلك ، بل الحكم هنا يعني بل الحكم بعدم التراد ، هنا يعني بناءاً على القول بالإباحة أولى من الحكم بعدم التراد على القول بالمِلك الذي أخذنا في الفقرة السابقة يعني بناءاً على المٍلك لا يمكن التراد ، بناءاً على الإباحة لا يمكن التراد بشكلٍ أولى ، ماهو وجه الأولوية أنه بالنسبة إلى الملكيّة قد يقال بجران الأستصحاب قبل النقل ، لتحقق المِلكيّة قبل النقل ، وأما بناءاً على الإباحة لا توجد مِلكيّة سابقة لأن زيد كان مالِكاً للكتاب فأباحه لعمر ، عمر حينما أقدم على بيع الكتاب مَلكَ الكتاب إذن مِلكيّة زيد الأولى زادت ، وجاء مِلكيّة عمر فإن جاء الأستصحاب مِلكيّة زيد .

بل الحكم يعني بعدم التراد هنا بناءاً على الإباحة أولى من الحكم بعدم التراد عن القول بالمِلك يعلل الأن وجه الأولوية يقول لعدم تحقق جواز التراد في السابق يعني في الزمن السابق عن النقل هنا يعني بناءاً على الإباحة حتى يستصحب يعني لكي نستصحب جواز التراد لماذا لم يتحقق جواز التراد ؟ لأن زيد قد أباح الكتاب لعمر ، عمر حينما باع الكتاب مَلَكَ الكتاب قبل ذلك ؛ فمِلكيّة زيد زالت إذا مِلكيّة زيد زالت لا يمكن أن يسترد الكتاب لا يجوز له أن يرّد الكتاب ، إذن في المرحلة السابقة لم يثبت جواز التراد حتى نقول يشك فيستصحب ، بل المحقق يعني الموجود والمتحقق أصالة بقاء سلطنة المالك الأول الذي هو زيد ، المقطوع بإنتفائها يعني المقطوع بإنتفاء سلطنة المالك الأول عندما باع المالك الثاني الكتاي يعني عندما باع عمر الكتاب ، اُعيد واُكرر ، نحن نقطع بمِلكيّة زيد وهو المالك الأول للكتاب ، ثم نقطع بإنتفاء ملكيّة للكتاب عندما يبيع البائع الثاني وهو عمر للكتاب إلى عُبيد .

هذا تمام الكلام في

القول الأول ، ماهو القول الأول ؟ الملكيّة لعمر تثبت قبل البيع .

القول الثاني : المِلكيّة تثبت لعمر عند الشروع في البيع .

القول الثالث : المِلكيّة لا تثبت لعمر لا قبل البيع ولا عند البيع ، وإنما يباح له ذلك بناءاً على هاذين القولين إن تم الفسخ مِلكيّة الكتاب تعود إلى زيد الببائع الأول المبيح لا إلى عمر المباح له .

نعم هذا إستدراك ، والأن ثبّت عدم جواز التراد ، نعم يعني نعم يجوز التراد ، نعم يمكن التراد ، إن قلنا بأن الكاشف عن المِلك يعني الكاشف عن مِلكيّة عمر للكتاب ، الكاشف عن مِلكيّة الثاني ، ماهو الكاشف ؟ هو العقد الناقل يعني البيع الذي قام به عمر لعُبيد ، فإذا فرضنا أرتفاعه يعني أرتفاع العقد الناقل بسبب الفسخ ، حينما فسخ عُبيد المعاملة أرتفع العقد الناقل ، البيع فإنفسخ عاد مِلك الكتاب إلى مالك الأول وهو زيد ، وإن كان مباحاً لغيرة يعني وإن كان المِلكُ الكتاب مباحاً لغيرة يعني لغير المالك الأول الذي هو عمر ، المالك الأول زيد ، غير المالك الأول عمر ، يقول وإن كان يعني المِلك مباحاً لغيره أي لغير المالك الأول أي لغير زيد وهو عمر ، ما لم يسترد عِوَضه يعني ما لم يسترد غير المالك الأول عِوَضه أي العِوَض الذي دفعه وهو الدينار يعني الكتاب يبقى مباح إلى عمر ، وعلى مِلكيّة زيد إلا إذا عمر إستردّ الدينار من زيد إذا إسترد الدينار من زيد هذا عِوَض الكتاب حين إذٍ لا يباح له هذا الكتاب .

كان مقتضى قاعدة السلطنة يعني الناس مسلطون على أموالهم ، والمالك الأول زيد مسّلطٌ على ماله ، كان مقتضى السلطنة جواز التراد يعني يحق لزيد أن يسترد كتابه ، ويحق لعمر أن يسترد ديناره ، لأن إباحه ؛ فيّرجح مباحته ، جواز التراد متى يسترد ؟ إذا بقوا الإثنان لكن إذا زيد تصرف وباع واشترى بالدينار فأس ، إذا زيد إشترى بالدينار الذي أستلمه من عمر فأسً ، حين إذٍ لا يحق لزيد أن يسترد الكتاب ، كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد يعني يجوز لكلٍ منهما أن يسترد ما دفعه ، إن فرض كون العِوَض الأخر ، العِوَض الأخر كون المقابل له باقياً على مِلكِ مالِكه الأول يعني تبقى الدينار عند زيد ، وتبقى الكتاب عند عمر يعني لا يزال عمر مالِكاً للدينار ، ولا يزال زيد مالِكاً للكتاب ، أم عائداً إليه بفسخ نفترض زيد إشترى بديناره فأسً لكن فسخ المعاملة فأرجع الفأس وأستلم الدينار من جديد هنا يصح الرجوع .

هذا تمام الكلام في القول الثاني .

القول الثالث : وكذا إن قلنا يعني وكذا يعني يجوز التراد إن قلنا بأن البيع لا يتوقف على سبق المِلك ، بيع الكتاب ، بيع العين لا يتوقف على سبق المِلك لعمر ، بل يكفي فيه يعني في البيع إباحة التصرف والإتلاف يعني زيد يبيح لعمر أن يتصرف في الكتاب ، وأن يتلف الكتاب ببيعهِ ، ويملك الثمن بواسطة البيع يعني ويملك عمر الثمن إذا باعَ لا يعني يملك المثمن ، عمر لا يملك الكتاب بل يملك ثمن الكتاب عندما يبيعه ، كما تقدّم إستظهاره ، إستظهار هذا القول أن في هذه الحالة يملك الثمن ، ولا يملك المثمن عن جماعة في الأمر الرابع في الحاشية رقم 2 تقدّم إستظهار ذلك عن القطب الدين الرازي البويدي ، والشهيد الأول " قس سرهما " راجعوا صفحة 89 [2] الفقرة الأولى يقول هذا ولكن الذي يظهر من جماعته منهم القطب الدين الرازي البويدي ، والشهيد " قدس سرهما " في باب بيع الغاصب أن تسليط المشتري في بيع الغاصب على الثمن دون المثمن ، والإذن في إتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئاً ، وأنه يملك الثمن بدفعه إليه ؛ فليس للمالك إجازة عن الشراء ، شيخنا الأنصاري يقول لكن الوجهين ضعيفان .

الوجه الأول : إن الكاشف عن المِلك هو العقد الناقل يعني القول الثاني يعني عمر يملك العين أننما قبل البيع يعني عند الشروح في البيع .

الوجه الثاني : إن قلنا بأن البيع لا يتوقف على سبق المِلك إنما يملِك الثمن لا المثمن هذا قول الثاني .

لكن الوجهين ضعيفان ، الوجه الضعف لا دليل عليهما .

رأي شيخنا الأنصاري : بل الأقوى وجوب رجوعه بواسطة الفسخ إلى البائع ، أي البائع الثاني ، البائع الأول زيد ، البائع الثاني عمر ، الشيخ الأنصاري يرى أن عمر حينما باع الكتاب كان مالِكاً له قبل بيعه ، فإذا تم الفسخ وفسخ عُبيد يرجع الكتاب إلى البائع الذي باعه ، وهو عمر .

كان البناء أن نأخذ أيضاً العقد الجائز والمعاوضة ، لم نظن أن نطيل إلى هنا ..

نذكر الأن ثلاثة أمثلة يأتي عليه الكلام :

1- إذا عمر باع الكتاب على زيد ، والبيع عقد لازم ..

2- إن كان الناقل عقداً جائزاً عمل مضاربة ، إن كان النقل ليس معاوضاً شئ إلى شئ ، هبة إن الهبة من دون عِوَض ..

3- إن كان الناقل تصرف فضولي يعني أتى شخصاً أخر نفترض هذا عُبيد لم يشتري وهو أجنبي ، جاء عُبيد وباع الكتاب على قحطان ، هذا بيع فضولي تصرف ثالث .

هذه الصور الثلاث ، الثالثة عميقة ودقيقة ، وإن كان الناقل عقداً جائزاً يأتي عليه الكلام ..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo