« فهرست دروس
الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق
بحث الفقه

46/07/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس (الثاني والخمسون): المورد الثاني من موارد الجهاد الدفاعي - إذا قام الكفار بالفتنة بين المسلمين

الموضوع: الدرس (الثاني والخمسون): المورد الثاني من موارد الجهاد الدفاعي - إذا قام الكفار بالفتنة بين المسلمين

المورد الثاني من موارد الجهاد الدفاعي

المورد الثاني هو إذا قام الكفار بالفتنة بين المسلمين، كما لو قام نظام كافر بوضع الخطط والفتن لتفريق المسلمين، وأصبح مصدر خطر على المسلمين، لا من جهة غزوهم، ولكن من جهة التدخل في شؤونهم الداخلية، وذلك بتشجيع النعرات والخلافات المذهبية والعنصرية والفئوية وما شاكل ذلك، أو بالتآمر مع جماعات غير إسلامية أو بالتغطية الإعلامية المشبوهة التي تثير الفتن والمشاكل بين المسلمين، أو اتفق مع مسلمين منحرفين ضد النظام الإسلامي، فقام بزعزعة الأمن الداخلي ببذل الأموال والأسلحة وأثار القلق والفتن لإسقاط النظام الإسلامي وتبديله بنظام موالٍ للكفار، أو قام بما من شأنه زعزعة السلم الأهلي.

فالحرب ضد هذا النظام الكافر لردعه عن سياسته التآمرية وفتنة الناس عن دينهم، هذا جهاد دفاعي.

ويقع الكلام في مقامين:

المقام الأول: الدليل على مشروعية هذا الجهاد الدفاعي.

المقام الثاني: الشروط المعتبرة في هذا القسم من الجهاد الدفاعي.

[الإستدلال على مشروعية الحرب الدفاعية]

أما المقام الأول: الدليل على مشروعية الجهاد الدفاعي في المورد الثاني.

يمكن الاستدلال على مشروعية الحرب الدفاعية عند إحداث الكفار للفتنة بآيات من الكتاب العزيز.

الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾[1]

والآية صريحة فيما نحن فيه، فيجب قتال من يقوم بالفتنة حتى ينتهي عنها، فإن انتهى فلا تجوز محاربته لأنه لا عدوان إلا على الظالمين.

والفتنة في الآية الكريمة هي الفتنة بين المسلمين، ومنها فتنتهم عن الإسلام.

فإذاً هناك فتنتان: فتنة عن الإسلام وفتنة بين المسلمين، وكل منهما يصدق عليه أنه فتنة، فإما أن يفتنوهم عن دينهم أن يبعدوهم عنه بتشويه الدين أمام المسلمين، وإما أن يوقعوا المشاكل الاجتماعية والفتنة الداخلية بين المسلمين، فيصدق عليه أنه فتنة، فيجب قتالهم لتحقيق السلم الأهلي، ويعيش المجتمع الإسلامي بأمن وسلام.

الآية الثانية: التمسك بقوله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾.[2]

فإن القيام بالفتنة بين المسلمين بالنحو الذي يوجب زعزعة السلم الأهلي من أظهر مصادق الاعتداء، ويجوز رد هذا الاعتداء. لكن قد يقال إن الآية قالت: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ أي إنهم إذا أوقعوا الفتنة بينكم، فأوقعوا الفتنة بينهم، فهي لم تأمر بمطلق القتال وإنما خصت ذلك بخصوص رد الاعتداء بمثله، فقد يتأمل في الاستدلال بهذه الآية الكريمة.

الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾.[3]

فإن القيام بأعمال الفتنة بين المسلمين وتهديدهم وحدتهم، وتفريق صفوفهم هو قتال للمسلمين، لكن بأسلوب آخر، ولا تختص الآية على ما إذا كان الكفار يقاتلون المسلمين بالنحو المتعاوف في الحروب.

لكن قد يناقش هذا الاستدلال بدعوى الانصراف، فقوله تعالى: ﴿وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ ينصرف إلى القتال الخارجي ولا يشمل الفتنة، والتعدي من القتال إلى الفتنة يحتاج إلى دليل، فيوجد تأمل في هذا الدليل.

الدليل الرابع: التمسك بقوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۞ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۖ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَاتٍ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾[4] .

فإن الإذن بالقتال معللٌ على أنهم ظلموا، فمشروعية قتالهم ناشئة من كونهم مظلومين، ولا تقييد للإذن بالقتال بخصوص كونهم أُخرجوا من ديارهم، إلى آخر ما ورد في الآية الكريمة، وإنما ورد هذا على نحو المصداق للكلية العامة وهي أن للمظلوم الحق في الدفاع عن نفسه، والقرينة على ذلك كون الآية في مقام بيان الكلية هي قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾ الواردة مورد التعليل لما قبلها.

ومورد بحثنا وهو المورد الثاني من الجهاد الدفاعي، وهو إيقاع الكفار للفتن بين المسلمين، هو إيقاع للظلم على المسلمين، فيجب على المسلمين أن يرفعوا ظلامتهم، فيتم الاستدلال.

فالدليل الأول والرابع تامان، بخلاف الدليلين الثاني والثالث القابلين للمناقشة.

هذا تمام الكلام في المقام الأول، الدليل على وجوب الجهاد الدفاعي عند الفتنة، واتضح أن الدليل تام.

أما المقام الثاني: هو الشروط المعتبرة في هذا الجهاد.

ويمكن تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول: إذن الإمام عليه السلام.

وفيه حالتين:

الحالة الأولى: حضور الإمام عليه السلام، ولا شك ولا ريب في اعتباره واشتراط إذن الإمام المعصوم، وعدم جواز الدخول في حرب مع الكفار بمجرد إيقاعهم للفتنة بدون إذنه أو أمره، هذا في حال الحضور وإمكان الاستئذان منه.

الحالة الثانية: غيبة الإمام المعصوم.

وفيها ثلاث صور:

الصورة الأولى: وجود حكومة إسلامية، ولا شك ولا ريب في اعتبار إذن ولي الأمر، وهو الفقيه الجامع للشرائع المتصدي، فولي الأمر في الحكومة الإسلامية لا بد من أخذ إذنه، ولا يجوز دخول أحد من المسلمين في حرب مع الكفار بدون إذنه، لأن مهمة التخطيط والإعداد للمعارك وتعبئة المقاتلين وتوجيه القوى إلى أرض المعركة هي من مسؤوليات الجهة القابضة على مقاليد الأمور، فلا بد من إذن الفقيه الجامع للشرائط.

الصورة الثانية: وجود حكومة غير إسلامية، وهي إما تقاتل أو لا تقاتل، فإن قاتلت، شملها صريح بعض الروايات المتقدمة التي تعلي الجواز بالقتال تحت راية السلطان الجائر، بأن في دروس الإسلام، دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله، فهي تدل على وجوب الجهاد تحت هذه الحكومة غير الشرعية لرد الفتنة والعدوان عن مجتمع المسلمين وبيضة الإسلام، بالشرط المذكور وهو أن يدافع عن نفسه وأن يدافع عن بيضة الإسلام، ولا يدافع عن السلطان الجائر وحكومته.

وأما الصورة الثالثة وهي: لو تخاذل الحاكم الجائر ولم يقاتل ولم يتصد لرد الفتنة والعدوان، إما جبناً أو تواطؤاً، فلا شك في سقوط استئذانه للقتال، لكن هل يشرع للمسلمين أن ينظموا أنفسهم ويتصدوا لقلب هذا النظام وهذه الحكومة الجائرة وصد الفتنة والعدوان؟

لهذه المسألة جهتان:

الجهة الأولى: أصل المشروعية، والظاهر ثبوتها لشمول الآيات المتقدمة لهذه الصورة، فيجب رد الفتنة والعدوان.

الجهة الثانية: جهة التوقيت والأسلوب، وهذا يحتاج إلى نظر، فلربما هذه الحالة التنظيمية قد تؤدي إلى أثر عكسي وهو ضعف المسلمين واستهدافهم ومحاصرتهم، فحينئذ لابد من أخذ إذن الفقيه الجامع للشرائع.

الصورة الثالثة: عدم وجود حكومة. ولا شك أنه لابد من أخذ إذن الفقيه الجامع للشرائع لرفع الفتنة. نعم، إذا لم يعد هناك من يستأذن منه، أو يوجد الفقيه الجامع للشرائط، ولكن لا يمكن الوصول إليه، فحينئذ يشرع التصدي لرد العدوان والفتنة بين المسلمين بالحرب التي تلائم تكوين المجتمع الإسلامي.

هذا تمام الكلام في الشرط الأول، إذن الإمام.

واتضح إن الإمام المعصوم إن كان حاضراً، اشترط إذنه، وإن كان غائباً، اشترط إذن الفقيه الجامع للشرائط، وعند عدم التمكن من الوصول إليه، يشرع الدفاع.

القسم الثاني: سائر الشروط: كالبلوغ، والعقل، والرجولة، والحرية، والقدرة المالية والعسكرية، والظاهر اعتبار جميع هذه الشروط.

والسر في ذلك: أن العدوان الذي يتمثل بالفتنة ليس من الخطر الداهم المفاجئ كالمورد الأول، بحيث يجب الدفاع ويسقط شرط الاستئذان وسائر الشروط، لأنه لو لم يُدافع لهلك الجميع، وهذا لا يوجد في صورة الفتنة.

ففي المورد الأول هناك تهديد فعلي بتصدع كيان المجتمع الإسلامي بسرعة، وقد يؤدي إلى انهيار الحكومة بسرعة، والملاك في عدم اعتبار الشروط في المورد الأول هو مفاجأة الخطر ودخول العدو أرض المسلمين، بحيث تكون مراعاة الشروط موجبة للتراخي في التصدي للعدو، مما يوجب زيادة رقعة احتلاله وتوسع عدوانه وضعف المسلمين عن المواجهة، وهذا الملاك في الغالب مفقود في المورد الثاني.

نعم، إذا بلغت الفتنة حد الخطر الداهم المفاجئ الذي يستدعي مواجهة سريعة وخاطفة وشاملة، بحيث لو حصل تباطؤ هلك الجميع، فحينئذ تسقط أكثر الشروط كما سقطت في المورد الأول، فيكون حاله حال المورد الأول. فيسقط اعتبار كل شرط تكون مراعاته عائقاً لسرعة التصدي أو موجبة لعدم تحقق من به الكفاية الذي يتصدى لرد العدوان.

والمدار في الأمر على مراعاة المقدار الذي تقتضيه ضرورة الدفاع عن المجتمع الإسلامي، والضرورات تقدر بقدرها كما هو الحال في المورد الأول.

المورد الثالث من موارد الجهاد الدفاعي وله حالتان:

الحالة الأولى إذا كان المستهدف في العدوان شعباً مستضعفاً مسلماً.

الحالة الثانية إذا كان المستهدف في العدوان شعباً مستضعفاً غير مسلم.

الحالة الثالثة هو ما إذا هجم الكفار على بلد آخر، فهذا البلد الآخر إما أن يكون مسلماً كما في المورد الأول، أو أن يكون كافراً كما في المورد الثاني.

ويقع الكلام في مقامين:

المقام الأول في أصل المشروعية.

المقام الثاني مقدار الشروط المعتبرة في هذا القسم.

أما المقام الأول: مشروعية القتال.

الحالة الأولى: المعتدى عليه شعب مستضعف مسلم، ولا شك ولا رأي في مشروعية قتال الكافر الذي اعتدى على بلد مسلم وشعب مستضعف، فالأمة الإسلامية أمة واحدة، والتكليف يتوجه إلى جميع أفراد المسلمين، حتى لو كانت حكومتهم تختلف عن حكومة ذلك البلد، فتجب نصرة البلد المسلم الذي اعتدى عليه الكفار.

نعم، تستثنى حالة واحدة، إذا كان ذلك البلد في معاهدة مع المسلمين، فهنا يلتزم بالمعاهدة وبالمواثيق، لكن إذا لا توجد معاهدة، يجب الدفاع وينظر أيضاً في مضامين هذه المعاهدة.

الحالة الثانية: إذا كان المعتدى عليه شعب مستضعف كافر، والظاهر أيضاً مشروعية الدفاع عن الشعب الكافر المستضعف والمظلوم، فلو اعتدى كافر مستكبر على كافر مستضعف مظلوم، فالقتال للدفاع عن المظلوم الكافر أيضاً مشروع، ويمكن الاستدلال عليه ببعض الآيات القرآنية.

الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾[5] . فتبين هذه الآية أن المعتدى عليه موضوع للمدافعة، سواء كان الدفع من قبل المعتدى عليه أو من قبل غيره، لا تشترط المباشرة. فمادمت مظلوماً، فقد أذن لك إما أن تقاتل بنفسك أو بواسطة غيرك، فلابد من دفع المعتدي والظالم.

الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ۖ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَن عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۖ وَلَمَن انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُو۟لَـٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ۖ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ ۚ أُو۟لَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[6] .

موضع الاستدلال:

التمسك بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ﴾، والسبيل هو السلطان وحق التدخل بحسب المصطلح الحديث، فمن يعتدي ويبغي بغير الحق، سواء أكان المعتدى عليه مسلماً أو كافراً، يشملهما عموم ﴿يَظْلِمُونَ النَّاس﴾. وسواء كانت البلاد بلاد كفر أو دار الإسلام، يشملهم عموم قوله: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾. فمن يعتدي ويبغي، فهناك سلطان للتصدي له ورد اعتدائه، فيحل قتاله لردعه عن ظلمه وبغيه.

وهذه الآيات تؤسس إلى أصل في العلاقات الدولية بين البشر، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، بأنه يجب الدفاع عن المظلوم لإرساء دعائم العدالة الإنسانية والإسلامية بين أبناء البشر.

إن قلت: هذه الآية واردة في الجرائم الفردية والعدوان الشخصي، ونتمسك بقوله تعالى: ﴿فَمَن عَفَا وَأَصْلَحَ﴾.

والجواب: هذه الآية تؤسس قاعدة عامة وضابطة كلية في باب الظلم وردع الظالمين، تشمل الجرائم الفردية والجرائم العامة وجرائم الطغاة في حق الشعوب المستضعفة.

المقام الثاني: اعتبار الشروط.

هذا المورد الثالث من موارد الجهاد الدفاعي يحتمل جميع الشروط ابتداءً، كل الشروط معتبرة ابتدءاً من استئذان الفقيه الجامع للشرائط إلى آخر الشروط. نعم، في حالة واحدة، هذا العدوان على ذلك البلد. كما يقولون: "إذا شفت فيجارك، احسبها في دارك" بحيث إذا لم يتصد لهم، تصل النار بسرعة إلى البلد. فحينئذٍ، ما دام العدوان أثره فعلي وسريع، وتأخير الدفاع يؤدي إلى تمكين العدو، فحينئذٍ تسقط الكثير من الشروط كما في المورد الأول.

هذا تمام الكلام في موارد الجهاد الدفاعي.


logo