< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

45/05/06

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الأدلة على أن الموضوع هو أرباح المكاسب لا مطلق الفائدة

 

محل البحث: الخمس في الفوائد بغير اكتساب-يقع البحث في محورين:

تم الكلام في المحور الأول يعني الأدلة التي أقيمت على ثبوت الخمس في مطلق الفائدة.

الكلام في المحور الثاني يعني الأدلة التي أقيمت على ثبوت الخمس في خصوص أرباح المكاسب دون مطلق الفائدة.

 

المحور الثاني

الأدلة التي يمكن أن تقام على أن الموضوع وأرباح المكاسب لا مطلق الفوائد، ويمكن الاستدلال على أن الموضوع هو خصوص ما يحصل بالاكتساب دون مطلق الفائدة بوجوه.

يمكن الإستدلال بوجوه

الوجه الأول

الإجماع على اختصاص الخمس بخصوص ما يحصل بالتكسب من التجارات والصناعات والزراعات والإيجارات وغيرها مما يحصل بالقصد فإنه هو الظاهر من معاقد الإجماعات وفتاوى الأصحاب.

قال ابن إدريس الحلي ـ رحمه الله ـ ما نصّه:

«ويجب الخمس أيضاً في أرباح التجارة والمكاسب وفيما يفضل من الغلات والزراعات على اختلاف أجناسها عن مؤونة السنة له ولعياله» إلى أن قال: «وعندنا بلا خلاف أن في الاستفادة الخمس بعد المؤونة» إلى أن قال: «وقال: بعض أصحابنا إن الميراث والهدية والهبة فيه الخمس ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي في كتاب الكافي الذي صنفه، ولم يذكر أحد من أصحابنا إلا المشار إليه، ولو كان صحيحاً لنقل نقل أمثاله متواتراً، والأصل براءة الذمة فلا نشغلها ونعلق عليها شيئاً إلا بدليل»[1] .

ويستفاد من كلامه أن المشهور إن لم يكن هناك إجماع على ثبوت الخمس في خصوص أرباح المكاسب ولا يشمل ذلك مطلق الفوائد وأن الذي شذ عن هذا القول هو خصوص أبو الصلاح الحلبي دون غيره.

وقد أجيب عن الإجماع صغراً وكبراً.

أما الصغرى

فإننا لو راجعنا الفقهاء فإنه توجد دعوى أخرى مقابلة فقد يدعى الشهرة على ثبوت الخمس في مطلق الفائدة دون الاختصاص بخصوص أرباح المكاسب، فإذا رجعنا إلى المحقق في المعتبر[2] المحقق الحلي، والشهيد الأول في الدروس الشرعية[3] نجد قد نسب وجوب الخمس في مثل الهدية والهبة إلى المشهور، وذكر أن المخالف هو ابن إدريس خاصة.

إذا عندنا دعويان للشهرة بل ربما ترقى إلى دعوين للإجماع دعوة ابن إدريس أن الشهرة قائمة على ثبوت الخمس في خصوص أرباح المكاسب ولم يخالف إلا أبو الصلاح الحلبي، ودعوة المحقق في المعتبر والشهيد الأول في الدروس الشرعية أن المشهور ثبوت الخمس في مطلق الفائدة ولم يخالف إلا ابن إدريس الحلي.

ولنرجع إلى كلمات القدماء لتحقيق المسألة فإننا سنجد أنه في كلمات القدماء يوجد التصريح بالتعميم وهذا ظاهر من كلمات أبي الصلاح الحلبي فقد صرح بالتعميم كما أنه الظاهر مما نقل من كلام ابن الجنيد فإنه قال:

«فأما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ولأن لفظ فرضه محتمل هذا المعنى»[4] .

فما نقله المحقق الحلي في المعتبر عن ابن الجنيد الإسكافي وهو أحد القديمين ظاهر في أن الأحواط إخراج الخمس فيما يحصل عليه الإنسان من صلة أخ وهذه الصلة ليست اكتساب وإنما هي مطلق فائدة.

كما أن ثبوت الخمس في عموم الفائدة ظاهر من كلمات الشيخ الطوسي في النهاية حيث قال ـ قدس سره ـ ما نصّه:

«يجب الخمس أيضاً في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارة والزراعة وغير ذلك بعد إخراج مؤونته ومؤونة عياله»[5] .

فقد جعل الشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ الميزان هو مطلق ما يغنمه الإنسان لا خصوص المكاسب، وهناك قرينة تؤيد ذلك وهو قوله: «وغير ذلك» فهذا يشمل كله فائدة يستفيدها سواء كانت من التجارة أو غير ذلك.

إلا إذا حملنا كلام الشيخ الطوسي قوله: «ما يغنمه» على ما يغتنمه أي ما يكسوه، وحملنا قوله: «وغير ذلك» أنها مفسرة لـ من البيانية إذ بينت ما يغنمه من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك يعني وغير ذلك من أرباح التكسب فتكون من البيانية ولفظ غير ذلك ظاهرة في الاغتنام والتكسب لا مطلق الغنيمة.

لكن هذا خلاف ظاهر عبارة الشيخ الطوسي قال: «ما يغنمه» أي ما يحصل عليه، كما أن تخصيص أرباح التجارات والزراعات لكونهما الموردان الغالبان في ذلك الوقت أكثر الناس تشتغل بالزراعة والتجارة، وأما مثلاً الهدية والصلة والجائزة فهي موارد قليلة ونادرة لذلك خصصت في أكثر الكلمات.

وأيضاً لو تتبعنا فإننا سنجد السيد ابن زهرة في كتاب الغنية يقول ما نصّه:

«ويجب الخمس أيضاً في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجهٍ كان بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط»[6] .

بل يمكن استظهار هذا الكلام من سائر عبارات الأصحاب الذين اقتصروا على خصوص العناوين المذكورة من التجارات والزراعات والصناعات لأن هذه الموارد الثلاثة من تجارة وزراعة وصناعة كانت هي الغالب في تحصيل الفوائد وهي الغالبة في الاكتساب وهي العمدة في وجوه الاستفادة.

وأما الاستفادة الحاصلة بغير هذه الوجوه كالميراث أو الهبة أو المال الموصى به أو الجائزة هذه مواردها قليلة وهي فوائد نادرة ولا يبني عليها المجتمع غالبية الناس في معيشتهم وتكسبهم لا يعتمدون على وصول جائزة أو هدية أو مال وصية أو مع الميراث أو مال خلع أو مال مهر غالبية الناس ينحون أحد أنحاء التكسب من تجارة وزراعة وصناعة، وبعضهم إيجارات هذه هي الموارد الغالبة.

إذا اتضح أن الصغرى ليست تامة فلم يثبت قيام إجماع على ثبوت وجوب الخمس في خصوص أرباح المكاسب دون مطلق الفائدة هذا من ناحية الصغرى.

وقد أجيب عن الإجماوأما الكبرى

فلو تنزلنا وقبلنا الصغرى وقلنا قد ثبت قيام الإجماع على ثبوت وجوب الخمس في خصوص التكسب وأرباح المكاسب لا مطلق الفائدة فإننا نقول إن هذا الإجماع مدركي أو محتمل المدركية ولا يحرز كونه تعبدياً نظراً لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه التي ستأتي من روايات وسيرة متشرعة.

إذا الوجه الأول وهو الإجماع لم ينهض بالدلالة على اختصاص الخمس بخصوص أرباح المكاسب.

يمكن الإستدلال بوجوه-الوجه الثاني التمسك بسيرة المتشرعة فإنه لا شكّ ولا ريب في عدم تعارف الخمس في كل الفوائد ومطلق الفائدة في زمن الأئمة ـ عليهم السلام ـ ولو كان لبان ولشاع واشتهر بين الشيعة نظراً لكثرة الابتلاء به.

قال المحقق آقا رضا الهمداني ـ رحمه الله ـ ما نصّه:

«لا ينبغي الإرتياب في عدم تعارفه بين المسلمين في زمان النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ ولا بين الشيعة في عصر أحد من الأئمة ـ عليهم السلام ـ وإلا امتنع عادة اختفاء مثل هذا الحكم أعني وجوب صرف خمس المواريث بل وكذلك العطايا مع عموم الابتلاء به على النساء والصبيان من المسلمين فضلاً عن صيرورته خلافياً بين العلماء أو صيرورة خلافه مشهوراً لو لم يكن مجمعاً عليه، فوقوع الخلاف في مثل المقام أمارة قطعية على عدم معروفيته في عصر الأئمة ـ عليهم السلام ـ بل ولا في زمان الغيبة الصغرى وإلا لقضت العادة بصيرورته من ضروريات لو كان في عصر النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ أو المذهب لو كان في أعصار الأئمة ـ عليهم السلام ـ »[7] .

ملاحظة السيد الخوئي لكلمات اثنين من الإعاظم

وسيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي ـ رحمه الله ـ في تقرير المستند وغيره عادة يلحظ كلمات اثنين من الأعاظم وهما:

الأول آقا رضا الهمداني في مصباح وللآسف لم يصلنا بأكمله وصل إلى بعض ورثته يقولون: باع فلافل أوراق فلافل غيره لم يصل
إلينا هذا الكتاب العظيم، أحياناً بعض ذريتك تضيع علمه.

والثاني مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الحكيم.

فالسيد الخوئي دائماً وغالباً ناظر إلى كلمات هذين العظيمين أحياناً ما يصرح ولكن إذا تراجع المستمسك أو مصباح الفقيه وتراجع مستند السيد الخوئي تعرف أن السيد الخوئي ناظر إليهما.

وقد أجيب على الوجه الذي ذكره المحقق الهمداني في مصباح الفقيه بأنه كيف تثبت السيرة العقلائية سيرة المتشرعة التي إدعاها المحقق الهمداني مع أنه اعترف بنفسه بوجود خلافاً.

مضافاً لما تقدم من تصريح بعض الفقهاء بالخلاف وأنه يثبت الخمس في مطلق الفائدة، ولعل التقية والتكتم على مثل هذا النوع من الأحكام هو السبب في عدم كون هذه المسألة ضرورية في إعصار الأئمة ـ عليهم السلام ـ .

أصلاً أصل الموضوع أصل وجوب تخميس أرباح المكاسب هذا جاء في زمن متأخر لظروف التقية والآن نحتاج أن نثبت أنه كان أيام النبي وكان أيام ما قبل الصادقين ـ عليهما السلام ـ فكيف بتفاصيل الموضوع وهو أنه يثبت في مطلق الفائدة؟!

إذا الوجه الثاني وهو التمسك بسيرة المتشرعة ليس بتام.

لا هو يقول هكذا: لو كان مسألة، يقول: تخميس مطلق الفائدة هذا أمر مبتلى به، مثل ماذا؟ النسوان والصبيان عادة يعطونهم هدية وجائزة، فيقول هكذا يقول: لو كان هذا الحكم ثابتاً لوصل إلينا لوصل إلينا بجزم من دون وقوع خلاف فيه.

يعني تقضي العادة بصيرورته من ضروريات الدين والحال أنه ليس كذلك.

شوف لذلك يقول: «فضلاً عن صيروريته صيرورته خلافياً بين العلماء أو صيرورة خلافه مشهوراً لو لم يكن مجمعا عليه»، وناظر إلى هذا لاحظ العبارة: «بل وكذلك العطايا مع عموم الابتلاء به على النساء والصبيان من المسلمين فضلاً عن صيرورته خلافياً بين العلماء أو صيرورة خلافه مشهوراً لو لم يكن مجمعاً عليه فوقوع الخلاف في مثل المقام أمارة قطعية على عدم معروفيته في عصر الأئمة» صرح بوقوع الخلاف أن هذه مسألة خلافية واضحة العبارة أو لا؟

كيف سواء كان منظوره التمسك بسيرة المتشرعة أو كان منظوره لو كان لبان واستحكم فإنه ليس بتام نظراً لينونته من بعض الأعاظم.

يمكن الإستدلال بوجوه-الوجه الثالث إعراض المشهور عن الروايات الدالة على وجوب الخمس في مطلق الفائدة مما يوجب ضعفها ووهنها نظراً لمخالفتها للنصوص المستفيضة التي تحدد الخمس في خمسة موارد.

وفيه

أولاً لم يثبت إعراض المشهور عن هذه الرواية بل لعلهم اعتمدوا على هذه الروايات المطلقة إلا أنهم فهموا منها خصوص أرباح المكاسب ولم يفهموا مطلق الفائدة يعني حملوا لفظ الغنيمة وغير ذلك على خصوص أرباح المكاسب لا مطلق الفائدة.

وهذا لا يوجب وهنا في السند نظراً لأن إعراضهم حينئذ يكون مستنداً إلى فهمهم وقد فهموا عدم التعميم لمطلق الفائدة ولا ربط لذلك بالسند، كما لا يوجب وهناً للدلالة لأن فهمهم حجة عليهم وليس بحجة علينا.

وثانياً على فرض التسليم بأنه ثبت إعراض المشهور عن هذه الروايات فهذا يتم بناءً على مسلك المشهور الذي قال به أيضاً الإمام الخميني ـ رضوان الله عليه ـ من أن إعراض المشهور عن رواية يوجب ضعفه وعمل المشهور برواية ضعيفة يوجب جبرها فالشهرة العملية جابرة كاسرة على مبنى المشهور والسيد الإمام روح الله الموسوي الخميني.

وخالفه في ذلك خالفهم السيد أبو القاسم الخوئي أساتذتنا وجملة من تلامذته كشيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري[8] ، فقالوا: بأن الشهرة العملية لا جابر ولا كاسرة أي أن إعراض الأصحاب عن خبر حجة لا يوهنه لأنه من أن عمل الأصحاب بخبر ضعيف لا يجبره لأنه من ضمن اللا حجة إلى اللا حجة فالخبر الضعيف ليس بحجة، والشهرة العملية ليست حجة، فيكون عمل الأصحاب بالخبر الضعيف من ضم اللا حجة إلى اللا حجة.

وهكذا ذهب إلى أن إعراض الأصحاب عن الخبر الصحيح لا يوجب وهنه فتمام الموضوعية لخبر الثقة فإذا ثبت الموضوع وهو كون الخبر خبر ثقة لا يضره ضم اللا حجة إليه وهو إعراض الأصحاب عنهم، فذهب السيد الخوئي وجملة من تلامذته إلى أن الشهرة ليست جابرة وليست كاسرة.

وهناك قولٌ وسط للشهيد العصر للسيد محمد باقر الصدر ـ أعلى الله في الخلد مقامه ـ ونحن نلتزم به من أن الشهرة العملية ليست جابرة لكنها كاسرة، والسرّ في ذلك أننا نلتزم بمبنى القدماء وهو اعتبار حجية الخبر الموثوق، وعليه شيخ مشايخنا الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري، وعليه المرجع الكبير السيد علي السيستاني من أن الحجية للوثوق والاطمئنان.

وبالتالي نقول بالتفصيل فنلتزم بأن الإعراض كاسر لكن العمل ليس بجابر.

والسرّ في ذلك:

أن الخبر إذا كان ضعيفاً وعمل به الأصحاب فمجرد عملهم قد لا يفيد الوثوق والاطمئنان بصحة هذا الخبر فمجرد العمل لا يجبر الضعف إلا إذا تلمسنا القرائن التي أفادتنا الوثوق والاطمئنان، وبالتالي نقول: الشهرة العملية على العمل بالخبر الضعيف ليست جابرة لكن إعراض الأصحاب كاسرٌ لأن الخبر إذا كان صحيح السند لكن الأصحاب قد أعرضوا عنهم فإن إعراضهم يوجب سلب الوثوق والاطمئنان.

المبانى الثلاثة في إعراض الإصحاب

وبالتالي نلتزم بأن إعراض الأصحاب كاسر لصحة الرواية هذا بشكل كلي ذكرنا ثلاثة:

المبني الأول للمشهور الشهرة جابرة كاسرة ومعهم الإمام الخميني.

المبنى الثاني خلاف المشهور وعلى رأسهم السيد الخوئي جملة من تلامذته الشهرة لا جابر ولا كاسر.

المبنى الثالث الشهرة كاسرة وليست جابرة، وعليه الشهيد الصدر ـ رضوان الله عليه ـ ونحن نبني عليه هذا كبروي.

وأما ما نحن فيه في المقام فإننا نقول ليس مجرد الإعراض يوجب وهن السند كما أنه ليس مجرد الإجماع يوجب القبول. نعم، الإجماع الذي يرقى إلى مرتبة التسالم بحيث يجعل المسألة من ضروريات الدين أو المذهب هذا حجة وهو أرقى من درجات الإجماع.

كما أن مجرد الإعراض لا يوجب وهن السند إذ أنه ليس كل إعراض يوجب سلب الوثوق والاطمئنان بصحة السند.

نعم، الإعراض الذي يرقى إلى مرتبة الهجران كما لو كانت مسألة ابتلائية عامة البلوى وفيها رواية صحيحة السند وموجودة في كل الكتب الفقهية ولم يعمل بها أي أحد من فقهاء الإمامية فمثل هذا لا يقال له مجرد إعراض بل يقال له: هجران، والرواية المهجورة تسقط عن الحجية والاعتبار وإن كان سندها صحيحاً لأن الفقه علم تراثي يؤخذ يداً بيد من الأعاظم، ولكن مجرد الإعراض لا نلتزم بأنه يوجب الضعف إلا إذا ارتقى إلى مرتبة يوجب الوهن وسلب الوثوق.

وفي المقام لا يوجد الإعراض الذي يصل إلى مرتبة الهجران حتى يدعى سلب الوثوق.

إذا الوجه الثاني الثالث وهو التمسك بإعراض المشهور الروايات الدالة على وجوب الخمس في مطلق الفائدة ليس بتام.

الوجه الرابع يأتي عليه الكلام.


[8] كتاب الخمس في فقه أهل البيت (ع)، ج2، ص74.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo