< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/06/28

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس الخامس والستون: الثالث الكنز

قال السيد محمد كاظم اليزدي في العروة الوثقى:

(الثالث الكنز وهو المال المذخور في الارض أو الجبان أو الشجار والمدار الصدق العرفي).

المورد الثالث من الموارد التي يجب فيها الخمس بخصوصها هو الكنز، وقد اتفق المسلمون أجمع على وجوب تخميس الكنز فـتخميس الكنز أو الركاز فإن الركاز كما يصدق على المعدن يصدق أيضاً على الكنز إذ هو مركوز في الأرض، وتخميس الركاز والكنز قد أجمع عليه علماء الشيعة وأهل السنة.

قال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف الجزء الثاني صفحة مئة وواحد وعشرين كتاب الزكاة صفحة المسألة مئة وستة وأربعين:

(الركاز هو الكنز المدهون يجب فيه الخمس بلا خلاف ويراعى عندنا فيه أن يبلغ نصاباً يجب في مثله الزكاة وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم يخمس قليله وكثيره، وبه قال مالك وأبو حنيفة).

والمستفاد من ذلك: أن أصل وجوب الخمس في الكنز مما خلافة فيه، مستفاد هذا نحن نستفيده لأن الركاز يصدق عليه أنه كنز.

نعم اختلف العامة في مصرف الكنز، قال الشيخ الطوسي في الخلاف الجزء الثاني صفحة مئة وأربعة وعشرين كتاب الزكاة المسألة مئة واثنين وخمسين:

(مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفيء، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي وأكثر أصحابه مصرفها مصرف الزكاة، وبه قال مالك والليث بن سعد.

وقال المزني وابن الوكيل من أصحاب الشافعي مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات وأما مصرف حق الركاز فمصرف الفيء).

واذا راجعنا المغني لابن قدامة نجده يقول:

(وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية قلَّ أو كثر ففيه الخمس لأهل الصدقات وباقيه له) إلى أن يقول (وأوجب الخمس في الجميع الزهري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وابن المنذر غيرهم) يراجع المغني والشرح الكبير الجزء الثاني صفحة ستمئة وعشرة.

إذاً لا شك ولا ريب في وجوب تخميس الركاز والكنز عند جميع المسلمين.

ويمكن الاستدلال على وجوب تخميس الكنز بـ (الكتاب الكريم والسنة المطهرة والإجماع).

أما الكتاب فيمكن الاستدلال على وجوب الخمس بقوله تبارك وتعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) سورة الأنفال الآية واحد وأربعين.

إذا استظهرناه أن الغنيمة هي عبارة عن كل ما يغنمه من فائدة فإذا استظهرنا من الآية مطلق الفائدة والكنز فائدة من الفوائد، وقد ورد تفسير الكنز بالفائدة في بعض الروايات وسيأتي الكلام عليها، لكن الاستدلال بالآية الكريمة على وجوب تخميس الكنز يقتضي تخميس الكنز من باب مطلق الفائدة لا من باب المورد الخاص الذي قد يثبت له نصاب معين.

وأما السنة المطهرة فيمكن الاستدلال بعدة روايات بلغت حدّ الاستفاضة بل قد يدعى أنها بلغت حدّ التواتر كما ادعى ذلك سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ـ رحمه الله ـ في كتاب الخمس الجزء صفحة مئتين وعشرة وما بعدها.

ويمكن الاستدلال بعدة روايات أكثرها معتبر:

الرواية الأولى صحيحة الحلبي في حديث سأل فيه أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ عن الكنز كم فيه؟ فقال (الخمس)، وعن المعادن كم فيها؟ قال (الخمس).

الرواية مروية في من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني صفحة أربعين الحديث ألف وستمئة وسبعة وأربعين، وتهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الجزء الرابع صفحة مئة وسبعة الحديث ثلاثمئة وخمسة وأربعين.

رواه الحر العاملي في وسائل يعني الجزء التاسع صفحة أربعمئة واثنين وتسعين الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الثاني مع اختلافٍ يسير.

الرواية الثانية صحيحة البزنطي فقد روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا ـ عليه السلام ـ قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز.

فقال (ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمر).

رواها الصدوق في من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني صفحة أربعين الحديث ألف وستمئة وتسعة وأربعين ونقلها الحر العاملي في وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة أربعمئة وخمسة وتسعين الباب الخامس من أبواب ما يجبه الخمس الحديث الثاني مع اختلاف يسير.

الرواية الثالثة صحيحة بن أبي عمير عن غير واحد، وهنا عن غير واحد لا يفيد الإرسال بل يفيد قوة السند أي أن ابن أبي عمير لقطعه بصدور الروايات استغنى عن ذكر واحد في السند.

ولو قيل بأنه عند عدم ذكر الشخص هذا يقتضي الإرسال.

قلنا ما أفاده الشهيد السيد محمد باقر الصدر من أن ابن أبي عمير مشايخه قرابة أربعمئة شيخ وقد تأملوا في ضعف خمسة منهم على أننا لا نجزم بضعف الخمسة كما أفدنا ذلك قبل عشرين سنة حينما درسنا كتاب كليات علم الرجال جعفر السبحاني، إذا تراجعون كتاب الشيخ السبحاني هناك تأمل في الخمسة.

ولو سلم أن الخمسة ضعاف فإن مشايخ ابن أبي عمير فيهم ثلاثمئة وخمسة وتسعين ثقة، وإذا أجرينا حساب الاحتمالات تصير نسبة ضعف الراوي أربعمئة على خمسة يعني واحد على ثمانين، وقول ابن أبي عمير عن في واحد يفيد الجمع وأقل الجمع ثلاثة فنضرب واحد على ثمانين في واحد على ثمانين في واحد على ثمانين يصير واحد على خمسمئة واثنا عشر ألف، إذا هذا الاحتمال ضعيف جداً لا يعتنى به.

فـبحساب الاحتمالات يحصل اطمئنان بأن جميع الثلاثة ثقات أو لا أقل واحد منهم ثقة، فإذا هذه الرواية صحيحة وعبر عنها شيخنا الأستاذ الداوري معتبرة وعبر عنها سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي صحيحة، الرواية صحيحة السند.

عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال (الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي بن أبي عمير الخامس).

وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة أربعمئة وأربعة وتسعين الباب الثالث من ما يجب فيه الخمس الحديث سبعة، والرواية صريحة.

الرواية الرابعة صحيحة زرارة عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: سألته عن المعادن وما فيها.

فقال (كل ما كان ركازاً ففيه الخمس).

رواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة مئة وسبعة الحديث ثلاثمئة وستة وأربعين ورواه الحر العاملي في وسائل الجزء التاسع صفحة أربعمئة واثنين وتسعين الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الثالث.

وهذه الرواية شاملةٌ للكنز قطعاً إن لم تكن ظاهرة فيه، فالسائل وهو زرارة وإن سأل عن المعادن إلا أن جواب الإمام ـ عليه السلام ـ كان عن الركاز والركاز كما يشمل المعدن يشمل أيضاً الكنز إذ أن كلاً من المعدن والكنز مركوزٌ ومذخور في الأرض.

الرواية الخامسة معتبرة عمار بن مروان، قال سمعت أبا عبدالله ـ عليه السلام ـ يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة للمختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس.

رواها الحر العاملي في وسائل الشيعة الجزء التاسع أربعمئة وسبعة وتسعين الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ستة.

وهذه الرواية تامة السند والدلالة.

الرواية السادسة رواية الحرث بن حصير الأزدي قال: وجد رجلٌ ركازاً على عهد أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ فابتاعه أبي منه بثلاثمئة درهم ومئة شاة متبع، فلامته أمي وقالت: أخذت هذه بثلاثمئة شاة أولادها مئة وأنفسها مئة وما في بطنها مئة.

قال فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل، فقال: خذّ مني عشر شياه خذّ مني عشرين شياه فأعياه فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة.

فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك وأتني ما شئت، فأبى فعالجه فأعياه، فقال: لأضرن بك فاستعدى أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ على أبي يعني طلب أن يعدو إليه استدعاه.

فلما قصّ أبي على أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ أمره، قال لصاحب الركاز: (أدي خمس ما أخذت فإن الخمس عليك، فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه).

وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة أربعمئة وسبعة وتسعين الباب السادس من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الأول.

هذه الرواية وإن كانت من حيث الدلالة واضحة أنه يؤدي من وجد الركاز إلا أنها من حيث السند مرسلة فيمكن أن تؤيد الروايات الخمس المتقدمة.

الرواية السابعة ـ ونكتفي بها ـ رواية حماد بن عمر وأنس بن محمد عن أبيه جميعاً عن الصادق ـ عليه السلام ـ عن آبائه ـ عليهم السلام ـ في ضمن وصية النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ لعلي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ قال:

(يا علي إن عبد المطلب ـ عليه السلام ـ سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل في الإسلام) يعني أمضاها الله في الإسلام إلى أن قال:

(ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله عزّ وجل (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)).

رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع صفحة ثلاثمئة واثنين وخمسين الحديث خمسة آلاف وسبعمئة وخمسة وستين، ونقلها الحر العامري في وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة أربعمئة وستة وتسعين الباب الخامس من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الرابع.

وفي هذه الرواية استدل الامام ـ عليه السلام ـ بآية الغنيمة على ثبوت الخمس في الكنز وأنه سنة من سنن جدّ النبي عبد المطلب ـ رحمه الله ـ، والرواية واضحة الدلالة فهي تدل على وجوب تخميس الكنز الذي هو سنة من سنن عبد المطلب وقد أمضاها الله في الاسلام.

لكن الكلام في سند هذه الرواية فـعلى بعض المباني يمكن تصحيحها فتكون الصحاح ستة وعلى بعض المباني لا يمكن تصحيحها فتكون ضعيفة وتؤيد الصحاح الخمس المتقدمة يصير حالها حال الرواية السادسة المرسلة الضعيفة.

الرواية من حيث السند رواها الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه بسندٍ ضعيف وروى بمضمونها في كتاب عيون أخبار الرضا عن أحمد بن الحسين القطان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي قال: حدثنا علي بن الحسين بن علي بن الفضال عن أبيه قال: سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ـ عليهما السلام ـ .

يراجع عيون أخبار الرضا ـ عليه السلام ـ للصدوق صفحة مئة وتسعة وثمانين الباب ثمانية عشر الحديث الأول وفي هذا السند ورد علي بن الحسين بن علي بن فضال والصحيح هو علي بن الحسن بن فضال وليس علي بن الحسين معروفين بنو فضال ثلاثة من هم؟

الأب أحمد بن الحسن بن فضال من كبار الفطحية، ويقال إنه تراجع أواخر عمرة وولداه محمد وعلي محمد بن الحسن بن فضال وعلي بن الحسن، الأشهر الأب أحمد بن الحسن ومن بعده الابن علي بن الحسن يقول: أدركت أبي وسمعت منه كثيراً لكنني لم أدرك الحلم فتجنبت الرواية عنه مباشرة إلا بواسطة بيني وبينه.

وفي الرواية أحمد بن الحسين القطان والصحيح الحسن بدل الحسين وهو من مشايخ الصدوق أحمد بن الحسن القطان من مشايخ الصدوق ولم يرد فيه توثيق، نعم ترحم عليه الصدوق ولا دلالة في ترحم الصدوق على التوثيق.

يراجع علل الشرائع للصدوق الجزء الثاني صفحة ثلاثمئة وواحد وخمسين الحديث الثالث، ويراجع الآمالي للصدوق صفحة ستمئة وثمانين المجلس السادس والثمانون الحديث الأول.

ولكن الشيخ الصدوق وصفه بالعدل في موضع آخر، قال في الآمالي وحدثنا بهذا الحديث شيخٌ لأهل الحديث يقال له أحمد بن الحسن القطان المعروف بأبي علي بن عبد ربّه العدل.

يراجع الآمالي للصدوق صفحة ستمئة وستين المجلس الثالث والثمانون الحديث ستة.

فقد يقال إن هذا يعد توثيقاً.

لكن أشكل عليه سيد أساتذتنا السيد الخوئي بأن الصدوق لم يصفه بالعدل وإنما ذكر أنه كان معروفاً بأبي علي بن عبد ربه العدل ومعنى هذا أن العدل كان لقباً له وكلمة العدل وكلمة الحافظ والمقرئ ونحوها من الألقاب هذه كانت ألقاب وأينها من العدالة والتوصيف، ولا يبعد أن يكون الرجل من العامة هكذا قال السيد الخوئي.

يراجع معجم رجال الحديث الجزء الثاني صفحة وتسعين يقول شيخنا الأستاذ الدواري تعليقاً على كلام أستاذه السيد الخوئي الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة ثلاثمئة وستة وسبعين:

(ولكن قد يقال أن الإتيان بهذا الوصف خصوصاً بعد تكنيته بأبي علي وذكر لقبه يدل على تعظيمه وتجليله على أن المتعارف من هذه التعابير حينما يقال (فلان معروف بالزهد والتقوى) أن ذلك توصيف له بالزهد والتقوى ولا أقل من دلالته على الحسن).

وفيه أنه غير ظاهر في ذلك إذ أن الصدوق كان في مقام الحكاية فقال (المعروف بأبي علي بن عبد ربّه العادل) فهو في مقام بيان ما عرف عنه، وهذا لا يفيد التحسين أو المدح وإنما هو سرد للقبه المشهور والمتعارف والمتداول.

ولقد أجاد شيخنا الأستاذ حينما قال (ولكن قد يقال) إشعاراً بالتمريض والتضعيف.

لكن الشيخ الصدوق ـ رضوان الله عليه ـ قد ترضى عليه في عدة موارد يراجع كتاب الخصال للصدوق الجزء الأول صفحة مئتين واثنين وسبعين باب الأربعة الحديث تسعة وتسعين، وأيضاً الخصال الجزء الثاني صفحة أربعمئة وسبعين باب العشرة الحديث عشرة.

وقد ذهب شيخنا الأستاذ الداوري ـ حفظه الله ـ إلى أن ترضي الصدوق يفيد الوثاقة بخلاف ترحم الصدوق فإنه لا يفيد الوثاقة فالرحمة تجوز على المؤمن والفاسق معاً ما على الميت إلا الرحمة إذا كان مسلماً بخلاف الترضي حينما يقول (رضي الله عنه) فهذا يفيد أنه مرضي عند الصدوق ـ رحمه الله ـ .

فذهب هنا الأستاذ الداوري إلى أن ترضي الصدوق يفيد التوثيق بخلاف ترحمه فإنه لا يفيد التوثيق.

وقد بينا في أبحاثنا الرجالية أنه لا فرق بين ترضي الصدوق وترحمه فكلاهما نوع من الدعاء ولا يفيد التوثيق.

لكن الشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ ذكر طريقاً صحيحاً في الفهرست إلى كتب وروايات الحسن بن عليه بن فضال قال في الفهرست:

(أخبرنا بكتبه ورواياته عن عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق عن محمد بن الحسن يعني ابن الوليد وعن أبيه يعني أبي الصدوق علي بن الحسين بن بابويه عن سعد يعني سعد بن عبدالله الأشعري القمي).

يراجع الفهرست للشيخ الطوسي صفحة مئة وثلاثة وعشرين الترجمة مئة وأربعة وستين فيظهر أن للشيخ الصدوق ـ رحمه الله ـ طريق صحيح إلى جميع روايات ابن فضال وبناءً على ذلك فيمكن القول باعتبار سند الرواية.

لكن لو رجعنا إلى كتاب الفهرست المطبوع بتحقيق المرحوم المحقق السيد عبد العزيز الطباطبائي ورد فيها (أخبرنا بجميع رواياته) ولم يرد (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته).

لكن نقل السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ في المعجم الجزء السادس صفحة ثمانية وأربعين ترجمة ألفين وتسعمئة وواحد وتسعين نقل عن فهرست الشيخ الطوسي (أخبرنا بكتبه ورواياته)، وكذلك الشيخ الداوري في كتابه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق والجزء الأول صفحة مئة وستة وستين، ذكر هذه العبارة: (أخبرنا بكتبه ورواياته) أضاف لفظ الكتب.

وكيف كان الشيخ الداوري يرى أنه يمكن تصحيح السند بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى طريق الشيخ الطوسي في الفهرست.

وقد تأملنا ـ الآن وقت ما في وقت نناقش ـ وقد تأملنا في أبحاثنا الرجالية أن الطرق والأسانيد التي يذكرها الشيخ الطوسي هل هي طرق إلى واقع النسخ؟ أم هي طرق إلى عنوان والكتاب؟ يعني هل هي طرق إلى العنوان أو هي طرق إلى المعنون؟

فإذا التزمنا أنها طرق إلى العنوان لا المعنون الآن أنا أذكر لك سندي إلى تفسير القمي وما عندي نسخة من تفسير القمي سندي صحيح، مثلاً سند صاحب إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي سندٌ صحيح لكننا لا نجزم أن النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل هي غير النسخة المتداولة اليوم والتي هي مختلطة.

فالركون إلى سند الفهرست يصح فيما لو استظهرنا أن الطرق في الفهرستات هي طرق إلى واقع النسخ أي إلى المعنونات وأما إذا استظهرناه أن الطرق هي طرق إلى العناوين لا المعنونات فلا يصح هذا التعويض.

بعض الأسانيد خصوصاً الأسانيد للمتقدمين يمكن الاستظهار أنها أسانيد لواقع النسخ والمعنونات فيصح فيها التعويل ولكن الكثير من الأسانيد والطرق هي طرق إلى العناوين لا المعنونات فلا يصح بها التعويل.

ومن هنا إن استظهرنا أن ما ذكره الشيخ الطوسي من طريق إلى كتب وروايات الحسن بن علي بن فضال إن كان هذا الطريق إلى المعنونات.

طبعا هذا في نظرية تعويض الأسانيد لأنه ربما الطريق المذكور في الفهرست في من لا يحضره الفقيه غير الطريق المذكور فيه الفهرست نحن الآن نريد نعوض السند لذلك لابد من الجزم بأن هذا الطريق طريق إلى المعنون لا العنوان.

وكيف كان إن التزمنا بأن هذا طريق إلى المعنون صحت الرواية وإن التزمنا أنه طريق إلى العنوان لا يمكن الأخذ بهذا السند المذكور في الفهرست تبقى الرواية ضعيفة ومؤيدة للروايات الخمسة المتقدمة.

والأمر سهل إذ أن الروايات بلغت حدّ الاستفاضة وأكثرها صحاح إن لم تبلغ حدّ التواتر هذا تمام الكلام في أصل ثبوت وجوب تخميس الكنز.

ويقع الكلام في عدة جهات الجهة الأولى قصد الإدخار في الكنز يأتي عليها الكلام.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo