< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/06/01

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس الخمسون: حكم إخراج خمس المعدن قبل التصفية

المسألة السادسة قال السيد اليزدي في العروة الوثقى لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزء وإلا فلا لاحتمال زيادة الجوهر في ما يبقى عنده.

هذه المسألة السادسة ينبغي البحث فيها في مسألتين أو بحثين:

الأول إن تعلق الخمس في المعدن، هل يكون قبل التصفية أو بعد التصفية؟

الثاني إذا ثبت تعلق الخمس قبل التصفية فهل يجزي إخراج تراب المعدن أم لا يجزي أم فيه تفصيل؟

وقد بحث هذين البحثين بشكل مفصل سيدنا الأستاذ آية الله المرحوم السيد محمود الهاشمي الشاهرودي في كتابه بحوث في الفقه الجزء الأول من صفحة مئة وثمانية وأربعين إلى مئة وخمسة وخمسين فقد بحث هذه المسألة بشكلٍ مفصل فيرجع إليها هناك.

لكننا لا نريد أن نطيل كثيراً نبحث المسألة بالمقدار المناسب من دون إيجاز كما هو في تقرير السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ ومن دون تفصيلٍ كثيرٍ كما فعل سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ونعم ما صنع شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري إذ بحث المسألة بشكلٍ متوسط فليراجع كتاب الخمس في فقه أهل البيت ـ عليهم السلام ـ الجزء الأول صفحة ثلاثمئة وإحدى عشر.

السؤال الذي يطرح نفسه هل يعتبر في إخراج الخمس من المعدن تصفيته من ترابه أو لا؟ فهل يصح إخراج الخمس من المعدن قبل تصفيته وإن كان المعدن مشتملاً على التراب أم لا بدّ من تصفيته أولاً وإخراج الخمس ثانياً.

وإن بنينا على جواز إخراج الخمس قبل التصفية كما هو الصحيح فهنا توجد أربع صور:

الصورة الأولى أن يعلم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر، فما سيخرجه قبل التصفية من المعدن يساوي ما يبقى من المعدن بعد التصفية.

الصورة الثانية أن يعلم بزيادة الجوهر فحينما يخرج الخمس يعلم أن الجوهر والمعدن قبل التصفية سيكون أكثر بخلاف ما إذا صفاه فإن بعضه قد يزول ويذهب عند التصفية.

الصورة الثالثة أن يعلم بالنقيصة فما يخرجه قبل التصفية من الجوهر أنقص من الجوهر الذي سيبقى بعد التصفية.

الصورة الرابعة أن لا يعلم بأي منها فيشك هل الجوهر الذي سيخرج خمسه قبل التصفية مساوٍ لما بعد التصفية كما في الصورة الأولى أو أكثر من ما بعد التصفية كما في الصورة الثانية أو أنقص مما بعد التصفية كما في الصورة الثالثة، فالصورة الرابعة مفادها الشكّ وعدم العلم.

لا شكّ ولا ريب في عدم الإجزاء في الصورة الثالثة والرابعة أي صورة إخراج خمس الأنقص وصورة عدم العلم بالمقدار والشكّ فيه.

أما في صورة النقيصة فواضح فإن الثابت في ذمته واقعاً هو خمس الأكثر وقد أخرج خمس الأنقص فاشتغلت ذمته بالفارق بين الأكثر والأنقص.

وأما في الصورة الرابعة وهي صورة الفحص وهي صورة الجهل فلا بدّ من الفحص.

وقد تمسك السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فقد علم باشتغال ذمته بالتكليف ولا بدّ أن يتيقن ويعلم بفراغ ذمته من التكليف.

قال السيد الخوئي ـ قدس سره ـ كتاب الخمس المستند في شرح العروة الوثقى الجزء خمسة وعشرين صفحة تسعة وأربعين قال:

فصل ـ قدس سره ـ بين العلم بتساوي أجزاء التراب بحيث يقطع باشتمال خمس التراب على خمس الجوهر الموجود في المجموع أو الزيادة فيجزء حينئذٍ وبين صورة الشكّ واحتمال النقص فلا، عملاً بقاعدة الاشتغال للزوم إحراز الخروج عن عهدة التكليف المعلوم.

وقد ناقشه سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي في كتاب الخمس الجزء الأول صفحة مئة واثنين وخمسين فيرجع إلى هناك لأنه لا نريد أن نطيل في البحث هذا من باب الإثارات العلمية التي إن شاء الله ترجعون فيها، المهم الآن ما هو مقتضى التحقيق بنظرنا.

إذا الكلام كل الكلام في الصورتين الأوليين إذا علم بأن ما سيخرجه مساوٍ أو أكثر، واختلف الأعلام في ذلك ولعل منشأ الاختلاف يرجع إلى البحث الأول هل الخمس يثبت بعد التصفية أم أن وجوب الخمس ثابتٌ قبل التصفية، يوجد قولان:

القول الأول عدم اعتبار التصفية والخمس ثابتٌ بمجرد وضع اليد على المعدن من دون اعتبار التصفية.

وذهب إلى ذلك السيد محمد في مدارك الأحكام الجزء الخامس صفحة ثلاثمئة وثمانية وستين، والمحقق الهمداني آقا رضا في مصباح الفقيه الجزء الرابع عشر صفحة أربعين، والسيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى الجزء التاسع صفحة أربعمئة واثنين وستين، والسيد أبو القاسم الخوئي في مستند العروة الوثقى كتاب الخمس صفحة تسعة وأربعين إلى واحد وخمسين.

والصحيح ما ذهب إليه هؤلاء الأعلام من أن الخمس ثابتٌ قبل التصفية.

القول الثاني اعتبار التصفية في وجوب الخمس وهذا يظهر من الشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام الجزء السادس عشر صفحة واحد وعشرين، والشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري كتاب الخمس صفحة ستة وثلاثين فلا بدّ من تصفية المعدن من خليطة ومن ثم إخراج خمسه.

ويمكن أن يستدل لرأي صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري بظهور صحيحة زرارة عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال (سألته عن المعادن ما فيها؟) فقال (كل ما كان ركازاً ففيه الخمس) وقال (ما عالجته بمالك ففيه مما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس).

وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة أربعمئة واثنين وتسعين الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الثالث.

وموضع الشاهد العبارة الأخيرة (مصفى) (ما عالجته بمالك ففيه مما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس) فإنا ظاهرها يدل على أن الوجوب بعد التصفية وجوب الخمس بعد التصفية.

وأما قبل التصفية فالخمس ليس بواجب وعليه فلا يجتزء بإخراج الخمس قبل وجوبه.

وقد أشكل.. وهذا طبعاً استظهار صاحب الجواهر صاحب الجواهر تمسك بصحيحة زرارة وهذا تعبير صاحب الجواهر ـ قدس الله نفسه الزكية ـ يقول هكذا:

بل قد يدعى ظهور غيره في ذلك أيضاً.

الجواهر الجزء ستة عشر صفحة واحد وعشرين.

يعني تعلق الخمس بعد التصفية وبعد ظهور الجوهر فقبل التصفية لا وجوب فكيف يجزء الإخراج قبل مجيء وقت الخطاب والإيجاب يراجع المستند في شرح العروة الوثقى السيد الخوئي صفحة خمسين.

وقد أشكل السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ على صاحب الجواهر تبعاً للمحقق الهمداني في مصباح الفقيه الجزء الرابع عشر صفحة أربعين وأيضاً تبعاً لصاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني ـ حتى تعرف الأصل راجع الحدائق ـ الشيخ يوسف البحراني ـ رحمه الله ـ في الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة يراجع هذا المبحث هناك أيضاً ذكره..

إذاً السيد الخوئي ذهب تبعاً للمحقق الهمداني وصاحب الحدائق.

إشكال السيد الخوئي ما هو المراد بالتصفية؟ هل المراد بالتصفية تصفية المعدن من شوائبه؟ أي فصل الحجارة عن المعدن وفصل التراب عن المعدن؟ أم المراد بالتصفية تصفية المال أي إخراج المؤونة التي صرفها مخرج المعدن حينما أراد إخراج المعدن؟ يعني تصفية الحساب الخالص.

السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ تبعاً للمحقق الهمداني يستظهر أن المراد من التصفية هو تصفية المؤونة يعني عزل ما صرفه على إخراج المعدن مصفى هذه المؤونة بعد أن يعزلها من قيمة المعدن يلحظ إذا وصل إلى النصاب يثبت الخمس، أريد أقرأ المقطع حتى نشوف استظهار السيد الخوئي صحيح أم استظهار صاحب الجواهر؟!

صاحب الجواهر يستظهر من التصفية معالجة المعدن من شوائبه والسيد الخوئي يستظهر تبعاً للفقيه الهمداني أن المراد بالتصفية استثناء المؤونة ومصاريف معالجة المعدن، وسيتضح حينما نقرأ الرواية أن استظهار السيد الخوئي في محله، لاحظ الرواية..

قال (ما عالجته بمالك) إذاً الإمام ناظر إلى المعالجة بالمال.. (ما عالجته بمالك ففيه) أي ما عالجته بمالك (ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس) هنا مصفى هل المراد التصفية من الحجارة؟ أو المراد مصفى أي من مالك الذي عالجته؟ ليس ببعيد أن يراد من التصفية تصفية ماذا؟ تصفية المال الذي صرفه على معالجة المعدن.

قال السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ في المستند ردّ على صاحب الجواهر ـ قدس الله نفسه الزكية ـ المستند صفحة خمسين قال:

وأما صحيحة زرارة فلا دلالة لها على ما استظهره ـ قدس سره ـ بوجهٍ.

صفحة واحد وخمسين:

والذي يدل على ما استكشفناه من صحيحة زرارة من أن المراد بالمصفى وضع مؤونة العلاج يعني الإنقاص.. مؤونة العلاج تبعاً للمحقق الهمداني وصاحب الحدائق لا التصفية من الخلط من الحجارة ونحوها كما قد يتوهم من أجل ذكر لفظ الحجارة أن المعدن إنما يختلط بها في مثل الذهب ونحوه لا في مثل العقيق ونحوه من الأحجار الكريمة.

إذاً إذا حملنا التصفية على معالجة المال ينتفي كلام صاحب الجواهر الذي نظر إلى التصفية بمعنى تصفية المعدن من شوائبه.

أي أن الرواية في مقام تعيين مورد الخمس ومركزه وأنه خالص الجوهر ومصفى أي بعد استثناء المؤونة في سبيل العلاج والاستخراج.

العمدة هو الاستظهار، نحن نستظهر ما استظهره السيد الخوئي وعبر عنه بدقة صفحة خمسين وتبعه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، يقول:

وبعبارة أخرى التصفية المذكورة فيها قيد للواجب لا شرط للوجوب.

يعني الوجوب ثابت بمجرد وضع اليدّ على المعدن يثبت الوجوب فالتصفية قيدٌ للواجب وليست شرط للوجوب الوجوب يثبت بوضع اليدّ على المعدن يثبت الوجوب فالتصفية ليست شرطاً للوجوب بل قيدٌ أخذ في الواجب، ما هو الواجب؟ المعدن الذي يجب تخميسه.

إذاً هكذا يقول السيد الخوئي صفحة خمسين:

وأما صحيحة زرارة فلا دلالة لها على ما استظهره ـ قدس سره ـ بوجهٍ فإنها مسوقة لتعيين مورد الخمس ومركزه وأنه خالص الجوهر ومصفى أي بعد استثناء المؤون المصروفة في سبيل العلاج والاستخراج كما استظهرناه فيما سبق ولا نظر فيها بتاتاً لتعيين وقت الوجوب ووقت ظرف الخطاب وأنه زمان التصفية أو حال الإخراج، إذاً العمدة في الاستظهار نحن والاستظهار.

ويمكن إقامة شواهد على هذا الاستظهار وقد نقل شيخنا الأستاذ الداوري ثلاثة شواهد وناقش فيها وقال إن العمدة في الاستظهار والاستظهار صحيح وأما الشواهد فلا تدل على هذا الاستظهار.

الشواهد الثلاثة يراجع بحث الشيخ الداوري كتاب الخمس صفحة ثلاثمئة وثلاثة عشر.

الشاهد الأول إن المعدن لا يكون مخلوطاً بالتراب كما إذا كان عقيقاً ونحوه وهذا ما ذكره السيد الخوئي أيضاً.

وفيه أن هذا الشاهد خارجٌ تخصصاً عن محل الكلام ولا مجال للإشكال به إذ أن محل الكلام المعدن الذي يحتاج إلى تصفية لا المعدن الذي لا يحتاج إلى تصفية كالعقيق والجواهر.

الشاهد الثاني السيد الخوئي قوي في النقد معروف بالنقد ننقل نفس كلام السيد الخوئي نفس العبارة، قال صفحة خمسين:

ولكن ما ذكره ـ قدس سره ـ لا يمكن المساعدة عليه بوجه كلام صاحب الجواهر فإن لازم ذلك أنه لو أخرج المعدن عن ملكه قبل التصفية بناقل مع بيعٍ أو هبة ونحوهما لم يجب الخمس حينئذٍ لا على البائع من أجل إخراجه عن ملكه قبل تعلق الخمس به لفرض عدم الوجوب قبل التصفية ولا على المشتري بناءً على اختصاص الوجوب بالمستفيد من المعدن ومن يملكه عن طريق الإخراج لا بسائر الأسباب فيكون هذا نحو تخلص وفرار عن أداء الخمس ولا يظن أن يلتزم به الفقيه.

خلاصة النقد أن مخرج المعدن لو نقل المعدن بناقلٍ كبيعٍ أو هبة فلا يجب عليه إخراج الخمس لأنه نقله قبل التصفية بناءً على مبنى صاحب الجواهر ولا يجب على من اشترى المعدن قبل التصفية أو تمت له الهبة قبل التصفية لأن إخراج الخمس إنما يجب على مخرج المعدن لا من انتقل إليه المعدن.

شيخنا الأستاذ الداوري أجاب عن هذا النقد فقال صفحة ثلاثمئة وخمسة عشر من الجزء الأول:

إنه يمكن القول بأن الخمس على الواجد البائع لا على المشتري وأنه بعد التصفية لا قبلها وعلى فرض عدم تصفية المشتري يبقى الوجوب على البائع معلقاً إلى حين التصفية ويؤيد ذلك ما دلت عليه رواية الأزدي الذي سوف نقرأها إن شاء الله في الشاهد الثالث يعني يمكن الالتزام بالوجوب التعليقي.

لماذا نحمل الوجوب دائماً على الفعلية؟

نقول إخراج خمس المعدن ثابتٌ في ذمة البائع في ذمة المخرج للمعدن غاية ما في الأمر الآن فعلاً لا يجب عليه أن يخرج الخمس إلا إذا تمت تصفيته وإن انتقل إلى ملكية المشتري ولكن هذا إشكال نظري فقط لا يلتزم به أحد، السيد الخوئي يقول: لا يلتزم به فقيه، فهذا النقد على الشاهد لا يتم.

الشاهد الثالث قد ورد في رواية الحارث بن حضير الأزدي أن الخمس على من وجده لا على من اشتراه، لاحظ الرواية (وجد رجلٌ ركازاً على عهد أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ فبتاعه أبي منه) من الذي يقول؟ الأزدي الحارث بن حضير الأزدي (فبتاعه) يعني اشتراه (أبي منه بثلاثمائة درهم) إذاً الأب مشتري وذاك واجد الكنز.. ذاك بائع الركاز والمعدن.

(فبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومئة شاة متبع فلامته أمي وقالت أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مئة) شاة متبع يعني الأولاد (أولادها مائة وأنفسها مائة وما فيها بطونها مائة) هذه المتبع التي في البطون، قال (فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل، فقال خذّ مني عشر شياه خذّ مني عشرين شياه فأعياه.. فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة.

فأتاه الآخر فقال خذّ غنمك وأتني ما شئت فأبى، فعالجه فأعياه فقال لأضرن بكّ.. فاستعدى إلى أمير المؤمنين ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ على أبي.

فلما قصّ أبي على أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ أمره الشاهد هنا قال لصاحب الركاز:

أدي خمس ما أخذت فإن الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيءٌ لأنه إنما أخذ ثمن غنمه).

الرواية في الكافي الجزء الخامس صفحة ثلاثمئة وعشرين كتاب المعيشة الباب مئة وواحد وتسعين الحديث ثمانية وأربعين، وأيضاً مروية في تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الجزء السابع صفحة مئتين واثنين الحديث تسعمئة وستة وثمانين ولكن ورد فيه الحارث بن الحارث الأزدي بدل الحارث بن حضيره الأزدي ويوجد اختلاف يسير في المتن بين متن الكافي والتهذيب.

رواها أيضاً صاحب الوسائل في وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة أربعمئة وسبعة وتسعين الباب السادس من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث وفيه الحارث بن حصيره الأزدي مع اختلاف يسير في متنه.

لكن هذه الرواية ضعيفة السند، هذه الرواية مرسلة فلا يمكن الاحتجاج بها.

إذاً الشواهد غير تامة يمكن أن تصلح أن تكون مؤيداً لذلك عبرنا بأنها شواهد لكن الظهور في محله.

وقد حاول سيدنا الأستاذ المحقق السيد محمود الهاشمي الشاهرودي أن يجمع بين رأي صاحب المدارك القائل بالقول الأول ويجمع بين رأي صاحب الجواهر القائل بالقول الثاني وحاول أن يجمع بينهما، يراجع ما ذكره كتاب الخمس الجزء الأول صفحة مئة وخمسة وخمسين يقول ـ قدس سره ـ :

هذا مضافاً إلى قوة احتمال أن يكون النظر في الصحيحة إلى المعادن التي لا تظهر حتى عرفاً إلا بالعلاج والعمل فكأن الإمام ـ عليه السلام ـ بعد أن بين أن كل ما كان ركازاً فيه الخمس أراد أن يدفع توهم المخاطب اختصاص الخمس بما يكون مدفوناً في جوف الأرض كما قد يوهمه عنوان الركاز فحاول أن يعطف عليه المعادن الباطنة التي تخرج بالعلاج وأنها أيضاً يكون فيها الخمس ولا إشكال في أن تعلق الخمس فيها إنما يكون بعد ظهور جوهرها وصدق المعدنية عليها لا قبل ذلك فيصح هنا كلام صاحب الجواهر ـ قدس سره ـ على القاعدة ولعل هذه الفرضية خارجة عن كلام سيد المدارك ـ قدس سره ـ وبذلك يقع التصالح بين القولين فتأمل جيداً.

ولكن بعد التأمل قد يقال أن هذا الظهور يحتاج إلى تكلف فالرواية ظاهرةٌ في أن التصفية يراد بها تصفية المؤونة ولم تؤخذ كقيدٍ وشرطٍ في وجوب الخمس وإنما أخذت كقيد في الواجب فالصحيح ما صححه سيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي ـ رحمه الله ـ ووافقه تلميذه الوفي شيخنا الأستاذ الداوري ـ حفظه الله ـ .

المسألة السابعة يأتي عليها الكلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo