< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/05/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس – خمس المعدن- استثناء مؤونة الإخراج والتصفية من خمس المعدن

 

قال السيد محمد كاظم اليزدي في العروة الوثقى ـ رحمه الله ـ ما نصّه: بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوهما فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً بل مطلقاً.[1]

 

يقع الكلام في عدة مسائل

يقع الكلام في استثناء مؤونة الإخراج والتصفية أو عدم ذلك في عدة مسائل:

المسألة الأولى

هل يجب الخمس بعد استثناء مؤونة الإخراج في الباقي أو يجب إخراج الخمس من الجميع قبل استثناء المؤونة؟

فمثلاً لو كان الخارج بمقدار أربعين ديناراً وكانت مؤونة الإخراج عشرة دنانير فهل يتعلق وجوب خمس المعدن بثلاثين ديناراً بعد استثناء العشرة أو يتعلق بأربعين ديناراً من دون استثناء العشرة؟

والمشهور بين الفقهاء بل المقطوع به هو الأول أي استثناء مؤونة الإخراج كما في مدارك الأحكام للسيد محمد الجزء الخامس صفحة ثلاثمئة واثنين وتسعين[2] بل دعوى الإجماع عليه كما في الخلاف للشيخ للطوسي ـ رضوان الله عليه ـ قال الشيخ الطوسي في الخلاف ما نصّه:

وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه، ويكون المؤونة وما يلزم عليه من أصله والخمس في ما بقي إلى أن يقول وأما احتساب النفقة من أصله فعليه إجماع الفرقة.[3]

كتاب الخلاف للشيخ الطوسي الجزء الثاني صفحة مئة وتسعة عشر، كتاب الزكاة المسألة مئة وأربعين.

يمكن الإستدلال على الحكم بوجوه

وعلى الرغم من دعوى الإجماع أو القطع بهذا الحكم يمكن الاستدلال على الحكم بوجوه:

الإستدلال على الإخراج بعد المؤونة-الوجه الأول

القاعدة في إخراج الخمس

المقدمتان

إن الحكم بإخراج الخمس بعد استثناء المؤونة هو المطابق لمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الدليل الخاص وذلك بعد تمام مقدمتين:

المقدمة الأولى إن المستفاد من الأدلة والروايات أن الخمس في أكثر موارده إنما يتعلق بالربح أو الفائدة أو الغنيمة كما هو أحد المعاني التي دلت عليها صحيحة ابن سنان المتقدمة حيث قال ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة.[4]

من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الثاني صفحة أربعين الحديث ألف وستمئة وثمانية وأربعين وذكرها الحرّ العاملي في وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة أربعمئة وخمسة وثمانين الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الأول.

الإستظهار من الغنائم

وقد مضى الكلام في تأويل هذا الحديث بثلاث تأويلات واستظهرنا هناك الأمر الثالث حمل الغنائم على مطلق الغنيمة مطلق الفائدة الشامل للكنز وغيره ومن الواضح في مطلق الغنيمة يحصل استثناء للمؤونة.

المقدمة الثانية إن من المعلوم ما يصرف على إخراج المعدن وتصفيته يستثنى من الربح والفائدة والغنيمة واقعاً وعرفاً فإذا أنفق شخص ما عشرين ديناراً على إخراج معدن أو نسج سجادة مثلاً ثم حصل من كل منهما ثلاثون ديناراً فلا يقال إن ربحه من كل منهما ثلاثون ديناراً بل يقال إنه ربح عشرة دنانير إذ لا يعد ما أنفقه لأجل التحصيل ربحاً وفائدة هذا أمر عرفي.

والنتيجة أنه لا بدّ من استثناء المؤونة مما أنفقه على إخراج المعدن وتصفيته والباقي هو الذي يعد ربح وفائدة ويتعلق به الخمس.

يراجع ما أفاده شيخنا الأستاذ الداوري في كتابه الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول من صفحة مئتين وثمانية وثمانين إلى آخر المسائل الثالث صفحة مئتين وستة وتسعين وقد أجاد وأفاد في تبويب هذه الأدلة وفهرستها وقد ذكرها سيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي ـ رحمه الله ـ في المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس جزء خمسة وعشرين صفحة أربعة وأربعين.[5]

الإستدلال على الإخراج بعد المؤونة-الوجه الثاني

التمسك بما ورد في جملة من النصوص الدالة على أن الخمس بعد المؤونة فإن بعضها ظاهرٌ في مؤونة تحصيل الفائدة بل بعضها صريحٌ في ذلك وقد تقدم الكلام عنها في مبحث غنائم الحرب كمكاتبت وصحيحة علي بن مهزيار ـ رحمه الله ـ وسيأتي البحث فيها مفصلاً في المورد السابع من موارد وجوب الخمس وهو خمس أرباح المكاسب.

إذاً الوجه الأول التمسك بمقتضى القاعدة، الوجه الثاني التمسك بالأدلة العامة.

الإستدلال على الإخراج بعد المؤونة-الوجه الثالث

التمسك بالأدلة الخاصة والروايات الخاصة في خصوص المعدن، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال سألته عن المعادن ما فيها؟

فقال كل ما كان ركازاً ففيه الخمس، وقال ما عالجته بمالك ففيه الخمس مما أخرج الله منه من حجارته مصفى الخمس.[6]

لاحظ الرواية هذا النصّ (ما عالجته بمالك ففيه مما أخرج الله منه من حجارته مصفى الخمس) أنا قدمت لفظت الخمس حتى تكون العبارة واضحة.

تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة مئة وسبعة الحديث ثلاثمئة وستة وأربعين، وسائل الشيعة الجزء التاسعة صفحة أربعمئة واثنين وتسعين الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الثالث.

الخمس يتعلق بالمصفى

والرواية صريحة في أن الخمس إنما يتعلق بالمصفى أي ما يبقى بعد إخراج المؤونة المصروفة أي ما يبقى بعد إخراج المؤونة المصروفة في علاج إخراج المعدن فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في هذه المسألة، خمس المعدن بعد المؤونة هذه هي المسألة الأولى.

 

يقع الكلام في عدة مسائل-
المسألة الثانية

النصاب هو ما قبل المؤونه أو بعد المؤونة؟

هل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فمثلاً لو بلغ المعدن عشرين ديناراً وفرضنا عليه عشر دنانير كم صفى من المعدن؟ عشرة دينار.

فإذا قلنا يجب الخمس ويعتبر النصاب قبل استثناء المؤونة يثبت الخمس وإذا قلنا النصاب قبل المؤونة يعني بمجرد أن تثبت العشرين ديناراً يجب تخمسيه، يقول شيخنا الأستاذ الداوري:

فلو كان الخارج من المعدن بمقدار ثلاثين ديناراً وفرضنا أن النصاب عشرين ديناراً وكانت المؤونة المصروفة عليه خمسة عشر ديناراً فعلى الأول يعني بعد المؤونة لا يجب الخمس لأن الباقي بعد الاستثناء دون النصاب يصير الباقي خمسة عشر دينار.

وعلى الثاني يعني قبل المؤونة يجب فيه الخمس لأن المجموع أكثر من النصاب ثلاثين ديناراً.

القول الأول: ذهب المشهور إلى الأول يعني اعتبار النصاب بعد المؤونة يراجع المستند في شرح العروة الوثقى للسيد كتاب الخمس خمسة وعشرين صفحة أربعة وأربعين[7] بل في جواهر الكلام جزء ستة عشر صفحة ثلاثة وثمانين أن ظاهر المنتهى والتذكرة للعلامة الحلي الإجماع عليه. [8]

حيث نسب العلامة الحلي الخلاف فيه إلى بعض العامة هذا القول الأول اعتبار النصاب بعد المؤونة.

القول الثاني لصاحب المدارك حيث استظهر الثاني أنه قبل المؤونة مدارك الأحكام الجزء الخامس صفحة ثلاثة وتسعين[9] واختاره سيد أساتذتنا السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ المستند كتاب الخمس صفحة أربعة وأربعين.[10]

 

الإستدلال على القول المشهور

استدل لما ذهب إليه المشهور بأمور:

الإستدلال علي المشهور-الدليل الأول

ما ذكره صاحب الجواهر ـ قدس سره ـ من أنه مقتضى الأصل والمراد به أصل البراءة يعني إذا شككنا هل يجب أو لا يجب؟! رفع عن أمتي ما لا يعلمون.

لأنه في أي مقدار تحصل الزيادة؟

لو افترضنا أنه المؤونة خمسة عشر دينار والمعدن ثلاثين دينار فهنا إذا اعتبرنا النصاب بعد المؤونة لا يثبت الخمس يصير خمسة عشر دينار وإذا اعتبرنا النصاب قبل المؤونة يثبت الخمس لأن مقدار المعدن ومجموعة ثلاثين دينار.

هذا شك في التكليف (رفع عن أمتي ما لا يعلمون تجري البراءة الشرعية) إذا لا يوجد دليل محرز واجتهادي تصل النوبة إلى الأصل العملي والدليل الفقاهتي وهو أصل البراءة وكما تعلمون الأصل أصيل حيث لا دليل فهذا مقتضى الأصل العملي في المسألة.

الإستدلال على المشهور-الدليل الثاني

التمسك بما ذكره صاحب الجواهر أيضاً من أن ظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الأدلة هو ملاحظة النصاب بعد استثناء المؤونة وهذا هو عبارة عن استظهار من الأدلة وتكون حجة على من استظهر ذلك بوجدانه.

يراجع جواهر الكلام الجزء السادس عشر صفحة ثلاثة وثمانين.[11]

الإستدلال على المشهور-الدليل الثالث

التمسك بما ذكره الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري في كتاب الخمس صفحة مئة وسبعة وعشرين من أن الظاهر من قوله ـ عليه السلام ـ (ليس فيه شيء حتى يبلغ عشرين ديناراً) هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ عشرين بأن يكون الخمس في نفس العشرين ولا يتأتى ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة.[12]

طبعاً هذا نصّ الرواية ليس فيه شيء حتى يبلغ ديناراً هكذا ذكر الناس الشيخ الأنصاري ونقلها هكذا ولكن إذا نرجع إلى الوسائل نجد النصّ هكذا قال ـ عليه السلام ـ (ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً).[13]

وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة أربعمئة وأربعة وتسعين الباب أربعة من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الأول.

يقول شيخنا الأستاذ الداوري تبعاً لسيده الأستاذ الخوئي كتاب الخمس الجزء الأول صفحة مئتين واثنين وتسعين:

مناقشة السيد الخوئي لأدلة قول المشهور

هذا ولكن جميع هذه الأمور قابلة للمناقشة:

الإشكال في الدليل الأول-أصل البرائة وهو التمسك بأصل البراءة فقد ناقش فيه السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ بما حاصله إن أصل البراءة إن كان المراد به البراءة من أصل وجوب الخمس فغير تام لأن ثبوت الخمس في المعدن مقطوع به على كل تقدير فنحن نقطع بأصل ثبوت الوجوب وجوب الخمس للمعدن ولو من باب مطلق الفائدة وأرباح المكاسب إن لم يثبت وجوب الخمس بخصوص عنوان المعدن فلا مجال حينئذ لجريان أصل البراءة لأننا نجزم بوجوب تخميس المعدن إما بعنوان المعدنية وإما بعنوان مطلق الفائدة.

وإن كان المراد بأصل البراءة وإجرائها في المعدن من كونه معدناً فهذا وإن كان له وجه لكن لا مجال للتمسك بالأصل في المقام وذلك للإطلاق في صحيحة البيزنطي المقتضي لوجوب الإخراج بعد بلوغ المجموع حدّ النصاب والرواية مطلقة سواء أكان ذلك بعد استثناء المؤون أيضاً أم لا.

السيد الخوئي المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس صفحة أربعة وأربعين.[14]

فتكون صحيحة البزنطي حاكمة على أصالة البراءة فلا يمكن التمسك بأصالة البراءة أصلاً أصالة البراءة دليل عملي وفقاهتي ولا تصل إليه النوبة مع وجود الدليل الاجتهادي وهي الروايات التي لها إطلاق ومنها صحيحة البزنطي.

إذا الدليل الأول ليس بتام.

الإشكال في الدليل الثاني-الظاهر المنساق وهو أن ظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الأدلة هو ملاحظة النصاب بعد استثناء المؤونة فما ذكره صاحب الجواهر وإن كان تاماً إذ الخمس لا يتعلق إلا بالفائدة وليست المؤونة من الفائدة إلا أن ما ذكره صاحب الجواهر غير مفيد في المقام وإنما يفيد في المسألة الأولى التي سبقت ولا يفيد في مسألتنا الثانية فمحل الكلام فيها هو ملاحظة النصاب هل يكون قبل استثناء المؤونة أو بعد استثناء المؤونة؟!

فنحن نسلم أن المنساق من الأدلة أن يكون الخمس بعد استثناء المؤونة نحن ولكن ليس هذا بحثنا بحثنا هل اعتبار النصاب يكون قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ يعني ملاحظة بلوغ النصاب هل يكون قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟

فما ذكره صاحب الجواهر من استظهار لا يفيد ولا يمكن الاستدلال بهذا الأمر لإثبات المدعى وما ذُكر من المؤيد من عدم الخلاف في المسألة لا تأييد فيه إذ عدم الخلاف ليس بإجماع وعلى فرض كونه إجماعاً فليس بحجة لأنه إجماع منقول والإجماع المنقول لا حجية له.

الإشكال في الدليل الثالث-ظاهر قوله ليس فيه شئ والأخير الذي تمسك به شيخنا الأنصاري ـ رحمه الله ـ ووظاهر من قوله ـ عليه السلام ـ (ليس فيه شيء حتى يبلغ عشرين ديناراً). [15]

ففيه أن مفهوم الرواية وإن كان هو قولنا إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه شيء إلا أنه لابد من تقييده بأن ذلك بعد استثناء المؤونة.

هنا يأتي الكلام هذا القيد بعد استثناء المؤونة هل يرجع إلى صدر الرواية وهو المعدن أو يرجع إلى ذيل الرواية وهو البلوغ؟

لاحظ الرواية نحن الآن بحثنا في وجود قيد مسلم وهو استثناء المؤونة هذا فرغنا عنه في المسألة الأولى هذا القيد استثناء المؤونة هل يرجع إلى صدر الرواية وهو المعدن أو يرجع إلى ذيل الرواية وهو البلوغ؟

لاحظ الرواية ليس فيه يعني في المعدن شيء حتى يبلغ عشرين ديناراً قيدها بعد استثناء المؤونة هنا قيد بعد استثناء المؤونة هل هذا القيد أخذ في الصدر وهو المعدن يعني بعد استثناء المؤونة من المعدن أو هو قيد للذيل بعد استثناء المؤونة من البلوغ، يوجد احتمالان في الرواية.

إذا لابد من تقييد قوله ـ عليه السلام ـ (إذا بلغ عشرين ديناراً) ففيه شيء استثناء بعد استثناء المؤونة.

ولا يخلو إما أن يكون راجعاً لصدر الرواية وهو المعدن وإما أن يكون راجعاً إلى ذيل الرواية وهو البلوغ بعد الاستثناء فإن رجع القيد إلى الأول وهو المعدن فلابد من ملاحظة النصاب بعد الاستثناء وهو الموافق لقول المشهور يعني إذا بلغ المعدن عشرين ديناراً بعد استثناء المؤونة من المعدن.

فإذا ارجعنا قيد استثناء المؤونة إلى صدر الرواية وهو المعدن تصير الرواية موافقة لقول المشهور.

وإن ارجعنا القيد إلى الثاني وهو البلوغ الوارد في ذيل الرواية فلا بد من ملاحظة النصاب قبل الاستثناء وهو الموافق للقول الآخر فحينئذ نحن والاستظهار.

إن تم استظهار أحدهما فهو حجة على المستظهر بوجدانه وإن لم يتم الاستظهار ولم يعلم مرجع القيد للشك في ذلك فدعوى الظهور في الرواية غير مسموعة.

فإذا حصل إجمال في الرواية فالمرجع هو إطلاقات أدلة وجوب الخمس.

النتيجة النهائية موافقة لما ذهب إليه سيد المدارك وسيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي من عدم ملاحظة النصاب بعد استثناء المؤونة بل الملاحظ هو بلوغ النصاب قبل الاستثناء يعني أول ما يصير عندك معدن قبل الاستخراج كم النصاب ماله؟! عشرين دينار؟! ثبت فيه.

ثم بعد ذلك تستخرج المؤونة افترض صرفت عليه خمسة دينار يجب تخميس خمسة عشر دينار.

فبالتالي الملاحظ هو بلوغ النصاب قبل الاستثناء نعم المؤونة لا يجب إخراج خمسها كما لا يخفى لأنها ليست فائدة.

المسألة الثالث مهمة جداً في اعتبار العشرين دينار، ما المراد بالعشرين دينار؟ مسألة جداً مهمة، المسألة الثالثة يأتي عليها الكلام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo